حكم قضاء إدارى بأحقية مواطن بصرف كافة المقررات التموينه له ولاسرته

0
93

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة التاسعة   

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 15/1/2023 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد الألفى      نائب رئيس مجلس الدولــــــــة

                                                                               ورئــــــيس المحكمــــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عيد ناصف محمد عبد السميع                        نائب رئيس مجلس الدولـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عمر حلمى فهمى                       نائب رئيس مجلس الدولـــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   أحمد منير عبد العزيز                               مفـــــــوض الدولـــة

وسكرتـــارية الســـيــد الأستـــاذ  /   حسام الدين عبد العظيم عبد الله                  أمـــــيــــــــن الـــســـــر

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 8264  لسنة 77ق

المقامة من

……………….

ضــــــــد

١ – وزير التموين ۲ – وكيل وزارة التموين ببنى سويف ۳ – مدير مديرية التموين ببنى سويف بصفاتهم

الوقائــــــــــــع

أقام المدعـي الدعـوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببنى سويف وقيدت بجدولها برقم 2887 لسنة 7 ق بتاريخ 17/2/2020 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية برفع اسمه من المستفيدين من الدعم التمويني وصرف ما فاته من دعم نتيجة الوقف مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر شرحاً للدعوى أنه كان صادراً له بطاقة صرف السلع التموينية ، وقد نما الى علمه صدور قرار الجهة الادارية المدعى عليها برفع اسمه من المستفيدين من الدعم التموينى المقرر من الدولة للمواطنين ، بسبب امتلاكه لعدد خمس سيارات ملاكى موديل 2011م ، فتظلم لدى الجهة الإدارية من هذا القرار مستندا الى انه لا يمتلك سوى سيارة واحدة موديل 2008 م ، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة مختتما لصحيفتها بطلباته المذكورة سلفاً.

وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وجرى تحضيرها بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضرها ، وأعدت الهيئة تقريرها المرفق بالأوراق .

ونظرت الدعوي بجلسات المرافعة بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 29/5/2021م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/7/2021م وبها قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 4/9/2021م وكلفت المدعى بتنفيذ ما ورد به ، وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 21/11/2021م قضت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر ، ثم قام المدعى بتعجيل الدعوى من الوقف على النحو المقرر قانونا ، واستأنفت المحكمة نظر الدعوى ، وخلالها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع ، كما قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها ، وبجلسة 2/10/2022م قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري للإختصاص ، ونفاذا لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة ، حيث قيدت بجدولها تحت رقمها الحالى ، وتدوول نظرها بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 18/12/2022 ، وبها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمــــــة

بعـد الاطلاع على الأوراق وسـماع المرافعة وبعد المداولـة.

وحيث إن حقيقة طلبات المدعي ـ وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لها – الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بوقف بطاقته التموينية رقم 1220043777 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف السلع التموينية اعتبارا من تاريخ وقف الصرف ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المنصوص عليها قانوناً، فمن ثم تقضي المحكمة بقبولها شكلاً.

ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن بحث الشق العاجل منها بحسبانه فصلاً في أصل النزاع.

من حيث أن المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – المعدلة بالقانون رقم ۳۸۰ لسنة 1956 – تنص على أنه ” يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:

(أ) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.

وتنص المادة (3) من ذات المرسوم بقانون – المعدلة بالقانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۸۰ – على أنه “على كل من تصرف إليه حصص من المواد والسلع المشار إليها في المادة (1) أن يتبع في توزيعها القواعد التي يضعها وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن”.

ومن حيث إن المادة (1) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة ۱۹۸۷ بشأن قواعد إستخراج البطاقات التموينية والتعامل بها – المعدلة أخيرا بالقرار الوزاري ۲۲۵ لسنة ۲۰۰۲ – تنص على أن ” تستخرج بطاقات تموينية ذات دعم كلي تخول لصاحبها وأسرته الحصول علي سلع تموينية بالسعر المدعم كليا للفئات التالية : العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأرباب المعاشات منهم……..”.

