حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون

0
1517
حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون


المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشارالدكتور/ حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجاروالدكتورعادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 39 قضائية “دستورية” بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى “الدائرة الثانية” بحكمها الصادر بجلسة 22/1/2017 ملف الدعوى رقم 41394 لسنة 68 قضائية.

المقامة من

محمد وليد صبحى أبوشامى

ضــــــد

وزيرالداخليـة

الإجـــــراءات

بتاريخ العاشرمن أكتوبر سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 41394 لسنة 68 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى “الدائرة الثانية” بحكمها الصادربجلسة 22/1/2017، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية للأولاد القصر للأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضيرالدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدارالحكم فيها بجلسة اليوم.

الـمـحـكـمـة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالـة وسـائر الأوراق – فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية، كان قد أقام الدعوى رقم 41394 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى “الدائرة الثانية”، ضد وزيرالداخلية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارالسلبى برفض منحه الجنسية المصرية والذى انتهت محكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادربجلسة 22/1/2017، إلى تحديد التكييف القانونى الصحيح لهذه الطلبات، فى ضوء الصلاحيات المقررة لها قانونًا، بأنها تنصب على طلب القضاء بثبوت الجنسية المصرية له وما يترتب على ذلك من آثار، وقد أسس المدعى فى الدعوى الموضوعية، الطلبات المتقدمة على سند من أنه من مواليد 3/4/1991، بالقاهرة، لأب وأم أردنيىّ الجنسية، واستمرمقيمًا فى مصر، ولم يغادرها، وتعلم بمدارسها حتى حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وبتاريخ 26/6/1998، حصلت والدته على الجنسية المصرية بزواجها من صابر محمد محمود، المصرى الجنسية، فتقدم بطلب لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لمنحه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، إلا أن الجهة الإدارية رفضت استلام الطلب، فتظلم إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية وقيد تظلمه برقم 509 لسنة 2014، وانتهت اللجنة إلى رفض تظلمه، مما حدا به إلى إقامة الدعوى المشارإليها، توصلاً للقضاء له بطلباته، وبجلسة 22/1/2017، قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص المـادة (6) من القانـون رقـم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية للأولاد القصرللأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية.
وحيث إن المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أنه “لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزيرالداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغيروفاة الزوج ويجوزلوزيرالداخلية بقرا مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
أما أولاده القصرفيكتسبون الجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقًا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيارجنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقًا لقانونها
ومفاد هذا النص أن المشرع رتب على اكتساب الأب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب أولاده القصرهذه الجنسية عند اكتسابه لها كأثرتبعى يترتب فى حقهـم – على ما أوضحت المذكـرة الإيضاحية للقانـون رقـم 26 لسنة 1975 المشارإليه وتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عنه – بقوة القانون، وبشرط ألا تكون إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقًا لقانونها، إلا أنه حرصًا من المشرع على كفالة حق القصر فى الاختيار بين جنسية أبيهم الأصلية والجنسية المصرية، منحهم المشرع الحق فى أن يختاروا خـلال سنة من تاريـخ بلـوغ سن الرشد جنسية أبيهـم الأصلية، ولكنه لم يجعل ذلك وحده سببًا لزوال الجنسية المصرية عنهم، إذ قد يقررون خلال المدة المحددة اختيارجنسية أبيهم الأصلية، ولكنهم لا يستردونها طبقًا لقانونها فيصبحون عديمى الجنسية، ولهـذا ربط المشـرع صراحـة زوال الجنسية المصريـة عنهم لا بتقريراختيارهم جنسية أبيهم وإنما باستردادهم فعلاً لهذه الجنسية طبقًا لقانونها

