مدى بطلان قيام الأساتذة المتفرغين بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو إشتراكهم فى عضوية مجالس التأديب :

0
2472
بطلان قيام الأساتذة المتفرغين بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو إشتراكهم فى عضوية مجالس التأديب أعضاء هيئة التدريس:
بطلان قيام الأساتذة المتفرغين بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو إشتراكهم فى عضوية مجالس التأديب أعضاء هيئة التدريس:

مدى بطلان قيام الأساتذة المتفرغين بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو إشتراكهم فى عضوية مجالس التأديب أعضاء هيئة التدريس:

تضمنت المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات حق رئيس الجامعه فى تكليف أحد اعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعه أوبإحدى كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعه كليه للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضوهيئة التدريس مع وجوب ألاتقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ، وبعد إنتهاء المحقق من تحقيقه يرفع تقريرا لرئيس الجامعه الذى له سلطة حفظ التحقيق أو أن يأمربإحالة العضوالمحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أوأن يكتفى بتوقيع عقوبه عليه فى حدود ما تقررة المادة 112.

وعلى رئيس الجامعه إعلان عضوهيئة التادريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهه إليه وبصورة من تقريرالتحقيق وذلك بكاتب مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينه للمحاكمه بعشرين يوما على الأقل ولعضوهيئة التدريس المحال لمجلس التأديب حق الإطلاع على أوراق التحقيق .

وتكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من :

1– أحد نواب رئيس الجامعه يعيينه مجلس الجامعه سنويا .    رئيسا           

2- أستاذ من كلية الحقوق أوأحد أساتذة كليات الحقوق فى الجامعات التى ليس بها كليه للحقوق . يعينه مجلس الجامعه سنويا .                  عضوا .

3- مستشارمن مجلس الدوله يندب سنويا .                       عضوا

وفى حالة الغياب أوالمانع يحل النائب الأخرلرئيس الجامعه ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدميه منهم محل الرئيس .

 وتسرى على المساءله أمام مجلس التأديب القواعد الخاصه بالمحاكمه أمام المحاكم التأديبيه المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله .

وقد أوضحت وحددت المادة 64 المقصود بأعضاء هيئة التدريس وهم طبقا لنص المادة (أ) الأساتذة . (ب) الأساتذة المساعدون . (ج) المدرسون .

بطلان قيام الأساتذة المتفرغين بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو إشتراكهم فى عضوية مجالس التأديب أعضاء هيئة التدريس:
بطلان قيام الأساتذة المتفرغين بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو إشتراكهم فى عضوية مجالس التأديب أعضاء هيئة التدريس:

ونظم قانون تنظيم الجامعات فى المواد من 121/125الأحكام الخاصه بالأساتذة المتفرغون وغيرالمتفرغين والزائرون .

هذا وإستقرإفتاء الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله على أنه ” وإن كانت رغبة المشرع ألاتحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا فى محرابها اعواما عديده أوجب تعيينهم بصفه شخصيه عند بلوغهم السن القانونيه المقررة لإنتهاء الخدمه كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين مقابل مكافأة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفى السابق عدا تقلدة المناصب الإداريه . وقد قصد المشرع بذلك تحقيق غايتين:ـ الأولى الأستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش ببقائهم فى مهامهم العلميه لما لذلك من أثرفى مواجهة ما تعانى منه الجامعات والمعاهد العلميه من نقص شديد فى أعداد هذة الفئه .، الثانيه : فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس فى شغل المراكزالإداريه بما يقتضى تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمى والتدريس . فإذا كانت عبارة المشرع جلية القصد واضحه عند تحديدها القائمين بالتدريس بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الأساتذة المتفرغين غيرمعتبرة الأخيرين من أعضاء هيئة التدريس لذلك فإن عبارة عضو هيئة التدريس أينما وردت بنص قانونى لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين وإنما تنصرف فقط إلى من حددة نص المادة 64 ”  فتوى رقم 86/4/ 1506 بتاريخ 15 /5/ 2005 .

  وبناء على ذلك فإن تكليف رئيس الجامعه للإستاذ المتفرغ بالتحقيق مع أحد اعضاء هيئة التدريس مخالف للقانون ويؤدى لبطلان التحقيق وما بنى عليه من إجراءات .أوإشتراك الأستاذ المتفرغ فى عضوية مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس يكون مخالفا للقانون ويؤدى لبطلان تشكيل مجلس التأديب .

وقد أستقرت أحكام قضاء مجلس الدوله فترة طويله على ذلك على ذلك ومنها حكم محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ رقم 7259 لسنة 12 ق الصادر بجلسة 26/ 11/ 2013 ، وحكم المحكمه الإداريه العليا رقم 19576 لسنة 55 ق جلسة 15 /4/ 2012 ، وحكم المحكمه التأديبيه لمستوى الإدارة العليا رقم 124 لسنة 50 ق طعون الصادر بجلسة 3 /9/ 2016 .

  إلا أن قضاء المحكمه الإداريه العليا الحديث قد عدل عن هذا النهج وإستقر على أن الأستاذ المتفرغ يختص بإجراء التحقيق بحسبان أن القيام بإجراء التحقيق ليس منصبا إداريا فيجوز أن يتولاه الأستاذ المتفرغ ـ طعن رقم 36629 لسنة 60 ق ع صادرجلسة 6/ 2/ 2016 ، وعلى ذات النهج بدأت مجالس التأديب فى الجامعات المصريه السير على المبدأ الجديد ومنها قرار مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الصادر بجلسة 22 /8/ 2017 فى الدعوى التأدبيبه رقم 6 لسنة 2016 ، وقرار مجلس التأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة الصادر بجلسة 11 /7/ 2017 فى الدعوى التأديبيه رقم 19 لسنة 2017