حكم إداريه عليا خاص بدرجات الرأفه لطلاب الجامعه

0
521

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمــــــة الإداريــــة العليــــا

الـــدائرة السادســــة

(تعلــــيم ـــ موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ طارق محمد لطيف عبد العزيـــز  نائب رئيس مجلس الدولة
     ورئــــيس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشــــــــــار / محمد محمـــود عبــــد الواحــــــد عقيلــــة  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشــــــــــار / عبــــد الغنــــي ســــيد محمد الزيــــــات  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشــــــــــار / عبـــد الحكم محمود نور الدين محمود  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشــــــــــار / محمد عبد الحـمـيـد ربيـعي عـبـد الجليل  نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستــاذ المستشــــــــــار / أحمــــد أحمــــد محمـــد ســــلــيــــم   مفــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / محمد علــــــــــــــــي إبــــراهيــــــــــم أميــــن ســــر المحكمـــة

أصــــدرت الحكــــم الآتــــي

في الطعنين رقمي 52293، 52418 لسنة 66 ق. عليا

المقـــام أولهما من :

نورا فتحي إبراهيم محمد.

ضــــــــــــد:

  • رئيس جامعة عين شمس “بصفته”
  • عميد كلية الحقوق ـ جامعة عين شمس         “بصفته”
  • نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الطلاب والتعليم “بصفته”
  • وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس لشئون الطلاب والتعليم “بصفته”

وثانيهما من:

رئيس جامعة عين شمس   “بصفته”

ضد :

نورا فتحي إبراهيم محمد.

وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ـ

الدائرة السادسة ـ تعليم بجلسة 3/5/2020 في الدعوى رقم 60306 لسنة 73 ق

 الإجــــراءات

بتاريخ 20/5/2020 أودع وكيل الطاعنة في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 52293لسنة66ق.عليا وذلك طعنًا على الحكم عاليه فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأول شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن ـ للأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأول شكلاً لرفعه بعد الميعاد والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة الممتحنين فيما تصنفه من فصل طلاب الانتظام عن طلاب الانتساب عند تطبيق قواعد الرأفة والرفع ومنحها الدرجات التي حصل عليها طلاب الانتساب نتيجة لهذا الفصل خلال سنوات الدراسة الأربعة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل المجموع الكلي التراكمي لها ووضعها في ترتيبها الصحيح على مستوى دفعتها.

وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنة المصروفات.

وبتاريخ 14/6/2020م أودع وكيل الجامعة الطاعنة في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 52418لسنة66ق.عليا وذلك طعنًا على ذات الحكم المشار إليه فيما قضى به  من قبول الطلب الثاني شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة المدعية في امتحان القبول بالفرقة الدراسية الرابعة للعام الجامعي 2018/2019م فيما تضمنه من عدم منحها درجات الرأفة وما قررته لجنة الممتحنين أسوة بطلاب الانتساب من نفس الفرقة والشعبة مع ما يترتب على ذلك من آثار  أخصها تعديل المجموع الكلي التراكمي لها ووضعها في ترتيبها الصحيح على مستوى دفعتها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

وجرى نظر الطعنين أمام الدائرة السادسة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت إحالتهما إلى الدائرة السادسة (موضوع) بها، فنظرتهما على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 23/2/2022 قررت ضم الطعن رقم 52418لسنة66ق. عليا للطعن رقم 52293لسنة66ق.عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداول/ة.

من حيث إن الطعنين وقد استوفيا أوضاعهما الشكلية فيكونان مقبولين شكلاً.

ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من سائر الأوراق ـ في أن الطاعنة في الطعن الأول رقم 52293لسنة66ق.عليا كانت قد أقامت الدعوى رقم 60306لسنة73ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ـ الدائرة السادسة ـ تعليم، طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الممتحنين فيما تضمنه من فصل كنترول الانتظام عن كنترول الانتساب عند تطبيق قواعد الرأفة والرفع، ومنحها الدرجات الإضافية التي حصل عليها طلاب الانتساب بناءًا على قرارات لجنة الممتحنين خلال سنوات الدراسة الأربعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل المجموع الكلي التراكمي لها ووضعها في ترتيبها الصحيح على مستوى دفعتها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكرت المدعية تبيانًا لدعواها أنها انتظمت بالفرقة الأولى بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس  نظامي مستجد ـ العام الدراسي 2015/2016 حتى الفرقة الرابعة نظامي مستجد 2018/2019، وبتاريخ 7/7/2019 أعلنت الكلية عن نتيجة امتحان الفرقة الرابعة دور يناير حيث حصلت المدعية على مجموع تراكمي (673 درجة) بتقدير تراكمي جيد جدًا، وقد اعتادت كلية الحقوق ـ جامعة عين شمس على تشكيل لجنة ممتحنين لمراجعة النتيجة ورفع نسبة نجاح الطلاب وكانت هذه اللجنة تقرر قواعد رفع نسبة النجاح بناءًا على حاصل نسبة نجاح طلاب الانتظام والانتساب معًا غير أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2015/2016 قررت لجنة الممتحنين فصل كنترول الانتظام عن كنترول الانتساب وحساب نسبة النجاح لطلاب الانتساب استقلالاً عن نسبة نجاح طلاب الانتظام وتطبيق قواعد الرفع والرأفة  في كل كنترول على حده الأمر الذي كان نتيجته تكريس التمييز بين طلاب الفرقة الواحدة من نفس الشعبة العربي بحيث حصل طلاب الانتساب على درجات أكثر من أقرانهم من طلاب الانتظام حيث بلغ مجموع الدرجات التي حصل عليها طلاب الانتساب (43 درجة) مقابل (16 درجة) لطلاب الانتظام بفارق (27 درجة) لصالح طلاب الانتساب وهو ما أضر بالمدعية أضرارًا بالغة، الأمر الذي  حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباته سالفة البيان.

وبجلسة 3/5/2020م أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها ـ بعد تكييفها لطلبات المدعية ـ إلى الحكم بقبولها شكلاً، وأولاً: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجتها في امتحانات القبول بالفرقة الدراسية الأولى والثانية والثالثة فيما تضمنه من عدم منحها درجات الرأفة وما قررته لجنة الممتحنين أسوة بطلاب الانتساب من نفس الفرقة والشعبة بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثانيًا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجتها في امتحان القبول بالفرقة الدراسية الرابعة للعام الجامعي 2018/2019 فيما تضمنه من عدم منحها درجات الرأفة وما قررته لجنة الممتحنين أسوة بطلاب الانتساب من نفس الفرقة والشعبة بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل المجموع الكلي التراكمي لها ووضعها في ترتيبها الصحيح على مستوى دفعتها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

شيدت قضاءها في الطلب الأول المشار إليه على أن القرار المطعون فيه صدر نهاية الأعوام الدراسية 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018 وعلمت به المدعية علمًا يقينيًا ـ وعلى أقصى تقدير في تاريخ إعلان نتيجة تلك الأعوام الدراسية، ومن ثم فإنه كان يتعين عليها أن تبادر إلى رفع دعواه الماثلة خلال ستين يومًا من تاريخ علمها بالقرارات المشار إليها، ولما كان ذلك فإنه وإذ تراخت المدعية في رفع دعواها الماثلة حتى تاريخ 25/8/2019 أي بعد مرور ما يزيد عن ستين يومًا من تاريخ علمها بالقرارات المطعون فيها،  ومن ثم فإن الطلب الماثل يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص في المادة (24) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر، مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم قبول الطلب الأول شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

وشيدت قضاءها في موضوع الطلب الثاني على أن المدعية حصلت على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس دور يناير بمجموع تراكمي (673 درجة) بتقدير تراكمي جيد جدًا وقد أقامت الطلب الماثل بغية الحكم لها بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجتها في امتحان القبول بالفرقة الدراسية الرابعة للعام الجامعي 2018/2019 فيما تضمنه من عدم منحها درجات الرأفة وما قررته لجنة الممتحنين أسوة بطلاب الانتساب من نفس الفرقة والشعبة بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل المجموع الكلي التراكمي لها ووضعها في ترتيبها الصحيح على مستوى دفعتها.

