قواعد وضوابط تحويل ونقل قيد الطلاب بين الكليات المتناظرة فى الجامعات المصريه

0
2493
قواعد وضوابط تحويل ونقل قيد الطلاب بين الكليات المتناظرة فى الجامعات المصريه
قواعد وضوابط تحويل ونقل قيد الطلاب بين الكليات المتناظرة فى الجامعات المصريه

قواعد تحويل ونقل القيد لطلاب الجامعات بين الكليات :

 وضعت اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقراررئيس الجمهوريه رقم 809 لسنة 1975 قواعد وأسس تحويل الطلاب ونقل القيد بين الكليات المتناظرة فى الجامعات وذلك فى المادتين 86 ، 87 :

حيث نصت المادة (86) على أنه :

 1ـ لايجوزالنظرفى تحويل طلاب الفرقه الإعداديه والأولى فى الكليات التى ليس بها سنه إعداديه بين الكليات المتناظرة إلا فى الحالات الأتيه :

أ- إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكليه وكانت إمكانيات الكليه تسمح بتحويله ويتم التحويل بموافقة مجلس الكليتين .

ب- إذا كان الطالب غيرحاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكليه فيجوزالتحويل بقرارمن مجلس الكليه المحول إليها بناء على توصيه من القومسيون الطبى العام لحاله مرضيه .

ج- إذا كان الطالب غيرحاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكليه فيجوزالتحويل فى حدود العدد الذى يحددة المجلس الأعلى للجامعات للقبول فى كل كليه على ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانويه العامه من إحدى المدارس التى تقع فى النطاق الإقليمى للجامعه وذلك وفقا للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات .

2- أما بالنسبه لطلاب السنوات الأخرى فيجوزتحويل الطالب من كليه إلى نظيرتها فى ذات الجامعه أوفى جامعه أخرى بموافقة مجلس الكليتين المختصتين . وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل إفتتاح الدراسه فى الكليه التى يرغب فى التحويل إليها ويجوزلمجلس الكليه عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ .

قواعد وضوابط تحويل ونقل قيد الطلاب بين الكليات المتناظرة فى الجامعات المصريه
قواعد وضوابط تحويل ونقل قيد الطلاب بين الكليات المتناظرة فى الجامعات المصريه

3- ويجوزنقل قيد الطالب من كليه إلى اخرى غيرمناظرة فى ذات الجامعه أوجامعه أخرى بقرارمن مجلس الكليتين وذلك بشرط أن سنه حصوله على الثانويه العامه مستوفيا الشروط المؤهله للقبول بالكليه وحاصلا على المجموع الذى قبلته الكليه فى تلك السنه .

4- ويحتفظ الطالب بالمزايا التى تخوله إياها الرسوم الجامعيه التى دفعها وأعمال السنه التى تابعها والإمتحانات التى أداها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحه الداخليه للكليه المحول إليها . ويضع مجلس الجامعه المختصه القواعد المنظمه لتحويل الطلاب ونقل قيدهم .

5- وفى جميع الأحوال يصدربإعتماد التحويل أونقل القيد قرارمن رئيس الجامعه التى تم التحويل أوالنقل إليها أوممن ينيبه من نوابه .

  كما نصت المادة 87 من اللائحه التنفيذيه على : لا يجوزتحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أومعاهد غيرتابعه للجامعات الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى فى شهادة الثانويه العامه أوما يعادلها للقبول بالكليه المعنيه التى يرغب تحويله أو نقل قيدة إليها وعلى ان يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا . ويجوزلوزيرالتعليم فى حالات الضرورة القصوى ولظروف غيرمتوقعه تحويل الطلاب وفقا للقواعد والضوابط التى يصدربها قرارمن رئيس الجمهوريه .