حكم إداريه عليا بعدم جواز الطعن بطريق الإلتماس بإعادة النظر فى أحكام المحكمه الإداريه العليا

0
219

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الرابعة – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فوزى عبدالراضى سليمان أحمد نائب رئيس مجلس الدولة

      ورئيس الدائرة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / هلال صابر محمد العطار                                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محسن أحمد محمد منصور                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب اسماعيل               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد ماهر سيد عبد العال                                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـار / طلعت السماك                                               مفــــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                    / سيد أمين أبو كيله                                         أميـــــــــــن الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 24280 لسنة 68 ق.عليا

المقام من

…………….

ضـــــــــد

هيئة النيابة الإدارية

فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع

فى الطعن بدعوى البطلان رقم 75274 لسنة 66ق.عليا بجلسة 18/12/2021

الإجــــــــراءات:

بتاریخ 29/1/۲۰22 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه الصادر بقبول الطعن بدعوى البطلان الأصلية شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات .

وطلب الملتمس في ختام طعنه – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الالتماس شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن.

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة ، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/01/2022  قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمــــــــــــــــــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن الملتمس كان قد أقام طعنه بإيداع تقريرا بدعوى البطلان الأصلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع قيدت قيد برقم 75274 لسنة 66 قضائية عليا وذلك في الحكم الصادر بجلسة 18/7/2020 في الطعن رقم 60450 لسنة 63 قضائية عليا فيما قضى به بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

وبجلسة 18/12/۲۰21 حكمت المحكمة بقبول الطعن بدعوى البطلان الأصلية شكلاً ورفضه موضوعاً.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن البين من تقرير الطعن الماثل أنه قد خلا من أية أسباب تكشف بذاتها عن ثمة بطلان علق بالحكم المطعون فيه أو تصمه بعيب جسيم يفقده صفته ووظيفته كحكم قضائي وينحدر به إلي درجة الانعدام وهو مناط دعوى البطلان الأصلية، الأمر الذي يستفاد منه أن الطاعن يستهدف من طعنه إعادة طرح موضوع الطعن على القضاء الذي فصل فيه بحكم بات وقضاء نافذ، وهو ما يخرج بدعوى البطلان الأصلية عن الغاية التي تغياها منها المشرع، فضلاً عما يمثله من مساس بالحجية القضائية التي تدثر بها الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يكون معه الطعن  ـ والحال كذلك ـ غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الرفض، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .

وإذ لم يلق حكم المحكمة الإدارية العليا قبولا لدى الملتمس لذا أقام الالتماس الماثل على سند مخالفة ذلك الحكم للقانون وبطلانه ،والفساد في الإستدلال والغلو في تقدير الجزاء ، وأختتم الملتمس الإلتماس بالطلبات سالفة البيان .

ومن حيث إنه عن الالتماس بإعادة النظر – في حكم المحكمة الإدارية العليا محل الالتماس – فإن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ تنص على إنه: “يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم…. “

وتنص المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على إنه : “للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة أنتهائيه في الأحوال الآتية:…

وحيث إنه على وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإنه يتبين من استعراض التطور التشريعي للنصوص التي تنظم المحكمة الإدارية العليا وتبين اختصاصاتها، أن المشرع قد أنشأ هذه المحكمة بالقانون رقم 165 لسنة 1955؛ لتكون خاتمة المطاف فيما يعرض من الأقضية ، وناط بها مهمة التعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، واتساقا مع ذلك فقد نص في المادة (15) من ذلك القانون على أنه لا يقبل الطعن في أحكام هذه المحكمة بطريق التماس إعادة النظر، وقد سكت القانونان التاليان لمجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، ورقم 47 لسنة ۱۹۷۲ الحالي، عن إيراد نص مماثل لنص المادة (15) من القانون رقم 165 لسنة  1955، إنما ورد فيهما النص على إنه “يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية… ، وذلك في الفقرة الأولى من المادة (۱۹) من قانون مجلس الدولة رقم 25 لسنة ۱۹5۹، والفقرة الأولى من المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ المعمول به حاليا، ومن ثم فإنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا لم تتبدل منزلتها في هذين القانونين عما كانت عليه في القانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه، إذ ما برحت على رأس القضاء الإداري والتأديبي ونهاية المطاف، فقد جرى قضاء هذه المحكمة في ظل القانونين رقمي 55 لسنة 1959 و47 لسنة ۱۹۷۲ على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا كانت ومازالت لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر، بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة (۱۹) من قانون مجلس الدولة رقم 25 لسنة 1959، والفقرة الأولى من المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ۱۹۷۲.

(حكم هذه المحكمة في الطعن رقم ۱۷۱۸۱ لسنة 64 ق عليا بجلسة16/11/۲۰۱۹ والطعن رقم ۱۳6 لسنة ۳۷ ق. عليا جلسة 26/11/1990 ، والطعن رقم ۳4۸۰ لسنة ۳۹ ق. عليا بجلسة 27/6/۱۹۹5 )

وحيث إن هذا الفهم لأحكام قانون مجلس الدولة رددته المحكمة الدستورية العليا إبان نظرها الطعن في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون مجلس الدولة فيما لم يتضمنه من جواز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر في القضية رقم 16 لسنة ۲۳ القضائية (دستورية) بجلسة 13/3/۲۰۰5 ، إذ قضت في حكمها برفض الدعوی .

وحيث إن الملتمس يطعن على حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر، وهو أمر غير جائز قانونا، مما يتعين معه – والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر هذا الالتماس، مع إلزام الملتمس المصروفات طبقا للمادة (۱۸4) من قانون المرافعات، ولا وجه لإلزام الملتمس بالغرامة؛ لأن الحكم بالغرامة لا يكون إلا عند الحكم بعدم قبول الالتماس أو برفضه طبقا للفقرة الثانية من المادة (51) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

– فلهـذه الأسبــاب –

حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الطعن بالتماس إعادة النظر رقم 24280 لسنة 68 ق عليا ، وألزمت الملتمس المصروفات .

صدر هذا الحكم وتليّ علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 30 جمادى أول لسنة 1444هجرية الموافق 24 ديسمبر لسنة 2022 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

ف/ نها محمد عبد الراضى.