حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنه العليا لإنتخابات مجلس النواب عام 2015 بشأن قرار تنظيم لجان رصد ومتابعه مخالفات الإنتخابات

0
589
حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنه العليا لإنتخابات مجلس النواب عام 2015 بشأن قرار تنظيم لجان رصد ومتابعه مخالفات الإنتخابات
حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنه العليا لإنتخابات مجلس النواب عام 2015 بشأن قرار تنظيم لجان رصد ومتابعه مخالفات الإنتخابات

حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنه العليا لإنتخابات مجلس النواب عام 2015 بشأن قرار تنظيم لجان رصد ومتابعه مخالفات الإنتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

     بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17 / 2 /2015

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى          نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن   نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشى نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالى       مـفـوض الدولـة وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة                           أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 24154 لسنة 69 ق

المقامة من:

محمد سمير محمد على عابدين

ضـد

                             رئيس اللجنة العليا للانتخابات ” بصفته “

 

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/1/2015 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجان رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات وفقاً للمادة (36) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 5/5/2014 صدر القرار رقم 45 لسنة 2014 بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية منظماً للعملية الانتخابية ومستحدثاً من النصوص ما يراه مناسباً لإدارتها ، حيث أوجب على اللجنة العليا للانتخابات فى المادة (36) منه تشكيل لجان للمراقبة من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى يقررها الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخابات أو الاستفتاء ، وأضاف المدعى أنه تنفيذاً للنص السالف بيانه أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارها رقم 21 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجان المراقبة فى مختلف المحافظات برئاسة سكرتير عام المحافظ وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والدستور إذ أن اختيار شخص من السلطة التنفيذية لرئاسة لجنة عهد إليها القانون رقابة العملية الانتخابية يهدد مصداقية عمل اللجنة فضلاً عن مخالفته للقانون الذى نص على أن تشكل هذه اللجنة من خبراء مستقلين ، لذا فقد بادر بإقامة دعواه الماثلة ناعياً على القرار المطعون عليه صدوره بالمخالفة للدستور والقانون ، وخلص فى ختام صحيفة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .

وتداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 3/2/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة .

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (21) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجان رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية – فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلاً .

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركنى الجدية والاستعجال ، بأن يكون القرار محل الطعن – بحسب ظاهر الأوراق – غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائه .

ومن حيث إنه عن ركن الجدية : فإن المادة (36) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن ” تشكل اللجنة العليا ، لجان مراقبة من خبراء مستقلين ، يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات ، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء .

وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات ، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن .

وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا ……. “

واستناداً للسلطة المقررة للجنة العليا للانتخابات على النحو المتقدم أصدرت اللجنة قراراها رقم (20) لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 6/11/2014 بعددها رقم 45 (تابع) ناصاً فى المادة الأولى منه على أن ” تشكل لجان مراقبة رصد الوقائع التى تقع فى دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة من المحافظات بالمخالفة للضوابط المقررة للعملية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (36) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالى :

سكرتير عام المحافظه….. رئيساً .

اثنان ممن يرى السيد المحافظ أن لهما الخبرة فى التعرف على الوقائع التى تقع على مستوى المحكمة الابتدائية فى المحافظة بالمخالفة للدستور والقوانين وللحظر الذى فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية ،و ويتوافر فيهما الاستقلال ……. عضوين ” .

وبتاريخ 24/11/2014 صدر قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (21) لسنة 2014 بتشكيل لجان رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات ناصاً فى المادة الأولى منه على أن ” تشكل لجان رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات الصادر بها قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنة 2014 ، وفقاً للكشوف المرفقة .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم ، أن المشرع عهد إلى اللجنة العليا للانتخابات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية السالف بيانه تشكيل لجان مراقبة يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات ، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء ، ووضع القانون المشار إليه ضابطاً وحيداً بشأن اختيار أعضاء هذه اللجان بأن يكونوا من الخبراء المستقلين ، واستناداً لهذه السلطة التى أختصها بها المشرع أصدرت اللجنة قراراها رقم (20) لسنة 2014 سابق الإشارة إليه بتشكيل هذه اللجان برئاسة سكرتير عام المحافظ وعضوية اثنان ممن يرى السيد المحافظ أن لهما الخبرة فى التعرف على الوقائع التى تقع على مستوى المحكمة الابتدائية فى المحافظة بالمخالفة للدستور والقوانين وللحظر الذى فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ويتوافر فيهما الاستقلال ، ثم أعقبه صدور قرارها رقم (21) لسنة 2014 بتحديد الأسماء والمحافظات على النحو المبين بالكشوف المرفقة بالقرار .

