حق الموظفه الحاصله على اجازة وضع فى صرف كافة البدلات والمستحقات الماليه طبقا لمدلول الأجر الكامل خلال إجازة الوضع

0
158

تنص المادة العاشرة من الدستورالمصرى على أن : ” الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنيه وتحرص الدوله على تماسكها وإستقرارها وترسيخ قيمها ”

كما نصت المادة الحاديه عشرمن الدستورعلى أن :” تكفل الدوله تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنيه والسياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه والثقافيه وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدوله على إتخاذ التدابيرالكفيله بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابيه على النحوالذى يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الإدارة العليا فى الدوله والتعيين فى الجهات والهيئات القضائيه دون تمييزضدها وتلتزم الدوله بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، كما تلتزم بتوفيرالرعايه والحمايه للأمومه والطفوله والمرأة المعيله والمسنه والنساء الأشد إحتياجا ”

وتنص المادة 52 من قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنة 2016على أن :

تكون حالات الترخيص بأجازة خاصه بأجـركـامـــل على الوجه الأتى : 1- …………. ، 2- تستحق الموظفه أجازة وضع لمدة أربعة أشهربحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمه المدنيه ، على أن تبدأ هذه الأجازة من اليوم التالى للوضع ويجوزأن تبدأ الأجازة قبل شهرمن التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفه وتقريرمن المجلس الطبى المختص

3- …… ، 4 -…… ، 5 -…………. ”

كما بين نص المادة الثانيه من قانون الخدمه المدنيه أنه ” يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التاليه المعنى المبين قرين كل منها : الأجرالوظيفى : الأجرالمنصوص عليه فى الجداول الملحقه بهذا القانون مضموما إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون ، الأجـرالمكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظيرعمله بخلاف الأجرالوظيفى  ، كـامـل الأجـر: كل ما يحصل عليه الموظف نظيرعمله من أجروظيفى وأجرمكمل .

وقد أوضحت فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى وللتشريع بمجلس الدوله أن ” مدلول الأجرالكامل يشمل الأجرالأساسى وملحقاته وتوابعه التى تقرربصفه جماعيه حتى ولوقررت السلطه المختصه غيرذلك ، إلا أنه لايشمل المكافآت التى يعد الأداء الفعلى مناطا لإستحقاقها كمكافأة الإمتحانات .،…………. ، الحاصل أن الأجازات هى جزء من علاقة العمل ومن حقوق العامل المقننه فى هذة العلاقه والحق فيها مخول بعلاقة العمل ذاتها شأنها شأن الأجرالمستحق عن العمل المؤدى ، ومن ثم وجب إستحقاق الأجرالكامل عنها وفقا لصريح نص المادة ” 71 ” من القانون المشارإليه وإعمال حكمه دون مجاوزة له أوخروج عن مقتضياته، وعلى هدى ما تقدم – فإن مفهوم الأجرالكامل وفقا للنصوص المتقدمه سواء فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله أوقانون الطفل إنما ينصرف إلى الأجربعناصرة السابق بيانها ، فتستصحب المرأة العامله ما كان عليه أجرها قبل أجازة الوضع بحيث تظل معاملتها فيما يتعلق بما كانت تحصل عليه من حوافزوأجورإضافيه وكأنها بالعمل وحسبما كان عليه الحال فى الأونه السابقه على حصولها على أجازة وضع .، ولايقدح فى ذلك أن يكون التنظيم الذى وضعته السلطه المختصه قد إنطوى على حرمان العامل من مثل هذة المبالغ حال قيامه بأجازة من أى نوع لمدة معينه فمثل هذا الحرمان الناشىء عن مثل هذا التنظيم لايتسنى إعماله فى شأن أجازة الوضع التى هى إنعكاس لما إستوجبه الدستورمن رعاية الأسرة والمرأة العامله ، ومن المستقرعليه أنه إذا تعارض تشريع أدنى مع تشريع أعلى وإستحال الجمع بينهما وجب تغليب حكم التشريع الأعلى مرتبه وإستبعاد ما يدنوه من التطبيق ، مما لامحيص معه من تغليب حكم القانون بما تضمنه – سيرا فى فلك حكم الدستورمن أحقية المرأة العامله فى الأجرالكامل بعناصرة أنفة البيان )) فتوى 86 / 4/ 1383جلسة 5 /5/ 1999، وفى ذات المعنى فتوى 86/4/ 1390جلسة 21/4/1999

وعليه فى ظل نص الدستورالحاسم والواضح فى كفالة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وكذلك نص القانون واضح وحاسم فى إستحقاق الموظفه الحاصله على أجازة وضع فى الحصول على الأجرالكامل وبالتالى يكون من حق الموظفه الحصول على كافة البدلات الماليه المرتبطه بالعمل لدخولها فى مدلول الأجرالكامل بكافة عناصرة