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، على سند من عدم خضوع المنازعة الموضوعية للنص المحال، وإنما يحكمها نص البند رابعًا والبند خامسًا من المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، وبالتالى فإن القضاء فى دستورية النص المحال لا يحقق للمدعى فائدة تُرجى، فإن هذا الدفع مردود: ذلك أن المصلحة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جـرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحـة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثرالحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـة بها والمطروحة على محكمة الموضـوع، ويستوى فى شأن توافرالمصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أوعن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحـرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولهـا ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمـة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدرانعكاس النص التشريعى المحال على النزاع الموضوعى فيكـون الحكم فى المطاعـن الدستورية لازمًا للفصـل فى ذلك النـزاع وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحـة، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النص الذى ثارت بشأنـه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضـوع انعكاس على النزاع الموضوعى فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة فى الدعوى الدستورية قوامها، أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدورحولها الخصومة بأكملها أو فى شق منها فى الدعوى الموضوعية. متى كان ذلك وكان النزاع الموضوعى يدورحول طلب المدعى فى تلك الدعوى وهو من مواليد القاهرة فى 3/4/1991 بثبوت الجنسية المصرية له تبعًا لاكتساب والدته الجنسية المصرية بتاريخ 26/6/1998 حال كونه فى هذا التاريخ قاصرًا لم يبلغ سن الرشد، وكان نص الفقرة الثانية من المادة (6) المحال قد قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية على الأولاد القصرللأب الأجنبى الذى يكتسب الجنسية المصرية دون الأم الأجنبية، ليضحى النص المذكور فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون بالنسبة للأولاد القصرعلى حالة اكتساب الأب الأجنبى لها دون الأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية، هو المانع القانونى الذى يحول بين المدعى واكتساب الجنسية المصرية تبعًا لاكتساب والدته لها، وتوافرت فى حقه باقى الشروط التى حددها القانون لاكتساب تلك الجنسية فإن المصلحة فى الدعوى المعروضة تكون متحققة فى حدود نطاقها المتقدم، إذ يكون للقضاء فى دستورية النص المحال فى الإطار المشارإليه أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة فاقدًا لسنده القانونى، حقيقًا بالرفض.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال فى حدود نطاقه المتقدم مخالفة نصوص المواد (6، 10، 11، 53) من الدستورالصادر سنة 2014، بقالة إن هذا النص بقصره الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لها دون الأم الأجنبية، يتضمن تمييزًا غيرمبرر يتصادم ومبدأ المساواة، فضلاً عن عدم مراعاته الحفاظ على وحدة الأسرة وتماسكها ولم شملها.
وحيث إن الدستورقد حرص فى المادة (4) على النص على مبدأ تكافؤ الفرص باعتباره من الركائز الأساسية التى يقوم عليها بناء المجتمع، والحفاظ على وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعل الدستوربمقتضى نص المادة (9)، تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، لا تستطيع منه فكاكًا. وقوام هذا المبدأ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفرص التى كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها، وتدخل الدولة إيجابيًّا لضمان عدالة توزيعها بين من يتزاحمون عليها، وضرورة ترتيبهم بالتالى فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال وهو ما يعنى أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التى تربطها بأهدافها فلا تنفصل عنها.

وحيث إن الدستور قد حرص فى العديد من مواده على التأكيد على مبدأ مساواة المرأة بالرجل فاعتمد بمقتضى نص المادة (4) مبدأ المساواة إلى جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبنـاء المجتمـع وصيانة وحدتـه الوطنية، كما ساوى بينهما طبقًا لنص المادة (6) فى مجال منح الجنسية المصرية الأصلية للأبناء فاعتبر الجنسية حقًا لمن يولد لأب مصرى أولأم مصرية، وجعل بمقتضى نص المادة (11) كفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة وحظر بموجب نص المادة (53) التمييز بينهما فى مجال حقوقهم وحرياتهم على أساس الجنس بما مؤداه: تكامل نصوص الدستورالمتقدمة جميعًا واتجاهها لتحقيق الأغراض عينها التى رصدها المشرع لتجمعها جميعًا تلك الوحدة العضوية التى تقيم بنيانها نسيجًا متضافرًا، غايته تحقيق مقاصد الدستور فى إقامة المساواة بين أبناء الوطن الواحد رجالهم ونسائهم دون تمييزلأى سبب والذى اعتبر الدستور اقترافه جريمة يعاقب عليها القانون كما ألزم الدولة باتخاذ التدابيراللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وأوجب إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض وليغدو تحقيق ذلك هدفًا أسمى لكل تنظيم يسنه المشرع يتناول هذه المسألة وضابطًا لصحته من زاوية دستورية إذ من المقـرر أن النصـوص القانونيـة التى ينظم بها المشـرع موضـوعًا محـددًا لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يصدرعن فراغ، ولا يعتبرمقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التى أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها وطريقة الوصول إليها.

