حكم إداريه عليا يقضى ببطلان حكم المحكمه التأديبيه لمستوى الإدارة العليا لعدم ذكر إسم ممثل النيابه الإداريه وبالتالى بطلان تشكيل المحكمه

0
468

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة- موضوع

بالجلسة المُنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / حسن سيد عبد العزيز السيد          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / حسن محمود سيد احمــــــــــد                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / نبيل عطا الله مهنى عمـــــــــر                            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أسامة محــمــد حسنيــــــــــن                            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / هانى محمد عثمان  محمد دهب                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور الـسيد الأستاذ المُستشار         / سعد الغنـــــــــــــــــــــام                                مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                          / سيد أمين أبو كيلــــــــــــه                                   أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

 

المقام أولهما من

النيابة الإدارية

ضــــــد

والمقام ثانيهما من

ضـــد

النيابة الإدارية

 

طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 21/12/2016

 في الدعوى رقم 264 لسنه 57 ق .

الإجراءات:-

 

في يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2017 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 34243 لسنه 63 ق عليا طعناً  في  الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 21/12/2016  في الدعوى رقم 264 لسنه 57 ق فيما قضى به من مجازاة المحال الأول / أسامه نصر عطوة سيد احمد بخصم خمسه عشر يوما من الأجر ، ومجازاة المحال الثانى/  سامى يحيى محمود هلال بخصم عشر أيام من الأجر .

وطلب الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضدهما  بالعقوبة المناسبة لما اقترفاه من ذنب .

وفي يوم الأحد الموافق 19/2/2017أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن قيد بجدولها برقم 36946 لسنه 63 ق ع طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 31/12/2016 في الدعوى رقم 264 لبسنه 57ق  فيما قضى به من مجازاة المحال الأول / أسامه نصر عطوه سيد احمد بخصم خمسه عشر يوما من الأجر ، ومجازاة المحال الثانى / سامى يحي محمود هلال بخصم عشر أيام من الأجر.

وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراتهما مما نسب إليهما .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين المشار إليهما ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم الطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 264 لسنه 57 إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى .

ونظرت الدائرة الرابعة – فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت إحالتهما إلى هذه المحكمة لنظرهما حيث تدوول نظر الطعنين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 16/3/2019 وفيها تقرر مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة  .

ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا.

وتخلص وقائع النزاع – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 17/12/2014 أقامت هيئة النيابة الإدارية – ابتداء – الدعوى رقم 126 لسنه 43 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة ، وقد طويت على ملف تحقيقاتها في القضية رقم 126 لسنه 2014 ميت غمر وتقرير باتهام كل من :-

  • أسامه نصر عطوة سيد احمد – مسئول تحرير استمارات مرتبات بمدرسة الديونية الإعدادية المشتركة – بالدرجة الثانية- بالمعاش اعتبار من 13/8/2013.
  • سامى يحيى محمود هلال – مدير مدرسة الديونية الإعدادية المشتركة – معلم خبير .

لأنهما  وبوصفهما السابق وبدائرة محل عملهما بمحافظة الدقهلية في غضون عام 2013 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليه سلفا لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وأمانه وسلكوا مسلكاً لا يتفق  والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن :

الأول :-

  • جميع مبالغ مالية من العاملين بمدرسة الديونية المشتركة من مكافأة الامتحانات بواقع خمسه جنيهات من كل فرد بدون وجه حق وبدون الحصول على إذن من جهة الإدارة لعام 2013.
  • أهان بالقول إيهاب محيى عبد الحميد أثناء العمل وسببيه وشرع فى التعدى عليه بالضرب بالكرسى يوم  29/4/2013 .

الثانى :-

  • سمح للأول بجمع مبالغ ماليه دون الحصول على إذن أو تصريح من الجهة الإدارية .

وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيا عما نسب إلى كلا منهما بتقرير الاتهام وطبقا للقيد والوصف الواردين به .

وبجلسة 22/3/2015 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بعدم اختصاصاها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للاختصاص وذلك على سند من شغل المحال الثاني لوظيفة معلم خبير والتى تعادل وظيفة مدير عام وفقا لجدول معاجلة وظائف التعليم المرافق لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنه 2012، ونفاذا لذلك وردت الدعوى إلى المحكمة  التأديبية لمستوى الإدارة العليا وقيدت بجدولها برقم 264 لسنه 57ق ، وبجلسة 21/12/ 2016 صدر الحكم المطعون فيه .

وشيدت المحكمة قضائها على سند من ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المحالين في حقهما ثبوتا يقينا من واقع الأوراق والتحقيقات وما انتهى إليه تقرير الفحص المعد من التوجيه المالي والادارى بإدارة ميت غمر التعليمية والمرفق بملف القضية رقم 702 لسنه 2014 فضلا عن اعترافهما بالتحقيقات ، ومن ثم فان ما أتاه المحالات وثبت في حقهما على النحو المشار إليه سلفا يشكل في حقهما ذنبا إدارياً يستوجب مجازاتهما عنه تأديبياً .

