تأديب أعضاء مجلس الدوله

0
2119

نظم القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدوله وفقا لآخر التعديلات تأديب أعضاء مجلس الدوله فى المواد من 112 حتى 121 وذلك على النحو الأتى :

مادة 112: يختص بتأديب أعضاء مجلس الدوله مجلس تأديب يتشكل كالاتي

رئيس مجلس الدوله ” رئيسا ”

سته من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية ” أعضاء ”

وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أوغيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الاقدم فالاقدم من نوابه ، وكذلك بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الاقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .

مادة 113: تقام الدعوي التأديبيه من نائب رئيس مجلس الدوله لادارة التفتيش الفني بناء علي تحقيق جنائي أوبناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة الي المستشارين ومستشاربالنسبه الي باقي أعضاء المجلس ويصدربندب من يتولي التحقيق قرارمن رئيس مجلس الدوله ويجب ان تشتمل عريضة الدعوي علي التهمه والادلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدرقراره باعلان العضو للحضورأمامه.

مادة114: لمجلس التأديب ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ويكون للمجلس أومن يندبه السلطه المخوله لمحاكم الجنح بالنسبه للشهود الذين يري وجها لسماع اقوالهم .

مادة115: إذا رأي مجلس التأديب وجها للسيرفي اجراءات المحاكمه عن جميع التهم أوبعضها كلف العضوبالحضوربميعاد إسبوع علي الاقل بناء علي أمرمن رئيس المجلس ويجب ان يشتمل التكليف بالحضورعلي بيان كاف لموضوع الدعوي وادلة الاتهام .

مادة116:عند تقريرالسيرفي اجراءات المحاكمه يجوزلمجلس التأديب أن يأمربوقف العضو عن مباشرة اعمال وظيفته أو أن يقررإعتباره في اجازة حتمية حتي تنتهي المحاكمه و للمجلس في كل وقت أن يعيد النظرفي أمرالوقف أوالاجازه المذكورة.

مادة117: تنقضي الدعوي التأديبية باستقالة العضوأوإحالته الي المعاش ولاتأثير للدعوي التأديبيه علي الدعوي الجنائيه أوالمدنيه الناشئه عن الواقعه ذاتها.

مادة 118 : تكون جلسات المحاكمه التأديبيه سريه. ويحكم مجلس التأديب في الدعوي بعد سماع رأي ادارة التفتيش الفني ودفاع العضوويكون العضوأخرمن يتكلم .ويحضرالعضو بشخصه أمام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة أوأن ينوب عنه احد اعضاء مجلس الدولة في الدفاع عنه .وللمجلس دائما الحق في طلب حضورالعضو بشخصه.وإذا لم يحضرالعضوأولم ينب عنه أحد جازالحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة119: يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوي التأديبيه مشتملاعلي الاسباب التي يبني عليها وأن تتلي عند النطق به في جلسة سريه .ويكون الحكم الصادرفي الدعوي التأديبيه نهائيا غيرقابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة120: العقوبات التأديبيه التي يجوزتوقيعها علي أعضاء مجلس الدوله هي

اللوم – والعــزل

اذا صدرحكم مجلس التأديب بعقوبة العزل إعتبرعضو المجلس في اجازة حتميه من تاريخ صدورالحكم الي يوم نشرمنطوقه في الجريدة الرسميه ويعتبرتاريخ العزل من يوم النشرفي الجريدة الرسميه أما عقوبة اللوم فيصدربتنفيذها قرارمن رئيس مجلس الدوله ولاينشرهذا القرارأومنطوق الحكم في الجريدة الرسمية .

مادة121: يترتب حتما علي حبس عضومجلس الدولة بناء علي أمرأوحكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

يجوزلمجلس التأديب أن يأمربوقف العضوعن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أوالمحاكمه عن جريمه وقعت منه ذلك من تلقاء ذاته أوبناء علي طلب رئيس مجلس الدوله ولا يترتب علي وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقررالمجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب وله في كل وقت أن يعيد النظرفي أمرالوقف والمرتب .

