Home Blog Page 21

قانون 15 لسنة 1963 حكم المحكمه الدستوريه العليا مصر

0
قانون 15 لسنة 1963 حكم المحكمه الدستوريه العليا مصر
قانون 15 لسنة 1963 حكم المحكمه الدستوريه العليا مصر

قانون 15 لسنة 1963 حكم المحكمه الدستوريه العليا مصر

قضية رقم 7 لسنة 1قضائية  المحكمة الدستوريةالعليا “دستورية”

نص الحكم- قانون 15 لسنة 1963

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 7 من فبرابر سنة 1981 م
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية                           رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود. فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب وممدوح مصطفى حسن.                                                      أعضاء
وحضور السيد المستشار د./ محمد أبو العينين                           المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم                                  أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 1 قضائية “دستورية”
“الإجراءات”
بتاريخ 21/3/1977 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القانون رقم قانون 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وكل من المادتين 2 و 9 من هذا القانون، والمادة 6 من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى، وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقرياً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.

قانون 15 لسنة 1963 حكم المحكمه الدستوريه العليا مصر

“المحكمة”
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الاعتراض رقم 1001 سنة 1970 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى طالبين الاعتداد بعقد البيع العرفىالصادر اليهما من أحد الأجانب بتاريخ 2/1/1961 عن أطيان زراعية مساحتها 8ر 5ر 1 ف، وبجلسة 5/11/1970 قررت اللجنة رفض الاعتراض، طعن المدعيان فى هذا القرار أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 742 سنة 18 ق ، ودفعا أثناء نظره بعدم دستورية القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها لعدم عرضه على مجلس الرياسة وبعدم دستورية كل من المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا القانون، والمادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم قانون 15 لسنة 1963 المشار إليه.

وبجلسة 21/12/1976 قررت المحكمة وقف الفصل فى الدعوى وأمهلت المدعيين ثلاثة أشهر لرفع دعواهما الدستورية ، فأقاما الدعوى الماثلة- قانون 15 لسنة 1963

وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بعدم دستورية القانون رقم قانون 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ومافى حكمها لما شابه من عيب شكلى بعدم عرضه على مجلس الرياسة عملا بأحكام الاعلان الدستورى الصادر سنة 1962 استناداً إلى أن بعض أعضاء المجلس قرروا أن القوانين التى صدرت فى وقت معاصر لصدور القانون رقم 15 لسنة 1963 كانت تصدر من رئيس المجلس دون عرضها على الأعضاء.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن هذا القانون صدر فى ظل العمل بالاعلان الدستورى الصادر فى 27/9/1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا والذى نص فى مادته الثالثة على أن يتولى رئيس الجمهورية اصدار المعاهدات والقوانين والقرارات التى يوافق عليها مجلس الرياسة . ولما كان الثابت فى ديباجة القانون أنه صدر بعد موافقة مجلس الرياسة وقد وقعه رئيس الدولة ونشر فى الجريدة الرسمية، فإنه يكون بذلك قد استوفى الشكل الدستورى للقوانين بحيث لاينال من سلامته ماينسبه المدعيان إلى بعض أعضاء مجلس الرياسة من أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل، الأمر الذى يتعين معه اطراح هذا النعى.
وحيث ان مبنى النعى على المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 انها إذ نصت على أن “تؤول الى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون…ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأ حكامه ما لم تكن صادرة الى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23من ديسمبر سنة 1961″، تكون قد جعلت للحكم الوارد فيها أثراً رجعياً إلى أكثر من عام سابق على صدور القانون مما يترتب عليه اخلال خطير بالحقوق المكتسبة يتمثل فى نزع ملكية مااشتراه مصريون من أجانب بعقود صحيحة صدرت من مالكيها وثبت تاريخها بعد 23 ديسمبر سنة 1961 وقبل 19 يناير سنة 1963 تاريخ العمل بهذا القانون، رغم أنه من المقرر أن المشرع لايجب أن يلجأ إلى الأثر الرجعى إلا لمصلحة عليا خطيرة أو لرفع غبن الأمر الذى لايتوافر بالنسبة للنص المطعون بعدم دستوريته، وذلك بالاضافة إلى أن هذا الأثر الرجعى أدى إلى مصادرة للملكية الخاصة بغير تعويض لأن الدولة فى واقع الأمر تستولى من صغار الفلاحين على الأراضى التى اشتروها من أجانب وسددوا لهم ثمنها كاملاً.قانون 15 لسنة 1963

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المبدأ الدستورى الذى يقضى بعدم سريان أحكام القوانين الا على مايقع من تاريخ العمل بها ولا يرتب عليها أثراً فيما وقع قبلها ، وأن كان يستهدف أساساً احترام الحقوق المكتسبة ومراعاة الاستقرار الواجب للمعاملات، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 حتى الدستور الحالى إذ أجازت للمشرع استثناء من هذا المبدأأن يقرر الأثر الرجعى للقوانين- فى غير المواد الجنائية- وذلك بشروط محددة، تكون قد افترضت بداهة احتمال أن يؤدى هذا الاستثناء إلى المساس بالحقوق المكتسبة وآثرت عليها مايحقق الصالح العام للمجتمع. ولما كان القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه قد صدر من رئيس الجمهورية بناء على دستور سنة 1958 المؤقت والإعلان الدستورى بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا الصادر فى 27/9/1962 الذى عهد بسلطة التشريع مؤقتا إلى مجلس الرياسة بغير أية قيود، وخول رئيس الجمهورية سلطة اصدار القوانين التى يوافق عليها ذلك المجلس، وكانت ولاية التشريع بذلك قد انتقلت كاملة إلى مجلس الرياسة أثناء فترة الانتقال بحيث يتولاها كما تتولاها السلطة التشريعية بكافة حقوقها فى مجال التشريع ومنها رخصة اصدار القوانين بأثر رجعى- طبقاً للمادة 66 من دستور سنة 1958 المؤقت- متى اقتضى ذلك الصالح العام، فإن القانون رقم 15 لسنة 1963 اذ نص فى مادته الثانية على عدم الاعتداد بالتصرفات التى صدرت من الملاك الأجانب مالم تكن ثابتة التاريخ قبل 23 ديسمبر سنة 1961 مستهدفا بذلك الصالح العام- على ما جاء بمذكرته الإيضاحية- رغبة فى استقرار المعاملات بالنسبة للعقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ، وهو تاريخ الإعلان عن الأحكام التى تضمنها هذا القانون، لا يكون قد خالف المبدأ الدستورى المستقر الذى يجيز على سبيل الاستثناء تقرير الأثر الرجعى لبعض القوانين.قانون 15 لسنة 1963

لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه المدعيان من أن تقرير هذا الأثر الرجعى أدى إلى مصادرة للملكية الخاصة غير صحيح، ذلك أن المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 15 لسنة 1963 أوضحتا المقابل الذى تدفعه الدولة إلى الملاك الأجانب الخاضعين لأحكامه، أما حقوق من تعاملوا معهم ولم يعتد بتصرفات هؤلاء الملاك اليهم فإن القواعد العامة للعقود هى التى تحكم العلاقة بينهم بما فى ذلك حقهم فى الرجوع عليهم بما سددوه من ثمن، وبالتالى لايكون تقرير الأثر الرجعى قد تضمن أية مصادرة للملكية الخاصة، ويكون ما يثيره المدعيان بشأن عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه على غير أساس.

وحيث إن المدعيين ينعيان على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه- قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 69 لسنة 1971- أنها بما نصت عليه من عدم جواز الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ فى قرارات اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى التى تختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963، تكون قد خالفت المادة 68 من الدستور لمصادرة حق الطعن فيها فى حين إنها قرارات إدارية لايجوز تحصينها من رقابة القضاء.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون 15 لسنة 1963 تنص على أنه “تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون”.

وحيث إن المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقرار بقانون رقم 381 لسنة 1956- وقبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 69 لسنة 1971- كانت تنص فى فقرتها الثانية على أن “…تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للاصلاح الزراعى ومندوب عن الشهر العقارى وآخر عن مصلحة المساحة وتكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها ، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون. كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها”، كما نصت الفقرة الرابعة منها على أن”..تعين اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى رفع المنازعات أمام اللجنة القضائية وكيفية الفصل فيها”. ونصت المادة 27 من هذه اللائحة التنفيذية- بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 31 يناير سنة 1957- على أن “تقوم اللجنة القضائية- فى حالة المنازعة – بتحقيق الإقرارات وفحص الملكية والحقوق العينية واجراءات التوزيع ولها فى سبيل ذلك تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو من وزعت الأرض عليهم وغيرهم من ذوى الشأن الحضور أمامها لابداء ملاحظاتهم وتقديم ماتطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بأسبوع على الأقل. ولذوى الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم محاميا فى الحضور وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الاداريين أو غيرهم من ذوى الخبرة ولايكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة”.قانون 15 لسنة 1963

وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه- فى شأن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى- أنه “ونظراً لأهميتها خلع عليها صفة قضائية وحددت طريقة تشكيلها ليكفل لذوى الشأن من الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادى فى هذا النوع من مسائل فيتم بذلك التوفيق بين مصالح الأفراد من جهة ومصلحة الدولة فى سرعة البت فى مسائل ملكية الأراضى المستولى عليها”. وهو ما أشارت إليه أيضا المذكرة الايضاحية للقرار بقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة 13 مكررا سالفة الذكر فيما أوردته من أنه “ولذلك أنشئت لجنة قضائية روعى فى تشكيلها أن تكفل لذوى الشأن من الضمانات ما تكفله لهم جهات القضاء..” كما أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1972 بالغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين، أنه بما تضمنه هذا القانون من الغاء للنصوص الواردة فى قوانين الاصلاح الزراعى التى كانت تحصن الأعمال والقرارات الادارية من رقابة القضاء”… لم يعد هناك أى مانع من موانع التقاضى فى هذه الحالات، فضلا عما كان قد استقر عليه قضاء محكمة النقض من اعتبار اللجنة القضائية المشكلة طبقا لقانون الاصلاح الزراعى جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها المشرع بنظره من تلك المنازعات(نقض مدنى جلسة 23 ديسمبر سنة 1965، الطعن رقم 260 لسنة 31 القضائية)”.
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى هى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى والادارى أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها فى المنازعات المتعلقة بقانون الاصلاح الزراعى ثم عهد إليها بعد ذلك بالفصل فيما ينشأ من منازعات عن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحضر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، وذلك باتباع اجراءات قضائية لها كافة سمات اجراءات التقاضى فى حكمها، وذلك باتباع اجراءات قضائية لها كافة سمات اجراءات التقاضى وضماناته وتؤدى إلى سرعة البت فى هذه المنازعات حتى يحسم أمرها ويتحقق بذلك ما تغياه المشرع من اصدار هذه التشريعات. وقد أفصح المشرع عن الصفة القضائية للجنة الاصلاح الزراعى فى المذكرات الايضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 والقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى والقانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن الغاء موانع التقاضى على ما سلف بيانه، وبالتالى فإن القرارات التى تصدرها اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى والقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى والقانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن الغاء موانع التقاضى على ما سلف بيانه، وبالتالى فإن القرارات التى تصدرها اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات ادارية. لما كان ذلك، وكان قصر التقاضى على درجة واحدة مما يستقل المشرع بتقديره وفقا لظروف بعض المنازعات وما يقتضيه الصالح العام من سرعة حسمها، فإن ما ينعاه المدعيان على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليها من أنها تتضمن مصادرة لحق الطعن فى القرارات الادارية وتحصنها من رقابة القضاء بالمخالفة لما تقضى به المادة 68 من الدستور، يكون غير سديد.قانون 15 لسنة 1963

وحيث إن مبنى النعى على المادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 أنها إذ لم تجز الطعن فى القرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى فى المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، بينما أجازت الطعن فيما أصدرته تلك اللجان من قرارات فى شأن المنازعات المتعلقة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 بالاصلاح الزراعى، تكون قد أهدرت مبدأ المساواة بين المواطنين الذى نص عليه الدستور فى المادة 40 منه، بأن أجازت لبعض الأفراد الطعن فى قرارات تلك اللجان وحظرته على آخرين.

وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق لا يعنى المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية، إذ يملك المشرع لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث يكون لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى كفلها لهم المشرع، وينتفى مناط المساواة بينهم وبين من تخلفت بالنسبة إليهم هذه الشروط. لما كان ذلك وكانت المادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 قد أجازت لأطراف النزاع الطعن فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا توافرت شروط معينة، أولها- وهو الشرط المطعون بعدم دستوريته- أن يكون القرار قد صدر فى احدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى أو القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكامه، وكان هذا النص موجها إلى كافة من تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية من أطراف المنازعات الناشئة عن قوانين الاصلاح الزراعى وتوافر له بذلك شرطا العموم والتجريد، وكان تنظيم طرق الطعن المختلفة بقصرها على منازعات معينة وعدم اجازة الطعن فى غيرها مراعاة لاختلاف ظروف كل منهما وتحقيقا للصالح العام، مما يستقل المشرع بتقديره ، فإن النعى على المادة السادسة المشار إليها بالاخلال بمبدأ المساواة يكون على غير أساس. قانون 15 لسنة 1963
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الدعوى.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه.

