إستقرقضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ” إلتزام الرئيس الإدارى بمتابعة أعمال معاونية وإن كان يقتضى مراقبة ما يقوم بة كل منهم من إنجاز، إلا انة لايتطلب أن يعمل على الإحاطة بكل دقائق العمل اليومى لكل منهم إذا كان لة إشراف عام على أعمال فنية تستغرق الجانب الأكبرمن اهتمامة بما يستوجب ترك العمل المالى والإدارى للمسئولين عنة يمارسونة فى حدود القواعد التنظيمية وتحت مسئولية كلا منهم فى ظل الإطارالعام لرقابتة العامة فى حدود ما هوممكن لمن فى مثل موقعة الوظيفى وفى ضوء الظروف والملابسات لكل واقعة على حدة ، والقاعدة فى ذلك ان المشرع السماوى لا يكلف نفسا إلاوسعها ، فإن المشرع الوضعى لايحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياتة وطاقاتة فى ضوء ظروف العمل وإعتباراته ” حكم عليا فى الطعن رقم 2222 لسنة 37 جلسة 11/11/1995 .
كما قضت المحكمة الإدارية العليا أن ” إلتزام الرئيس الإدارى بمتابعة أعمال معاونية وإن كان يقتضى مراقبة ما يقوم بة كل منهم من إنجازإلاإنة لايتطلب أن يعمل على الأحاطة بكل دقائق العمل اليومى لكل منهم منهم خاصة إذا كان لة إشراف عام على أعمال فنية تستغرق الجانب الأكبرمن إهتمامة بما يستوجب ترك العمل المالى والإدارى للمسئولين عنة يمارسونة فى حدود القواعد التنظيمية المقررة وتحت مسئولية كلا منهم فى الإطارالعام لرقابتة العامه فى حدود ماهوممكن لمن فى مثل مركزة الوظيفى وفى ضوء الظروف والملابسات لكل واقعة على حدة والقاعدة فى ذلك إنة إذا كان المشرع السماوى لايكلف نفسا إلاوسعها فإن المشرع الوضعى لايحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياتة وطاقتة فى ضوء ظروف العامل وإعتباراته ، وان الطاعن الذى يعمل مديرا للمدرسة مسئوليتة لأولى عن العملية التعليمية فإن إشرافة عن العمل المالى والإدارى بالمدرسة يكون فى حدود ما يعرض علية منها وإذا لم يثبت أن أمر عدم إستخدام سكرتيرالمدرسة للقسائم سالف الذكرقد بلغ علم الطاعن بأى صورة من الصورفإن مسئولية ذلك تقع على عاتق سكرتيرالمدرسة فقط ”
حكم محكمة إدارية عليا فى الطعن رقم 985 لسنة 33 ع جلسة 21 /4/ 1990