الواجبات و المحظورات علي العاملين بالدولة و القطاع العام

0
1135
الواجبات و المحظورات علي العاملين بالدولة و القطاع العام
Law school

الواجبات و المحظورات في قانون نظام العاملين بالدولة (رقم 47 لسنة 1978)

سلك هذا القانون الخطة التقليدية في هذا الصدد ، والقائمة علي تحديد أهم ما يجب علي العاملين أداؤه ، وما يتعين عليهم تجنبه ، وذلك في الفصل العاشر من الباب الثاني منه ، وذلك في المادتين 76 و 77 منه عالنحو التالي :

مادة 76 ” الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين و اللوائح و النظم المعمول بها “.

ويجيب علي العامل مراعاة أحكام هذا القانون و تنفيذها . وعليه :

-أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة علي الوقت المعين إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك .

-أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب .

-أن يحافظ علي كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب

-المحافظة علي مواعيد العمل و إتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد .

-المحافظة علي ممتلكات و أموال الوحدة التي يعمل بها و مراعاة صيانتها .

-إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته و حالته الإجتماعية و كل تغيير يطرأ عليها خلال شهر علي الأكثر من تاريخ التغيير .

-أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل و تنفيذ الخدمة العامة .

-أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة و أمانة ، وذلك في حدود القوانين و اللوائح و النظم المعمول بها . ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه ، كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه .

 

الواجبات و المحظورات وفقا لقانون العاملين بالقطاع العام (رقم 48 لسنة 1978)

وردت قائمة الواجبات و المحظورات في الفصل العاشر من الباب الثاني من القانون علي النحو التالي :

مادة 78 ” يجب علي العامل مراعاة الأحكام الأتية :

-أداء الواجبات المنوطه به بدقة و أمانة .

-أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب .

-المحافظة علي مواعيد العمل و اتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للشركة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد .

-المحافظة علي ممتلكات و أموال الشركة التي يعمل بها و صيانتها .

-المحافظة علي كرامة الوظيفة و السلوك اللائق بها .

-إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته و حالته الإجتماعية و كل تغيير يطرأ خلال المدة التي تحددها اللائحة الداخلية للشركة .

-أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل .

-أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر و ذلك في حدود القوانين و اللوائح و النظم المعمول بها . ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه ، كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه .

 

مادة 79 ” يحظر علي العامل بالذات أو الواسطة ما يأتي :

-إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سريه بطبيعتها او بمقتضي تعليمات تصدر بذلك  ، و يظل هذا الإلتزام قائماً بعد انتهاء الوظيفة .

-الإحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق المتعلقة بالعمل ولو كان عملا كلف به شخصياً .

-الجمع بين عمله و أي عمل آخر إذا كان من شأن ذلك الإخلال بواجبات وظيفته أو لا يتفق مع كرامة الوظيفة و مقتضياتها .

-القيام بأعمال للغير بأجر أو بغير أجر إلا بموافقة الجهة التي يحددها مجلس الإدارة .

ويستثني من ذلك القيام بأعمال القوامة و الوصاية و الوكالة و المساعدة القضائية لمن تربطهم به صلة القرابة أو النسب إلي الدرجة الرابعة ، و كذلك القيام بأعمال الحراسة علي الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به قرابة أو نسب إلي الدرجة الرابعة ، وذلك كله بشرط أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها .

-مزاولة الأعمال التجارية بوجه عام و كذلك الدخول في المناقصات و المزايدات و غيرها من أوجه النشاط التي تتصل بمهام وظيفته .

-الإشتراك في أوجه نشاط المشروعات أو المشأت التي تمارس نشاطاً مماثلاً مرتبطاً بالنشاط الذي تمارسه الشركة التي يعمل بها .

-شراء او استئجار عقار أو منقول مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع أو للإيجار إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته .

-إستئجار أراض أو عقارات بقد إستغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك يتعارض مع نشاط الشركة التي يعمل بها .

-المضاربة في البورصات .

-شرب الخمر أو لعب الميسر في الأندية أو المحال العامة .

-الإقراض أو الأقتراض من وكلاء الشركة التي يعمل بها أو المعتمدين لديها أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً أو مرتبطاً بالنشاط الذي تمارسه الشركة التي يعمل بها أو ممن يتعاقدون معها .

-قبول أي هدايا أو مكافأة او عمولة أو قرض من أي نوع بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته .

-التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الشركة بغير تصريح سابق من الجهة المختصة بالشركة .

-مخالفة إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الشركة .

-جمع نقود لأي فرد أو هيئة أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الإشتراك في تنظيم إجتماعات داخل مكان العمل إلا إذا كان كله بموافقة الجهة التي يحددها مجلس إدارة الشركة ، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .

-أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الشركة أو وحدات القطاع العام أو الحكومة أو الحكم المحلي .

 

وهنا ايضاً عقب المشرع علي هذا التعداد غير الحصري بالحكم التقليدي الذي تضمنته المادة 80 حيث تقول :” كل عامل يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته يجازي بأحد الجزاءات المنصوص عليها في المواد التالية ، وذلك بما يتناسب مع وظيفته و ظروف المخالفة التي إرتكبها “.