وخلصت المحكمة إلى قضائها انف البيان .

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 34243 لسنه 63 ق عليا هو خطـ  الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتفسريه، لان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أحيل إلى المعاش في 13/8/2013 والمطعون ضده الثاني أحيل إلى المعاش بتاريخ 3/12/2016 ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/12/2016 بمجازاة المطعون ضده الأول بخصم خمسه عشر يوما من راتبه ومجازاة المطعون ضده الثانى بخصم عشرة أيام من راتبه بالمخالفة لنص المادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 والتى تقضى بمجازاتهما بعقوبة الغرامة .

وحيث إن مبنى الطعن رقم 36946 لسنه 63 ق عليا هو قصور الحكم الطعين في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، فضلا عن عدم مسئولية الطاعن الثاني بكل المخالفات التى تقع  من مرؤوسية إذ ليس مطلوبا منه الحلول  كل منهم في كل إعمالهم .

ومن حيث أنه عما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة المودع بالطعنين الماثلين والذى النعى بالرأى إلى بطلان الحكم المطعون فيه لعدم ذكر ممثل النيابة الإدارية ضمن تشكيل المحكمة ، فإن المادة (4) من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنه 1958 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنه 1989 تنص على انه ” تتولى النيابة إقامه الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحكمة التأديبية …..”

وتنص  المادة(7) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 على أن ” تتكون المحاكم التأديبية من

  • المحاكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.
  • المحاكم التأديبية من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم.

وتنص المادة( 9) من هذا القانون على أن يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ”

ومن حيث إن المستفاد  من النصوص  سالفة الذكر أن المشرع قد حرص في قانون مجلس الدولة على بيان تشكيل كل المحاكم التى يتكون منها القسم القضائى بالمجلس ، وحدد عضوية كل محكمه وذلك على سبيل الحصر وبالنسبة للمحاكم التأديبية فقد حرص المشرع في قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنه 1958 وتعديلاته على التأكيد على دور النيابة الإدارية أمام هذه المحاكم إذ تتولى إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية كسلطة ادعاء، لذا فإنها تعتبر جزء من تشكيل المحكمة التأديبية وهذا ما يتفق مع طبيعة الإجراءات التي تتم أمام المحكمة التأديبية من استجواب للعامل المقدم للمحكمة التأديبية وسماع الشهود من العاملين وغيرهم وقيام النيابة الإدارية بالادعاء أمامها إلى غير ذلك من إجراءات المحكمة التأديبية ومن ثم فإن النيابة الإدارية تعد جزء أساسي في تشكيل المحكمة التأديبية ، والتى لا تمثل فيها هيئة مفوضي الدولة على خلاف تشكيل المحاكم الإدارية ومحكمه القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا والتى تعتبر هيئة مفوضي الدولة جزء من تشكيلها ، وبذلك تنفرد المحاكم التأديبية بالحكم الخاص بتمثيل النيابة الإدارية لسلطة الادعاء  في تشكيلها وبغياب تمثيل هيئة النيابة الإدارية في تشكيلها ، وذلك بمراعاة أن عضو النيابة الإدارية إذ يمثل سلطة الادعاء  في تشكيل المحاكمة التأديبية فهو أمر قد نص  عليه المشرع صراحة  في قانون مجلس الدولة والنيابة الإدارية لحكمة أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنه1958 وهى العمل على حسن سير الدعوى التأديبية وإيضاح جوانبها  بواسطة الجهة التى تولت فحصها وتحقيقها ومؤدى لذلك انه إذ خلا تشكيل المحكمة التأديبية من عضو النيابة الإدارية كان تشكيلا باطلا ، فإذا ما صدر حكم تلك  المحكمة بدون ذكر عضو النيابة الإدارية وخلت محاضر الجلسات وأوراق الدعوى من ثمة ما يفيد حضور عضو النيابة الإدارية لجلسات المحاكمة كان الحكم الصادر باطلاً لصدوره من محكمه غير مكتملة التشكيل القانوني السليم .

ومن حيث انه هديه بما تقدم ولما كان الثابت من مطالعه محاضر جلسات نظر الدعوى رقم 264 لسنه 57 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى  الإدارة العليا – الصادر  فيها الحكم الطعين ، أن تشكيل المحكمة  قد خلا من تحديد اسم ممثل هيئة النيابة الإدارية ، كما خلت  كافة أوراق الدعوى – عدا جلسة النطق بالحكم – من ثمة ما يفيد تحديد اسم ممثل النيابة الإدارية ،ومتى كان ذلك فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه يكون تشكيلاً غير مكتمل قانوناً بحسبان أن ممثل النيابة الإدارية هو ضمن تشكيل المحكمة التأديبية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً لصدوره من محكمه غير مكتملة التشكيل ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 264 لسنه 57 ق  إلى المحكمة لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.

صَدَرَ هذا الحكم وتلي علناً فى يوم السبت 16 من شهر رجب سنة 1440 هـ المُوافق 23/3/2019 مِيلادي بالهيئة المُبينة بصَدره

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن