ضوابط إستقالة ضباط الشرطه أو نقلهم لعمل أخر وإعادة تعيينهم مرة أخرى بهيئة الشرطه

0
6648
ضوابط إستقالة ضباط الشرطه أو نقلهم لعمل أخر وإعادة تعيينهم مرة أخرى بهيئة الشرطه
ضوابط إستقالة ضباط الشرطه أو نقلهم لعمل أخر وإعادة تعيينهم مرة أخرى بهيئة الشرطه

وضع القانون رقم 109لسنة 1971وتعديلاته بشأن هيئة الشرطه تنظيما قانونيا خاصا بشأن إستقالة ضباط الشرطه من عملهم بالشرطه أونقلهم لعمل أخـر و إعادة تعيينهم مرة أخرى بهئية الشرطه .

حيث نصت المادة 11على أن ” الضابط الذى نقل من هيئة الشرطه أوإستقال من الخدمه يجوزإعادة تعيينه إذا كان التقريران السنويان الأخران المقدمان عنه فى وظيفته السابقه بتقديرجيد على الأقل ويشترط لإعادة تعيينه ألايكون قد مضى على نقله أوإستقالته مدة تزيد على سنه ميلاديه ويوضع فى أقدميته السابقه ”

وهذا النص يوضح جوازإعادة تعيين ضابط الشرطه الذى تم نقله لعمل أخر خارج الشرطه أوإستقال من العمل الشرطه فى الشرطه مرة أخرى وذلك بتوافرشرطين وهما :

1- أن التقريران السنويان الأخران المقدمان عنه فى وظيفته السابقه بتقدير جيد على الأقل .

2 – أن يقدم طلب إعادة التعيين خلال مدة سنه ميلاديه من تاريخ نقله أو إستقالته .

ففى حالة توافرهذين الشرطين يحق لضابط الشرطه  طلب العودة للعمل بجهازالشرطه وتتمتع جهة الإدارة هنا بسلطه تقديريه فى هذا الأمرسواء فى القبول أوالرفض إلا أن هذة السلطه التقديريه التى تملكها جهة الإدارة محل للرقابة القضائيه من حيث عيب الإنحراف بالسطلة وإساءة إستخدامها وتمتد أيضا إلى الأسباب التى تستند جهة الإدارة فى رفض إعادة تعيين الضابط .

وعلى هذا إستقرت أحكام المحكمة الإداريه العليا .

” بتاريخ 4 /9/ 2005صدرقراروزيرالداخلية رقم 1125لسنة 2005 بإنهاء خدمته للإستقاله وبتاريخ 16/5/ 2006 تقدم الطاعن إلى الجهة الإداريه بطلب يلتمس فيه العودة للعمل فى الخدمه لزوال الظروف والمبررات التى دفعته إلى تقديمه إستقالته إلا أن الجهة الإداريه المطعون ضدها لم تعدة للعمل على الرغم من أن تقريرى كفاية الطاعن قبل تقديم إستقالته كانت بمرتبة ممتاز كما وأنه طلب العودة للعمل قبل مرورعام على تقديم الإستقاله. هذا بالإضافة إلى أن سيرته الوظيفية تشهد بكفاءته وجاءت الأوراق خلوا من ثم سبب ترتكن إليه فى هذا الرفض سوى أن لها سلطه تقديريه بحكم النص فى القبول أوالرفض ، وحيث إتجه الحكم المطعون فيه إلى وجهة نظرمغايرة لهذة الأصول المستنبطه سلفا فمن ثم يكون جانبه الصواب ويضحى الطعن عليه قائما على سببه المبرر له خليقا بالقبول ” طعن رقم 37211 لسنة 57 ق ع . جلسة 16/11/ 2014

كما قضت بأن رفض إعادة التعيين بعد الإستقاله يجب أن يقوم على سبب سليم .

” …. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن إلتحق ضابطا بهيئة الشرطه حتى وصل إلى رتبة مقدم وكان اخر عمل له بها رئيس قسم مرورالطرق الزراعيه الجنوبيه بمديرية أمن 6 أكتوبروبتاريخ 3 /1/ 2010 تقدم بإستقالته وفى غضون شهرينايرسنة 2010 أصدروزيرالداخلية قرارة رقم 33 لسنة 2010متضمنا إنهاء خدمته من وزارة الداخليه لإستقالته، بيد أنه عاد بتاريخ 7/10/ 2010وتقدم بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للشرطه قيد برقم 66850ملتمسا فيه إعادة تعيينه إلا أن المجلس إرتأى عدم تعيينه وعليه رفضت الجهة المطعون عليها إعادة تعيينه وذلك على الرغم مما جاء الأوراق المرفقه بحافظة المستندات المقدمه من الجهة المطعون ضدها امام محكمة أول درجه بجلسة 14/4 /2011 من أن التقاريرالسريه الحاصل عليها الطاعن دون الممتازكانت عن الأعوام من سنة 1997حتى 2007وكانت بمرتبة جيد بما يعنى بمفهوم المخالفه أن جميع التقارير السريه الأخرى من تاريخ تعيينة فى عام 1987حتى عام 2006ومن عام 2008حتى تاريخ تقديم إستقالته كانت بمرتبة ممتازأى أن التقريرين السنويين المقدمين عنه عن عامى 2008 و2009 كان بمرتبة ممتازوهما التقريرين الحاصل عليهما قبل تقديم إستقالته كما إنه طلب إعادته للعمل قبل مرورعام على تقديم إستقالته فضلاعن أن سيرته الذاتيه تشهد بكفاءته إذ حصل على علاوة تشجيعيه عام 1996وحصل على العديد من الدورات والفرق التدريبيه كان متفوقا فيها علاوة على أنه لم يسبق إيقافه عن العمل أو إحالته إلى الإحتياط أو المحاكمه التأديبيه أو الجنائيه ، وقد جاءت الأوراق خلوا من ثمة سبب ترتكن إليه حهة الإدارة فى هذا الرفض، ولما كان ذلك وكانت هذة السلطه ليست مطلقه بل محدودة بحدين أولهما : عدم إساءة إستعمالها، وثانيهما : إستهداف الصالح العام ، وبالتالى فإن الإدارة بإمتناعها عن إعادة تعيين الطاعن رغم توافر كافة الإشتراطات المتطلبه لهذة الإعادة وعدم ذكرسبب لإمتناعها تكون قد أساءت إستعمال السلطه من ناحيه وأضحى قرارها الطعين من ناحية أخرى مفتقدا لركن هام من أركانه ألا وهو ركن السبب ليغدو بذلك غيرقائم على أساس صحيح من القانون خارجا عن مبدأ المشروعيه فأصبح باطلا وأضحى إلغاؤة حتما وواجبا تفرضه المشروعيه وقواعد القانون وهوما تقضى به هذة المحكمه ”

طعن رقم 2710 لسنة  60 ق ع جلسة 15 /2/ 2015

كما أفتت الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بعدم جوازإعادة ضباط الشرطه الذين سبق لهم الإستقاله للترشح لعضوية مجلس الشعب إلى الخدمه مرة أخرى .

” ….. وإستظهرت الجمعية العموميه مما تقدم أن المشرع بموجب نص المادة 72من قانون هيئة الشرطه المشارإليه قررللضابط حق الإستقاله كتابة من الوظيفه وبين الميعاد الذى يتعين فيه الذى يتعين خلالة البت فيها وإلا عدت مقبوله كما منح جهة الإدارة خلال الميعاد المقررللبت فى طلب الإستقاله حق إرجاء قبولها لآسباب تتعلق بمصحلة العمل أوبسبب إجراءات تأديبيه ضد الضابط وفى جميع الأحوال يجب على الضابط أن يستمرفى عمله إلى أن يبلغ بقرارقبول الإستقاله أوينقضى الميعاد المحدد للبت فيها . وإستناء من ذلك قررالمشرع فى المادة 39من قانون مجلس الشعب – الذى كان نافذا على الحالات محل طلب الرأى – أنه لايجوزترشيح رجال الشرطه لعضوية مجلس الشعب قبلم تقديم إستقالاتهم وقررأن هذة الإستقاله مقبوله من تاريخ تقديمها وقد تغييا المشرع من وراء ذلك حماية رجال الشرطه من مظنه تعسف جهة العمل فى قبول الإستقاله أوأرجائها لصلحة العمل مما قد يحرمهم من مباشرة حقهم فى الترشح لعضوية البرلمان الذى كفله لهم الدستوروفى الوقت ذاته أرد أن يسموبهم عن مواطن الشبهات ومظان إستغلال النفوذ وذلك على عكس العاملين بالدوله أوالقطاع العام الذى لم يلزمهم المشرع بالإستقاله وأنما عدهم فى إجازة مدفوعة الأجربدءا من تاريخ تقدمهم باوراق ترشحهم حتى تاريخ إنتهاء الإنتخابات العامه وإنتخابات الإعادة

ولاحظت الجمعية العموميه أنه أذا رغب ضابط الشرطه المستقيل بسبب الترشح بعضوية البرلمان فى العودة للخدمه مرة أخرى فإنه يخضع فى ذلك للأحكام الواردة فى قانون هيئة الشرطه بحسبانه القانون المنظم لشئونه الوظيفيه وبحسبان ماورد بالمادة 39 من قانون مجلس الشعب سالف البيان هومحض إستثناء على أحكام الإستقاله الواردة فى القانون المنظم للشئون الوظيفيه لرجال الشرطه وبدهى أن ضابط الشرطه المستقيل لايستفيد من أحكام المواد ( 24 ، 25 ، 26 ) من قانون مجلس الشعب المشار إليه والتى تفترض إحتفاظ عضومجلس الشعب من العاملين بالدوله بوظيفته خلال فترة عضويته مع تفرغه لمهام العضويه على أن يعود طبقا لحكم المادة 26من قانون مجلس الشعب إلى مباشرة مهام وظيفته التى كان يشغلها قبل إنتخابه أوالتى يكون قد رقى إليها طبقا لحكم المادة 25من قانون مجلس الشعب أوأية وظيفة مماثله لها وهوما لا يمكن تصورتطبيقه على الضابط بهيئة الشرطه الذى إلزمه المشرع بالإستقاله قبل ترشحه لمجلس الشعب .

