حكم قضاء إدارى بشأن التعيين فى وظيفة أستاذ غير متفرغ والضوابط القانونيه

0
1963
حكم قضاء إدارى بشأن التعيين فى وظيفة أستاذ غير متفرغ والضوابط القانونيه

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثالثة عشر (كادرات خاصة)

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 2/2/2014م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان عمار                                   نائب رئيس مجلس الدولة

   ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سيد أحمد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم عبد الغني محمد علي                           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفي سامي موسي                                         مفوض الدولة

سكرتير السيد / أحمد محمود أحمد                                                                      أميــن السر

أصــدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1785 لسنة 65 ق

المقام من

……………..

ضــــــــد

  • رئيس مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون. “بصفته”
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي. “بصفته”

الوقائع:-

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/10/2010 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر برفض تجديد التعيين في وظيفة أستاذ غير متفرغ والحكم بتقدير التعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وعما فاته من كسب وما لحق به من خسارة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ذكر المدعي شرحًا لدعواه: أنه يعمل بمعهد بحوث أمراض العيون ويشغل وظيفة أستاذ متفرغ منذ عام 2000 وحتى 11/7/2010 بموجب الأمر التنفيذي رقم 56 الصادر بتاريخ 9/8/2000 وبتاريخ 11/7/2010 بلغ سن السبعين وتقدم بتاريخ 30/5/2010 بطلب إلي المعهد المدعي عليه يرغب فيه في تجديد التعيين بوظيفة أستاذ غير متفرغ وبتاريخ 8/6/2010 عقد اجتماع كلاً من مجلس الوحدة ومجلس قسم الميكروبيولوجي وصدرت الموافقة علي تجديد تعينيه بوظيفة أستاذ غير متفرغ وبتاريخ 8/8/2010 عرض الموضوع علي مجلس إدارة المعهد والذي رفض تعيينه في وظيفة أستاذ غير متفرغ فتظلم من هذا القرار بتاريخ 24/8/2010 ورفض تظلمه بتاريخ 19/9/2010 ثم أقام دعواه الماثلة ناعيًا علي القرار المطعون فيه صدوره مخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

استنادًا لقيام المعهد المدعي عليه بتعيين بعض الأساتذة من زملاء المدعي في وظيفة أستاذ غير متفرغ ومنهم علي سبيل المثال الدكتورة/ ماجدولين يحي الجمال، الدكتورة/ سوزان زخاري عبد السيد، الدكتورة/ علمية حسن صفر فضلاً عن ذلك فإن مجلس القسم قد وافقا علي تعيينه بوظيفة أستاذ غير متفرغ، وأختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/12/2010 قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويت علي صور المستندات المعلاه علي غلافها وقدم مذكرة دفاع وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/3/2011 قدم المدعي حافظتي مستندات طويتا علي صورة المستندات المعلاة علي غلافها، كما قدم الحاضر عن المعهد المدعي عليه حافظة مستندات طويت علي صورة من محضر اجتماع مجلس  إدارة معهد بحوث أمراض العيون, بجلسة 5/5/2011 قدم الحاضر عن المعهد المدعي عليه حافظة مستندات طويت علي صور المستندات المعلاة علي غلافها كما قدم بجلسة 2/6/2011 حافظة مستندات طويت علي صور المستندات المعلاة علي غلافها وقدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وبجلسة 23/6/2011 حضرت الدكتورة/ كفاية محمد العطار وطلبت تدخلها انضماميًا للمدعي في طلباته وبجلسة 29/9/2011 قدمت صحيفة معلنة بطلبات التدخل الانضمامي للمدعي في طلباته وقدمت حافظتي مستندات، كما قدم الحاضر عن المعهد المدعي عليه ثلاث حوافظ مستندات طويت كل منها علي صور المستندات المعلاة علي غلافها، وبجلسة 27/10/2011 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع كما قدم المدعي مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المعهد المدعي عليه حافظة مستندات طويت علي صورة المستندات المعلاة علي غلافها وبجلسة 23/2/2012  تقرير حجز الدعوى للتقرير.

وأعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى.

ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/12/2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/3/2013 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة 28/4/2013 ثم لجلسة 23/6/2013 ثم لجلسة 27/10/2013 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 22/12/2013 لتغيير التشكيل وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 26/1/2014، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون الصادر بتاريخ 8/8/2010 فيما تضمنه من رفض تعيينه بوظيفة أستاذ غير متفرغ مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المعهد المدعي عليه أن يؤدي تعويضًا ماديًا لما أصابة من أضرار من جراء صدور القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنه عن طلب التدخل: فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أنه “يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى …….”

حكم قضاء إدارى بشأن التعيين فى وظيفة أستاذ غير متفرغ والضوابط القانونيه

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ولما كان المدعي أقام دعواه الماثلة طالبًا الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون الصادر بعدم الموافقة علي تعيينه بوظيفة أستاذ غير متفرغ ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتدخلة تعمل أستاذ متفرغ بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ومن ثم فلا توجد ثمة مصلحة في التدخل في الدعوى الماثلة انضماميًا للمدعي وتقضي المحكمة والحال كذلك بعدم قبول طلب تدخلها مع إلزامها بالمصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل طلب الإلغاء: فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8/8/2010 وتظلم منه المدعي بتاريخ 24/8/2010 وبتاريخ 19/9/2010 تم رفض تظلمه ثم تقدم بطلب إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 26/9/2010 وصدرت توصية اللجنة بجلسة 10/10/2010 برفض الطلب، وإذا قام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 16/10/2010 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونًا، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.

ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن التصدي لنظر الشق العاجل منها.

ومن حيث أنه عن موضوع طلب الإلغاء: فإن المادة (20) من قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1989 في شأن إنشاء معهد بحوث أمراض العيون تنص علي أن “أعضاء هيئة البحوث بالمعهد هم:

  • الأساتذة الباحثون.
  • الأساتذة الباحثون المساعدون.
  • الباحثون.

وتنص المادة (21) من ذات القرار علي أنه “تسري أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية علي شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين، ومساعدي الباحثين بالمعهد وذلك بالنسبة لجميع الشئون الخاصة بالتعين والترقية والنقل والندب والإعارة والأجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة كما تسري أحكام القانون واللائحة المشار إليها علي الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار المنظم للمعهد وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة”.

وتنص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والقانون رقم 232 لسنة 1988 والقانون رقم 116 لسنة 2008 علي أنه “يجوز عند الاقتضاء أن يعُين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعات أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها ويكون ذلك بقرار رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جينة سنويًا ….”.

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم من النصوص أن المشرع أنشأ بموجب القرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1989 معهد بحوث أمراض العيون وأضفي عليه الشخصية الاعتبارية المستقلة ومحددًا صفته بأن المؤسسات العلمية وأخضع أعضاء هيئة البحوث بالمعهد والباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين بالنسبة لجميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والندب والإعارة والإجازات لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وكذلك أخضع الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين بالمعهد لذات القانون.

ومن حيث إنه ترتيبًا علي ما تقدم ولما كان الثابت منن الأوراق أن المدعي كان يعمل بمعهد أبحاث أمراض العيون وأحيل إلي المعاش لبلوغه سن الستين وهو يشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد بوحدة المكيروبيولوجي وذلك بتاريخ 11/6/2000 وبتاريخ 9/8/2000 صدر القرار الإداري رقم 56 لسنة 2000 بتعينه أستاذ متفرغًا بالمعهد المدعي عليه ولمدة عشر سنوات حتى 12/7/2010 تاريخ بلوغه سن السبعين وبتاريخ 30/5/2010 تقدم المدعي بطلب إلي رئيس المعهد المدعي عليه.

