محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس

0
13768
محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس
محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس

محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس

يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماه رفع دعاوي محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية تبع قانون العمل المصري

اولا: جاء قانون تنظيم الجامعات خاليا من نص يحدد كيفية محوالجزاء التأديبى الموقع على أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بالجامعات . ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنييىن بالدوله هو الشريعه العامه فى قوانين التوظيف قد تضمن نص واضح وحاسم شأن نظام محو الجزاءات التأديبيه فى المادة 92 (( تمحى الجزاءات التأديبيه التى توقع على العامل بإنقضاء الفترات الآتيه :

  • ستة أشهرفى حالة التنبيه واللوم والإنذاروالخصم من الأجرمدة لا تتجاوزخمسة أيام .
  • سنه فى حالة الخصم من الأجرمدة تزيد على خمسة أيام .
  • سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .
  • ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الإحرى عدا جزاءى الفصل والإحاله إلى المعاش بحكم أو قرارتأديبى ..

ثانيا: يتم محو الجزاءات الادارية فى هذة الحالات بقرارمن لجنة شئون العاملين بالنسبة لغيرشاغلى الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريرة السنويه وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويترتب على محو الجزاء إعتبارة كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثرعلى الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة له وما يتعلق به من خدمة العامل .ويتم المحوبالنسبه لشاغلى الوظائف العليا بقرارمن السلطه المختصه .كما نصت اللائحه فى المادة 63 (( على إدارة شئون العاملين دون حاجه إلى طلب من العامل إتخاذ إجراءات محوالجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقا لأحكام القانون )).

ثالثا: يبين أن المشرع نهج هذا النهج وقررنظام المحوتشجيعا للموظف على ولوج طريق الإستقامه والعودة للإلتزام وذلك بموجب توافرشرطين وهما ( مرورمدة زمينه معينه تتفاوت تبعا لقدرالجزاء التأديبى ، أن يثبت من ملف الخدمه والتقاريرالسريه أن سلوك الموظف كان مرضيا وميز بين شاغلى الوظائف العليا وغيرهم من العاملين وذلك فيما يتصل بالسلطه المنوط بها محوالجزاء فعقد الإختصاص للطائفه الأولى  للوزيرالمختص أوالمحافظ أورئيس مجلس إدارة الهيئه المختص ، وللطائفه الثانيه ناط الإختصاص للجنة شئون العاملين. وهذا المحو يتم متى توافرت شروطه دون حاجه إلى طلب من ذوى الشأن

 4-   وحيث خلت نصوص قانون تنظيم الجامعات من بيان أحكام محوالجزاءات التأديبيه إلا أن ذلك لا يحول دون إستدعاء الأحكام التى ترصدها الشريعه العامه فى هذا الِشأن خاصة وإنها لا تتصادم مع قانون تنظيم الجامعات ولا تتعارض مع الوظائف التى يحكمها إضافة لتوافرالعله التى إبتغاها المشرع فى القانون العام للتوظيف عند الأخذ بنظام محو الجزاءات التأديبيه فى اعضاء هيئة التدريس .

ويبين أن بعضا من الجزاءات المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدوله تتماثل مع تلك التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات شأن التنبيه واللوم فمن ثم تأخذ حكمها فيما يتعلق بالمدة الواجب إنقضائها للمحو، أما الجزاءات الأخرى فى قانون الجامعات التى تتغايرمع تلك الواردة فى القانون العام لإنها تندرج فى عموم ما ينص عليه البند 4 من المادة 92من جزاءات أخرى وما عيتنه لها من وجوب إنقضاء مدة ثلاث سنوات لمحوها .

وقد ناط المشرع فى قانون تنظيم الجامعات ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس لرئيس الجامعه ومجلس الجامعه ومجلس الكليه إذ يختص رئيس ومجلس الجامعه بشئون تعيينهم كما يختص مجلس الكليه بأمورندبهم وإعارتهم ونقلهم من قسم لأخر فى ذات الكليه أو من جامعه إلى أخرى وذلك بعد أخذ رأى مجلس القسم فى جميع الأحوال, وعليه ينعقد الإختصاص بالمحو لرئيس الجامعه بعد العرض على مجلس الجامعه بناء على إقتراح مجلس الكليه وأخذ رأى مجلس القسم المختص .

محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس
محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس

 

يمكنك متابعة خدمات مكتب ماهر الطوخي خلال الاتي:

—————————————————————————————

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182