Home Blog Page 20

نظام التأديب الابتدائي ضباط الشرطة المصرية بالقانون المصري

0
نظام التأديب الابتدائي ضباط الشرطة المصرية بالقانون المصري
نظام التأديب الابتدائي ضباط الشرطة المصرية بالقانون المصري

ضباط الشرطة المصرية نظام التأديب الابتدائي بالقانون المصري

مكتب ماهر الطوخي لمحاماة في المنصورة مصر يختص بجميع قضايا مجلس الدولة والمحاكم الادارية العليا

تأديب ضباط الشرطة المصرية والإحاله للإحتياط :

1- وضع المشرع فى القانون رقم 109لسنة1971 بشأن الشرطه . نظاما متكاملا للتأديب حيث اوضح إلتزامات ضباط الشرطه والأفعال المحظورة عليهم والمخالفات والإجراءات والضمانات الواجب توافرها  والعقوبات التى توقع عليهم حيث حددت المادة 48 الجزاءات التى يجوزتوقيعها على الضباط وهى :1– الإنذار .2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنه . 3- تأجيل موعد إستحاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . 4- الحرمان من العلاوة. 5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب . 6- العزل من الوظيفه .

وأوضح القانون طريقه تشكيل مجلس التأديب الإبتدائى والإستئنافى والإجراءات المتبعه امامها .

2- بالإضافه إلى ذلك النظام التأديبى فقد تضمن قانون الشرطه نظام أخريسمى نظام الإحاله للإحتياط نصت عليه المادة 67 ” لوزيرالداخليه بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للشرطه أن يحيل الضباط عدا المعينين فى وظائفم بقرارمن رئيس الجموريه إلى الإحتياط وذلك :

أ- بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحيه تقررها الهيئه الطبيه المختصه

ب – إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جديه تتعلق بالصالح العام ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء.

ولايجوزأن تزيد مدة الإحتياط على سنتين ويعرض أمرالضابط بعد إنتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطه ليقررإحالته للمعاش أو إعادته إلى الخدمه العامه فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن خدمته إنتهت لسبب اخرطبقا للقانون “

3– من ذلك يلاحظ ان قانون الشرطه قد تضمن نظامين مختلفين أولها خاص بالتأديب وأفرد له تنظيما متكاملا والثانى خاص بالإحاله إلى الإحتياط ولكل منهما مجاله واحكامه وغايته فالبنسبه لمجلس التأديب فقد حدد القانون مجاله بكل الأفعال التى من شأنها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى اوسلوك اومظهرمن شانه الإخلال بكرامة الوظيفه . اما نظام الإحاله للإحتياط تمهيدا للإحاله للمعاش فهو مختلف عن التأديب أذ يستوجب لإعماله قيام الضرورة لأسباب جديه تتعلق بالصالح العام أو أسباب صحيه فهو نظام إستثنائى مقصود به مواجهة ظروف ضروريه معينه لحقت بالضابط او تطلبها الصالح العام كما أن هذة الضروة من العجله بمكان بحيث لا تقبل التأنى فى إحالة ضباط الشرطة المصرية إلى مجالس التأديب المعنيه . فهو نظام عاجل تملية الضرورة وهوبهذة الصفه له خطورته ولابد من توافرعنصرى الضرورة والجديه لإعمال مقتضاه .

نظام التأديب الابتدائي ضباط الشرطة المصرية بالقانون المصري
نظام التأديب الابتدائي ضباط الشرطة المصرية بالقانون المصري

——————————————————————————————————————

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص

0
ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص
ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص

ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماة رفع دعاوى في قضايا حيازة وترخيص سلاح نارى امام المحاكم المصرية

تنظيم الترخيص بحمل وإحراز السلاح وإجراءات الإستيراد والتجارة فيه  :

   نظم القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن ترخيص سلاح في مصر الأسلحه والذخائر إجراءات إحراز الأسلحه وحيازتها وإجراءات إستيرادها والإتجار بها وصنعها وإصلاحها والعقوبات المترتبه على مخالفة تلك الإجراءات . ونفاذا لهذا القانون صدرت عدة قرارات وزاريه منفذة له عن وزير الداخليه .

