Home Blog Page 13

حكم إداريه عليا بإلزام جهة الإدارة بإستيلام طلبات التعيين و إتخاذ الإجراءات الواجبة .

0

 

        بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السادة  الأستاذة المستشارين/ السيد إبراهيم السيد الزغبي              نائب رئيس مجلس الدولة

/ أحمد محفوظ محمد القاضي                       نائب رئيس مجلس الدولة

/ كامل سليمان محمد سليمان                     نائب رئيس مجلس الدولة

/ محمود شعبان حسين رمضان                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح أحمد رأفت                                                     مفوض الدولــــــــة

وســـــكرتـــاريــــة السيـــــــــد / سيد رمضان عشماوي                                                  أمين الســــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن 12345 لسنة 58 ق . عليا

المقام من /

*********

ضـــد

  1. وزيرالعدل                    “بصفته”
  2. رئيس مجلس الدوله  “بصفته”
  3. رئيس هيئة النيابه الإداريه “بصفته”
  4. رئيس هيئة قضايا الدوله     “بصفته”

الإجراءات :-

     بتاريخ 18/9/2011 أودع الأستاذ ************ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولي ) وقيدت بجدولها برقم 54289 لسنة 65 ق طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب الطاعن للتعين بوظيفة مندوب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومعاون بالنيابة الإدارية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان علي سند أن حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط دور مايو 2007 بتقدير مقبول ولحدوث خطأ مادي في أحتساب درجاته ، اقام الدعوى رقم 12055 لسنة 18 أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأول بأسيوط ؛ ثم قام بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة ” موضوع ” وقيد بجدولها برقم 6930 لسنة 54 ق / عليا ، وبجلسة 6/7/2011 قضت المحكمة المقدمة بحكمها القاضي ” بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في الشق الثاني ، وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات .

وتنفيذاً لهذا الحكم أصدرت كلية الحقوق جامعة أسيوط شهادة تفيد حصوله علي تقدير ” جيد ” وعلي اثر ذلك تقدم بطلبات لتعيينه في الهيئات السابقة إلا أنها رفضت بحث طلبه بما يمثل قرار سلبياً بالأمتناع عن قبول هذا الطلب ، بعد أن حصل الطاعن علي التقدير اللازم لشغل هذه الوظائف مما حدا به إلي اقامة هذه الدعوى ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري للحكم له بطلباته سالفة البيان .

وتدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن أصدرت المحكمة المتقدمة حكمها القاضي بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها إلي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص ،

وتنفيذاً لذلك تم إحالة الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 12345 لسنة 58 ق/عليا  ، وتدوول نظر الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة ، وبجلسة 20/11/2012 عدل الطاعن طلباته إلي الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهات المطعون ضدها عن استيفاء إجراءات قبول طلب تعيينه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها السير في الإجراءات اللازمة لتعيينه في أحدي الجهات المشار إليها .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة ـ تقريراً بالرأي القانوني ـ إرتات فيه للأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء قرارات الجهات الإدارية المطعون ضدها ، بالامتناع عن قبول طلبات تعيين الطاعن ، في أدني الوظائف القضائية بها ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، أخصها اتخاذ الإجراءات التي أتبعتها الجهة الإدارية مع المتقدمين لشغل هذه الوظيفة من دفعة 2007 ، علي النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات فيما عدا الرسوم .

وتدوول نظر الطعن ، بجلسات هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحضرها وبجلسة 21/4/2012 قدم الطاعن مذكرة بتعديل طلباته بذات التعديل السابق الذي قدم أمام هيئة مفوضي الدولة ، بجلسة 20/11/2012 ، وبجلسة 8/6/2013 ، قررت المحكمة أصدار الحكم في  الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوعين ، وخلال الأجل المضروب لم تقدم أي مذكرات ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به .

المحكمة

     بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.

وحيث ان التكييف السليم لطلبات الطاعن هي الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارات الجهة الإدارية المطعون ضدها السلبية بالامتناع عن قبول طلب تعيينه في الهيئات المشار إليها والسير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينه في أدني الوظائف القضائية في كل منها ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

وحيث أن القرارات السلبية لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ أستوفي الطعن سائر شروطه وأوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً ، وحيث أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق ، العاجل من الطعن .

وحيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة ـ تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن حصل علي ليسانس الحقوق/جامعة أسيوط / دور مايو 2007 بتقدير عام مقبول فقام بالطعن علي نتيجته لعدم حصوله علي درجات الرأفة ، وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع في الطعن رقم 6930 لسنة 54 ق/عليا بجلسة 6/7/2011 في حكمها في الشق العاجل من الدعوى رقم 12055 لسنة 18ق ( قضاء إداري ـ الدائرة الأولي أسيوط ) بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وفي الشق الثاني بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب ومنها أحقية الطاعن في الحصول علي درجات الرأفة وتم رفع تقديره من مقبول إلي ” جيد ”  وتنفيذاً لهذا الحكم قامت الجامعة المطعون ضدها بتصحيح تقديره من مقبول إلي ” جيد ” وحيث أن قضاء هذه المحكمة جري علي أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجه علي الكافة ، وتلك نتيجة لا مغذي عنها أدركاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء  حيث تنصب الدعوى علي مخاصمة القرار الإداري في ذاته ، فإذا حكم بالإلغاء فإن الجهة الإدارية تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه علي أي وجه من الوجوه نزولاً علي حجية الأحكام والتزاما بسيادة القانون ، وان حكم الإلغاء  يحقق بذاته أعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ صدوره دون أن يتوقف ذلك علي تدخل الجهة الإدارية ، بيد أنه جري الأمر علي أن تصدر جهة الإدارة قراراً كإجراء تنفيذي بحت لإزالة القرار الملغي تنفيذاً للحكم قياماً  بواجبها الذي تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التي تزيل بها الإحكام القضائية، وهذا القرار لا يغدو ان يكون تأكيداً للأثر القانوني الذي تحقق سلفاً بمقتضي حكم الإلغاء ، ولا يضيف جديداً في هذا المجال ، فهو محض تأكيد لما تضمنه الحكم  ، بإعتبار أن المحكوم له أنما يستمد حقه مباشرة من ذات الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه ، لا من القرار الصادر تنفيذاً له ، ومن ثم فلا مناص ، والأمر كذلك ـ من القول بإن الأحكام الصادرة بإلالغاء إنما تكون نافذة بمجرد صدورها ، كم أنه من المسلم به أن مقتضي الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار و محو أثاره من وقت صدوره في النصوص وبالمدع الذي حدده ومن ثم كان لزاماً أن يكون التنفيذ موزوناً بميزان القانون في تلك النواحي والآثار كافة حتي يعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح ، وللأحكام كقاعدة عامة أثر كاشف ، فالحكم لا ينشئ حقاً غير موجود ، وانما يقطع النزاع حول حق قائم بما يكفله له من حماية تؤكده بعد أن كان محل نزاع ، مما يؤدي إلي إعتبار الحق قائماً من تاريخ نشوئه بالسبب المنشئ له وليس من تاريخ صدور الحكم ،

وحيث أن وهدياً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حرم من فرصته في التقدم بطلبه إلي مجلس الدولة ، والنيابة الإدارية  ، وهيئة قضايا الدولة لدي إعلان كل منها عن قبول دفعته بأدنى الدرجات الوظيفية في كل منها ولم يتسن له أن يكون من عداد المتقدمين لشغل تلك الوظيفية بسبب الإعلان عن نتيجته علي نحو يخالف الوجه الصحيح وظلت هذه النتيجة محل نزاع قضائي ، لم يحسم إلا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6930 لسنة 54 ق عليا جلسة 6/7/2011 الذي كشف عن حقيقة ما يستحقه من مرتبه نجاح حيث أعادت كلية حقوق أسيوط مرتبه نجاحه لتكون

