حكم قضاء إدارى بإعادة قيد محام بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وإلغاء قرارالنقابه بزوال قيده من الجدول

0
238

  بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 25/12/2022م.  

برئـاســة الســيد الأســتاذ الــمــســتــشــار/ محمد الطاهر حفنى سيد     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                   ورئيس المحكمه                          عضوية الـسـيد الأسـتاذ الــمــســتــشــار/ محمد عبد الحميد محمد نوير   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمود صبحي علي السيد    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضـورالـسـيد الأسـتاذ الــمــســتــشــار/ عمرو السيسي                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / أحمد عبد النبى                     أميــن الســــر                                                             

أصــدرت الحكم الآتي/

في الدعوى

المقامة من/

…………………………….

ضــــــــــد /

نقيب المحامين           بصفته

الــوقــائــع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بمُوجب عريضة مُوقَعة من مُحامِ أُودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/3/2022، طالبت في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الزوال وعدم تجديد كارنيه العضوية للمدعية من عام 2017 حتى تاريخه وما يترتب على ذلك من آثار ، وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه الصادر بالزوال و إلزام المدعى عليهم بتجديد كارنيه العضوية للمدعية من عام 2017 حتى تاريخه ، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقد ذكرت المدعية شرحاً لدعواها : بأنها مُقيدة بجدول المحامين المشتغلين بدرجة قيد (استئناف) ، وتقوم بسداد الاشتراكات السنوية بصفة منتظمة حتى عام 2016 ، وقدم قام المدعى عليه بإصدارعدة قرارات بشأن شروط تجديد الاشتراكات بالنقابة ، وقد صدرت عدة أحكام بإلغاء هذه القرارات ، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ تلك الأحكام ، وقدفوجئت بصدور قرارالمدعى عليه بزوال قيدها من جدول النقابة بذريعة عدم سداد الاشتراكات ، وقد نعت المدعية على هذا القراربصُدوره بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وذلك على النحو المبين بعريضة دعواها ، والتي خلصت فيها إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .

وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحضر جلسة 15/5/2022 وفيها قدم الحاضرعن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ، حيث جرى تحضيرها وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير ، وقد أعدت هيئه مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد به .

وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 4/12/2022 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوع ، ولم يتم تقديم مذكرات خلال الأجل المضروب ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحـكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً ،

ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها – وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لطلباتها – إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقابة المحامين الصادر بزوال عضويتها من جدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات .

ومن حيث إنه وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ً، فمن ثم فهي تعدو مقبولة شكلا.

ومن حيث إن التصدي لموضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن تناول شقها العاجل.

ومن حيث إنه عن الموضوع، ولما كانت المادة (2) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته تنص على أنه “يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ، ………………….”

وتنص المادة (١٠) من القانون ذاته على أن” للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة. ويلحق بكل جدول الجداول الآتية :

١- جدول للمحامين تحت التمرين.

٢- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.

٣- جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف. وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.

٤- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.

٥- جدول للمحامين غير المشتغلين.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها. ”

وتنص المادة (١٣) من القانون ذاته – والمستبدلة بالقانون رقم (١٩٧) لسنة ٢٠٠٨– على أن “يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :

١- متمتعاً بالجنسية المصرية………….

٢- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

٣- حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.

٤- ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أوانتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أوانقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.

٦- اجتيازالكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.

٧- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.

٨- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم (٦) من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة .

ومن حيث إن المادة (169) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه “على المحامي أن يؤدى الاشتراك السنوي وفقا للفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا يعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة .”

وتنص المادة (170) من ذات القانون على أن “يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين في المادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد أسمه بمقتضى أعذار بإعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيه يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد أسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.

فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد أسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى سدد القيد الجديد.”

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المحامي يلتزم بأداء الاشتراكات المقررة خلال موعد غايته آخر شهر مارس من كل عام، فإذا لم يسدد، ألزم المشرع أمين صندوق النقابة بأعذاره بوسيلة حددها القانون بإعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال الشهر التالي (شهر ابريل) ومنحه القانون مهلة حتى آخر شهر يونيه لسداد الاشتراكات، فإذا لم يوف الاشتراك، يتم استبعاد اسمه من الجدول، ثم وسع القانون في إمهال المحامي بأن منحه مهلة سنتين لدفع الاشتراكات المستحقة عليه حتى يعاد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات كما تحتسب مدة استبعاده في الأقدمية والمعاش، وبعد استنفاذ المدد السابقة دون سداد الاشتراكات، أوجب المشرع ضرورة أن تقوم النقابة بتنبيه المحامي للوفاء بالتزامه خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يلتزم زالت عضويته بالنقابة – بقوة القانون – مع عدم جواز إعادة اسمه بجداول النقابة بعد اتخاذ إجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة على أن يتم سداد رسوم الاشتراكات المستحقة – السابقة ـ ويتم ضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية كانت مقيدة بجدول الاستئناف بنقابة المحامين، وقد قامت النقابة باستبعادها من جدول المحامين المشتغلين ” زوال” على سند أنها لم تسدد اشتراكات النقابة منذ عام 2017، ولما كان الحال كذلك فإن هذا القرار يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري، وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها مادياً وقانونياً، وإذ لم يثبت من الأوراق أن النقابة المدعى عليها قد قامت بأعذار المدعية بضرورة سداد الاشتراكات بنشر إعلان الإنذار بمجلة المحاماة خلال شهر أبريل في السنوات التي تأخرت عن سداد الاشتراكات خلالها، كما لم تقم بالتنبيه عليها بالسداد بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر بعد مرور سنتين من تاريخ نشر الإنذار، وهى الإجراءات التي تطلبها القانون صراحة وبالتفصيل، لما يترتب على هذه الإجراءات من نتائج هامة تتمثل في إسقاط العضوية بالنقابة، وعدم احتساب مدد التأخر في السداد ضمن مدة العضوية والمعاش الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بزوال عضوية المدعية ونقلها لجدول غير المشتغلين قد صدر دون إتباع الإجراءات التي قررها القانون، وهى إجراءات جوهرية يترتب على تخلفها بطلان قرار زوال العضوية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر مفتقدا لسنده القانوني المبرر له، ويغدو من ثم جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيد المدعية بجدول المشتغلين بالنقابة وتجديد عضويتها بها عن عام 2017 والأعوام اللاحقة  واحتساب مدة إسقاط عضويتها ضمن مدة خدمتها الفعلية بالمعاش.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا ًبحكم المادة (184) من قانون المرافعات، فإنه يتعين إلزام النقابة المدعى عليها بها، وكذا مبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة عملا ًبحكم المادة (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.

فلهــذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ً، وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحوالمبين بالأسباب، وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.