وتنص المادة (2) من ذات القرار – المعدلة بالقرار الوزاري 225 لسنة 2002 – علي أن “تستخرج بطاقات تموينية ذات دعم جزئي تخول لصاحبها الحصول علي سلع تموينية بالسعر المدعم جزئيا لباقي الفئات غير المنصوص عليها بالمادة السابقة، مع مراعاة الآتي:
أصحاب الأعمال أو الحائزون علي أكثر من خمسة أفدنة وأسرهم من الفئات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار تستخرج لهم بطاقة دعم جزئي.
إذا كان رب الأسرة من غير الفئات المستحقة للدعم الكلي تستخرج بطاقة دعم جزئي له والأفراد المقيدون ببطاقته التموينية.
إذا كان أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة التموينية لا يستحق دعم كلي يتم فصله من بطاقة الأسرة وتستخرج له بطاقة دعم جزئي”.

كما تنص المادة (5) من ذات القرار على أن “يحظر استخراج بطاقات تموينية أو صرف مقررات من السلع المربوطة عليها لغير الفئات المنصوص عليها بالمواد السابقة.
كما يحظر على أي شخص الحصول على أكثر من بطاقة تموينية أو يدرج اسمه بأكثر من بطاقة تموينية أو بيع المواد التموينية التي تصرف له أو الاتجار فيها أو التنازل عنها للغير أو مقايضتها”.

وتنص المادة (6) من ذات القرار على أن “يجوز للمواطنين الذين لم يسبق قيدهم بأي بطاقة تموينية التقدم في أي شهر من شهور السنة إلى مكتب التموين المختص لاستخراج بطاقة لهم ولأسرهم.
كما يجوز للأفراد الذين يزيد عمرهم عن 16 عاما ولم يقيدوا تموينيا أن يتم قيدهم ببطاقة تموين ذويهم بعد التأكد من عدم قيدهم بأي بطاقة تموينية أخرى”.

وتنص المادة (10) من ذات القرار على أن “على المواطنين المشار إليهم بالمواد 1، 2، 3 من هذا القرار إخطار مكتب التموين المختص بأي تغيير يطرأ على دخلهم أو أوضاعهم الأسرية بما يؤثر على استحقاقهم لمقررات البطاقة ذات الدعم الكلي أو الجزئي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير، وعلى مكتب التموين المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل البطاقة أو وقف صرف مقرراتها أو إلغائها وفقا للحالة التي آل إليها صاحب البطاقة أو أحد أفرادها والتأشير في السجلات بما يفيد ذلك وأخطار جهة الصرف”.

ومن حيث ان المادة (1) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 178 لسنة 2017 بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية تنص على ان “الفئات المستحقة للدعم:

تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك للفئات الآتية:

المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون، والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهريا.

أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريا.

العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه شهريا.

أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل”.

وتنص المادة المادة (3) من ذات القرار على ان “في جميع الأحوال يتم استخراج بطاقات تموينية للفئات المذكورة بالمادة الأولى والثانية بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج”.

وتنص المادة (4) من ذات القرار على أن ” الخدمات المقدمة والمستندات المطلوبة: يتقدم المواطن إلى مكاتب التموين المختصة بطلب أداء الخدمة موضحًا به نوع الخدمة المراد الحصول عليها:

1 – استخراج بطاقة جديدة.

2 – تعديل بيانات بطاقة ذكية (الوفاة – الطلاق – السفر للخارج – إضافة مواليد – زواج أو معيشة مستقلة).

3 – استخراج بطاقة تموينية فصلاً من بطاقة سارية حالية (زواج – طلاق – معيشة مستقلة – الفرد الوحيد المتبقى على قيد الحياة من الأسرة).، 4 – استخراج بدل فاقد أو تالف.