” جيد ” ومن ثم فإن ذلك الحكم قد كشف عن أن الطاعن كان في وقت الإعلان عن قبول دفعته ( 2007 ) في الوظائف المشار إليها مستوفي لشروط التقدم إليها من حيث التقدير لحصوله علي تقدير ” جيد ” بدلاً من مقبول ، الأمر الذي يضحي معه قرار الجهات الإدارية المدعي عليها بالامتناع عن قبول  طلب تعيينه وحرمانه من المزاحمة بين أقرانه علي شغل أحدي هذه الوظائف يضحي مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول طلبه والسير في اتخاذ الإجراءات التي تتبعها الجهات المطعون ضدها لشغل أدني الوظائف في كل منها ، تنفيذاً لحجية الحكم المشار إليه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارات الإدارية السلبية للجهات الإدارية المطعون ضدها بالامتناع عن قبول طلب تعيين الطاعن في أدني الوظائف القضائية في كل منها مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها اتخاذ الإجراءات التي تتبعها كل منها مع المتقدمين لشغل هذه الوظيفية من دفعة 2007 .

صدرهذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 13 من شعبان سنة 1434 هجرياً الموافق 22/6/2013 ميلادياً بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم إداريه عليا بوجوب إيداع المحامى رافع الدعوى سند وكالته قبل قفل باب المرافعه فى الدعوى

0

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية

“موضوع”

 بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور /  محمد عبد الحميد مسعود      نائب رئيس  مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / أحمد عبد الحميد حسن عبود                                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / السيد إبراهيم السيد الزغبي                                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / صلاح شندي عزيز تركي                                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / كامل سليمان محمد سليمان                                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار         /   سامح أحمد رأفت                                     مفوض الدولـــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد الأستــــــــــــاذ  / سيد رمضان عشماوي                           أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 30361 لسنه 56 ق.عليا

المقام من :

ورثة المرحوم المستشار /

ضــــــــــد

1- وزيرالعدل                          ” بصفته ”

2- رئيس هيئة النيابة الإدارية          ” بصفته ”

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 27/6/2010 أودع الأستاذ / ……………….. المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعنين، تقريرالطعن الماثل، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد الأجازات الاعتيادية لمورثهم التي لم يستنفذها أثناء الخدمة وذلك على أساس الأجر الأساسي لمورثهم وقت خروجه على المعاش مضافاً إليها العلاوات الخاصة مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما، بالمصروفات على سند من القول : أن مورثهم كان يعمل بهيئة النيابة الإدارية حتى أحيل إلى المعاش في 10/6/1987 بدرجة الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية، ثم توفى بتاريخ 16/3/2009، وانحصر إرثه في المذكورين أعلاه، وكان له رصيد أجازات بلغ 823 يوماً بعد خصم الأربعة أشهر التي تم صرفها وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوزأربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل”

فتقدموا بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة العدل قيد برقم 325 لسنة 2010 لصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات . وبجلسة 14/6/2010 أوصت اللجنة برفض الطلب، مما حدا بهم إلى إقامة الطعن الماثل.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه- للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية مورث الطاعنين في تقاضي المقابل النقدي عن متجمد رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له عند إحالته للمعاش على أساس أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عدا الرسوم.

وتدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 24/11/2012 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به،

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .

وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لمورثهم التي لم يحصل عليها خلال فترة عمله البالغة (823) يوماً محسوبة على أساس الأجر الأساسي لمورثهم مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها في تاريخ إحالته للمعاش في 10/6/1987، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات،

وحيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص في مادته (44) على أن “……….ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها………….”.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه من المقرر في الطاعن أن يكون له صفة في رفع الطعن، بأن يكون الطاعن وهو من صدر الحكم ضده بصفته أصيلاً أو بموجب وكالة ولا يعتبر الشخص طرفاً في الخصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كن التمثيل مقطوعاً به، وإذا كانت صفة النيابة غير قائمة فإن ذلك لا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الخصومة، وإنه وطبقاً لنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة يوقعها محامي من المقبولين أمام تلك المحكمة ويجب أن يكون المحامي موكلاً من قبل الطاعن وأن يكون هذا التوكيل ثابتاً سواء عند إيداع تقرير الطعن أو خلال نظره بالجلسات حتى حجزه للحكم فيه، وإلا قضى بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.