كما لاحظت أنه يبين من نص المادة 11من قانون هيئة الشرطه أن المشرح منح السلطه المختصه بتعيين ضباط الشرطه سلطه إعادة تعيين من سبق إستقالته منهم دون أن يرتب المشرع للضابط المستقيل حقا مباشرا يتلقاة من القانون فى عودته إلى الخدمه ومن ثم فإن تدخل السلطه المختصه بالتعيين لإعمال النص لايتم بناء على سلطه مقيدة تقوم على مجرد تنفيذ القانون وإنزال حكمه وجوبا بل إستنادا إلى سلطه تقديريه تترخص الإدارة فى مباشرتها بالشروط التى حددها المشرع ………………………………………………………………………………………… ولاحظت أيضا أن قانون هيئة الشرطه ينظم أحكاما وظيفيه خاصه بضباط وأفراد هيئة الشرطه ومن فلا يجوزإستدعاء الأحكام التى تنظمها أنظمة التوظف العامه ومنها حكم المادة 23من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله وتطبيقها على ضابط الشرطه ودون أن ينتقص من ذلك أن المادة 114 من قانون هيئة الشرطه المشارإليه أجازت تطبيق نظام العاملين المدنيين بالدوله على أعضاء هيئة الشرطه فيما لايتعارض مع قانونهم إذ أن إعمال هذا النص مرهون بخلوقانون هيئة الشرطه من تنظيم معين لمسأله محددة وهوالأمرغير الحاصل فى الحاله الراهنه .

وهديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضه حالته الأول العقيد السابق / ……… – تقدم بإستقالته من الخدمه بهيئة الشرطه فى 19 /12/ 2009 بسبب الترشح لمجلس الشعب وعلى أثر ذلك إنهيت خدمته بالقرار رقم 2080 لسنة 2009 ثم طلب بتاريخ 4 /1/ 2012 إعادة تعيينه بالخدمه مرة أخرى بعد إنقاضء الوقت الجائز فيه لجهة الإدارة إصدارقرار بإعادة تعيينه ، وأن المعروضه حالته الثانى المقدم السابق / ……………. ، أنهيت خدمته بالقرار رقم 1377 لسنة 2010 بدءا من 22 /8/ 2010 بناء على إستقالته لذات السبب وطلب بتاريخ 19 /1/ 2012 إعادة تعيينه بالخدمه بعد مرورالوقت الجائزفيه لجهة الإدارة إصدارقراربإعادة تعيينه ، كما أن المعروضه حالته الثالث النقيب السابق / ……… ـ إنهيت خدمته بموجب القرار رقم 1343 لسنة 2010 بدءا من من 23 /8/ 2010 بناء على إستقالته لذات السبب المذكور سلفا ثم تقدم بطلب لإعادة تعيينه بالخدمه فى 20 /2/ 2011 قبل إنقضاء المدة الجائز فيها لجهة الإدارة إصدار قرار بإعادة تعيينه ولم يصدرهذا القرارحتى إنقضائها وما كان له أن يصدرلأن التقريرين السنويين الأخيرين المقدمين عنه لعامى 2008و 2009 بتقدير متوسط ودون المستوى . ولما الثابت مما تقدم أنه قد تخلف أحد شرطى إعادة التعيين بالخدمه المقررين بالمادة 11من قانون هيئة الشرطه المشار إليه وهو شرط المدة التى يتعيين صدور قرارإعادة التعييم خلالها وذلك بالنسبه للمعروضه حالتهم جميعا بالإضافه إلى شرط الكفاءة بالنسبه للمعروضه حالته الثالث . الأمرالذى لا يجوزمعه قانونا إعادة تعيينهم بالخدمه بهيئة الشرطه مرة أخرى ”

فتوى رقم 179 ملف رقم 86 /4/ 1750 بتاريخ 7 /3/ 2016 – جلسة 12 /1/ 2015

ملحـوظه الأحكام والفتاوى منقوله من مرجع تطور قضاء وإفتاء مجلس الدوله فى خصوص المعاملين بالكادرات الخاصه وأعضاء الهيئات القضائيه . للمستشارالدكتور/ محمد ماهرأبوالعينين ، المستشارالدكتور / عاطف محمد عبداللطيف . الكتاب الأول