Home Blog Page 3

حكم دائرة توحيد المبادىء بصحه إيداع الطعون المقامه من هيئة قضايا الدوله والموقع من عضو من أعضائها دون إشتراط درجه وظيفيه معينه

0

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

  مجلس الدولــة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

*************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 6/1/2018 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السادة الأسـاتـذة المستشـــارين / يحيى خضرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وناجى سعد محمد محمود الزفتاوى وتوفيق الشحات السيد محجوب وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود.محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى و د. حسنى درويش عبد الحميد درويش .

                                                                       نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان  

                                                      نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                     سكرتير المحكمة

***********************

أصدرت الحكم الآتي

1- الطعن رقم 43844 لسنة 57 قضائية عليا

المقــــــــــام من /

  • وزير الصحة “بصفته”
  • مدير إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان “بصفته”
  • وكيل وزارة الصحة بالدقهلية “بصفته”
  • محافظ الدقهلية “بصفته”

ضـــــــــــــد /

………………

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة( د. الأفراد )

بجلسة 19/7/2011 فى الدعوى رقم 4836 لسنة 32 ق

                                    ******************

” الإجـــــــــــــــراءات “

*********

فى يوم الاثنين الموافق 5/9/2011 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقريراً بالطعن موقعاً من عصام أحمد البهجى المستشار المساعد بتلك الهيئة , قيد بجدولها برقم 43844 /57 ق.عليا , فى الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 19/7/2011 فى الدعوى رقم 4836 لسنة 32 ق المقامة من المطعون ضدها ضد الطاعنين بصفاتهم , والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع , بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنون بصفاتهم فى تقرير الطعن , للأسباب الواردة به , الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  , وفى الموضوع , بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , واحتياطياً , برفض الدعوى , وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات , عن درجتى التقاضى .

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الموضح بالأوراق .

وأنه لدى نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا , قررت بجلسة 4/3/2014 وقفه تعليقا وإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ لبيان مدى صحة تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية والموقع من عضو من أعضائها تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار بتلك الهيئة , وذلك فى ضوء تعارض أحكام المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن وإذ عُرضْ الطعن على هذه الدائرة , قررت إعادته إلى دائرة فحص الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا , حيث تدوول بجلساتها على النحو المبين  بمحاضرها ,إلى أن قررت إحالته إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا , باعتبارها الدائرة التى أصبحت مختصة بنظره , وإذ أحيل الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع قررت بجلسة 22/4/2017 إحالته إلى هذه الدائرة للفصل فى ذات المسألة القانونية المنوه عنها سلفاً .

وقد تدوول نظر الطعن بالجلسات أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بالأوراق حيث أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى , انتهت فى أولهما والمؤرخ عام 2014 إلى ترجيح الرأى القائل بصحة تقرير طعن هيئة قضايا الدولة الموقع من أحد أعضائها دون اشتراط درجة وظيفية معينة , وانتهت فى ثانيهما والمؤرخ عام 2017 : إلى ترجيح الرأى القائل بضرورة توقيع عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الطعون المقدمة من تلك الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا وإذ مثل طرفا الطعن أمـــــام هذه

الدائرة , قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة التمس فيها الحكم بالطلبــات الواردة بتقرير الطعن . وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبـــول

 

الطعن شكلاً لتوقيعه من عضو ليست له صفة – واحتياطيا : برفض الطعن وبجلسة 4/11/2017 , مثل طرفا الطعن , وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة صمم فيها على طلباته , والتمس الطاعن والمطعون ضدها حجز الطعن للحكم . وبهذه الجلسة , قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/1/2018 , وفيها صدر الحكم علنا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

” المحكـمــــــــــــــــــــة “

***********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة.

من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما هو مستفاد من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/1/2010 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 4836 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة مختصمة الطاعنين , وطالبة فى ختام صحيفتها , بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة القيد بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة السلبى بالامتناع عن قيدها بسجل الكيميائيين الطبيين , ومنحها ترخيصاً بمزاولة مهنة التحاليل الطبية , مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وأبانت بصحيفة دعواها , أنها حاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة الأزهر وعلى دبلوم الفسيولوجى والكيمياء الحيوية , وأنها تقدمت للإدارة المركزية للتراخيص الطبية بوزارة الصحة للقيد بسجل الكيميائيين الطبيين والحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية , إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن قيدها بالسجل المذكور ومنحها ترخيص بمزاولة المهنة , مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية ………. وانتهت إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .

وبجلسة 19/7/2011 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمــــة قضائها على ما ثبت لديها من أوراق الدعوى من أن المدعية قد استوفت كافة شروط الترخيص اللازمة للقيد بسجل الكيميائيين الطبيين وفقاً للقانون رقم 367/1954 , مما يقتضى معه إلغاء القرار المطعون فيه …. وإذ لم يلق القضاء السابق قبولا لدى الطاعنين , أقاموا طعنهم الماثل , ونعوا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , موضحين بأن المطعون ضدها كانت قد تقدمت بطلب إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة , ملتمسة قيدها بسجل الكيميائيين الطبيين , ولم تبت جهة الإدارة فى طلبها , ولذا تكون حقيقة طلباتها أمام محكمة أول درجة هى إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن البت فى طلبها وليس بالتكييف الذى أوضحه الحكم المطعون فيه بأن المدعية تطلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قيدها بسجل الكيميائيين الطبيين ………

 

ومن حيث إن مقطع النزاع المعروض على هذه الدائرة ينحصر فى بيان مدى صحة تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا والموقع من عضو من أعضائها ممن تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار .

ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه الدائرة أنه متى أحيل الطعن إليها بالتطبيق لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 , فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضة عليها , ويكون لها أن تفصل فيه بكامل أشطاره متى كان صالحا للفصل فى موضوعه , كما يكون لها أن تتصدى فى حكمها للبت فى المسألة القانونية التى تكشف الأوراق أنها محلا لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا , ثم تحيل بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة للفصل فى موضوع الطعن …. ( حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/6/1990 فى الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق.ع ) .

ومن حيث إن الثابت أن إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة مستندة إلى وجود تعارض بين أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن مدى صحة تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا والموقع من عضو لا يشغل درجة مستشار , إذ بينما تذهب بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى صحة تقرير الطعن الموقع من عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة دون اشتراط درجة وظيفية معينة , ومنها على سبيل المثال الحكم الصادر فى الطعن رقم 31 لسنة 52 ق.ع بجلسة 22/2/2009 – وقد سلكت هذا الاتجاه محكمة النقض فى العديد من أحكامها , ومنها على سبيل المثال : حكمها الصادر فى الطعن رقم 981لسنة 49 ق بجلسة 17/5/1980 , وحكمها أيضا الصادر فى الطعنين رقمى 2130 و 2148 لسنة 57 ق بجلسة 22/11/1992 , وكذا حكمها الصادر فى الطعن رقم 1334 لسنة 67 ق بجلسة 21/4/1999 إلا أن البعض الآخر من أحكام المحكمة الإدارية العليا قد تبنى اتجاهاً آخر مؤداه عدم صحة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا الموقع من عضو لا يشغل درجة مستشار , ومنها على سبيل المثال حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 22/6/2008 فى الطعن رقم 9737 لسنة 50 ق.ع , وكذا حكمها الصادر بجلسة 27/11/2013 فى الطعن رقم 190 لسنة 51 ق.ع , وكذا حكمها الصادر بجلسة 25/12/2013 فى الطعن رقم 5171 لسنة 53 ق.ع .

ومن حيث إنه للوصول إلى الرأى الراجح فى المسألة المطروحة يتعين الرجوع بداءة إلى النصوص الحاكمة فى هذا الشأن .

ومن حيث إنه باستقراء أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشان تنظيم هيئة قضايا الدولة , يبين أن المادة السادسة من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1986 , تقضى بأن ” تنـــــوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصـاتها الاعتبارية العامة فيما

يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختــــــلاف أنــــواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ………. ” . كما يبين من اســتقراء

اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 , أن المادة 43 منها تقضى بأن ” عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى , ويتولى الأشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها ” . وتقضى المادة 47 من ذات اللائحة بأنه ” يجب على العضو أن يضمن صحيفة الدعوى أو الطعن الأسباب القانونية التى تدعمها مؤيدة بالنصوص القانونية وأحكام المحاكم العليا وآراء الشراح … ” . كما تقضى المادة 48 من هذه اللائحة بأن ” يسلم العضو مسودة الصحيفة التى أعدها بعد اعتمادها من رئيسه إلى السكرتارية المختصة لاتخاذ إجراءات قيدها بجدول المحكمة ”

ومن حيث إن المستفاد من النصوص التشريعية سالفة البيان , أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأشخاص الاعتبارية العامة , هى نيابة قانونية , وأن مقتضى هذه النصوص ودلالتها لم تكشف عن أن المشرع قد اشترط لصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا  الدولة أن يكون موقعاً من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة , وبهذه المثابة , لا يشترط لصحة طعن تلك الهيئة , أن يكون تقرير الطعن موقعاً من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة .

ومن حيث إن ما انتهت إليه هذه الدائرة على النحو المتقدم , كان له صدى فى بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ( حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة الصادر بجلسة 22/2/2009 فى الطعن رقم 31 لسنة 52 ق , وقد سبق أن تبنى هذا المفهوم وسايره قضاء محكمة النقض والذى تواتر على أنه يكفى توقيع عريضة الطعن من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة دون أن يشترط أن يكون بدرجة معينة ( على سبيل المثال حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 1334 لسنة 67 ق جلسة 21/4/1999 ) .

ومن حيث إنه استنادا لما تقدم جميعه ترى هذه الدائرة أن الاتجاه القضائى الذى انتهى إلى صحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضو دون اشتراط درجة معينة هو الاتجاه الراجح وهو ما تقضى به هذه الدائرة .

ومن حيث إنه لما كانت أوراق الطعن الماثل ومســـتنداته لا تكفى للفصل فى موضوعه , فإنه لا مناص من إحالته إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى الموضوع

” فلهـــــــــــــذه الأســــــــــباب “

************

حكمت المحكمة : بصحة تقريرالطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضومن أعضائها دون اشتراط درجة معينة , وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعه .

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

حالة إنهاء خدمه العامل لعدم تحديد موقفه من التجنيد

0

حيث أن القانون سواء قانون الخدمه المدنيه أوالقوانين التى تنظم شئون توظيف الكادرات الخاصه مثل قانون تنظيم الجامعات أوالسلك الدبلوماسى وغيرها من القوانين المنظمه لعلاقات العمل سواء الحكومى أوالخاص لم تنص على حالة إنهاء الخدمه بسبب عدم تحديد الموقف التجنيدى فلم تتضمن تلك القوانين تنظيم هذة الحاله تماما .

ولكن نظمها بالقانون رقم 127لسنة 1980بشأن الخدمه العسكريه حيث تضمنت المادة 39 النص على ” لا يجوزإستخدام أى فرد بعد إتمامه الثامنه عشرة من عمرة أوبقاؤة فى وظيفته أوعمله أومنحه ترخيصا فى مزاولة مهنه حرة أوقيدة فى جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمه العسكريه والوطنيه كمالايجوزأيضا بالنسبة إلى أى منهم فيما بين الحاديه والعشرين والثلاثين من عمرة ما لم يقدم أحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 45 أوشهادات تأدية الخدمه فى المنظمات الوطنيه أونموذج وضع الفرد تحت الطلب لآجل معين ويتم إيقاف العامل الذى لايقدم الشهادات أوالنماذج المنصوص عليها فى المادة 45 سالف الذكرعن العمل لمدة 60 يوما يصدربعدها قراربفصله من وظيفته أوعمله …… ”

وقد تضمنت المادة 45من قانون الخدمه العسكريه أن

” تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الأتيه بعد اداء الرسوم المقررة قانونا :

أولا : الشهادات :

أ– شهادة بالإستثناء من الخدمه العسكريه والوطنيه طبقا للمادة 6 .

ب– شهادة بالإعفاء من الخدمه العسكريه والوطنيه طبقا للمادة 7.

ج– شهادة بتأجيل الخدمه الإلزاميه طبقا لأحكام المادة 9.

د- شهادة بأن الفرد لم يصبه الدورللتجنيد طبقا للبند أولامن المادة 35.

هـ – شهادة تأدية الخدمه العسكريه .

و- شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط .

ز– شهادة بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين وفقا لحكم المادة 35 .

ثـانـيـا : النماذج :

أ – نموذج بتأجيل الخدمه الإلزاميه طبقا لأحكام المادة 8 .