متى كان ذلك، وكان الدستوروإن أوكل للمشرع بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (6) تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية إلا أن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى هذا المجال يحدها القيد العام الذى ضمنه الدستور نص المادة (92) والذى بمقتضاه لا يجوزلأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، بما لازمه وجوب التزام التنظيم الذى يقره المشرع بالمبادئ الضابطة لسلطته فى هذا الشأن والتى يُعد تحقيقها غاية كل تنظيم يسنه وفى المقدمة منها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، خاصة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والحريات والقضاء على كافة أشكال التمييز بينهما، فضلاًعن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها باعتبارها أساس المجتمع والذى جعله الدستور بمقتضى نص المادة (10) التزامًا على الدولة، والتى يتصادم معها جميعًا حرمان الأولاد القصر للأم الأجنبية من اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون تبعًا لاكتسابها هذه الجنسية، إسوة بالأب الأجنبى الذى قررالمشرع بالنص المحال حق أولاده القصرفى ذلك وليضحى النص المطعون فيه وقد قصرهذا الحق على الأولاد القصر للأب الأجنبى دون الأم الأجنبية، متضمنًا تمييزًا تحكميًّا لا يستند إلى أسس موضوعية ذلك أنه باعتباره الوسيلة التى اعتمدها المشرع لتنظيم موضوع اكتساب الأولاد القصر للأجانب المتجنسين بالجنسية المصرية لهذه الجنسية، يتناقض مع الأهداف التى رصدها الدستور، وأقام عليها بناء المجتمع، ليقع النص المطعون فيه – فى الإطارالمشار إليه – مخالفًا لنصوص المواد (4، 9، 10، 11، 53) من الدستور، فوق كونه يُعد مجاوزة من المشرع لنطاق السلطة التقديرية المقررة له بمقتضى نص المادة (92) من الدستور، فى مجال تنظيم الحقوق والحريات، هذا فضلاً عن أن النص فى الفقرة الثانية من المادة (9) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييزضد المرأة الموقعة فى كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980، على أن “… 2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهـا، والتى تم التصديق عليها بتاريخ 15/8/1981، وعُمل بها اعتبارًا من 18/10/1981، ونُشرت فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 بتاريخ 17/12/1981، وصـدر القـرارالجمهـورى رقـم 249 لسنة 2007 بالموافقة على سحب التحفظ عليها، وعُمل به اعتبـارًا من 4/1/2008، ونُشـر فى الجـريـدة الرسمية العـدد رقـم 41 بتاريـخ 9/10/2008.
وحيث إن مؤدى ما تقدم، نشوء التزام على الدولة بتعديل قوانينها الداخلية بما يتفق وتعهداتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية المشار إليها، وذلك إنفاذًا لمقتضى أحكام المادة (93) من الدستورالتى تنص على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تُصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة”، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (151) على أن” يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور…”، ليضحى تراخى المشرع فى تعديل النص المطعون فيه بإنفاذ مقتضى نص الاتفاقية المشارإليه، فى شأن أحقية الأولاد القصرللأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية فى اكتساب هذه الجنسية تبعًا لأمهم، وبقوة القانون، أسوة بالأب الأجنبى الذى يكتسب الجنسية المصرية، إخلالاً من المشرع بالتزامـه الدستورى المتقـدم، بما يوقعـه فى حومـة مخالفـة أحكـام الدستور، ولا يقيله من هذه المخالفة النص فى المادة (26) من القانون رقم 26 لسنة 1975 سالف الذكرعلى أن “يُعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون”، ذلك أن إنفاذ مقتضى الاتفاقية المشار إليها يستوجب تضمين القانون ما يكفل هذا الحق للأولاد القصرللأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية وهوما خلا منه النص المطعون فيه الأمر الذى يغدو معه هذا النص مصادمًا لأحكام الدستورعلى النحوالمتقدم بيانه، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته فى حدود النطاق المتقدم.

حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون

فلـهـذه الأسـبـاب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية فيما تضمنه من قصرالحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصرعلى حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها.

أمين السر رئيس المحكمة