حيث حظرالقانون حيازة أو إحراز الإسلحه الناريه بغير ترخيص من وزيرالداخليه او من ينيبه ، وهذا الترخيص يسرى من تاريخ صدورة ويتنهى فى أخرديسمبرمن السنه الثالثه بما فى ذلك سنه الإصدارويجدد الترخيص لمدة ثلاث سنوات

ولوزيرالداخليه أومن ينيبه رفض الترخيص او تقصيرمدته أوقصرة على أنواع معينه من الإسلحه او تقييدة بأى شرط يراه ، كما له سحب الترخيص مؤقتا اوإ لغاؤة ويكون قرار الوزيربرفض منح الترخيص أوسحبه أو إلغاؤة مسببا .

وهناك حالات وفئات معينه ذات طبيعه وظيفيه تعفى من الحصول على ترخيص بحمل الإسلحه نصت عليها وعددتها المادة الخامسه من القانون .

وحددت المادة السابعه الحالات التى لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه فيها فى حاله توافرها فى الشخص طالب الترخيص . وإذا توافرت بعد منح الترخيص يتم إلغاء الترخيص .

ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص
ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص

خدمات مكتب ماهر الطوخي ورفع دعاوي في ترخيص سلاح في مصر:

 

 

—————————————————————————————————————————————————————

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس

0
محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس
محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس

محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس

يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماه رفع دعاوي محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية تبع قانون العمل المصري

اولا: جاء قانون تنظيم الجامعات خاليا من نص يحدد كيفية محوالجزاء التأديبى الموقع على أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بالجامعات . ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنييىن بالدوله هو الشريعه العامه فى قوانين التوظيف قد تضمن نص واضح وحاسم شأن نظام محو الجزاءات التأديبيه فى المادة 92 (( تمحى الجزاءات التأديبيه التى توقع على العامل بإنقضاء الفترات الآتيه :

  • ستة أشهرفى حالة التنبيه واللوم والإنذاروالخصم من الأجرمدة لا تتجاوزخمسة أيام .
  • سنه فى حالة الخصم من الأجرمدة تزيد على خمسة أيام .
  • سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .
  • ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الإحرى عدا جزاءى الفصل والإحاله إلى المعاش بحكم أو قرارتأديبى ..

ثانيا: يتم محو الجزاءات الادارية فى هذة الحالات بقرارمن لجنة شئون العاملين بالنسبة لغيرشاغلى الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريرة السنويه وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويترتب على محو الجزاء إعتبارة كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثرعلى الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة له وما يتعلق به من خدمة العامل .ويتم المحوبالنسبه لشاغلى الوظائف العليا بقرارمن السلطه المختصه .كما نصت اللائحه فى المادة 63 (( على إدارة شئون العاملين دون حاجه إلى طلب من العامل إتخاذ إجراءات محوالجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقا لأحكام القانون )).

ثالثا: يبين أن المشرع نهج هذا النهج وقررنظام المحوتشجيعا للموظف على ولوج طريق الإستقامه والعودة للإلتزام وذلك بموجب توافرشرطين وهما ( مرورمدة زمينه معينه تتفاوت تبعا لقدرالجزاء التأديبى ، أن يثبت من ملف الخدمه والتقاريرالسريه أن سلوك الموظف كان مرضيا وميز بين شاغلى الوظائف العليا وغيرهم من العاملين وذلك فيما يتصل بالسلطه المنوط بها محوالجزاء فعقد الإختصاص للطائفه الأولى  للوزيرالمختص أوالمحافظ أورئيس مجلس إدارة الهيئه المختص ، وللطائفه الثانيه ناط الإختصاص للجنة شئون العاملين. وهذا المحو يتم متى توافرت شروطه دون حاجه إلى طلب من ذوى الشأن

 4-   وحيث خلت نصوص قانون تنظيم الجامعات من بيان أحكام محوالجزاءات التأديبيه إلا أن ذلك لا يحول دون إستدعاء الأحكام التى ترصدها الشريعه العامه فى هذا الِشأن خاصة وإنها لا تتصادم مع قانون تنظيم الجامعات ولا تتعارض مع الوظائف التى يحكمها إضافة لتوافرالعله التى إبتغاها المشرع فى القانون العام للتوظيف عند الأخذ بنظام محو الجزاءات التأديبيه فى اعضاء هيئة التدريس .