يلتمس فيه تعينه بوظيفة أستاذ غير متفرغ وبتاريخ 8/6/2010 وافق مجلس وحدة الميكروبيولوجي علي تعيينه في وظيفة أستاذ غير متفرغ كما وافق مجلس قسم الكائنات الحية الدقيقة والطفيليات وبعرض الأمر علي مجلس إدارة المعهد المدعي عليه رفض تعيين  المدعي بوظيفة أستاذ غير متفرغ استنادًا لعدم الحاجة أي التخصص فضلاً عن أنه لم يقدم أية أبحاث علمية طوال فترة علمه أستاذ متفرغ لمدة عشر سنوات كما لم يشارك بالإشراف علي أي رسالة علميه بوحدة الميكروبيولوجي طوال مده عمله ولا يشارك في العمل الروتيني بالمعمل حيث أن تخصصه زراعة ولما كان المشرع قد منح الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في تعين الأساتذة غير المتفرغين شريطة أن يكون الأستاذ من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم بتدريسها وإذا كان المعهد المذكور قد ذكر أسبابًا لعدم تعيين المدعي في وظيفة أستاذ غير متفرغ منها عدم مشاركته في الإشراف علي أي رسائل علمية وعدم تقديمه لأية أبحاث طوال عمله فمن ثم يكون قرار المعهد بعدم تعيينه في وظيفة أستاذ غير متفرغ قد صدر قائمًا علي سببه المبرر له متفقًا وصحيح حكم القانون دون أن ينال ذلك ما ذكره المدعي قيام المعهد المدعي عليه بتعيين زملاء له وظيفة أستاذ غير متفرغ ذلك أن البين من مطالعة كتاب المعهد المدعي عليه أن جميع هؤلاء ممن تم تعيينهم في هذه الوظيفة هم من العلماء المتميزين في أعمالهم.

ومن حيث أنه عن شكل طلب التعويض: فقد استوفي كافة أوضاعة الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يتعين قبوله شكلاً.

ومن حيث أنه عن موضوع هذا الطلب، فإن المادة (163) من القانون المدعي تنص علي أن “كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها هو أن يكون القرار غير مشروع لعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر بسب ذلك القرار وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

(يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 10131 لسنة 48 ق جلسة 9/2/2008).

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ولما كان قد ثبت علي نحو ما تقدم مشروعية القرار المطعون فيه وأنه قام علي سببه المبرر له قانون وبالتالي ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وتقضي المحكمة برفض طلب التعويض دون حاجة إلي بحث سائر أركان المسئولية التقصيرية.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول تدخل/ كفاية محمد العطار خصمًا منضمًا للمدعي وألزمتها المصروفات، ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                 رئيس المحكمة

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثالثة عشر (كادرات خاصة)

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 2/2/2014م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان عمار                                   نائب رئيس مجلس الدولة

   ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سيد أحمد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم عبد الغني محمد علي                           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفي سامي موسي                                         مفوض الدولة

سكرتير السيد / أحمد محمود أحمد                                                                      أميــن السر

أصــدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1785 لسنة 65 ق

المقام من

……………..

ضــــــــد

  • رئيس مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون. “بصفته”
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي. “بصفته”

الوقائع:-

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/10/2010 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر برفض تجديد التعيين في وظيفة أستاذ غير متفرغ والحكم بتقدير التعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وعما فاته من كسب وما لحق به من خسارة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ذكر المدعي شرحًا لدعواه: أنه يعمل بمعهد بحوث أمراض العيون ويشغل وظيفة أستاذ متفرغ منذ عام 2000 وحتى 11/7/2010 بموجب الأمر التنفيذي رقم 56 الصادر بتاريخ 9/8/2000 وبتاريخ 11/7/2010 بلغ سن السبعين وتقدم بتاريخ 30/5/2010 بطلب إلي المعهد المدعي عليه يرغب فيه في تجديد التعيين بوظيفة أستاذ غير متفرغ وبتاريخ 8/6/2010 عقد اجتماع كلاً من مجلس الوحدة ومجلس قسم الميكروبيولوجي وصدرت الموافقة علي تجديد تعينيه بوظيفة أستاذ غير متفرغ وبتاريخ 8/8/2010 عرض الموضوع علي مجلس إدارة المعهد والذي رفض تعيينه في وظيفة أستاذ غير متفرغ فتظلم من هذا القرار بتاريخ 24/8/2010 ورفض تظلمه بتاريخ 19/9/2010 ثم أقام دعواه الماثلة ناعيًا علي القرار المطعون فيه صدوره مخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

استنادًا لقيام المعهد المدعي عليه بتعيين بعض الأساتذة من زملاء المدعي في وظيفة أستاذ غير متفرغ ومنهم علي سبيل المثال الدكتورة/ ماجدولين يحي الجمال، الدكتورة/ سوزان زخاري عبد السيد، الدكتورة/ علمية حسن صفر فضلاً عن ذلك فإن مجلس القسم قد وافقا علي تعيينه بوظيفة أستاذ غير متفرغ، وأختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/12/2010 قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويت علي صور المستندات المعلاه علي غلافها وقدم مذكرة دفاع وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/3/2011 قدم المدعي حافظتي مستندات طويتا علي صورة المستندات المعلاة علي غلافها، كما قدم الحاضر عن المعهد المدعي عليه حافظة مستندات طويت علي صورة من محضر اجتماع مجلس  إدارة معهد بحوث أمراض العيون, بجلسة 5/5/2011 قدم الحاضر عن المعهد المدعي عليه حافظة مستندات طويت علي صور المستندات المعلاة علي غلافها كما قدم بجلسة 2/6/2011 حافظة مستندات طويت علي صور المستندات المعلاة علي غلافها وقدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وبجلسة 23/6/2011 حضرت الدكتورة/ كفاية محمد العطار وطلبت تدخلها انضماميًا للمدعي في طلباته وبجلسة 29/9/2011 قدمت صحيفة معلنة بطلبات التدخل الانضمامي للمدعي في طلباته وقدمت حافظتي مستندات، كما قدم الحاضر عن المعهد المدعي عليه ثلاث حوافظ مستندات طويت كل منها علي صور المستندات المعلاة علي غلافها، وبجلسة 27/10/2011 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع كما قدم المدعي مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المعهد المدعي عليه حافظة مستندات طويت علي صورة المستندات المعلاة علي غلافها وبجلسة 23/2/2012  تقرير حجز الدعوى للتقرير.

وأعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى.

ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/12/2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/3/2013 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة 28/4/2013 ثم لجلسة 23/6/2013 ثم لجلسة 27/10/2013 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 22/12/2013 لتغيير التشكيل وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 26/1/2014، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون الصادر بتاريخ 8/8/2010 فيما تضمنه من رفض تعيينه بوظيفة أستاذ غير متفرغ مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المعهد المدعي عليه أن يؤدي تعويضًا ماديًا لما أصابة من أضرار من جراء صدور القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنه عن طلب التدخل: فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أنه “يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى …….”

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ولما كان المدعي أقام دعواه الماثلة طالبًا الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون الصادر بعدم الموافقة علي تعيينه بوظيفة أستاذ غير متفرغ ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتدخلة تعمل أستاذ متفرغ بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ومن ثم فلا توجد ثمة مصلحة في التدخل في الدعوى الماثلة انضماميًا للمدعي وتقضي المحكمة والحال كذلك بعدم قبول طلب تدخلها مع إلزامها بالمصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل طلب الإلغاء: فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8/8/2010 وتظلم منه المدعي بتاريخ 24/8/2010 وبتاريخ 19/9/2010 تم رفض تظلمه ثم تقدم بطلب إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 26/9/2010 وصدرت توصية اللجنة بجلسة 10/10/2010 برفض الطلب، وإذا قام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 16/10/2010 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونًا، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.

ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن التصدي لنظر الشق العاجل منها.

ومن حيث أنه عن موضوع طلب الإلغاء: فإن المادة (20) من قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1989 في شأن إنشاء معهد بحوث أمراض العيون تنص علي أن “أعضاء هيئة البحوث بالمعهد هم:

  • الأساتذة الباحثون.
  • الأساتذة الباحثون المساعدون.
  • الباحثون.

وتنص المادة (21) من ذات القرار علي أنه “تسري أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية علي شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين، ومساعدي الباحثين بالمعهد وذلك بالنسبة لجميع الشئون الخاصة بالتعين والترقية والنقل والندب والإعارة والأجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة كما تسري أحكام القانون واللائحة المشار إليها علي الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار المنظم للمعهد وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة”.