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن لجنة الممتحنين بجامعة عين شمس قررت الفصل بين الانتظام والانتساب عند تطبيق قواعد الرأفة خلال العام الدراسي 2018/2019 وهو ما ترتب عليه منح طلاب الانتساب درجات رأفة تزيد عن الدرجات الممنوحة لطلاب الانتظام من ذات الفرقة والشعبة، ومن ثم فقد أقام تفرقة غير مبررة بين طلاب الانتساب، وبين طلاب الانتظام، فكلاهما طلاب يدرسون في السنة الرابعة بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس، ويتدارسون مناهج واحدة، ويخضعون لامتحانات واحدة، مما لا مجال معه البتة للتفرقة بينهم في المعاملة القانونية بإفراد فريق منهم بدرجات تصل بهم إلى حد النجاح أو تزيد من مجموعهم الكلي، وحرمان الفريق الآخر منهما، لإخلال ذلك بمبدأ المساواة الذي كفله الدستور، ولا ينال من ذلك القول بأن طلاب الانتساب يخضعون لنظام قانوني مغاير لطلاب الانتظام، حيث خلت أوراق الدعوى ورد الجهة الإدارية من بيان أوجه الاختلاف بينهما بل أن البين من نصوص قانون الجامعات ولائحته التنفيذية وكذا اللائحة لكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس ـ أنهما يخضعان لنظام قانوني واحد من حيث المواد التي تدرس لكل منهما، ونظام الدراسة، وعدد الساعات المحددة لكل مقرر دراسي، وتقديرات النجاح والرسوب، وطريقة حساب المجموع الكلي، كما أن قرارات مجلس الجامعة الصادرة بالموافقة على اعتماد قواعد الرأفة والرفع المقدمة من كليات الجامعة والتي تم تطبيقها في العام الجامعي 2018/2019 لم تفرق بين طلاب الانتظام وطلاب الانتساب في منح تلك الدرجات وإنما أقرت قواعد واحدة لمنحها دون تفرقة بين طلاب الانتظام والانتساب، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم منح المدعية درجات الرأفة وما قررته لجنة الممتحنين أسوة بطلاب الانتساب من نفس الفرقة والشعبة بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس قد جاء مخالفًا للقانون، مجافيًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاؤه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل المجموع الكلي التراكمي لها ووضعها في ترتيبها الصحيح على مستوى دفعتها.

ومن حيث إن المدعية لم ترتض هذا الحكم فيها قضى به من عدم قبول الطلب الأول شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقد أقامت عنه الطعن رقم 52293لسنة66ق.عليا للخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وذلك تأسيسًا على الخطأ في تكييف طلباتها وعدم استظهاره لتاريخ علمها بقرارات لجنة الممتحنين وافتراضها لهذا العلم من علمها بالنتيجة وخلطه بين نتيجتها بالنسبة للفرقة الدراسية وبين التقدير العام آخر المجموع الكلي آخر المجموع التراكمي وخلطه بين درجات لجنة الممتحنين وبين درجات الرأفة والرفع.

كما لم ترتض الجامعة المدعي عليها هذا الحكم فيما قضى به في البند ثانيًا من إلغاء القرار المطعون فيه فقد أقامت عنه الطعن رقم 52418لسنة66ق.عليا وذلك لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال وذلك تأسيسًا على أن الجامعة طبقت صحيح حكم القانون.

ومن حيث إنه وعما  تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 52293لسنة66ق.عليا على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأول شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإنه ولما كانت الطاعنة في صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرات دفاعها وتقرير الطعن قد طلبت وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الممتحنين فيما تضمنه من فصل كنترول الانتظام عن كنترول الانتساب عند تطبيق قواعد الرأفة والرفع اعتبارًا من العام الدراسي 2015 – 2016 والذي كانت فيه بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس نظامي مستجد، فإذ كان ذلك وكان ما تقترحه لجنة الممتحنين يعد من الأعمال التمهيدية التي تشارك في صنع القرار الإداري النهائي بإعلان نتيجة الطالب ولا يمثل في ذاته قرارًا إداريًا يتم اختصامه استقلالاً عن قرار إعلان النتيجة فهو أحد أسبابه الأمر الذي تكون معه حقيقة طلبات المذكورة وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لها هو وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجتها فيما تضمنه من فصل كنترول الانتظام عن كنترول الانتساب عند تطبيق قواعد الرأفة والرفع اعتبارًا من العام الدراسي 2015 / 2016م، والعام 2016 / 2017م والعام 2017 / 2018م والعام 2018 / 2019م والتي كانت فيه بالفرقة الرابعة، وإعمالاً لمبدأ سنوية النتيجة فإن مواعيد الطعن تبدأ من تاريخ العلم اليقيني بقرار إعلان نتيجة الفصلين الدراسيين معًا لكل فرقة دراسية، وترتيبًا على ذلك ولما كانت نتيجة الطاعنة بالفرقة الدراسية الأولى والثانية والثالثة أعوام 2015 / 2016م، 2016 / 2017م، 2017 / 2018م قد أعلنت في غضون شهر سبتمبر  من الأعوام المذكورة فتكون بذلك قد علمت علمًا يقينيًا بهذه القرارات بإعلان نتيجتها فيها  اعتبارًا من التاريخ المذكور مما كان يتعين عليها معه الطعن على نتيجتها في هذه الأعوام فيما تضمنته من فصل كنترول  الانتظام عن كنترول الانتساب عند تطبيق قواعد الرأفة والرفع والذي علمت به ـ كما أوردت بصحيفة الدعوى منذ أن كانت بالفرقة الأولى 2015 / 2016 ولاسيما وأن والدها هو أحد أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس حسبما أوردت الجامعة بمذكرة دفاعها التكميلية المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة 4/8/2021م وهو ما يؤكد علمها اليقيني بهذه القرارات عقب إعلان نتيجتها مباشرة، وعليه وإذا قامت دعواها طعنًا على هذه القرارات بتاريخ 25/8/2019م فتكون قد أقامت بعد ميعاد الطعن المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطلب الأول شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فيكون موافقًا لصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليها بالطعن رقم 52293لسنة66ق. عليا غير قائم على سند من القانون مما تقضي  معه المحكمة برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات عملاً بنص المادة (184) مرافعات.