ويبين أن بعضا من الجزاءات المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدوله تتماثل مع تلك التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات شأن التنبيه واللوم فمن ثم تأخذ حكمها فيما يتعلق بالمدة الواجب إنقضائها للمحو، أما الجزاءات الأخرى فى قانون الجامعات التى تتغايرمع تلك الواردة فى القانون العام لإنها تندرج فى عموم ما ينص عليه البند 4 من المادة 92من جزاءات أخرى وما عيتنه لها من وجوب إنقضاء مدة ثلاث سنوات لمحوها .

وقد ناط المشرع فى قانون تنظيم الجامعات ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس لرئيس الجامعه ومجلس الجامعه ومجلس الكليه إذ يختص رئيس ومجلس الجامعه بشئون تعيينهم كما يختص مجلس الكليه بأمورندبهم وإعارتهم ونقلهم من قسم لأخر فى ذات الكليه أو من جامعه إلى أخرى وذلك بعد أخذ رأى مجلس القسم فى جميع الأحوال, وعليه ينعقد الإختصاص بالمحو لرئيس الجامعه بعد العرض على مجلس الجامعه بناء على إقتراح مجلس الكليه وأخذ رأى مجلس القسم المختص .

محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس
محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس

 

يمكنك متابعة خدمات مكتب ماهر الطوخي خلال الاتي:

—————————————————————————————

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

دور الجهاز المركزى للمحاسبات المخالفات التأديبيه المالـيـه

0
دور الجهاز المركزى للمحاسبات المخالفات التأديبيه المالـيـه

دور الجهاز المركزى للمحاسبات المخالفات التأديبيه المالـيـه

حــق الجهازالمركزى للمحاسبات فى تتبع المخالفات التأديبيه المالـيـه:

  نظم القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات دور الجهاز فى تتبع المخالفات التأديبيه الماليه حيث أوجب على جهة الإدارة إخطارا لجهازبكل التصرفات التى تتم بشأن المخالفات الماليه حيث تضمنت المادة الخامسة من القانون لرئيس الجهاز :

1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورد الأوراق كاملة للجهاز- إذا رأى وجها لذلك – تقديم العامل إلى المحاكمه التأديبيه ، وعلى الجهه المختصه بالإحاله إلى المحاكمه التاديبيه فى هذه الحاله مباشرة الدعوى التأديبيه خلال الثلاثين يوما التاليه .

2- أن يطلب إلى الجهه الإداريه مصدرة القرارفى شأن المخالفه الماليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قرارها ، وعليها أن توافى الجهاز بما إتخذته فى هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التاليه لعلمها بطلب الجهاز .

فإذا لم تستجب الجهة الإداريه لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التاليه أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمه التأديبيه ، وعلى الجهة التأديبيه المختصه مباشرة الدعوى التأديبيه خلال الثلاثين يوما التاليه .

3- أن يطعن فى القرارات أوالاحكام الصادرة من جهات التأديب فى شأن المخالفات الماليه وعلى القائمين بأعمال السكرتاريه بالجهات المذكورة موافاة الجهازبصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة فى شأن المخالفات الماليه فورصدورها .

  ويلاحظ أن حق الجهازفى تتبع المخالفات التأديبيه الماليه فقط دون المخالفات الإداريه أو الجنائيه، ويشترط فى طلب الإحاله إلى المحكمه التأديبيه الصادرمن الجهازالمركزى للمحاسبات أن : يصدر من رئيس الجهاز وأن يتعلق بمخالفه ماليه وأن يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهازحيث أن هذة المدة مدة سقوط ولا يقبل بعد إنقضائها طلب الإحاله للمحكمه التأديبيه .

دور الجهاز المركزى للمحاسبات المخالفات التأديبيه المالـيـه
دور الجهاز المركزى للمحاسبات المخالفات التأديبيه المالـيـه

 

 

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182