—————————————————————————————————————————————————————————–

قانون 15 لسنة 1963, قانون 61 لسنة 1963, قانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة, قانون 66 لسنة 1963, قانون رقم 61 لسنة 1963, قانون الجمارك 66 لسنة 1963, القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة, قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 pdf, قانون 15 لسنة 2015

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

شروط ترخيص معمل تحاليل طبية إجراءات ورفع دعوى فى مصر

0
شروط ترخيص معمل تحاليل طبية إجراءات ورفع دعوى فى مصر
شروط ترخيص معمل تحاليل طبية إجراءات ورفع دعوى فى مصر

شروط ترخيص معمل تحاليل طبية إجراءات ورفع دعوى فى مصر

يقدم مكتب ماهر الطوخي لمحاماة إجراءات ورفع دعوى بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبيه والبكتريولوجيا

نظم القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبيه والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث الطبيه ومعامل المستحضرات الحيويه . حيث أوضح شروط مزاولة المهنه :

تضمن فى مادته الأولى انه لايجوز لغيرالأشخاص المقيدة أسمائهم فى السجل الخاص بوزارة الصحه القيام بأعمال الأبحاث أو التحاليل أوالإختبارات الكيميائيه الطبيه ، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبيه بأية صفة عامه كانت أوخاصه .

شروط ترخيص معمل تحاليل طبية وتضمن فى مادته الثالثه أنه يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة الأولى أن تتوافر فى الطالب الشروط الأتيه :  أ –   أن يكون مصرى .   ب – أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الطب والجراحه من إحدى الجامعات المصريه وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكيه ، أو بكالوريوس فى الطب والجراحه أو فى الصيدله اوفى العلوم – الكيمياء- أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعه من إحدى الجامعات المصريه وكذاعلى درجه أوشهاده تخصص من إحدى الجامعات المصريه فى الكيمياء أو كيمياء تحليل الأغذيه أوكيمياء تحليل الأدويه أوفى البكترولوجيا أوفى الباثولوجيا حسب الأحوال .

وتضمنت الماده الرابعه من القانون سالف الذكرأنه تـقـدرقيمة شهادة التخصص وكذا الدرجات أوالشهادات الإجنبيه بإعتبارها معادله للدرجات المصريه لجنه مكونه من وكيل وزارة الصحه العموميه رئيسا ومن أربعة أعضاء يصدربتعيينهم قرارمن وزيرالصحه…..، ونصت الماده السادسه على انة ينشأ بوزارة الصحه أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الإشتراطات المنصوص عليها فى المواد السابقه على أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين . ويجوزقيد الأسم فى أكثرمن سجل متى توافرت فى صاحبه الشروط اللازمه لذلك شروط ترخيص معمل تحاليل طبية.

وعلى طالب شروط ترخيص معمل تحاليل طبية القيد بالسجلات المذكوره أن يقدم إلى وزارة الصحه العموميه طلبا بذلك موقعا عليه منه يذكرفيه إسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والسجل الطالب القيد فيه ويرفق بالطلب الأوارق الآتيه 🙁 أ ) أصل الدرجه أوالشهاده الحاصل عليها أوصورة رسميه منها ( ب ) شهادة التخصص أودبلوم الباثولوجيا الإكلينيكيه أوصورة رسميه منها ( ج ) شهادة النجاح فى الإمتحان عند الإقتضاء . ( د ) شهادة تحقيق الشخصيه وصحيفة سوابق من الجهه المختصه بوزارة الداخليه . ( هـ ) شهادة من النقابه المهنيه الخاصه بالطالب تدل على قيده بها .

وفى حالة رفض جهة الإدارة المختصه يتم اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بالأحقيه فى القيد بالسجلات المخصصه لذلك مع ما يترتب على ذلك من أثار.