ومن حيث إن الدستور الحالى للبلاد قد نص فى الفصل الثانى منه والخاص بالسلطة التنفيذية على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وأن الحكومة هى الهيئة التنفيذية الإدارية العليا للدولة وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، وأن الإدارة المحلية تقسم إلى وحدات إدارية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومنها المحافظات والمدن والقرى ، وأعطى المشرع الدستوري للحكومة سلطة توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها .

ومن حيث إن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 النص على اعتبار المحافظة ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ، وأنه مسئول أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى القانون ، ، وأنه رئيس لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير ، كما تضمن القانون النص على أنه يكون لكل محافظ سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة فى المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة ، وللمحافظ أن يفوضه فى بعض سلطاته واختصاصاته .

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، ولما كان البين من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (21) لسنة 2014 أنه شكل لجان المراقبة المشار إليها بالقرار وفقاً للقرار الصادر من اللجنة تحت رقم (20) لسنة 2014 برئاسة سكرتير عام المحافظ وعضوية اثنان ممن يرى المحافظ أن لهما من الخبرة والاستقلالية اللازمين لأداء ما عهده إليهم قانون مباشرة الحقوق السياسية من مهام ، ولما كان المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ، وأنه مسئول أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى القانون ويخضع لتوجيهات الحكومة ومتابعتها على نحو ما نص عليه الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية ، وأن السكرتير العام يتبع للمحافظ ، وأن للمحافظ أن يفوضه فى بعض سلطاته واختصاصاته ، الأمر الذى ينتفى عنهما عنصر الاستقلالية التى تطلبها نص المادة (36) من قانون مباشرة الحقوق السياسية فى الأعضاء المتعين تشكيل اللجان منهم تحقيقاً للحيادية وبثاً للطمأنينة فى نفوس المتنافسين من المرشحين كون أن ما عهد إليها القانون من مهام يمثل أهمية كبيرة فى سير العملية الانتخابية بحيادية وشفافية وإصراراً على إنفاذ ما تضمنه القانون من أحكام هذا من ناحية .

ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى عهد القانون إلى جهة بذاتها بتنفيذ أحكامه كان إجراؤه مما تستقل به هذه الجهة دون غيرها ، وكان قانون مباشرة قانون الحقوق السياسية قد عهد فى المادة (36) منه للجنة الانتخابات تشكيل لجان المراقبة من خبراء مستقلين ، ولما كانت هذه السلطة التى عهدها إليها القانون لا تتمثل فقط فى إصدار القرار بتشكيل اللجان وإنما يتعين أن تمتد للتحقيق من سابقة خبرات الأعضاء المختارين ومدى قدرتهم على تنفيذ ما أناطه بهم القانون من مهام ، فضلاً عن ابتعادهم عن شبهة التبعية لكافة سلطات الدولة تمسكاً منها باختصاصاتها المقررة قانوناً ، وبثاً للطمأنينة فى نفوس المرشحين والناخبين فى حيادية قراراتها المبينة على ما يقدم إليها من تقارير من تلك اللجان تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات ، إلا أنها وقد تركت للمحافظين الذين يمثلون السلطة التنفيذية فى المحافظات اختيار أعضاء اللجان ، الأمر الذى يوصم قرارها طبقاً للبين من ظاهر الأوراق واستناداً لما تقدم جميعه بعدم المشروعية مما يرجح معه إلغاؤه عند الفصل فى موضوع الدعوى ، ومن ثم يكون طلب المدعى الحكم بوقف تنفيذه قائماً على سند يبرره واقعاً وقانوناً .

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر ولا ريب لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى التشكيك فى مشروعية العملية الانتخابية وعلى متطلبات خوض منافسة انتخابية شريفة من حيدة ونزاهة وشفافية ، فضلاً عن أن الانتخابات سوف تجرى بتاريخ 22/3/2015 .

وإذ استوى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه قائماً على ركنيه الجدية والاستعجال فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ولما كان القرار المطعون فيه مترتب على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنة 2014 ومكملاً له على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذه فيما تضمنه من تشكيل لجان المراقبة مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث إنه عن طلب الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته ، فإن مناط هذا الحكم متوافر أيضاً لذات الأسباب التى قام عليها ركن الاستعجال ، مما يتعين معه الحكم للمدعى به ، عملاً بحكم المادة 286 من قانون المرافعات .

ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .