حكم إداريه عليا يوضح البيانات الأساسيه التى يتم إثباتها ببطاقة الرقم القومى

0
573

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

  مجلس الدولــة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الاثنين الموافق 2/7/2018 م

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

 وعضـويــة السادة الأسـاتـذة المستشـــارين / سعيد سيد أحمد القصير وشريف فتحى أحمد على حشيش وأكرم حسين شوقى عبد الحليم وممدوح وليم جيد سعيد .                                 نــواب رئيس مجلس الدولـة

 بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان  

                                                       نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                  

 وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

***********************

أصدرت الحكم الآتي:

فى الطعن رقم 23458 لسنة 58 قضائية عليا

 المقــــــام من /

  • وزير الداخلية بصفته
  • مدير امن الإسماعيلية بصفته
  • مدير مصلحة الأحوال المدنية بصفته
  • رئيس قسم الأحوال المدنية بالإسماعيلية بصفته

ضـــــــــــــد /

 ******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الأولى – محافظات )

فى الدعوى رقم 24978 لسنة 16 قضائية بجلسة 28/4/2012

***************

الإجــــــــراءات :

********

     في يوم الثلاثاء الموافق 26/6/2012 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 23458 لسنة 58 قضائية . عليا , وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ” الدائرة الأولى – محافظات ” في الدعوى رقم 24978 لسنة 16 قضائية بجلسة 28/4/2012 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إثبات مهنة المدعى ببطاقة الرقم القومي – عقيد شرطة بالمعاش – رغبة – , وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .

     وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي .

     وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه , الحكم بعد إعلان المطعون ضده على النحو المقرر قانوناً , بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المطعون ضده المصروفات .

     وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى – فحص الطعون – جلسة 27/8/2017 , وبجلسة 18/12/2017 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع , وبجلسة 19/3/2018 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة إعلان تقرير الطعن وقدم المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة , وبجلسة 16/4/2018 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى – موضوع – لنظره بجلسة 19/5/2018 , وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , حيث صدر الحكم وأودعت مســـودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .     

                                      ” المحكـمــــــــــــــة “

**********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً , وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونا , فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بموجب صحيفة مودعة قلم كتـــاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 3/9/2011 , أقام المطعون ضده الدعوى رقم 24978 لسنة 16 قضائية بطلب الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إضافة عبارة ( أن إنهاء الخدمة بناء على رغبته ) إلى قرار إنهاء خدمته أو بالمعاش وتنفيذ الحكم بالمسودة وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار , على سند من القول أنه تخرج من كلية الشرطة عام 1986 والتحق بالعمل بمديرية أمن الشرقية وتنقل بعدها فى العديد من الجهات بوزارة الداخلية وكان أخرها رئاسته لقسم تصاريح العمل بمديرية أمن الإسماعيلية فى الفترة من عام 2005 حتى انتهاء خدمته عام 2011 , ولم تنسب إليه ثمة مخالفات أو توقع عليه أية جزاءات خلال تلك المدة , وتقدم بطلب بإبداء رغبته فى إنهاء خدمته فى شهر يوليو 2011 , وصدر القرار رقم 1488 لسنة 2011 بتاريخ 3/8/2011 بإنهاء خدمة العديد من ضباط الشرطة لما نسب إليهم من تجاوزات وأخطاء قبل وأثناء ثورة يناير عام 2011 , وقد أدرج اسمه من ضمنهم دون تفرقة بين من تقدم بطلب إنهاء خدمته ومن أنهيت خدمته رغما عنه مما ألحق الضرر بسمعته , وقد تقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى وأرفق به المستندات الدالة على إنهاء خدمته بناء على رغبته وطلب إثبات ذلك فى البطاقة إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك , ونعى على القرار المطعون فيه مخالفة الدستور والقانون للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/4/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إثبات مهنة المدعى ببطاقة الرقم القومي – عقيد شرطة بالمعاش – رغبة – , وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع , وشيدت المحكمة قضاءها فى استظهار توافر ركني الجدية والاستعجال بعد استعراض نص المادة (72) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 , والمادة (47) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية والمادة (34) من لائحته التنفيذية وذلك تأسيساً على أن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده ( المدعى ) كان يعمل بقسم تصاريح العمل بمديرية أمن الإسماعيلية وتقدم بطلبين فى 4/1/2011 و 29/6/2011 بإبداء الرغبة فى الإحالة إلى المعاش وتمت الاستجابة له وأحيل إلى المعاش وتمت الاستجابة له وأحيل إلى المعاش ضمن من شملهم القرار الوزاري رقم 1488 لسنة 2011 ودُون قرين وظيفته التي أُحيل إلى المعاش عندها عقيد شرطة بالمعاش رغبة وظهر ذلك فى كافة المستندات التى تعامل بها مع الوزارة وذلك تميزاً له عمن انتهت خدمتهم لما حدث منهم من تجـــــاوزات أثناء ثورة يناير 2011 , ولدى تقدمه لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به طلب تدوين هذه الصفة بجانب كلمة المعاش إلا أنها امتنعت عن ذلك , وأضافت المحكمة أن هذا البيان يكشف حقيقة وضع قانونى متكامل فى جانب المطعون ضده وإثباته فى بطاقة الرقم القومى هو إثبات لحالة واقعية ثابتة بشأن المهنة مما يكون معه امتناع الجهة الإدارية عن إضافة كلمة ” رغبة ” بجانب مهنته يشكل قراراً سلبياً بالمخالفة للقانون بما يتوافر معه ركن الجدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال باعتبار أن بطاقة الرقم القومى لا يستغنى عنها أى مواطن بحسبانها وسيلة التعامل مع كافة الجهات حكومية وغير حكومية وانتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه .

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين , فأقاموا طعنهم الماثل ناعين على هذا الحكم مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , إذ أن الرغبة فى إنهاء الخدمة بالإحالة إلى المعاش هى رغبة استدلالية وليست ذات مرجعية تشريعية مثل الاستقالة , وبالتالى فإن أخذت الوزارة برغبة الضابط فى الاعتبار وأنهت خدمته بالإحالة إلى المعاش تطبيقاً للمادة (19) من قانون هيئة الشرطة – وهو أمر خاضع لسلطتها التقديرية – دون الإشارة لتلك الرغبة فإنها تكون قد انتهجت المنهج القانونى السليم .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط القضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركن الجدية بأن يكون القرار قد شابه عيب من عيوب عدم المشروعية مما يرجح معه إلغاؤه , وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (19) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن : ” تكون الخدمة فى رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة عميد .

وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش……………………………………………. ” .

وتنص المادة (71) من ذات القانون على أن : ” تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية :

  • بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية .
  • إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو …………. , وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون ……………………………
  • عدم اللياقة للخدمة صحياً ……………………….
  • الاستقالة .

……………………………………………………………………………”

 

ومن حيث إن المادة (46) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية تنص على أن : ” تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :

………………………………………………..

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة ………… ” .

وتنص المادة (47) من ذات القانون على أن : ” لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصاق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها . “

وتنص المادة (48) من القانون المشار إليه على أن : ” يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن . “

وتنص المادة (49 ) من القانون المذكور على أن : ” تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها . “

وتنص المادة (53) من القانون سالف الذكر على أن : ” إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشـــهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته ” .

وتنص المادة (33) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 على أن : ” تصدر مصلحة الأحوال  المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصرى يزيد عمره عن ستة عشر عاماً وتسرى للمدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد أبعاد البطاقة طبقا للمواصفات القياسية الدولية كما يلى :

………………………………………

وتحتوى البطاقة على المعلومات التالية عن كل مواطن :

  • مكتب الإصدار
  • الرقم القومى
  • الاسم الرباعى
  • محل الإقامة
  • النوع
  • الديانة
  • المهنة
  • اسم الزوج ( للإناث المتزوجات )
  • تاريخ صلاحية البطاقة

……………………………………………………………………. ” .

وتنص المادة (34) من اللائحة المذكورة على أن : ” فى حالة فقد أو تلف أو إنهاء مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية أو إذا ما طرأ على المواطن ما يدعو إلى تغيير أى بيان من بياناتها فعليه أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية بديلة خلال ثلاثين يوماً إلى قسم السجل المدنى بالمستندات المؤيدة لذلك .

……………………………………………………….

ويصدر مديرعام مصلحة الأحوال المدنية القواعد والضوابط التى تحكم تغير محل الإقامة أو المهنة بالبطاقة بما يكفل تحقيق الصالح العام والتيسير على المواطنين ” .