شروط ترخيص معمل تحاليل طبية إجراءات ورفع دعوى فى مصر
شروط ترخيص معمل تحاليل طبية إجراءات ورفع دعوى فى مصر

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

شروط ترخيص معمل تحاليل طبية, دعوى ترخيص معمل تحاليل, ترخيص معمل تحاليل للايجار, ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية, ترخيص مزاولة مهنة الطب في مصر

حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية حكم رقم 34 سنة 17 في مصر

حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية حكم رقم 34 سنة 17 في مصر
حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية حكم رقم 34 سنة 17 في مصر

حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية حكم رقم 34 سنة 17 في مصر

حكم رقم 34 سنة 17 حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية والصحراوية في مصر وما فى حكمها
قضائية  المحكمة الدستورية العليا “دستورية” – مكتب ماهر الطوخي لمحاماة

——————
باسم  الشعب
المحكمة  الدستورية  العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم  السبت 4 يناير سنة 1997 الموافق 24 شعبان  سنة 1417 ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر             رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور·
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى علي جبالى                    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/  حمدى أنور صابر                                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 17 قضائية “دستورية” ·
المقامة من
السيد / عبد العزيز العلي المطوع
ضد

السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / وزير العدل
السيد / محافظ الإسكندرية
السيد / الممثل القانونى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى
السيد / الممثل القانونى لجمعية العاشر من رمضان للإسكان التعاونى
السيد / فايز معين أحمد لطفى
السيدة / شريفة معين أحمد لطفى
السيدة / نيكول لطفى بصفتهم ورثة المرحوم معين أحمد لطفى
السيدة / شريفة أحمد لطفى عند نفسها وبصفتها
السيد / ضياء الدين على المنساوى بصفته
السيدة / هدى على المنساوى بصفتها
السيدة / زيجين لطفى
السيد / جميل جلال الدين أحمد لطفى
السيد / محمد جميل حماد
السيدة / عديلة حسن فهمى
السيدة / أمينة محمد خليل حماد
السيد / حسين محمد خليل حماد
السيدة / أنجى عمر إبراهيم بصفتها
الإجراءات
بتاريخ 25 مايو سنة 1995، أودع المدعى  قلم كتاب المحكمة صحيفة  الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد الأربع الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية والصحراوية وما فى حكمها·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى·
وقدم المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة·
وحيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى -وهو كويتى الجنسية- كان قد اشترى -بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 25 يونيو سنة 1959- من المدعى عليها الثانية وآخرين أرضا مساحتها  9 س 12 ط 534 ف كائنة بحوض الدير المستجد رقم 16 بناحية العجمى محافظة الإسكندرية· حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية
وإذ تصرف البائعون فى جزء من المبيع، فقد أقام المدعى الدعوى رقم 4057 لسنة 1976 مدنى شمال القاهرة، طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، مسجلاً صحيفتها برقم 220 فى 26 مايو سنة 1976 · وإذ طلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول دعواه هذه استنادا إلى صدور القانون رقم 15 لسنة 1963الذى  حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، فقد دفع المدعى بعدم دستورية المواد الأربع الأولى من هذا القانون، ثم أقام الدعوى الماثلة بعد تقدير محكمة الموضوع لجدية دفعه، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية بشأن المسائل التى أثارها·
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963تقضى بأن  يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى جمهورية مصرالعربية، ويشمل هذا   الحظر الملكية التامة، كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع ·
ولاتعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان·
وعملا بمادته الثانية، تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها، ولايعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه مالم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية جمهورية مصرالعربية وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961·
وتنص مادته الثالثة، على أن تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة، وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه· حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية
ونزولا على مادته الرابعة، يؤدى إلى ملاك الأراضى المشار إليها فى المادة 2 تعويض يقدر وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 من سبتمبر سنة 1952 ·
حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وحيث إن البين من أحكام هذه المواد، أنه بينما حظرت أولاها على كل أجنبى أن يتملك بعد العمل بهذا القانون أراض زراعية أو ما فى حكمها، وإلا كان اكتسابها باطلا بطلانا مطلقا؛ واجهت مواده الثانية والثالثة والرابعة مايكون عند نفاذ ذلك القانون مملوكا لأجنبى من هذه الأراضى، فهذه وحدها هى التي كفلت هذه المواد  أيلولتها إلى الدولة مع تعويض أصحابها عنها على أن تتسلمها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتولى إدارتها حتى يتم توزيعها علي صغار المزارعين، بما مؤداه أن للمادة الأولى من القانون المشار إليه مجالا منفصلا عن باقى المواد المطعون عليها، بما يحول دون تداخلها ·
وحيث إن الفصل فى شروط قبول الدعوى، سابق بالضرورة على الخوض فى موضوعها·
وحيث إن ماتنص عليه المواد 2و3و4 المطعون عليها من أحكام  فى شأن الأراضى الزراعية ومافى حكمها التى قرر المشرع أيلولتها إلى الدولة، مع تعويض أصحابها عنها، وتسليمها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإدارتها حتى يتم توزيعها على صغار المزارعين، مشروط بأن تكون هذه الأراضى مملوكة لأجانب فى تاريخ العمل بهذا القانون ·
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة · وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم ولايتها، فلاتمتد لغير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى وبالقدر اللازم للفصل فيه· ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير هؤلاء الذين أضيروا من جراء سريان النص المطعون عليه، سواء كان هذا الضرر وشيكا يتهددهم أم كان قد وقع فعلا ·
ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدا فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه، دل ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها ·
وحيث إن من  المقرر فى المواد العقارية -وعملا بالفقرة الأولى من المادة 934 من القانون المدنى- لاتنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى، سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون الشهر العقارى · وقد نصت المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى  على أن “جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك، يجب شهرها بطريق التسجيل ··· ويترتب على عدم التسجيل، أن الحقوق المشار إليها لاتنشأ ولاتنتقل ولاتتغير ولاتزول لا بين ذوى الشأن، ولا بالنسبة إلى غيرهم · ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن”· حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية
وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن البيع غير المسجل لعقار، لازال بيعا منتجا لآثاره عدا نقل الملكية، ذلك أن العين لاتكون لمن اشتراها إلا إذا قام بتسجيلها، فإن لم يفعل ظل بائعها مالكا لها، وإن كان ملتزما على الأخص بتسليمها وبضمان التعرض والاستحقاق؛ وكان من المقرر وفقا لنص المادتين 15 و17 من قانون تنظيم الشهر العقارى، أن دعوى صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية، يجب تسجيلها· ومن شأن هذا التسجيل، أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون، فإنه يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل دعواه بصحة التعاقد؛ وكان المدعى وإن سجل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المتعلق بالاطيان المتنازع عليها؛ وكان هذا التسجيل قد تم فى 26 من مايو 1976، إلا أن صدور حكم مؤشر به طبقا للقانون فى شأن هذه الأطيان، مثبتا للمدعى صحة سند بيعها إليه، لن يرد ملكيته لها إلا إلى تاريخ ذلك التسجيل، ولن يكون المدعى بالتالى مخاطبا بأحكام المواد 2و3و4 من القانون المطعون إليه التى لايجوز تطبيقها فى شأن أجنبى لم يكن وقت نفاذ هذا القانون فى 19 يناير 1963 مالكا لأراض زراعية أو مافي حكمها، فلاتتوافر للمدعى بالتالى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على  الأحكام التى تضمنتها المواد 2و3و4 المشار إليها · ومن ثم يكون الحكم بعدم قبول دعواه الدستورية – فى هذا الشق منها – لازما ·
وحيث إن المدعى ينعى علي المادة الأولي من القانون رقم 15 لسنة 1963آنف البيان مخالفتها لأحكام المواد 2و 32 و43 من الدستور وذلك باعتدائهاعلي الملكية الخاصة التى صانتها الشريعة الإسلامية والدساتير المصرية جميعها، ولم تجز نزع ملكيتها إلا استثناء، ولمنفعة عامة، ومقابل تعويض عادل· ولايجوز بالتالى تجريد أصحابها نهائيا منها من خلال استيلاء الدولة على أراضيهم الزراعية لتوزيعها على صغار المزارعين، دون سند من اعتبارات النفع العام التى قد تبرر تصرفها · وقد كان تطبيق حكم المادة الثانية من الدستور مشروطا بتدخل السلطة التشريعية لتبادر بنفسها إلى تنقية القوانين القائمة من عوار مخالفتها لأصول الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية·
حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية هذا فضلا عما نشأ عن إعمال أحكام القانون المطعون فيه من آثار اقتصادية سيئة  ترتب عليها حرمان مصر من تدفق رءوس الأموال الأجنبية إليها، واستثمارها فيها، مما حملها بعدئذ على أن تعدل عن سياستها هذه، وأن تفتح للتنمية آفاقا تعتمد فيها على وسائلها، ومن بينها جذبها لرءوس الأموال الأجنبية، وتأمينها لاستثمارها فى ميادين مختلفة يندرج تحتها استصلاح الأراضى ضمانا لاتساع الرقعة الزراعية والارتفاع بإنتاجيتها· حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية
وحيث إن مانعاه المدعى علي المادة الأولى على النحو المتقدم، مردود أولا: بأن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق هو إطلاقها، باعتبار أن جوهرها تلك المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم التشريعى، موازنا بينها، مرجحا مايراه أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها لأكثر المصالح ثقلا فى مجال إنفاذها · وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه، مالم يكن الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة، تعتبر تخوما لها لايجوز تجاوزها، بل يكون التزامها نزولا عليها وتقيدا بها· حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية
ومردود ثانيا : بأن للدولة – بناء على ضرورة تفرضها أوضاعها الاقتصادية، أو تتطلبها إدارة علاقاتها الخارجية، أو توجبها روابطها القومية أو غير ذلك من مصالحها الحيوية – أن تفرض قيودا فى شأن الأموال التى يجوز لغير مواطنيها تملكها · ولها كذلك أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التى يجوز لهم التعامل فيها، فلايكون لتصرفاتهم بشأنها من أثر، لتهيمن بذلك على شئونها، وتصرفها إلى  الوجهة التى تراها أكفل لتأمين مصالحها ·
ومردود ثالثا: بأن اعتناق الدولة خلال فترة زمنية محددة  لاتجاه معين يتوخى تقييد حق غير المواطنين فى تملك أموال بذواتها، لايحول دون اسقاطها لهذه القيود بتمامها فى مرحلة أخرى، دون أن يعتبر فرضها أو التحلل منها منافيا للدستور إلا بقدر خروجها على الأحكام التى تضمنها · حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية
حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية ومردود رابعا: بأن الملكية الخاصة وإن كفل الدستور دورها، ولم يجز المساس بها إلا استثناء، وأحاطها بما قدره ضروريا لصونها ووقايتها من تعرض الاغيار لها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، إلا أن الملكية في إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد حقا مطلقا، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها · بل يتعين أن يكون تنظيمها كاشفا عن وظيفتها الاجتماعية، ودائرا حول طبيعة الأموال محلها، والأغراض التى ينبغى رصدها عليها على ضوء واقع اجتماعى معين فى بيئة بذاتها لها مقوماتها ·
وكلما تعلق الأمر بتحديد الأموال التى لايجوز لغير المواطنين تملكها، فإن المشرع يرجح على ضوء الموازنة التى يجريها، مايراه من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية وفقا لأحكام الدستور، مستهديا فى ذلك بقيم الجماعة ومتطلباتها فى مرحلة بذاتها من مراحل تطورها ·
حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية ومردود خامسا: بأن حكم المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها فى 22 مايو 1980 – يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها – واعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل – قيدا على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوص القانونية، بألا تناقض  أحكامها  مبادئ الشريعة الإسلامية – فى أصولها الكلية مصدراً وتأويلا – بعد أن اعتبرها الدستور مرجعا ترد إليه هذه النصوص  فلاتعارضها، ودون ماإخلال بالضوابط الأخرى التى فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها بمراعاتها فى ممارستها لاختصاصاتها التشريعية · وإذ كان الأصل فى كل مصدر ترد إليه النصوص القانونية لضمان اتساقها ومقتضاه، أن يكون أسبق وجودا من هذه النصوص ذاتها، فإن مجال إعمال نص المادة الثانية من الدستور، يكون بالضرورة مرتبطا بالنصوص القانونية التى تصدر بعد نفاذ التعديل الذى أدخله الدستور علىها دون سواها، وهو ماينحسر عن المادة الأولى المطعون عليها الصادرة قبل العمل بتعديل المادة الثانية من الدستور، والتى لم يلحقها منذئذ تغيير ينال من محتواها بما يؤثر في الحقوق التي يطلبها المدعى بمناسبة تطبيقها عليه، ومن ثم  يكون النعى عليها بمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور، غير سديد · حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية
ومردود سادسا: بأن إنفاذ حكم المادة الثانية من الدستور لم يكن مشروطا بتدخل السلطة التشريعية لتبادر بنفسها إلى تنقية القوانين القائمة مما قد يشوبها من عوار مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، بل اقترن هذا التعديل بحثها على أن تفعل ذلك ضمانا لاتساق هذه القوانين -في نسيجها- مع الأصول الكلية للعقيدة الإسلامية، وليكون عمل السلطة التشريعية – وقد تعلق بالقوانين السابقة علي تعديل المادة الثانية من الدستور – متناغما مع عمل المحكمة الدستورية العليا فيما يصدر عنها من قضاء فى شأن القوانين الصادرة بعد هذا التعديل · ومن ثم تتكامل هاتان الحلقتان فى إرسائهما للأسس الجوهرية لتلك العقيدة · والقول بنكول السلطة التشريعية عن مهمتها هذه أو تراخيها فى ولوج  أبوابها، مما يخرج عن نطاق الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة تثبيتا للشرعية الدستورية، ذلك أن مناطها تلك النصوص القانونية التى أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى بينها الدستور، ولاشأن لها بتخلى إحداهما عن واجباتها، ولابتفريطها فى مسئوليتها · بل مرد أمرها إلى هيئة الناخبين التى منحتها ثقتها ·
ومردود سابعا: بأن ماتقضى به المادة 191 من الدستور، من أن يبقى صحيحا ونافذا كل ماقررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور، لايتوخى غير مجرد استمرار العمل بنصوصها، دون تطهيرها مما قد يشوبها من عوار يبطلها، ولاتحصينها من الطعن عليها، وبما لايحول دون تعديلها أو إلغائها وفقا للدستور · إذ كان ذلك، وكان صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه قبل العمل بالدستور القائم، لايحول دون الطعن بعدم دستورية النصوص التي تضمنها، ولايعصمها من الحكم ببطلانها إذا قام الدليل على مخالفتها للدستور؛ وكانت المادة الأولى من هذا القانون لاتعارض – وعلى ماتقدم – قيودا فرضها الدستور فى شأن حق التملك، فإن دعوة هذه المحكمة إلى إبطالها لحفز السلطة التشريعية على  تنقيتها من عوار مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية -وبافتراض تعارضها معها- يكون لغواً· حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة· حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية

 

حكم رقم 34 سنة 17 حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية في مصر
حكم رقم 34 سنة 17 حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية في مصر

———————————————————————————————————

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

حالات الحرمان من الامتحانات والالغاء لطلاب التعليم العام

0
حالات الحرمان من الامتحانات والالغاء لطلاب التعليم العام
حالات الحرمان من الامتحانات والالغاء لطلاب التعليم العام

حالات الحرمان من الامتحانات والالغاء لطلاب التعليم العام

حالات الحرمان من الامتحانات يقدم مكتب ماهر الطوخي لمحاماة رفع دعاوي حالات حرمان من الامتحانات او الغاء الامتحان لجميع الطلاب.

أناط قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بوزيرالتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم بوضع نظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ ومنها أحوال إلغاء الإمتحان أو الحرمان منه .

ونفاذا لذلك صدرقرار وزيرالتربيه والتعليم رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان او حالات حرمان من الامتحانات وقد تضمن هذا القرار فى المادة الثالثه ” يلغى إمتحان الطالب فى جميع المواد سواء الإمتحانات العامه او الإمتحانات المحليه مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا توافرت إحدى الحالات الآتيه :

أ- الغش أو الإستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيله أثناء الإمتحان .

ب- القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الإمتحان . حالات حرمان من الامتحانات

ج- الإعتداء بالقول او الفعل على أحد القائمين بأعمال الإمتحانات أو معاونيهم او الطلاب او التحريض على ذلك أثناء الإمتحان او بسببه .

د- إستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أى وسائل تكنولوجيه تؤدى إلى الغش أثناء الإمتحان .

ه- مساعدة الغير فى أداء الإمتحان بدلا منه . حالات حرمان من الامتحانات

و -إخفاء كراسة الإجابه الخاصه او الهروب بها .

كما تضمنت المادة الرابعه من هذا القرار حالات وأحوال إلغاء إمتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الإمتحان فيها إذا أرتكب إحدى المخالفات الأتيه :

أ- إذا حاول الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف المحمول او أى أجهزة تكنولوجيه او أى أدوات غير مسموح بحيازتها إثناء الإمتحان محاوله للغش .

ب- تضمين الإجابه ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الإستهانه او السخريه بأى صورة من الصور .

ج تمزيق كراسة الإجابه أو نزع ورقه منها أو العبث بها أو محاوله إخفائها .

حالات حرمان من الامتحانات هذا وقد تضمنت باقى مواد القرار كافه الإجراءات الواجب على جهة الإدارة المختصه إتخاذها حال حدوث أى مخالفه من المخالفات السابق ذكرها وصاحب السلطه فى إصدار القرار والأثار المترتبه على ذلك .

وهذا ويكون من حق ذوى الشأن في حالات حرمان من الامتحانات اللجوء للقضاء الإدارى للطعن على تلك القرارت بطلبى وقف التنفيذ والإلغاء حال مخالفة تلك القرارت للسند القانونى السليم

 

حالات الحرمان من الامتحانات والالغاء لطلاب التعليم العام
حالات الحرمان من الامتحانات والالغاء لطلاب التعليم العام

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182