إستيلاء الإصلاح الزراعى على الأراضى الزراعيه والتعويض عنها فى ضوء حكم حديث لمحكمة النقض

0
1073

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه ” لا يجوزأن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقه التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ” يدل وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحيه تعليقا على هذة المادة هوألا تنزع الملكيه بغيررضاء المالك إلا فى الأحوال التى قررها القانون وبالطريقه التى رسمها القانون وفى مقابل تعويض عادل فهناك إذن قيود ثلاثه . الأول : أن تكون الحاله قد نص عليها القانون ، والشرط الثانى : هوإتباع الإجراءات التى رسمها القانون ، والشرط الثالث : هودفع تعويض عادل للمالك ومؤدى ذلك أنه بإستثناء حالة المصادرة – التى هى عقوبه جنائيه توقع بمقتضى حكم جنائى – لا يجوزأن ينقص أحد من ملكية أحد الأفراد أوحقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافىء لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضى أى يحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين ماله الذى إنتزع منه والتعويض المستحق عنه ، فإذا تراخى وضع التعويض المكافىء تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقديرالقاضى فى الدعوى بإعتبار أن تأخر صرف التعويض أوبخسه . ففى الظروف الملابسه التى تؤثر على مقدار الضررومدى التعويض سواء بتغيرقيمة النقد أوالحرمان من ثمرات الشىء أوعوضه إلى أخرهذة الإعتبارات التى لا يوصف التعويض بأنه عادل أن لم يراعها .

فإذا كان قرار الأستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل وضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ وإن تراخى التقديرأوبخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء فى تقديرة القيمة أوالريع ، بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للمكليه أوالإستيلاء ، فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته ، وهوما أكدة حكم المحكمه الدستوريه الصادربتاريخ 7/3/ 1998 فى القضيه رقم 24 لسنة 15 ق بعدم دستورية أسس تقديرالتعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبه المربوطه عليها فى تاريخ الإستيلاء على النحو الذى سطرة بأسبابه من أن التعويض عن الأراضى الزراعيه الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون جهة الإدارة قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى التعويض إلى مافاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم  ، تقديرا بأن هذة وتلك تمثل مضاردائمه لا موقوته ثابته لا عرضيه ناجمه جميعا عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يجبرها إلا تعويض يكون جابرا لها ، ولاينحل بالتالى تفريطا أوتقتيرا وكان القضاء بعدم دستوريه أسس التقديرسالفه الذكر يعد قضاء كاشفا عن عيب لحق النص من نشأنه بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثرمن تاريخ نفاذة ، كما أنه من المقرر– قضاء هذة المحكمه – أن تقديرالتعويض عن الضرريعد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلاأن مناط ذلك أن يكون التقديرقائما على أسس سائغ مردودا إلى عناصرة الثابته بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضررليس دونه وغيرزائد عليه ، وأن التعويض مقياسه الضررالمباشرالذى أحدثه الخطأ ويشمل هذا الضرر على عنصرين جوهرين هما الخسارة التى لحقت بالمضروروالمكسب الذى فاته وهذان العنصران هما الذان يقومهما القاضى بالمال . على ألا يقل عن الضررأو يزيد عليه منذ لحظه حدوثه أويزيد عليه منذ لحظه حدوثه وحتى تاريخ الحكم بالتعويض مع الأخذ فى الإعتبارالتغير الذىيطرأ على سعرالنقد أو أسعارالسوق منذ حدوث الضرروحتى لحظة إصدارحكم التعويض وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناص الضررالتى أقامت عليها قضاءها بالتعويض كما أن تبين العناصرالمكونه قانونا للضرروالتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

حكم نقض فى الطعن رقم 12827لسنة 86 قضائيه جلسة 20/6/2022 ومشارإليه فى مجلة هيئة قضايا الدوله العدد الرابع السنه السادسه والستون .