 

ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص قانون هيئة الشرطة , أن المشرع نظم إحالة الضباط إلى المعاش تنظيماً مقتضاه إنهاء خدمة الضابط إذا أمضى فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها , وذلك ما لم تمد خدمته لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة عميد والتى تكون بالاختيار أو يُحل إلى المعاش طبقاً لأحكام المادة (19) من القانون المذكور . كما أن مؤدى النصوص المتقدمة من قانون الأحوال المدنية , أن المشرع أولى رعاية خاصة لتنظيم قيد بيانات الأحوال المدنية للمواطنين , ومن المسائل المهمة التى عنى بتنظيمها بطاقة تحقيق الشخصية , بحسبان أن هذه البطاقة هى الوعاء الذى ينطوى على البيانات المدنية الأساسية للمواطن والتى على أساسها يتم التعامل مع المجتمع , سواء تمثل فى الجهات الرسمية أو الأفراد , فهى الوثيقة الأساسية التى يرتكن إليها فى تبيان نوع الشخص وديانته ووظيفته وحالته الاجتماعية وأهليته القانونية , وعليه فإن البطاقة وأن لم يترتب عليها بذاتها آثار قانونية محددة , فإنها الوثيقة التى يرتكن إليها فى التعامل فى المجتمع , فيجب أن تكون البيانات المدونة بها معبرة حقاً وصدقاً عن واقع الحال للمواطن , لذلك أوجب المشرع على المواطن أن يسارع إلى استخراج بطاقة تحقيق الشخصية متى بلغ ستة عشر عاماً , وأن يبادر أيضاً إلى تحديث بياناتها إذا طرأ عليها أى تعديلات , حتى يكــون المجتمع ممثلاً فى جهات الإدارة والأفراد

على علم كامل بحقيقة البيانات المدنية للشخص الذى يتم التعامل معه . ونظراً لأهمية بعض البيانات فى التعامل مع المجتمع , مثل تلك المتعلقة بالجنسية والديانة والمهنة والزواج والطلاق , فقد ألزم المشرع فى المادة (47) من القانون المشار إليه جهة الإدارة إثبات أى تعديلات تطرأ عليها , دون حاجة إلى عرضها على اللجنة المشار إليها فى المادة (46) من هذا القانون , ما دام هذا البيان صادراً من الجهات المختصة .

وإعمالا لما تقدم , ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة ضابط شرطة برتبة عقيد بمديرية أمن الإسماعيلية بقسم تصاريح العمل وتقدم بطلبين بتاريخى 4/1/2011 و29/6/2011 بإعلان رغبته فى إنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش , وقد تم إنهاء خدمته بالقرار رقم 1488 لسنة 2011 للإحالة إلى المعاش برتبه عقيد اعتباراً من 1/8/2011 بناء على رغبته , وتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لتعديل مهنته ببطاقة الرقم القومى لتكون ” عقيد شرطة بالمعاش رغبة ” إلا أنه تم رفض طلبه بإضافة كلمة ” رغبة ” , وقد أفادت جهة الإدارة الطاعنة أن الرغبة فى إنهاء الخدمة بالإحالة إلى المعاش هى رغبة استدلالية وليست ذات مرجعية تشريعية مثل الاستقالة , وأن الأخذ بها فى الاعتبار وإنهاء الخدمة بالإحالة إلى المعاش هو أمر خاضع لسلطتها التقديرية .

ولما كان المشرع فى قانون هيئة الشرطة قد قرر للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى مد خدمة الضباط المُدة أو المدد التى أجاز لها القانون أو إنهاء خدمتهم للإحالة إلى المعاش ولم يعلق ذلك على إبداء رغبة بشأن إنهاء الخدمة أو مدها , كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها البيانات التى تتضمنها بطاقة الرقم القـــومى ومن بينها ” المهنة ” باعتبارها الوعاء الذى ينطوى على البيانات المدنية الأساسية للمواطن , وحيث إن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش برتبه عقيد , وبالتالى فإن هذا البيان هو الذى يتعين أن تتضمنه بطاقة الرقم القومى , ومن ثم فإن طلب المطعون ضده إضافة كلمة ” رغبة” بجانب عبارة ” عقيد شرطة بالمعاش ” يكون غير قائم على سند من القانون إذ أنها لا تُعد من البيانات الأساسية التى تتضمنها البطاقة , ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة برفض هذا الطلب يكون قد صدر صحيحاً ولا مطعن عليه بحسب الظاهر من الأوراق , الأمر الذى ينتفى معه تحقق ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ , ويتعين القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة للتصدى لركن الاستعجال لعدم جدواه .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهـــــــــــــذه الأســــــــــباب “

***********

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه , وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

 سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة