دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الإداريه العليا .

0
1820

  تنص المادة 54 مكررمن القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدوله على أن : ” إذا تبين لإحدى دوائر المحكمه الإداريه العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أومن إحدى دوائر المحكمه أحكام سابقه يخالفربعضها البعض أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقه صادرة من المحكمه الإداريه العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئه تشكلها الجمعيه العامه لتلك المحكمه فى كل عام قضائى من أحد عشرمستشارا برئاسة رئيس المحكمه أوالأقدم فالأقدم من نوابه .

ويجب على سكرتارية المحكمه أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدر قرارالإحاله على رئيس المحكمه ليعين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى ، ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشريوما على الأقل وتصدرالهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل “

   فهذة الدائرة كما يبين من تشكليها والغرض المنشأة من أجله منوط بها وضع أسس ومبادىء فى المسائل المختلف عليها فى دوائر المحكمه الإداريه العليا وذلك منعا من تضارب المبادىء بين دائرة وأخرى خاصة فى ظل تداخل الإختصاصات بين الدوائر وقد وضعت هذة الدائرة حلولا لعديد من المسائل المتنازع عليها بين دوائر المحكمه الإداريه العليا .

وفى خصوص عمل هذة الدائرة ذهبت المحكمه الإداريه العليا إلى أن نطاق حجية الأحكام الصادرة من الدائرة الخاصه المشكله طبقا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدوله رقم47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 . الأحكام التى تصدر من هذة الدائرة لا تسرى بأثر رجعى حتى لا تمس الأحكام القضائيه التى إستقرت بها المراكز القانونيه للأطراف المعنيه خاصة فى مجال حقوق الملكيه العقاريه . طعن 3597 لسنة 32 ق ع جلسة 23 /5/ 1987 .

ويجيز نص المادة 54 مكررللدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر فى حكمها الذى تصدرة بعد إتصالها بالطعن على البت فى المسأله القانونيه التى كانت محلا لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقه ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمه الإداريه العليا المختصه لتفصل فى موضوعه وفقا للمبدأ الذى أرسته بحكمها وهذا النص أيضا لايحول دون هذة الهيئه والفصل فى الطعن الذى إتصلت به بقرارالإحاله بحكم منه للنزاع منى كان الطعن قد إستقامت عناصرة وكان صالحا للفصل فيه . طعن رقم 3564لسنة 32 ق ع جلسة 3 /6/ 1990

والملاحظ أن احالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدوله منوط بنظرأحد الطعون التى تختص داوئرالمحكمه الإداريه العليا بنظرها وهى الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبيه وما إليها من الطعن المبتدأة التى تطرح عليها لأول مرة.