ب- نموذج تحديد المعامله التجنيديه للذين أتموا سن الثلاثين وتمت غجراءات محاكمتهم بالتطبيق لحكم المادة 49 .

ج – نموذج بإعتبارالشاب مهاجرا .

د – نموذج صغار السن لمن لم بلغوا سن الإلزام ولم يطلبوا للتجنيد .

ولاتصرف هذة الشهادات إلابعد تقديم بطاقة الخدمه العسكريه ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقته حتى نهاية الأجل المحدد بها ولوزيرالدفاع بقرارمنه إستحداث شهادات أونماذج جديدة للتجنيد .

وقد قضت المحكمه الإداريه العليا أن ” … أن المشرع قد إشترط حصول العامل على بطاقة الخدمه العسكريه أوبالإستثناء منها لمزاولة العمل سواء كان عمل عام أوخاص وفى حالة عدم تقديم العامل ما يفيد موقفه النهائى من التجنيد بعد تعيينه يتم إيقافة عن العمل وبعدها يصدرقراربفصله من وظيفته أوعمله .وحيث أنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفه مندوب بهيئة قضايا الدوله ولم يقدم موقفه النهائى من التجنيد سواء بالتأجيل أو الإستثناء أوالإعفاء أوتأديه الخدمه من عدمه رغم تعيينه فى 30/6/ 1999حتى صدرقرارالجهة الإداريه المطعون ضدها يبوقفه عن العمل إعتبارا من 24 /5/ 2000 ورغم إيقافه عن العمل مل يقدم موقفه النهائى وبناء عليه صدرالقرار المطعون فيه رقم 28 لسنة 2000 ومن ثم يكون القرارالمطعون فيه قد صدر صحيحا وقائما على سببة المبررله ” حكم إداريه عليا فى الطعن رقم 7999 لسنة 53 ق عليا بجلسة 22 /11/ 2014

 

مدى إختصاص وزير التعليم العالى بإصدار اللوائح الداخليه للكليات والمعاهد الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات

0

تنص المادة 197من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972وتعديلاته على أن : تصدرلكل كليه أومعهد تابع للجامعه لائحه داخليه بقرارمن وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكليه أوالمعهد ومجلس الجامعه وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
وتتولى اللائحه بيان الإطارالخاص للكليه أوالمعهد وما يخص مختلف شئونها الداخليه المتميزة ، وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطارأوالنظام العام المبين فى اللائحه التنفيذيه وتنظم اللائحه الداخليه علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحه التنفيذيه المسائل الأتيه بصفه خاصه :
1- أقسام الكليه أوالمعهد ومختلف التخصصات الداخله تحت كل منها .
2- تخصصات الأستاذيه فى الكليه أوالمعهد .
3- شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلميه فى الكليه والمعهد .
4- الشروط التفصيليه للحصول على الدرجات والشهادات العلميه والدبلومات من الكليه أوالمعهد .
5- مقررات الدراسه وتوزيعها على سنوات الدراسه والساعات المخصصه لكل منها .
6- مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستيروالدكتوراة وإلغاء القيد والتسجيل .
7- القواعد الخاصه بالإمتحانات فى الكليه أوالمعهد .
8- نظم الدراسه والقيد والإمتحانات وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعه للجامعه .
مما سبق يبين أن المشرع من خلال قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه قد أناط بوزيرالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وأخد رأى مجلس الجامعه ومجلس الكليه إصداراللوائح الداخليه للكليات أوالمعاهد الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات وجعل تلك اللوائح هى المرجع للنظم الدراسيه المختلفه والدرجات العلميه التى تمنحها كل كليه ومقرراتها ، وجعل من اللوائح الداخليه للكليات مرجعا فيما يخص كل ما يتعلق بشئون الكليه أوالمعهد

حكم إداريه عليا يوضح البيانات الأساسيه التى يتم إثباتها ببطاقة الرقم القومى

0

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

  مجلس الدولــة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الاثنين الموافق 2/7/2018 م

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

 وعضـويــة السادة الأسـاتـذة المستشـــارين / سعيد سيد أحمد القصير وشريف فتحى أحمد على حشيش وأكرم حسين شوقى عبد الحليم وممدوح وليم جيد سعيد .                                 نــواب رئيس مجلس الدولـة

 بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان  

                                                       نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                  

 وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

***********************

أصدرت الحكم الآتي:

فى الطعن رقم 23458 لسنة 58 قضائية عليا

 المقــــــام من /

  • وزير الداخلية بصفته
  • مدير امن الإسماعيلية بصفته
  • مدير مصلحة الأحوال المدنية بصفته
  • رئيس قسم الأحوال المدنية بالإسماعيلية بصفته

ضـــــــــــــد /

 ******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الأولى – محافظات )

فى الدعوى رقم 24978 لسنة 16 قضائية بجلسة 28/4/2012

***************

الإجــــــــراءات :

********

     في يوم الثلاثاء الموافق 26/6/2012 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 23458 لسنة 58 قضائية . عليا , وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ” الدائرة الأولى – محافظات ” في الدعوى رقم 24978 لسنة 16 قضائية بجلسة 28/4/2012 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إثبات مهنة المدعى ببطاقة الرقم القومي – عقيد شرطة بالمعاش – رغبة – , وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .

     وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي .

     وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه , الحكم بعد إعلان المطعون ضده على النحو المقرر قانوناً , بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المطعون ضده المصروفات .

     وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى – فحص الطعون – جلسة 27/8/2017 , وبجلسة 18/12/2017 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع , وبجلسة 19/3/2018 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة إعلان تقرير الطعن وقدم المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة , وبجلسة 16/4/2018 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى – موضوع – لنظره بجلسة 19/5/2018 , وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , حيث صدر الحكم وأودعت مســـودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .     

                                      ” المحكـمــــــــــــــة “

**********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً , وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونا , فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بموجب صحيفة مودعة قلم كتـــاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 3/9/2011 , أقام المطعون ضده الدعوى رقم 24978 لسنة 16 قضائية بطلب الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إضافة عبارة ( أن إنهاء الخدمة بناء على رغبته ) إلى قرار إنهاء خدمته أو بالمعاش وتنفيذ الحكم بالمسودة وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار , على سند من القول أنه تخرج من كلية الشرطة عام 1986 والتحق بالعمل بمديرية أمن الشرقية وتنقل بعدها فى العديد من الجهات بوزارة الداخلية وكان أخرها رئاسته لقسم تصاريح العمل بمديرية أمن الإسماعيلية فى الفترة من عام 2005 حتى انتهاء خدمته عام 2011 , ولم تنسب إليه ثمة مخالفات أو توقع عليه أية جزاءات خلال تلك المدة , وتقدم بطلب بإبداء رغبته فى إنهاء خدمته فى شهر يوليو 2011 , وصدر القرار رقم 1488 لسنة 2011 بتاريخ 3/8/2011 بإنهاء خدمة العديد من ضباط الشرطة لما نسب إليهم من تجاوزات وأخطاء قبل وأثناء ثورة يناير عام 2011 , وقد أدرج اسمه من ضمنهم دون تفرقة بين من تقدم بطلب إنهاء خدمته ومن أنهيت خدمته رغما عنه مما ألحق الضرر بسمعته , وقد تقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى وأرفق به المستندات الدالة على إنهاء خدمته بناء على رغبته وطلب إثبات ذلك فى البطاقة إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك , ونعى على القرار المطعون فيه مخالفة الدستور والقانون للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/4/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إثبات مهنة المدعى ببطاقة الرقم القومي – عقيد شرطة بالمعاش – رغبة – , وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع , وشيدت المحكمة قضاءها فى استظهار توافر ركني الجدية والاستعجال بعد استعراض نص المادة (72) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 , والمادة (47) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية والمادة (34) من لائحته التنفيذية وذلك تأسيساً على أن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده ( المدعى ) كان يعمل بقسم تصاريح العمل بمديرية أمن الإسماعيلية وتقدم بطلبين فى 4/1/2011 و 29/6/2011 بإبداء الرغبة فى الإحالة إلى المعاش وتمت الاستجابة له وأحيل إلى المعاش وتمت الاستجابة له وأحيل إلى المعاش ضمن من شملهم القرار الوزاري رقم 1488 لسنة 2011 ودُون قرين وظيفته التي أُحيل إلى المعاش عندها عقيد شرطة بالمعاش رغبة وظهر ذلك فى كافة المستندات التى تعامل بها مع الوزارة وذلك تميزاً له عمن انتهت خدمتهم لما حدث منهم من تجـــــاوزات أثناء ثورة يناير 2011 , ولدى تقدمه لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به طلب تدوين هذه الصفة بجانب كلمة المعاش إلا أنها امتنعت عن ذلك , وأضافت المحكمة أن هذا البيان يكشف حقيقة وضع قانونى متكامل فى جانب المطعون ضده وإثباته فى بطاقة الرقم القومى هو إثبات لحالة واقعية ثابتة بشأن المهنة مما يكون معه امتناع الجهة الإدارية عن إضافة كلمة ” رغبة ” بجانب مهنته يشكل قراراً سلبياً بالمخالفة للقانون بما يتوافر معه ركن الجدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال باعتبار أن بطاقة الرقم القومى لا يستغنى عنها أى مواطن بحسبانها وسيلة التعامل مع كافة الجهات حكومية وغير حكومية وانتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه .

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين , فأقاموا طعنهم الماثل ناعين على هذا الحكم مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , إذ أن الرغبة فى إنهاء الخدمة بالإحالة إلى المعاش هى رغبة استدلالية وليست ذات مرجعية تشريعية مثل الاستقالة , وبالتالى فإن أخذت الوزارة برغبة الضابط فى الاعتبار وأنهت خدمته بالإحالة إلى المعاش تطبيقاً للمادة (19) من قانون هيئة الشرطة – وهو أمر خاضع لسلطتها التقديرية – دون الإشارة لتلك الرغبة فإنها تكون قد انتهجت المنهج القانونى السليم .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط القضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركن الجدية بأن يكون القرار قد شابه عيب من عيوب عدم المشروعية مما يرجح معه إلغاؤه , وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (19) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن : ” تكون الخدمة فى رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة عميد .

وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش……………………………………………. ” .

وتنص المادة (71) من ذات القانون على أن : ” تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية :

  • بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية .
  • إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو …………. , وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون ……………………………
  • عدم اللياقة للخدمة صحياً ……………………….
  • الاستقالة .

……………………………………………………………………………”

 

ومن حيث إن المادة (46) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية تنص على أن : ” تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :

………………………………………………..

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة ………… ” .

وتنص المادة (47) من ذات القانون على أن : ” لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصاق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها . “

وتنص المادة (48) من القانون المشار إليه على أن : ” يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن . “

وتنص المادة (49 ) من القانون المذكور على أن : ” تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها . “

وتنص المادة (53) من القانون سالف الذكر على أن : ” إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشـــهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته ” .

وتنص المادة (33) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 على أن : ” تصدر مصلحة الأحوال  المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصرى يزيد عمره عن ستة عشر عاماً وتسرى للمدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد أبعاد البطاقة طبقا للمواصفات القياسية الدولية كما يلى :

………………………………………

وتحتوى البطاقة على المعلومات التالية عن كل مواطن :

  • مكتب الإصدار
  • الرقم القومى
  • الاسم الرباعى
  • محل الإقامة
  • النوع
  • الديانة
  • المهنة
  • اسم الزوج ( للإناث المتزوجات )
  • تاريخ صلاحية البطاقة

……………………………………………………………………. ” .

وتنص المادة (34) من اللائحة المذكورة على أن : ” فى حالة فقد أو تلف أو إنهاء مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية أو إذا ما طرأ على المواطن ما يدعو إلى تغيير أى بيان من بياناتها فعليه أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية بديلة خلال ثلاثين يوماً إلى قسم السجل المدنى بالمستندات المؤيدة لذلك .

……………………………………………………….

ويصدر مديرعام مصلحة الأحوال المدنية القواعد والضوابط التى تحكم تغير محل الإقامة أو المهنة بالبطاقة بما يكفل تحقيق الصالح العام والتيسير على المواطنين ” .

