- إستقرقضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ” الإعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة لا يعنى الإعتراف لها بسلطه إستبداديه تحكميه مطلقه لاتخضع لأى رقابه من أى نوع كان ، فإن مثل هذه السلطه لاوجود لها فى الواقع ولايمكن الإعتراف بها لأى جهة ولا للمشرع ذاته ، ولا للافراد فى تنظيم علاقاتهم الخاصه ، فالمشرع يملك سلطه تقديريه فى إصدارالقوانين ولكنه لايملك سلطه مطلقه بل تتقيد سلطته بإعتبارات العدل والمصلحة العامه وتتقيد كذلك بأحكام الدستور، وقد أصبح من المسلم به الآن خضوع التشريع لمبدأ دستورية القوانين ومثل هذا الخضوع لاينال من سلطة المشرع التقديرية، بل على العكس يبرزبوضوح مدى التوافق الكامل بين إكتساب جهة ما سلطه تقديرية فى مباشرة نشاطها وبين ضرورة أن يتم هذا النشاط فى حدود الشرعيه وسيادة القانون. كما أن السلطه القضائيه وهى تراقب الإدارة فيما تتخذه من قرارات بناء على سلطتها التقديريه فإنها – أى السلطه القضائيه – تصبح مسئوله عن إقامة العداله وحماية الشرعيه والمشروعيه وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامه والخاصه للمصريين ” حكم المحكمه الإداريه العليا فى الطعن رقم 14714 لسنة 56 ق ع جلسة 27/4/2014، وكذلك الحكم فى الطعن رقم 37211 لسنة 57 ق ع جلسة 16/11/2014