وحيث إنه وتطبيقاً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق إن المحامي مودع الطعن الماثل لم يقدم سند الوكالة عن الطاعنين ولم يثبته عند إيداع تقرير الطعن أو خلال نظره بالجلسات رغم تعهده بتقديمه حتى تم حجزه للحكم ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غيرذي صفة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، مع إلزام المحامي رافعه المصروفات .

صدرهذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 17 من جماد آخر 1434 هجرية والموافق 27/4/2013 ميلادية بالجلسة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم خاص بإسترداد رسوم مقابل الترخيص بالتعليه فى المدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة

0

         بسم الله الرحمن الرحيم

      باسم الشعب

      مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 23/2/2014

برئاسة السيد الأستاذ المستشار       / محمـد أحمــــد محمـــــود                نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                                           ورئيس الدائـــــرة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أسامة محمد عبد الرحمن                نائب رئيس مجلس الدوله                                                                                 

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / حازم نبيه محمد اللمعي                 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                  

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمود مصطفى سيد                         مفوض الدولـــــة

وسكرتارية السيد                            / إبراهيم سيد محمود                             أمين الســـــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 28339 لسنة 66 ق

المقامــــة من / ……………………………………….

ضـــــــــد

  • وزير الإسكان والمرافق
  • رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق

الواقعـــــــــات

     أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ12/3/2012 ، طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من جهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل 25% رسوم تعلية دور ثان بالعقار المقام على قطعة الأرض رقم 72 المجاورة الثانية الحي الأول ورد ما سبق تحصيله وهو مبلغ مقداره أربعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وثمانون جنيها مع  ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه يمتلك قطعة الأرض رقم 72 المجاورة الثانية الحي الأول بمدينة الشروق وأقام عليها فيلا سكنية بموجب ترخيص البناء رقم 563 لسنة 1996، وعند طلب الحصول على ترخيص بتعلية دور إضافي ثان فوجئ بجهاز المدينة يطلب منه سداد مبلغ 25% من قيمة الأرض نظير الحصول على الترخيص فاضطر إلى سداد مبلغ (24682) جنيهاً ، ونعي المدعي على مسلك جهاز المدينة والهيئة المدعى عليها بفرض هذا الرسم نظير الترخيص بالتعلية مخالفته للدستور والقانون ،  وأختتم صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر .

وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وأعدت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني وذلك على النحو الموضح بأسباب ومنطوق ذلك التقرير.

ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعي حافظة مستندات حوت أصل إيصالات سداد مقابل تعديل المرافق ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــة

     بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في استرداد مبلغ مقداره أربعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وثمانون جنيهاً والذي قام بسداد مقابل الترخيص له بتعلية دور ثان إضافي علي قطعة الأرض رقم72 المجاورة الثانية الحي الأول بمدينة الشروق وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن البين من استقراء نصوص القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 أن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتكون دون غيرها جهاز الدولــــــة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية وأعطاها سلطة تقسيم المجتمع العمراني الجديد إلى مدن وقرى ومناطق وأحياء ووضع الاشتراطات والمواصفات والنماذج البنائية الخاصة بكل منها والتي تكفل طابعاً وارتفاعاً ولوناً معيناً للمباني وتصدر التراخيص وفقاً لها ويلتزم بها ذوي الشأن ، وخول مجلس إداراتها سلطة وضع القواعد المنظمة للانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية وأوجب تضمينها العقود المبرمة مع ذوي الشأن ، كما حدد المشرع موارد الهيئة ومن بينها حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير ، وأعطى للهيئة وللأجهزة وللوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصها المقرر بمقتضى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً للوحدات المحلية ، ونظمت اللائحة العقارية قواعد تخصيص الأراضي المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها طبقاً للشروط التي تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التي تعد لهذا الغرض والتي تتضمن بيان الالتزامات التي يتحملها المخصص له والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام هذه اللائحة ، كما أن المشرع في قانون البناء رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حظر إقامة أية مباني دون الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفق قرارات تصدر عنها مقابل رسم يؤديه طالب الترخيص حدده القانون برسوم فحص لا تجاوز مائة جنيه ورسوم إصدار الترخيص لا تجاوز أربعمائة جنيه إضافة إلى رسم مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة .

ومن حيث إن المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أنه لا يتم فرض الرسوم من قبل السلطة التنفيذية إلا بناء على قانون صادر عن السلطة التشريعية يخولها هذه السلطة ويتضمن هذا التشريع الحالات المحددة لاستحقاقه وأحوال الإعفاء منه والحد الأقصى لقيمته ، وإلا حلت السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في اختصاص محجوز لها وهو ما يمثل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات .

ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي خصصت له قطعة الأرض رقم 72 المجاورة الثانية الحي الأول بمدينة الشروق وقام ببناء فيلا سكنية مكونة من بدروم وأرضي وأول فوق الأرضي بموجب الترخيص الصادر له من جهاز المدينة برقم 563 لسنة 1996 ، ثم تقدم لجهاز المدينة  للحصول على ترخيص لبناء دور ثان فوق الأرضي فصدر له ترخيص بذلك وقام الجهاز بفرض رسوم للترخيص بالتعلية حددها بنسبة 25% من قيمة الأرض ، وسدد المدعي مبلغاً مقداره أربعة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون جنيهاً بموجب إيصالي سداد نقدية رقم 83732 بتاريخ 6/5/2008 ورقم 106001 بتاريخ 10/5/2009 مقابل تعديل مرافق ، وكان فرض الرسم المشار إليه ليس له سند في القانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة ، أو في القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، ويفرض أعباء على أصحاب الأراضي ويمثل عدواناً على حقوقهم المالية ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأحقية المدعي في استرداد المبلغ المذكور وذلك لعدم مشروعية فرض هذا الرسم .

ولا ينال مما تقدم ما أثارته الهيئة المدعى عليها من أن النسبة المشار إليها يتم تحصيلها من المشترين مقابل التكاليف التي ستنفقها لتطوير شبكات المرافق ذلك أن تكاليف إنشاء المرافق وتطويرها يتم تقديرها وفقاً لضوابط ومعايير محددة ووفقاً لخطط مستقبلية تشمل كل المنطقة الداخلة في نطاق التخطيط العام للمدينة بأكملها ، ومن غير المستساغ عقلاً ومنطقاً أن تقوم أجهزة الدولة بإعادة تقدير تكاليف المرافق بعد تنفيذ المشروع .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون الرافعات.

فلهــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في استرداد المبلغ الذي سدده مقابل الترخيص له بالتعلية على النحو المبين بالأسباب وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأديب أعضاء مجلس الدوله

0

نظم القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدوله وفقا لآخر التعديلات تأديب أعضاء مجلس الدوله فى المواد من 112 حتى 121 وذلك على النحو الأتى :

مادة 112: يختص بتأديب أعضاء مجلس الدوله مجلس تأديب يتشكل كالاتي

رئيس مجلس الدوله ” رئيسا ”

سته من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية ” أعضاء ”

وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أوغيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الاقدم فالاقدم من نوابه ، وكذلك بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الاقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .

مادة 113: تقام الدعوي التأديبيه من نائب رئيس مجلس الدوله لادارة التفتيش الفني بناء علي تحقيق جنائي أوبناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة الي المستشارين ومستشاربالنسبه الي باقي أعضاء المجلس ويصدربندب من يتولي التحقيق قرارمن رئيس مجلس الدوله ويجب ان تشتمل عريضة الدعوي علي التهمه والادلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدرقراره باعلان العضو للحضورأمامه.

مادة114: لمجلس التأديب ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ويكون للمجلس أومن يندبه السلطه المخوله لمحاكم الجنح بالنسبه للشهود الذين يري وجها لسماع اقوالهم .

مادة115: إذا رأي مجلس التأديب وجها للسيرفي اجراءات المحاكمه عن جميع التهم أوبعضها كلف العضوبالحضوربميعاد إسبوع علي الاقل بناء علي أمرمن رئيس المجلس ويجب ان يشتمل التكليف بالحضورعلي بيان كاف لموضوع الدعوي وادلة الاتهام .

مادة116:عند تقريرالسيرفي اجراءات المحاكمه يجوزلمجلس التأديب أن يأمربوقف العضو عن مباشرة اعمال وظيفته أو أن يقررإعتباره في اجازة حتمية حتي تنتهي المحاكمه و للمجلس في كل وقت أن يعيد النظرفي أمرالوقف أوالاجازه المذكورة.

مادة117: تنقضي الدعوي التأديبية باستقالة العضوأوإحالته الي المعاش ولاتأثير للدعوي التأديبيه علي الدعوي الجنائيه أوالمدنيه الناشئه عن الواقعه ذاتها.

مادة 118 : تكون جلسات المحاكمه التأديبيه سريه. ويحكم مجلس التأديب في الدعوي بعد سماع رأي ادارة التفتيش الفني ودفاع العضوويكون العضوأخرمن يتكلم .ويحضرالعضو بشخصه أمام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة أوأن ينوب عنه احد اعضاء مجلس الدولة في الدفاع عنه .وللمجلس دائما الحق في طلب حضورالعضو بشخصه.وإذا لم يحضرالعضوأولم ينب عنه أحد جازالحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة119: يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوي التأديبيه مشتملاعلي الاسباب التي يبني عليها وأن تتلي عند النطق به في جلسة سريه .ويكون الحكم الصادرفي الدعوي التأديبيه نهائيا غيرقابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة120: العقوبات التأديبيه التي يجوزتوقيعها علي أعضاء مجلس الدوله هي

اللوم – والعــزل

اذا صدرحكم مجلس التأديب بعقوبة العزل إعتبرعضو المجلس في اجازة حتميه من تاريخ صدورالحكم الي يوم نشرمنطوقه في الجريدة الرسميه ويعتبرتاريخ العزل من يوم النشرفي الجريدة الرسميه أما عقوبة اللوم فيصدربتنفيذها قرارمن رئيس مجلس الدوله ولاينشرهذا القرارأومنطوق الحكم في الجريدة الرسمية .

مادة121: يترتب حتما علي حبس عضومجلس الدولة بناء علي أمرأوحكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

يجوزلمجلس التأديب أن يأمربوقف العضوعن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أوالمحاكمه عن جريمه وقعت منه ذلك من تلقاء ذاته أوبناء علي طلب رئيس مجلس الدوله ولا يترتب علي وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقررالمجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب وله في كل وقت أن يعيد النظرفي أمرالوقف والمرتب .

وننشر فى السطور التاليه حكم للمحكمه الإداريه العليا يوضح أجراءات واختصاص مجلس التأديب بمسائلة أعضاء مجلس الدوله

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الإدارية العليا

الإجـــــراءات

  بتاريخ 28/5/1991 أودع السيد الأستاذ / ….. المحامى بصفته وكيلا عن السيد المستشار / ….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن بالبطلان قيد بجدولها تحت رقم 2646 لسنة 37ق عليا فى الحكم الصادر من مجلس التأديب بهيئة صلاحية الصادربجلسة 28/16/1987 فى الطلب رقم 2 لسنة 33 (صلاحية) والذى قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم.
وطلب الطاعن فى ختام تقريرالطعن بانعدام وبطلان حكم مجلس تأديب مجلس الدولة الصادر فى 28/6/1987 فى القضية رقم 2 لسنة 33 صلاحية فيما تضمنه من مجازاة الطالب تأديبياً بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرالطعن الماثل والقضاء بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة للاختصاص.
وبتاريخ 30/5/1991 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما بهيئة قضايا الدولة وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 3/7/1993 وتداولت نظره على الوجه المبين بالمحاضرإلى أن قررت بجلسة 18/12/1993إصدارالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمه

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق أن السيد المستشار/ ….  تقدم فى 28من مايو 1991 بطلب إلى هذه المحكمة قيد بجدولها برقم 2646 لسنة 37 ق عليا ضد السادة رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفنى بصفتهما قال فيه أنه بتاريخ 28/2/1987أصدر السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة قرار برقم 210 لسنة 1987 بإحالة الطالب إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة للنظر فى إحالته إلى المعاش للأسباب الواردة فى ذلك القرار، وقدم القرارإلى مجلس التأديب بهيئة لجنة صلاحية وقيد الطلب برقم 2 لسنة 33 صلاحيه وبجلسة 28/6/1987أصدرمجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة حكما فى الطلب المشارإليه انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى رفض طلب الإحالة للمعاش ومجازاة الطالب تأديبيا بعقوبة اللوم.
ومن حيث ان قوام الطعن الماثل أن حكم مجلس التأديب المشارإليه أخطأ فى تأويل القانون وتفسيره خطأ جسيماً إذ تجاوزما هومطروح عليه إلى مؤاخذة الطالب تأديبياً بعقوبة اللوم فتردى بذلك إلى القضاء فى دعوى تأديبية لم تعرض على المجلس المذكورولم تتصل به اتصالا قانونيا سليما مما يذرالحكم الصادرفى هذا الخصوص منعدما لصدوره فى غيرخصومة قائمة معروضة على المجلس بالإجراءات المقررة قانونا. وذلك يبين جليا من استعراض الأحكام الواردة فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المنظمة لكل من العزل لعدم الصلاحية وتأديب أعضاء مجلس الدولة والمستخلص من تلك الأحكام أن طلب النظرفى الإحالة إلى المعاش أوالنقل إلى وظيفة غيرقضائية (طلب الصلاحية) يقدم من السيد رئيس مجلس الدولة ويتولى النظر فى هذا الطلب والفصل فيه الهيئة المشكل منها مجلس التأديب مستبعداً منه السيد رئيس مجلس الدولة باعتباره هوالذى طلب عدم الصلاحية طبقا للمبادئ الأصولية فى القانون بينما تتصل الدعوى التأديبية بالمجلس بعريضة دعوى تودع سكرتارية مجلس التأديب بناء على طلب إحالة من السيد نائب رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيش الفنى وللأسباب الأخرى الواردة بتقريرالطعن وينعى الطالب على حكم مجلس التأديب المشار إليه: أولاً: انعدامه لصدوره فى غيردعوى تأديبية أمام مجلس التأديب بصفته كذلك واتصلت به قانونا ويترتب على انعدام ذلك الحكم أمران أولهما أن الطعن فيه بدعوى البطلان جائزعلى خلاف ما نصت عليه المادة 119/2 من قانون تنظيم مجلس الدولة إذ أن ما ورد بها من عدم جواز الطعن فى الأحكام التأديبية شرط أن يكون صادرا فى دعوى تأديبية منعقدة ومطروحة وفقا لصحيح حكم القانون وثانيهما أن الطعن فى ذلك الحكم المنعدم جائز فى أى وقت من الأوقات بغيرتقيد بأى ميعاد وفقا للمستقرعليه فى الفقه والقضاء وأن حكما يصدر فى غيردعوى تأديبية قائمة أصلا وفى غيرخصومة منعقدة قانونا ليس فى واقع الأمرحكما إنما هو والعدم سواء بسواء.
ثانيا: بطلان الحكم بمجازاة الطالب تأديبيا بطلانا مطلقا لعدم صحة تشكيل الهيئة التى أصدرته ولعدم صلاحية كل الأعضاء للتصدى للحكم فيها إذ أن الطالب فى حقيقة الأمرلم يكن محالات إلى المحاكم التأديبيه أمام ذلك المجلس فقد كان المعروض هو بحث طلب النظرفى صلاحيته وأهليته لتولى القضاء وهوأمر مختلف ومسألة أخرى غيرالتأديب وأن مجلس التأديب هوالذى قررإقامة الدعوى التأديبية ضده الأمرالذى يفقد السادة مجلس التأديب الصلاحية لتولى  محاكمة الطالب عن الاتهام فصلا بين سلطتى الاتهام والحكم كمبدأ أصولي ودستورى وتصدى السادة أعضاء المجلس للحكم على الطالب تأديبيا وقد فقدوا الصلاحية لذلك عالمين بيه يبطل الحكم الصادرمنهم بطلانا لاصلاح له  ويعدم الحكم كيانه ويهدره.
ثالثا: بطلان الحكم لبطلان الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وبطلان إجراءات المحاكمة وذلك لأن الإحالة جرت على أساس من تحقيق مما تطلبه القانون ومواجهته بالتهمة المسندة إليه أقواله ودفاعه بشأنها وبطلان إجراءات المحاكمة يعدو واضحا من عدم إقامة الدعوى التأديبية بالأوضاع  القانونية المقررة وعدم انعقاد الخصومة تبعا لذلك ومن إغفاله دورإدارة التفتيش الفنى فيها وعدم التزام الإجراءات يذرإجراءات المحاكمة  باطلة مما يبطل الحكم كأثر لها. ويبدى الطالب فى ختام تقرير طعنه أنه يتقدم بهذا الطعن أو الطلب إلى مجلس التأديب للطعن على الحكم الصادرمنه بهيئة لجنة صلاحية فى 28/6/1987.