 

ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص قانون هيئة الشرطة , أن المشرع نظم إحالة الضباط إلى المعاش تنظيماً مقتضاه إنهاء خدمة الضابط إذا أمضى فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها , وذلك ما لم تمد خدمته لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة عميد والتى تكون بالاختيار أو يُحل إلى المعاش طبقاً لأحكام المادة (19) من القانون المذكور . كما أن مؤدى النصوص المتقدمة من قانون الأحوال المدنية , أن المشرع أولى رعاية خاصة لتنظيم قيد بيانات الأحوال المدنية للمواطنين , ومن المسائل المهمة التى عنى بتنظيمها بطاقة تحقيق الشخصية , بحسبان أن هذه البطاقة هى الوعاء الذى ينطوى على البيانات المدنية الأساسية للمواطن والتى على أساسها يتم التعامل مع المجتمع , سواء تمثل فى الجهات الرسمية أو الأفراد , فهى الوثيقة الأساسية التى يرتكن إليها فى تبيان نوع الشخص وديانته ووظيفته وحالته الاجتماعية وأهليته القانونية , وعليه فإن البطاقة وأن لم يترتب عليها بذاتها آثار قانونية محددة , فإنها الوثيقة التى يرتكن إليها فى التعامل فى المجتمع , فيجب أن تكون البيانات المدونة بها معبرة حقاً وصدقاً عن واقع الحال للمواطن , لذلك أوجب المشرع على المواطن أن يسارع إلى استخراج بطاقة تحقيق الشخصية متى بلغ ستة عشر عاماً , وأن يبادر أيضاً إلى تحديث بياناتها إذا طرأ عليها أى تعديلات , حتى يكــون المجتمع ممثلاً فى جهات الإدارة والأفراد

على علم كامل بحقيقة البيانات المدنية للشخص الذى يتم التعامل معه . ونظراً لأهمية بعض البيانات فى التعامل مع المجتمع , مثل تلك المتعلقة بالجنسية والديانة والمهنة والزواج والطلاق , فقد ألزم المشرع فى المادة (47) من القانون المشار إليه جهة الإدارة إثبات أى تعديلات تطرأ عليها , دون حاجة إلى عرضها على اللجنة المشار إليها فى المادة (46) من هذا القانون , ما دام هذا البيان صادراً من الجهات المختصة .

وإعمالا لما تقدم , ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة ضابط شرطة برتبة عقيد بمديرية أمن الإسماعيلية بقسم تصاريح العمل وتقدم بطلبين بتاريخى 4/1/2011 و29/6/2011 بإعلان رغبته فى إنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش , وقد تم إنهاء خدمته بالقرار رقم 1488 لسنة 2011 للإحالة إلى المعاش برتبه عقيد اعتباراً من 1/8/2011 بناء على رغبته , وتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لتعديل مهنته ببطاقة الرقم القومى لتكون ” عقيد شرطة بالمعاش رغبة ” إلا أنه تم رفض طلبه بإضافة كلمة ” رغبة ” , وقد أفادت جهة الإدارة الطاعنة أن الرغبة فى إنهاء الخدمة بالإحالة إلى المعاش هى رغبة استدلالية وليست ذات مرجعية تشريعية مثل الاستقالة , وأن الأخذ بها فى الاعتبار وإنهاء الخدمة بالإحالة إلى المعاش هو أمر خاضع لسلطتها التقديرية .

ولما كان المشرع فى قانون هيئة الشرطة قد قرر للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى مد خدمة الضباط المُدة أو المدد التى أجاز لها القانون أو إنهاء خدمتهم للإحالة إلى المعاش ولم يعلق ذلك على إبداء رغبة بشأن إنهاء الخدمة أو مدها , كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها البيانات التى تتضمنها بطاقة الرقم القـــومى ومن بينها ” المهنة ” باعتبارها الوعاء الذى ينطوى على البيانات المدنية الأساسية للمواطن , وحيث إن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش برتبه عقيد , وبالتالى فإن هذا البيان هو الذى يتعين أن تتضمنه بطاقة الرقم القومى , ومن ثم فإن طلب المطعون ضده إضافة كلمة ” رغبة” بجانب عبارة ” عقيد شرطة بالمعاش ” يكون غير قائم على سند من القانون إذ أنها لا تُعد من البيانات الأساسية التى تتضمنها البطاقة , ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة برفض هذا الطلب يكون قد صدر صحيحاً ولا مطعن عليه بحسب الظاهر من الأوراق , الأمر الذى ينتفى معه تحقق ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ , ويتعين القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة للتصدى لركن الاستعجال لعدم جدواه .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهـــــــــــــذه الأســــــــــباب “

***********

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه , وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

 سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة