Home Blog Page 2

حق الموظفه الحاصله على اجازة وضع فى صرف كافة البدلات والمستحقات الماليه طبقا لمدلول الأجر الكامل خلال إجازة الوضع

0

تنص المادة العاشرة من الدستورالمصرى على أن : ” الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنيه وتحرص الدوله على تماسكها وإستقرارها وترسيخ قيمها ”

كما نصت المادة الحاديه عشرمن الدستورعلى أن :” تكفل الدوله تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنيه والسياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه والثقافيه وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدوله على إتخاذ التدابيرالكفيله بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابيه على النحوالذى يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الإدارة العليا فى الدوله والتعيين فى الجهات والهيئات القضائيه دون تمييزضدها وتلتزم الدوله بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، كما تلتزم بتوفيرالرعايه والحمايه للأمومه والطفوله والمرأة المعيله والمسنه والنساء الأشد إحتياجا ”

وتنص المادة 52 من قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنة 2016على أن :

تكون حالات الترخيص بأجازة خاصه بأجـركـامـــل على الوجه الأتى : 1- …………. ، 2- تستحق الموظفه أجازة وضع لمدة أربعة أشهربحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمه المدنيه ، على أن تبدأ هذه الأجازة من اليوم التالى للوضع ويجوزأن تبدأ الأجازة قبل شهرمن التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفه وتقريرمن المجلس الطبى المختص

3- …… ، 4 -…… ، 5 -…………. ”

كما بين نص المادة الثانيه من قانون الخدمه المدنيه أنه ” يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التاليه المعنى المبين قرين كل منها : الأجرالوظيفى : الأجرالمنصوص عليه فى الجداول الملحقه بهذا القانون مضموما إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون ، الأجـرالمكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظيرعمله بخلاف الأجرالوظيفى  ، كـامـل الأجـر: كل ما يحصل عليه الموظف نظيرعمله من أجروظيفى وأجرمكمل .

وقد أوضحت فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى وللتشريع بمجلس الدوله أن ” مدلول الأجرالكامل يشمل الأجرالأساسى وملحقاته وتوابعه التى تقرربصفه جماعيه حتى ولوقررت السلطه المختصه غيرذلك ، إلا أنه لايشمل المكافآت التى يعد الأداء الفعلى مناطا لإستحقاقها كمكافأة الإمتحانات .،…………. ، الحاصل أن الأجازات هى جزء من علاقة العمل ومن حقوق العامل المقننه فى هذة العلاقه والحق فيها مخول بعلاقة العمل ذاتها شأنها شأن الأجرالمستحق عن العمل المؤدى ، ومن ثم وجب إستحقاق الأجرالكامل عنها وفقا لصريح نص المادة ” 71 ” من القانون المشارإليه وإعمال حكمه دون مجاوزة له أوخروج عن مقتضياته، وعلى هدى ما تقدم – فإن مفهوم الأجرالكامل وفقا للنصوص المتقدمه سواء فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله أوقانون الطفل إنما ينصرف إلى الأجربعناصرة السابق بيانها ، فتستصحب المرأة العامله ما كان عليه أجرها قبل أجازة الوضع بحيث تظل معاملتها فيما يتعلق بما كانت تحصل عليه من حوافزوأجورإضافيه وكأنها بالعمل وحسبما كان عليه الحال فى الأونه السابقه على حصولها على أجازة وضع .، ولايقدح فى ذلك أن يكون التنظيم الذى وضعته السلطه المختصه قد إنطوى على حرمان العامل من مثل هذة المبالغ حال قيامه بأجازة من أى نوع لمدة معينه فمثل هذا الحرمان الناشىء عن مثل هذا التنظيم لايتسنى إعماله فى شأن أجازة الوضع التى هى إنعكاس لما إستوجبه الدستورمن رعاية الأسرة والمرأة العامله ، ومن المستقرعليه أنه إذا تعارض تشريع أدنى مع تشريع أعلى وإستحال الجمع بينهما وجب تغليب حكم التشريع الأعلى مرتبه وإستبعاد ما يدنوه من التطبيق ، مما لامحيص معه من تغليب حكم القانون بما تضمنه – سيرا فى فلك حكم الدستورمن أحقية المرأة العامله فى الأجرالكامل بعناصرة أنفة البيان )) فتوى 86 / 4/ 1383جلسة 5 /5/ 1999، وفى ذات المعنى فتوى 86/4/ 1390جلسة 21/4/1999

وعليه فى ظل نص الدستورالحاسم والواضح فى كفالة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وكذلك نص القانون واضح وحاسم فى إستحقاق الموظفه الحاصله على أجازة وضع فى الحصول على الأجرالكامل وبالتالى يكون من حق الموظفه الحصول على كافة البدلات الماليه المرتبطه بالعمل لدخولها فى مدلول الأجرالكامل بكافة عناصرة

سقوط الدعوى التأديبيه بمضى ثلاث سنوات

0

تنص المادة 68 من قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنة 2016 على أن ” تسقط الدعوى التأديبيه بالنسبه للموظف الموجود بالخدمه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفه ، وتنقطع هذة المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أوالإتهام أوالمحاكمه وتسرى المدة من جديد إبتداء من أخرإجراء ، وإذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبه لآحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبه للباقين ولو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعه للمدة ، ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمه جنائيه فلا تسقط الدعوى التأديبيه إلا بسقوط الدعوى الجنائيه ”

وهذا النص القانون واضح وحاسم بسقوط الدعوى التأديبيه بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفه بالنسبه للموظف الموجود بالخدمه.

وقد إستقرت أحكام المحكمه الإداريه العليا على أن ” ومن حيث أن المشرع قد قصد من ترتيب حكم سقوط الدعوى التأديبيه بعد أجل معين ألايظل سيف العقاب مسلطا على المتهم الأصل فيه البراءة مدة طويله دون حسم فهويمثل ضمانه أساسيه للعاملين دون إتخاذ الجهة الإداريه من إرتكاب العامل لمخالفه تأديبيه وسيله إلى تهديده إلى لأجل غيرمسمى عن طريق تسليط الإتهام عليه فى أى وقت تشاء ـ وكذلك حث الجهه الإداريه على إقامة الدعوى التأديبيه خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزة أن تضيع معالم المخالفه وتختفى أدلتها …………. ، ومن حيث أنه متى كان ما تقدم – وكان سقوط الدعوى التأديبيه من تاريخ إرتكاب المخالفه من النظام العام فإنه يجوزللمحكمه أن تقضى به من تلقاء نفسها- ويجوزلصاحب الشان أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمه الإداريه العليا- والتى يكون لها أن تقضى به من تلقاء نفسها ولولم يدفع به الطاعن ” طعن رقم 336 لسنة 25 ق عليا جلسة 31 /3/ 1984 .

كما قضت المحكمه الإداريه العليا بأن ” … أن المشرع قد قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبيه بعد أجل معين ألايظل سيف الإتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة وتمثل ضمانه أساسيه للعامل من ناحيه وحث لجهة الإدارة على إتخاذ الإجراء القانونى اللازم خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزة أن تضيع معالم المخالفه وتختفى أدلتها من ناحية أخرى ، وعلى هذا فإن سقوط الدعوى التأديبيه من النظام العام ويجوزللمحكمه التأديبيه أن تقضى به من تلقاء نفسها كما يجوزلصاحب الشأن أن يدفع به أول مرة أمام المحكمه الإداريه العليا ” طعن رقم 29549 لسنة 54 ق عليا جلسة 3/11/2012 وبذات المعنى الطعن رقم 760 لسنة 45 ق عليا جلسة 8 /3/ 2003.

وتطبيقا لقواعد سقوط الدعوى التأديبيه قضت المحكمه الإداريه العليا أيضا ” … ومن حيث أن الثابت أن المخالفات المنسوبه للمطعون ضدهم تمت فى الفترة من الأعوام 1989وحتى 1993، ومن حيث أن الثابت أن رئيس مصلحة الضرائب وافق على إحالة الموضوع للنيابه الإداريه بتاريخ 23/6/ 1997، وتم إبلاغ النيابه الإداريه بها فى 28/7/ 1997وبدأت تحقيقتها إعتبارا من 4/10/1997فإن ذلك تم بعد مرورأكثر من ثلاث سنوات أى بعد سقوط الدعوى التأديبيه ” طعن رقم 3134 لسنة 45 عليا جلسة 29 /1/ 2005.

إستيلاء الإصلاح الزراعى على الأراضى الزراعيه والتعويض عنها فى ضوء حكم حديث لمحكمة النقض

0

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه ” لا يجوزأن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقه التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ” يدل وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحيه تعليقا على هذة المادة هوألا تنزع الملكيه بغيررضاء المالك إلا فى الأحوال التى قررها القانون وبالطريقه التى رسمها القانون وفى مقابل تعويض عادل فهناك إذن قيود ثلاثه . الأول : أن تكون الحاله قد نص عليها القانون ، والشرط الثانى : هوإتباع الإجراءات التى رسمها القانون ، والشرط الثالث : هودفع تعويض عادل للمالك ومؤدى ذلك أنه بإستثناء حالة المصادرة – التى هى عقوبه جنائيه توقع بمقتضى حكم جنائى – لا يجوزأن ينقص أحد من ملكية أحد الأفراد أوحقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافىء لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضى أى يحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين ماله الذى إنتزع منه والتعويض المستحق عنه ، فإذا تراخى وضع التعويض المكافىء تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقديرالقاضى فى الدعوى بإعتبار أن تأخر صرف التعويض أوبخسه . ففى الظروف الملابسه التى تؤثر على مقدار الضررومدى التعويض سواء بتغيرقيمة النقد أوالحرمان من ثمرات الشىء أوعوضه إلى أخرهذة الإعتبارات التى لا يوصف التعويض بأنه عادل أن لم يراعها .

فإذا كان قرار الأستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل وضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ وإن تراخى التقديرأوبخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء فى تقديرة القيمة أوالريع ، بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للمكليه أوالإستيلاء ، فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته ، وهوما أكدة حكم المحكمه الدستوريه الصادربتاريخ 7/3/ 1998 فى القضيه رقم 24 لسنة 15 ق بعدم دستورية أسس تقديرالتعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبه المربوطه عليها فى تاريخ الإستيلاء على النحو الذى سطرة بأسبابه من أن التعويض عن الأراضى الزراعيه الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون جهة الإدارة قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى التعويض إلى مافاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم  ، تقديرا بأن هذة وتلك تمثل مضاردائمه لا موقوته ثابته لا عرضيه ناجمه جميعا عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يجبرها إلا تعويض يكون جابرا لها ، ولاينحل بالتالى تفريطا أوتقتيرا وكان القضاء بعدم دستوريه أسس التقديرسالفه الذكر يعد قضاء كاشفا عن عيب لحق النص من نشأنه بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثرمن تاريخ نفاذة ، كما أنه من المقرر– قضاء هذة المحكمه – أن تقديرالتعويض عن الضرريعد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلاأن مناط ذلك أن يكون التقديرقائما على أسس سائغ مردودا إلى عناصرة الثابته بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضررليس دونه وغيرزائد عليه ، وأن التعويض مقياسه الضررالمباشرالذى أحدثه الخطأ ويشمل هذا الضرر على عنصرين جوهرين هما الخسارة التى لحقت بالمضروروالمكسب الذى فاته وهذان العنصران هما الذان يقومهما القاضى بالمال . على ألا يقل عن الضررأو يزيد عليه منذ لحظه حدوثه أويزيد عليه منذ لحظه حدوثه وحتى تاريخ الحكم بالتعويض مع الأخذ فى الإعتبارالتغير الذىيطرأ على سعرالنقد أو أسعارالسوق منذ حدوث الضرروحتى لحظة إصدارحكم التعويض وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناص الضررالتى أقامت عليها قضاءها بالتعويض كما أن تبين العناصرالمكونه قانونا للضرروالتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

حكم نقض فى الطعن رقم 12827لسنة 86 قضائيه جلسة 20/6/2022 ومشارإليه فى مجلة هيئة قضايا الدوله العدد الرابع السنه السادسه والستون .

حكم حديث للمحكمه الإداريه العليا أخذ بتقرير اللجان المنتدبه من إحدى الجامعات

0

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة ( تعليم – موضوع )

بالجلسة المُنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد ربه علواني خليف 

                                                                     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الرحمن محمد القفطي           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود عبد الواحد عقيلة                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود شعبان حسين رمضان                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد محمد يوسف                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضـــور السيـد الأستاذ المستشار / أحمد أسامة عبد المقصود                        مفــوض الـدولة

وســكــــــــــــــرتـــاريـة السـيــــــــد / محمد علي إبراهيم                                أمـيــــن الســـــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 18231 لسنة 67 ق. ع

المقام من

****************

ضــد

  • رئيس جامعة الزقازيق … بصفته
  • عميد كلية الحقوق – جامعة الزقازيق … بصفته

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالشرقية – الدائرة التاسعة والسبعون

بجلسة 19/11/2020 في الدعوى رقم 9339 لسنة 22 ق.

الإجــــــــراءات

في يوم الأحد الموافق 27/12/2020 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالشرقية بجلسة 19/11/2020 في الدعوى رقم 9339 لسنة 22 ق والذي قضى: بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم: بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإضافة كامل الدرجات التي حصل عليها عقب إعادة تصحيح مادة المنظمات الدولية في الفرقة الأولى انتظام بالترم الأول بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الدراسي 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.

وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار إعلان نتيجة الطاعن بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الدراسي 2016/2017 فيما تضمنه من حصوله على درجات أقل مما يستحق في مادة المنظمات الدولية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/5/2021 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة- السادسة موضوع- حيث تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/8/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا.

ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز- حسبما يبين من الأوراق- في أن والد الطاعن سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 4/5/2017 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة ابنه / مجدي بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الجامعي 2016/2017 في مادة “المنظمات الدولية” مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن درجاته في هذه المادة لا تتناسب مع مستواه العلمي وإجاباته الصحيحة والتي تعطيه الحق في الحصول على درجات أعلى مما قدر له.

ونظرت محكمة القضاء الإداري بالشرقية الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ثم قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وبعد إيداع التقرير المطلوب، تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفيها بجلسة 19/8/2020 قضت المحكمة تمهيديا بندب عميد كلية الحقوق بجامعة بنها ليندب اثنين من الأساتذة المتخصصين في المادة محل النزاع لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم، وقد باشر الخبيران المأمورية وقدما عنها تقريرا أودع ملف الدعوى.

وبجلسة 19/11/2020 صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن فحص أوراق الامتحانات وإجاباتها وتقويمها فنيا وعلميا وتحديد ما تستحق من درجات هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها من القضاء إلا في إطار مراقبة الانحراف في استعمال السلطة، وأن الثابت من مطالعة كراسة إجابة ابن المدعي في المادة محل التداعي أنه حصل فيها على 15 درجة من 20 درجة، وأنها صححت بالكامل دون ترك أي جزء دون تصحيح أو تقدير درجة، ولم يحدث أي خطأ في عملية جمع أو رصد الدرجات، كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد إساءة الجهة الإدارية استعمال سلطتها أو الانحراف بها في عملية التصحيح، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه قائما على أساس صحيح من القانون، مما يتعين معه رفض الدعوى الماثلة.

ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله: وذلك لأن محكمة أول درجة قد قامت بندب لجنة فنية لإعادة تصحيح كراسة إجابة الطاعن في المادة محل النزاع وقد أسفرت عملية إعادة التصحيح عن منحه درجات زيادة عما قدر له، إلا أن المحكمة عادت ورفضت الدعوى على سند من أسباب واهية لا أساس لها من الصحة، وكان الواجب عليها- على الأقل- الأخذ بما انتهت إليه لجنة الخبرة.

ومن حيث إنه من المقرر: أن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره للمحكمة، فإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير فإن لها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى، وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقا وعدلا من رأي فني لأهل الخبرة، فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، ولها أن تطرح ما انتهى إليه وأيه كله أو بعضه إذا خرج عن حدود المأمورية المكلف بها، أو تجاوز اختصاصه الفني أو خالف الأصول القانونية أو الوقائع الثابتة على اعتبار أن المحكمة هي صاحبة ولاية الفصل في النزاع المعروض عليها، وهي الخبير الأعلى فلها أن تزن الرأي الفني لهذا الخبير بميزان الحق والعدل فتأخذ بما تشاء وتطرح ما تشاء.(حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/8/2020

في الطعن رقم 74820 لسنة 64 ق. عليا).

ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المنتدبين من قبل محكمة أول درجة: أن التقرير انتهى في المادة محل النزاع – وهي مادة المنظمات الدولية- إلى أن الدرجة الحاصل عليها الطالب وهي 15 درجة من أصل 20 درجة لا تتناسب مع مستوى الإجابة التي دونها الطالب في ورقة إجابته حيث يستحق 17.5 درجة بدلا من 15 درجة – أي بزيادة درجتين ونصف- مع جبر كسر الدرجة لصالح الطالب لتصبح 18 درجة.

ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء الذي أعد بمعرفة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة بنها، وتأخذ به محمولا على أسبابه، خاصة وأن الجهة الإدارية لم تعقب على تقرير الخبير وتقضي بناء على ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل درجات الطالب في مادة المنظمات الدولية لتكون 17.5/20 (سبعة عشر درجة ونصف درجة من عشرين درجة) بدلا من 15/20 (خمسة عشر درجة من عشرين درجة) وتطرح المحكمة ما انتهى إليه التقرير من جبر الكسر بـ 17.5 درجة إلى 18/20 وذلك لخروج ذلك عن مهمة الخبير، وتترك المحكمة ذلك للجامعة المطعون ضدها لإعمال شئونها في ذلك وفقا لقواعد التصحيح التي كانت مطبقة بكلية الحقوق في العام الجامعي 2016/2017.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بوجهة النظر هذه فإنه يكون مخالفا للقانون حريا بالإلغاء مع القضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو السالف إيراده.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادتين (184 و270) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار- على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

صدر هذا الحُكم وتُلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم الأربعاء الموافق 1 من صفر سنة 1443 هجرية، الموافق 8 من سبتمبر 2021 ميلادية بالهيئة المُبِينة بصدره.

سكرتير المحكمة                                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

ناسخ / رجب

روجع النسخ /