قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر

0
13488
قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر
قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر

قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر


يختص مكتب ماهر الطوخي برفع دعاوي لقضايا مجلس الدولة والمحاكم الادارية العليا المصرية

عدم مشروعية قرارات لجنة التحفظ على الأموال الصادرة تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمورالمستعجله رقم 2315 لسنة 2013 وأحقية الطعن عليها للأتى :

  • قـرارالتحفظ صدرمخالفا لصحيح الدستوروالقانون ذلك أن الدستورسواء الإعلان الدستورى الصادربتاريخ 8/ 7/ 2013 أو دستور2014تضمن أن الملكيه الخاصه مصونه ولا يجوز فرض حراسه عليها إلا فى الأحوال المبينه فى القانون وبحكم قضائى . كما تضمن أن العقوبه شخصيه ولا جريمه ولا عقوبه إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبه إلا بحكم قضائى . وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدوله كما نص على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمه قانونيه عادله  تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
  • وأوضح القانون المدنى فى التحفظ على الأموال المواد 729 و730 معنى الحراسه والتحفظ وحالات فرضها والتى يجوزللقضاء وحدة دون غيرة أن يأمر بالحراسه . ” أذا كان صاحب المصلحه فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقوله ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة وفى الاحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون”  .. كما بينت المادة 802 من ذات القانون ” لمالك الشىء وحدة فى حدود القانون حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه”  . وأوضحت المادة 805 ” لا يجوز ان يحرم احد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون فى مقابل تعويض عادل .
  • كما نظم قانون الإجراءات الجنائيه طرق منع المتهمين فى بعض الجرائم من التصرف فى أموالهم أو إدارتها بموجب حكم من المحكمه الجنائيه المختصه وأجازالمشرع للنائب العام عند الضرورة أو فى حالات الإستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه اوأولادة القصرمن التصرف فى أموالهم او إداراتها على ان يعرض أمرالمنع على المحكمه الجنائيه المختصه خلال سبعه أيام على الأكثرمن تاريخ صدورأمرالمنع وإلا إعتبركأن لم يكن وتصدر المحكمه الجنائيه حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن . وقد نظم المشرع إجراءات التظلم فى امرالمنع من التصرف أو إدارة الأموال ..
  • وليس ذلك فقط بل أن القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئه العامه التحفظ على الأموال قد نص مادة 2 على ” يترتب على التعبئه العامه العامه 1 – ………. 2- ………. 3- إخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرارمن وزير الدفاع للسطله المختصه التى يحددها وذلك فى تشغيلها وإدارتها وإنتاجها .كما أوضحت المادة 5 – …….. وللوزيرالمختص أن يصدر قرارات بوضع أموال الرعايا تحت الحراسه وكذلك أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التى يكون لهم مصالح جديه فيها . ونصت المادة 24 – لرئيس الجمهوريه أومن يفوضه ان يصدر قراربكل او بعض التدابيرالأتيه اللازمه للمجهود الحربى …………………. رابعا: الإستيلاء على العقارات او شغلها . خامسا : الإستيلاء على المحال العامه والمحال الصناعيه والتجاريه . سادسا : الإستيلاء على العمليات الخاصه بموضوع مرفق عام .
  • ولما كان ما سبق وكان القرارالمطعون عليه قد صدرمخالفا التطبيق القانونى السليم وأصدرته لجنة التحفظ دون سند من الشرع والقانون حيث أنها لجنه إداريه لا يعطيها القانون حق إصدارقرارات التحفظ على الأموال وإدارتها فإنه يحق للطاعن الطعن على ذلك القراربالإلغاء .وحيث ان هذا القراريتوافـربشأنه ركنى طلب وقف التنفيذ من حيث الجديه والإستعجال حيث يرتب أثارا يتعذرتداركها من حيث المساس بالحقوق الدستوريه للملكيه الخاصه ويغل يد الطاعن عن تصريف الأمورالماليه بالخاصه بنشاطه العام والخاص .وأضف لذلك انه مرجح الإلغاء . لذلك يحق للطاعن طلب وقف تنفيذ هذا القرار .
قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر
قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182