سقوط الدعوى التأديبيه بمضى ثلاث سنوات

0
424

تنص المادة 68 من قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنة 2016 على أن ” تسقط الدعوى التأديبيه بالنسبه للموظف الموجود بالخدمه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفه ، وتنقطع هذة المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أوالإتهام أوالمحاكمه وتسرى المدة من جديد إبتداء من أخرإجراء ، وإذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبه لآحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبه للباقين ولو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعه للمدة ، ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمه جنائيه فلا تسقط الدعوى التأديبيه إلا بسقوط الدعوى الجنائيه ”

وهذا النص القانون واضح وحاسم بسقوط الدعوى التأديبيه بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفه بالنسبه للموظف الموجود بالخدمه.

وقد إستقرت أحكام المحكمه الإداريه العليا على أن ” ومن حيث أن المشرع قد قصد من ترتيب حكم سقوط الدعوى التأديبيه بعد أجل معين ألايظل سيف العقاب مسلطا على المتهم الأصل فيه البراءة مدة طويله دون حسم فهويمثل ضمانه أساسيه للعاملين دون إتخاذ الجهة الإداريه من إرتكاب العامل لمخالفه تأديبيه وسيله إلى تهديده إلى لأجل غيرمسمى عن طريق تسليط الإتهام عليه فى أى وقت تشاء ـ وكذلك حث الجهه الإداريه على إقامة الدعوى التأديبيه خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزة أن تضيع معالم المخالفه وتختفى أدلتها …………. ، ومن حيث أنه متى كان ما تقدم – وكان سقوط الدعوى التأديبيه من تاريخ إرتكاب المخالفه من النظام العام فإنه يجوزللمحكمه أن تقضى به من تلقاء نفسها- ويجوزلصاحب الشان أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمه الإداريه العليا- والتى يكون لها أن تقضى به من تلقاء نفسها ولولم يدفع به الطاعن ” طعن رقم 336 لسنة 25 ق عليا جلسة 31 /3/ 1984 .

كما قضت المحكمه الإداريه العليا بأن ” … أن المشرع قد قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبيه بعد أجل معين ألايظل سيف الإتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة وتمثل ضمانه أساسيه للعامل من ناحيه وحث لجهة الإدارة على إتخاذ الإجراء القانونى اللازم خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزة أن تضيع معالم المخالفه وتختفى أدلتها من ناحية أخرى ، وعلى هذا فإن سقوط الدعوى التأديبيه من النظام العام ويجوزللمحكمه التأديبيه أن تقضى به من تلقاء نفسها كما يجوزلصاحب الشأن أن يدفع به أول مرة أمام المحكمه الإداريه العليا ” طعن رقم 29549 لسنة 54 ق عليا جلسة 3/11/2012 وبذات المعنى الطعن رقم 760 لسنة 45 ق عليا جلسة 8 /3/ 2003.

وتطبيقا لقواعد سقوط الدعوى التأديبيه قضت المحكمه الإداريه العليا أيضا ” … ومن حيث أن الثابت أن المخالفات المنسوبه للمطعون ضدهم تمت فى الفترة من الأعوام 1989وحتى 1993، ومن حيث أن الثابت أن رئيس مصلحة الضرائب وافق على إحالة الموضوع للنيابه الإداريه بتاريخ 23/6/ 1997، وتم إبلاغ النيابه الإداريه بها فى 28/7/ 1997وبدأت تحقيقتها إعتبارا من 4/10/1997فإن ذلك تم بعد مرورأكثر من ثلاث سنوات أى بعد سقوط الدعوى التأديبيه ” طعن رقم 3134 لسنة 45 عليا جلسة 29 /1/ 2005.