ومن حيث إنه وعما  تنعاه الجامعة الطاعنة بطعنها رقم 52418لسنة66ق.عليا على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الطلب الثاني بإلغاء قرار إعلان نتيجة المطعون ضدها في امتحان القبول بالفرقة الدراسية الرابعة للعام الجامعي 2018 / 2019 فيما تضمنه من عدم منحها درجات الرأفة  وما قررته لجنة الممتحنين أسوة بطلاب الانتساب من نفس الفرقة والشعبة، فإنه ولما كانت المطعون ضدها قد أوردت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 24/3/2021 استكمالاً لصحيفة دعواها وتقرير طعنها والمذكرات المقدمة فيهما والرد على تقرير هيئة المفوضين أن الدرجات التي تطالب بها هي ما أسمته بدرجات الرأفة العامة التي تضع قواعدها لجنة الممتحنين بكلية الحقوق عند رفع نسبة النجاح في المقررات والتي قررت لجنة الممتحنين بالنسبة لها في البند ثانيًا من هذه القواعد فصل طلاب الانتظام عن طلاب الانتساب، فإذ كان ذلك وكان الثابت من استقراء القواعد التي قررتها لجنة الممتحنين في العام 2016 / 2017، 2017/2018، 2018/2019م والتي وافق عليها مجلس الجامعة أن الشريحة الأولى من الطلاب الحاصلين على نسبة 65% فيما أعلى لا يطبق عليهم أي تعديل بخصوص هذه القواعد، وعليه فإنه وأيًا ما كان الرأي في مدى مشروعية ما قررته لجنة الممتحنين من الفصل بين الانتظام والانتساب عند تطبيق هذه القواعد فإن المطعون ضدها وقد حصلت على نسبة أعلى من 65% في سنوات الدراسة الأربعة فلا  تستفيد من هذه القواعد حتى ولو لم يتم الفصل بين الانتظام والانتساب الأمر الذي  يكون معه طلبها الثاني بإلغاء قرار إعلان نتيجتها بالفرقة الرابعة في العام 2018 – 2019 فيما تضمنه من عدم منحها الدرجات التي اقترحتها لجنة الممتحنين فاقدًا لسنده القانوني مما تقضي معه المحكمة برفضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيكون مخالفًا لصحيح حكم القانون مما تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الخصوص والقضاء مجددًا برفض الطلب الثاني للمطعون ضدها وإلزامها المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بنص المادتين (184 و270) مرافعات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمــة : أولاً: بقبول الطعن رقم 52293لسنة66ق.عليا شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنة المصروفات. ثانيًا: بقبول الطعن رقم 52418لسنة66ق.عليا شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الطلب الثاني والقضاء مجددًا برفض هذا الطلب وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

صدر هذا الحكم وتُلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 20 من شعبان سنة 1443 هجرية والموافق 23 من مارس سنة 2022 ميلادية وذلك بالهيئة المُبينة بصدره.

سكرتير المحكمة                                                                             رئيس المحكمـــة