5 – إعادة قيد بطاقة موقوفة (لعدم الصرف – الأفراد العائدون السابق طلبهم الخصم قبل السفر).

6 – تحويل البطاقة (من بقال إلى بقال داخل دائرة المكتب – من مكتب إلى مكتب داخل المحافظة – من محافظة إلى محافظة أخرى).مرفقًا به المستندات الآتية : صورة بطاقة الرقم القومى لرب الأسرة. ، صورة بطاقة الرقم القومي لباقى الأفراد المستفيدين. صورة شهادة الميلاد للأبناء القُصَّر.، صورة قسيمة الزواج. صورة البطاقة التموينية الذكية المقيد بها (إن وجدت).، إيصال كهرباء لوحدة المعيشة الكائن بها المثبت على بطاقة الرقم القومى (سواء باسم طالب الخدمة – أو صاحب العقار).

المستند الدال على قيمة الدخل فى حالة استخراج بطاقة جديدة لأول مرة. ”

ومن حيث إن التوجيه الوزاري رقم (25) لسنة 2019 الصادر عن وزير التموين بتاريخ 25/9/2019م ينص على أنه ” تيسيرا على السادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينيًا بقرار (عدالة اجتماعية)، يتم فتح باب التظلمات على أن يتم إرفاق صور المستندات الدالة على استحقاقه للدعم التمويني طبقًا للآتي :

أولًا: مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية:

– بیان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالي. –

ثانيا : امتلاك سيارة أو أكثر.

شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون امامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه ، وتحديد نوع وموديل السيارة.

– صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها ………”.

ثالثاً: استهلاك كهرباء عالية:

  • بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاك الشهرى أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة التموينية تفيد متوسط إستهلاكه الشهرى . صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها….

الإجراءات الواجب اتباعها : يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة أعلاه.

  • يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع تموين دعم مصر) موضحا به الرقم القومي – رقم المحمول – رقم البطاقة الذكية – نوع التظلم.
  • يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديرية التموين على أن ترسل إسبوعيًا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق به CD .”

ومن حيث ان البيان المنشور بموقع ادارة دعم مصر للتظلمات والمعايير والمحددات لحذف بطاقات التموين بالمرحلة الثالثة

قد تضمن المعايير التالية :

& فى حال كانت المصاريف المدرسية تزيد عن 30 الف جنيه فى العام الواحد

& مصاريف دراسية 20 الف جنيه لاكثر من طفل …

& حال امتلاك اكثر من سيارة موديل 2011م فأعلى.

& حال امتلاك سيارة واحدة موديل 2015 فأعلى .

من حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع بقانون التموين أجاز لوزير التموين لتحقيق العدالة في توزيع المواد الغذائية بالبلاد أن يفرض بقرارات قيودا على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض, واستنادا لذلك فقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراره رقم ۱۷۸ السنة ۲۰۱۷ بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية متضمنة أن تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد وذلك لعدة فئات حددها القرار منها العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى ۱۵۰۰ جنيه شهريا ,وأجاز بالتوجيه الوزاري رقم ۲5 لسنة ۲۰۱۹ الصادر بتاريخ 25/9/2019 التظلم من وقف البطاقات التموينية ووقف صرف السلع بسبب امتلاك سيارة أو أكثرعلى أن يقدم المتظلم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون امامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه ، وتحديد نوع وموديل السيارة ، وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

من حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا استقر على أن ” صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار، ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهت إليها، وبحث ذلك يدخل في صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقانون والتأكد من مشروعيته، وأن ما تبديه جهة الإدارة من أسباب لقرارها يخضع لرقابة القضاء الإداري الذي له في سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع – على فرض وجودها مادياً – لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، فقد قام القرار على سببه، وكان مطابقاً للقانون.) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 47286 لسنة 56 ق.ع بجلسة 27/4/2013).

من حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا استقر على أن “ولئن كانت الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قرارها كأجراء شكلي ضمن حياديتها للقرار الإداري إلا انه يتعين أن يقوم القرار على سببه الصحيح المبرر له قانونا باعتبار أن السبب ركن من أركان القرار فيتعين أن تقوم الحالة الواقعية أو القانونية التي تبرر إصدار القرار ركن السبب، ولا يكفي في ذلك مجرد ذكر الجهة الإدارية في دفاعها سبب القرار المطعون فيه، إنما يتعين أن تقوم الحالة الواقعية أو القانونية التي ذكرتها الجهة الإدارية سبباً لقرارها وتخضع الجهة الإدارية في ذلك لرقابة القضاء الإداري فإذا اثبت أنَّ ما ذكرته الجهة الإدارية سبباً للقرار غير موجود كان القرار باطلاً لفقدانه ركن السبب.”

(المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم 25830 لسنة 55 ق.عليا ـ جلسة 27/1/2018)

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي كانت قد صدرت له البطاقة التموينية رقم 1220043777 لصرف السلع التموينية المدعمة له ولأسرته ، إلا أن الجهة الإدارية أوقفت صرف السلع التموينية بها مع استمرار صرف الخبز فقط بسبب امتلاك المدعى لأكثر من سيارة ، وذلك وفق ما ورد برد الجهة الإدارية على الدعوى المرفق طي حافظة المستندات المقدمة من المدعى بجلسة 5/3/2022م تنفيذا لقرار المحكمة بجلسة 4/9/2021م بالتصريح للمدعى بتقديم سبب استبعاده من المستحقين للدعم التموينى.

متي كان ذلك كذلك ، واذ خلت الأوراق كما أن جهة الادارة لم تثبت أن المدعى يمتلك أكثر من سيارة ، بل إن الثابت من الأوراق أن المدعى يمتلك السيارة رقم و س د 4716 ملاكى بنى سويف – ماركة تويوتا يارس – موديل 2008 – سعة 1300 سم3 وذلك على نحو ما ورد برد إدارة مرور بنى سويف المؤرخ 16/4/2022م تنفيذا لتصريح المحكمة للمدعى بجلسة 5/3/2022م المرفق طي حافظة المستندات المقدمة من المدعي بجلسة 4/6/2022 ، ومؤدى هذا أن ما ساقته الجهة الإدارية من سبب لاستبعاد المدعى من الدعم التموينى لا دليل عليه يظاهره من عيون الأوراق ، الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه بوقف البطاقة التموينية للمدعي لصرف السلع التموينية المدعمة مع استمرار صرف الخبز بها – بسبب امتلاك المدعى لأكثر من سيارة مفتقداً لسببه المبرر له واقعاً وقانوناً مخالفاً – والحالة هذه – لصحيح أحكام القانون ، مما لا مناص معه من القضاء بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .أخصها صرف السلع التموينية اعتبارا من تاريخ وقف الصرف .

ومن حيث إنه لا يفوت المحكمة فى هذا الصدد الإشارة إلى أن المقرر قضاءً أن الإلغاء القضائي جزاء لمخالفة مبدأ المشروعية يؤدي إلى إلغاء القرار بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ صدور القرار محل الطعن (يُراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12146 لسنة 48ق.ع جلسة 16/1/2016م) ، الأمر الذى يستحق معه المدعى صرف كافة المستحقات التموينية المقررة له ولأسرته على البطاقة التموينية الذكية برقم 1220043777 عن الفترة من تاريخ وقف البطاقة التموينية وحتى تاريخ تشغيلها مرة أخرى ، وذلك وفقاً للقيم المالية والمقررات التموينية المعمول بها طوال تلك الفترة، وللعدد المدرج على تلك البطاقة ، وشريطة ثبوت استحقاق الصرف عن تلك الفترة عدداً ودخلاً وطبقاً لأوضاعهم الأسرية وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن ، وبمراعاة خصم أو استنزال ما عساه يكون قد ثبت سبق صرفه0

من حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهــــــــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.