وتنص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والقانون رقم 232 لسنة 1988 والقانون رقم 116 لسنة 2008 علي أنه “يجوز عند الاقتضاء أن يعُين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعات أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها ويكون ذلك بقرار رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جينة سنويًا ….”.

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم من النصوص أن المشرع أنشأ بموجب القرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1989 معهد بحوث أمراض العيون وأضفي عليه الشخصية الاعتبارية المستقلة ومحددًا صفته بأن المؤسسات العلمية وأخضع أعضاء هيئة البحوث بالمعهد والباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين بالنسبة لجميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والندب والإعارة والإجازات لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وكذلك أخضع الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين بالمعهد لذات القانون.

ومن حيث إنه ترتيبًا علي ما تقدم ولما كان الثابت منن الأوراق أن المدعي كان يعمل بمعهد أبحاث أمراض العيون وأحيل إلي المعاش لبلوغه سن الستين وهو يشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد بوحدة المكيروبيولوجي وذلك بتاريخ 11/6/2000 وبتاريخ 9/8/2000 صدر القرار الإداري رقم 56 لسنة 2000 بتعينه أستاذ متفرغًا بالمعهد المدعي عليه ولمدة عشر سنوات حتى 12/7/2010 تاريخ بلوغه سن السبعين وبتاريخ 30/5/2010 تقدم المدعي بطلب إلي رئيس المعهد المدعي عليه.

يلتمس فيه تعينه بوظيفة أستاذ غير متفرغ وبتاريخ 8/6/2010 وافق مجلس وحدة الميكروبيولوجي علي تعيينه في وظيفة أستاذ غير متفرغ كما وافق مجلس قسم الكائنات الحية الدقيقة والطفيليات وبعرض الأمر علي مجلس إدارة المعهد المدعي عليه رفض تعيين  المدعي بوظيفة أستاذ غير متفرغ استنادًا لعدم الحاجة أي التخصص فضلاً عن أنه لم يقدم أية أبحاث علمية طوال فترة علمه أستاذ متفرغ لمدة عشر سنوات كما لم يشارك بالإشراف علي أي رسالة علميه بوحدة الميكروبيولوجي طوال مده عمله ولا يشارك في العمل الروتيني بالمعمل حيث أن تخصصه زراعة ولما كان المشرع قد منح الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في تعين الأساتذة غير المتفرغين شريطة أن يكون الأستاذ من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم بتدريسها وإذا كان المعهد المذكور قد ذكر أسبابًا لعدم تعيين المدعي في وظيفة أستاذ غير متفرغ منها عدم مشاركته في الإشراف علي أي رسائل علمية وعدم تقديمه لأية أبحاث طوال عمله فمن ثم يكون قرار المعهد بعدم تعيينه في وظيفة أستاذ غير متفرغ قد صدر قائمًا علي سببه المبرر له متفقًا وصحيح حكم القانون دون أن ينال ذلك ما ذكره المدعي قيام المعهد المدعي عليه بتعيين زملاء له وظيفة أستاذ غير متفرغ ذلك أن البين من مطالعة كتاب المعهد المدعي عليه أن جميع هؤلاء ممن تم تعيينهم في هذه الوظيفة هم من العلماء المتميزين في أعمالهم.

ومن حيث أنه عن شكل طلب التعويض: فقد استوفي كافة أوضاعة الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يتعين قبوله شكلاً.

ومن حيث أنه عن موضوع هذا الطلب، فإن المادة (163) من القانون المدعي تنص علي أن “كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها هو أن يكون القرار غير مشروع لعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر بسب ذلك القرار وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

(يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 10131 لسنة 48 ق جلسة 9/2/2008).

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ولما كان قد ثبت علي نحو ما تقدم مشروعية القرار المطعون فيه وأنه قام علي سببه المبرر له قانون وبالتالي ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وتقضي المحكمة برفض طلب التعويض دون حاجة إلي بحث سائر أركان المسئولية التقصيرية.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول تدخل/ كفاية محمد العطار خصمًا منضمًا للمدعي وألزمتها المصروفات، ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                 رئيس المحكمة