وننشر فى السطور التاليه حكم للمحكمه الإداريه العليا يوضح أجراءات واختصاص مجلس التأديب بمسائلة أعضاء مجلس الدوله

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الإدارية العليا

الإجـــــراءات

  بتاريخ 28/5/1991 أودع السيد الأستاذ / ….. المحامى بصفته وكيلا عن السيد المستشار / ….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن بالبطلان قيد بجدولها تحت رقم 2646 لسنة 37ق عليا فى الحكم الصادر من مجلس التأديب بهيئة صلاحية الصادربجلسة 28/16/1987 فى الطلب رقم 2 لسنة 33 (صلاحية) والذى قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم.
وطلب الطاعن فى ختام تقريرالطعن بانعدام وبطلان حكم مجلس تأديب مجلس الدولة الصادر فى 28/6/1987 فى القضية رقم 2 لسنة 33 صلاحية فيما تضمنه من مجازاة الطالب تأديبياً بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرالطعن الماثل والقضاء بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة للاختصاص.
وبتاريخ 30/5/1991 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما بهيئة قضايا الدولة وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 3/7/1993 وتداولت نظره على الوجه المبين بالمحاضرإلى أن قررت بجلسة 18/12/1993إصدارالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمه

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق أن السيد المستشار/ ….  تقدم فى 28من مايو 1991 بطلب إلى هذه المحكمة قيد بجدولها برقم 2646 لسنة 37 ق عليا ضد السادة رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفنى بصفتهما قال فيه أنه بتاريخ 28/2/1987أصدر السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة قرار برقم 210 لسنة 1987 بإحالة الطالب إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة للنظر فى إحالته إلى المعاش للأسباب الواردة فى ذلك القرار، وقدم القرارإلى مجلس التأديب بهيئة لجنة صلاحية وقيد الطلب برقم 2 لسنة 33 صلاحيه وبجلسة 28/6/1987أصدرمجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة حكما فى الطلب المشارإليه انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى رفض طلب الإحالة للمعاش ومجازاة الطالب تأديبيا بعقوبة اللوم.
ومن حيث ان قوام الطعن الماثل أن حكم مجلس التأديب المشارإليه أخطأ فى تأويل القانون وتفسيره خطأ جسيماً إذ تجاوزما هومطروح عليه إلى مؤاخذة الطالب تأديبياً بعقوبة اللوم فتردى بذلك إلى القضاء فى دعوى تأديبية لم تعرض على المجلس المذكورولم تتصل به اتصالا قانونيا سليما مما يذرالحكم الصادرفى هذا الخصوص منعدما لصدوره فى غيرخصومة قائمة معروضة على المجلس بالإجراءات المقررة قانونا. وذلك يبين جليا من استعراض الأحكام الواردة فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المنظمة لكل من العزل لعدم الصلاحية وتأديب أعضاء مجلس الدولة والمستخلص من تلك الأحكام أن طلب النظرفى الإحالة إلى المعاش أوالنقل إلى وظيفة غيرقضائية (طلب الصلاحية) يقدم من السيد رئيس مجلس الدولة ويتولى النظر فى هذا الطلب والفصل فيه الهيئة المشكل منها مجلس التأديب مستبعداً منه السيد رئيس مجلس الدولة باعتباره هوالذى طلب عدم الصلاحية طبقا للمبادئ الأصولية فى القانون بينما تتصل الدعوى التأديبية بالمجلس بعريضة دعوى تودع سكرتارية مجلس التأديب بناء على طلب إحالة من السيد نائب رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيش الفنى وللأسباب الأخرى الواردة بتقريرالطعن وينعى الطالب على حكم مجلس التأديب المشار إليه: أولاً: انعدامه لصدوره فى غيردعوى تأديبية أمام مجلس التأديب بصفته كذلك واتصلت به قانونا ويترتب على انعدام ذلك الحكم أمران أولهما أن الطعن فيه بدعوى البطلان جائزعلى خلاف ما نصت عليه المادة 119/2 من قانون تنظيم مجلس الدولة إذ أن ما ورد بها من عدم جواز الطعن فى الأحكام التأديبية شرط أن يكون صادرا فى دعوى تأديبية منعقدة ومطروحة وفقا لصحيح حكم القانون وثانيهما أن الطعن فى ذلك الحكم المنعدم جائز فى أى وقت من الأوقات بغيرتقيد بأى ميعاد وفقا للمستقرعليه فى الفقه والقضاء وأن حكما يصدر فى غيردعوى تأديبية قائمة أصلا وفى غيرخصومة منعقدة قانونا ليس فى واقع الأمرحكما إنما هو والعدم سواء بسواء.
ثانيا: بطلان الحكم بمجازاة الطالب تأديبيا بطلانا مطلقا لعدم صحة تشكيل الهيئة التى أصدرته ولعدم صلاحية كل الأعضاء للتصدى للحكم فيها إذ أن الطالب فى حقيقة الأمرلم يكن محالات إلى المحاكم التأديبيه أمام ذلك المجلس فقد كان المعروض هو بحث طلب النظرفى صلاحيته وأهليته لتولى القضاء وهوأمر مختلف ومسألة أخرى غيرالتأديب وأن مجلس التأديب هوالذى قررإقامة الدعوى التأديبية ضده الأمرالذى يفقد السادة مجلس التأديب الصلاحية لتولى  محاكمة الطالب عن الاتهام فصلا بين سلطتى الاتهام والحكم كمبدأ أصولي ودستورى وتصدى السادة أعضاء المجلس للحكم على الطالب تأديبيا وقد فقدوا الصلاحية لذلك عالمين بيه يبطل الحكم الصادرمنهم بطلانا لاصلاح له  ويعدم الحكم كيانه ويهدره.