من حيث ان الثابت من أوراق الطعن أنه لدى تحضيرالطعن الماثل بجلسات التحضيرأمام هيئة مفوضى الدولة طلب الحاضرعن الطاعن إحالة هذا الطعن إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة باعتباره المختص بنظره وهو ما قصد إليه الطاعن بنصه فى صدر طعنه بأنه تقريرطعن بالبطلان وأبان الطاعن فى محضر جلسة 16/3/1993 تحضير أنه قدم الطعن للمحكمة الإدارية العليا ليقيد بها لعدم قبول الجهات الاخرى استلام هذا الطعن مدعية أنه ليس لديها سجل خاص بمثل هذا الطلب وأنه سبق تقديم هذا الطلب إلى السيد الاستاذ رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس مجلس التأديب وقيد بمكتبه تحت رقم 699 فى 31/3/1991 ولم يتم اتخاذ أى إجراء بصدده حتى الآن.
ومن حيث ان المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم … متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أوإساءة استعمال السلطة” ومقتضى هذا النص أنه عقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بموضوع القرارات الإدارية التى تصدرفى شأن من شئونهم الوظيفية الا أنه لا يتناول ذلك طلب إلغاء العقوبات التأديبية التى توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب تطبيقاً لأحكام المواد من 112 إلى 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والواردة ضمن مواد الفصل السابع الخاص بتأديب أعضاء مجلس الدولة من هذا القانون والتى مفادها أن المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على أعمال مجلس التأديب وهيئته على الوجه المبين بها، وتبعا لذلك أضفى صفة الأحكام القضائية على ما يصدرمنه فى هذا الشأن ومن ثم فهى لا تعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة 104 إذ هى على عمومها.
ومن حيث موضوع المنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة انعقد الاختصاص فيها للمحكمة الإدارية العليا لتعلقها بقرارإدارى صادرفيها فلا يتعدى هذا الاختصاص إلى أحكام مجلس التأديب مراعاة لوصف الشارع لها ولما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 119من أن يكون الحكم الصادرفى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
ومن حيث ان مؤدى ما تقدم هو عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالطعن فى أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه وأنه ولئن كان المشرع لم يجزالطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن إلا أن ذلك لا يجعل ما يصدرمن مجلس التأديب بمنأى عن الإلغاء إذا بلغ العيب المنسوب للحكم من الجسامة مما ينحدربه إلى درجة الانعدام إذ يجوزفى هذه الحالة الطعن عليه بالبطلان – وذلك استثناء – إذا ما شابه عيب جسيم – يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية حتى ولو كان الحكم صادرا بصفة انتهائية, والطعن بالبطلان – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يقدم إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وفى الحالة المعروضة يقدم إلى مجلس التأديب المختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة واذ كان الثابت أن الطالب يهدف من إقامة هذا الطعن أمام هذه المحكمة هو إحالته إلى مجلس التأديب المختص باعتباره الجهة المختصة بنظره وهو ما يتفق مع صائب حكم القانون والتكييف السليم لطلباته وباعتبار أن الطعن الماثل هو فى حقيقته دعوى بطلان أصلية الأمرالذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها والأمر بإحالتها إلى مجلس التأديب المختص نزولا عند صريح نص المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظردعوى البطلان الماثلة وإحالتها بحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة وذلك للاختصاص .