ثالثا: بطلان الحكم لبطلان الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وبطلان إجراءات المحاكمة وذلك لأن الإحالة جرت على أساس من تحقيق مما تطلبه القانون ومواجهته بالتهمة المسندة إليه أقواله ودفاعه بشأنها وبطلان إجراءات المحاكمة يعدو واضحا من عدم إقامة الدعوى التأديبية بالأوضاع  القانونية المقررة وعدم انعقاد الخصومة تبعا لذلك ومن إغفاله دورإدارة التفتيش الفنى فيها وعدم التزام الإجراءات يذرإجراءات المحاكمة  باطلة مما يبطل الحكم كأثر لها. ويبدى الطالب فى ختام تقرير طعنه أنه يتقدم بهذا الطعن أو الطلب إلى مجلس التأديب للطعن على الحكم الصادرمنه بهيئة لجنة صلاحية فى 28/6/1987.
من حيث ان الثابت من أوراق الطعن أنه لدى تحضيرالطعن الماثل بجلسات التحضيرأمام هيئة مفوضى الدولة طلب الحاضرعن الطاعن إحالة هذا الطعن إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة باعتباره المختص بنظره وهو ما قصد إليه الطاعن بنصه فى صدر طعنه بأنه تقريرطعن بالبطلان وأبان الطاعن فى محضر جلسة 16/3/1993 تحضير أنه قدم الطعن للمحكمة الإدارية العليا ليقيد بها لعدم قبول الجهات الاخرى استلام هذا الطعن مدعية أنه ليس لديها سجل خاص بمثل هذا الطلب وأنه سبق تقديم هذا الطلب إلى السيد الاستاذ رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس مجلس التأديب وقيد بمكتبه تحت رقم 699 فى 31/3/1991 ولم يتم اتخاذ أى إجراء بصدده حتى الآن.
ومن حيث ان المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم … متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أوإساءة استعمال السلطة” ومقتضى هذا النص أنه عقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بموضوع القرارات الإدارية التى تصدرفى شأن من شئونهم الوظيفية الا أنه لا يتناول ذلك طلب إلغاء العقوبات التأديبية التى توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب تطبيقاً لأحكام المواد من 112 إلى 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والواردة ضمن مواد الفصل السابع الخاص بتأديب أعضاء مجلس الدولة من هذا القانون والتى مفادها أن المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على أعمال مجلس التأديب وهيئته على الوجه المبين بها، وتبعا لذلك أضفى صفة الأحكام القضائية على ما يصدرمنه فى هذا الشأن ومن ثم فهى لا تعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة 104 إذ هى على عمومها.
ومن حيث موضوع المنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة انعقد الاختصاص فيها للمحكمة الإدارية العليا لتعلقها بقرارإدارى صادرفيها فلا يتعدى هذا الاختصاص إلى أحكام مجلس التأديب مراعاة لوصف الشارع لها ولما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 119من أن يكون الحكم الصادرفى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
ومن حيث ان مؤدى ما تقدم هو عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالطعن فى أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه وأنه ولئن كان المشرع لم يجزالطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن إلا أن ذلك لا يجعل ما يصدرمن مجلس التأديب بمنأى عن الإلغاء إذا بلغ العيب المنسوب للحكم من الجسامة مما ينحدربه إلى درجة الانعدام إذ يجوزفى هذه الحالة الطعن عليه بالبطلان – وذلك استثناء – إذا ما شابه عيب جسيم – يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية حتى ولو كان الحكم صادرا بصفة انتهائية, والطعن بالبطلان – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يقدم إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وفى الحالة المعروضة يقدم إلى مجلس التأديب المختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة واذ كان الثابت أن الطالب يهدف من إقامة هذا الطعن أمام هذه المحكمة هو إحالته إلى مجلس التأديب المختص باعتباره الجهة المختصة بنظره وهو ما يتفق مع صائب حكم القانون والتكييف السليم لطلباته وباعتبار أن الطعن الماثل هو فى حقيقته دعوى بطلان أصلية الأمرالذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها والأمر بإحالتها إلى مجلس التأديب المختص نزولا عند صريح نص المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظردعوى البطلان الماثلة وإحالتها بحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة وذلك للاختصاص .