حافز 200 للمعلمين بالتربية والتعليم دعوى الاثابة للاداريين

0
3462
حافز 200 للمعلمين بالتربية والتعليم دعوى الاثابة للاداريين
حافز 200 للمعلمين بالتربية والتعليم دعوى الاثابة للاداريين

حافز 200 للمعلمين بالتربية والتعليم دعوى الاثابة للاداريين

يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماه رفع دعاوي قضائية حافز 200 للمعلمين الاثابة للاداريين بالتربية والتعليم وكافة العاملين في مصر

صدرالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2011/ 2012 ونص فى المادة 11على (( إعتبارا من 1 /7 / 2011 تزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنه خاصه بها والهيئات الخدميه ووحدات الإدارة المحليه أو ما يتقرر لهم من حافز .بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دوريه او سنويه أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عاديه أو غير ذلك من بدلات عن ( 200%) من المرتب الأساسى ولا يدخل فى حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من مكافآت جذب العماله وبدل التفرغ وبدل الإقامه فى المناطق النائيه وبدل ظروف ومخاطر الوظيفه ويصدر الوزير المختص بالتنميه الإداريه مع وزير الماليه القرارات اللازمه لتنفيذ حكم هذة المادة )

بناء على هذا القانون صدرقراررئيس مجلس الوزراء رقم 977 لسنة 2011متضمنا القواعد التنفيذيه لصرف حافز 200 للمعلمين الإضافى للعاملين المدنيين بالدوله .ونص فى مادته الأولى على (( إعتبارا من 1/7 / 2011 يزاد إجمالى قيمة ما كان يصرف للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزت ذات الموازنات الخاصه والهيئات الخدميه ووحدات اٌلإدارة المحليه من حوافزومقابل جهود غيرعاديه وبدلات ومكافأت دوريه أو سنويه إلى ما يعادل نسبة 200 % من المرتب الأساسى للعامل ولا يدخل فى حساب إجمالى تلك القيمه ما يتقرر للعامل من مكافآت جذب العامله أوبدل التفرغ أو بدل الإقامه فى المناطق النائيه أو بدل ظروف ومخاطر الوظيفه .))

وتضمنت المادة الثانيه من القرارسالف الذكرفى فقرتها الثانيه كيفية حساب قيمة هذا الحافز على النحو الأتى (( أ – يتم حساب ما يتقاضاه العامل من حوافز وبدلات او مكافات على النحوالمشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار ويتم الخصم بها على موازنة الوحدة وتحدد قيمتها بالجنيه ، ب – يصرف هذا الحافز للعاملين المستدعين لخدمة الإحتياط أو المستبقين فى الخدمه العسكريه كما يحق للعاملين الذين يتقرر لهم العمل بعض الوقت مقابل نسبه من الأجرمنحهم النسبه المقررة إذا توافرت شروط إستحقاقها .)

وأوضحت المادة الثالثه ضوابط صرف الزيادة المقرره طبقا للضوابط الآتيه حافز 200 للمعلمين: 1 – يستفيد من هذا القرار كافة العاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصه والهيئات الخدميه ووحدات الإدارة المحليه الذين لا تسرى عليهم نظم إثابه أفضل وهم العاملين الذين يقل مجمل ما يتقاضونه من حوافز ومقابل جهود غير عاديه وبدلات ومكافآت دوريه أو سنويه لها صفة العموم وتصرف بصفه جماعيه لمرة واحدة أو لعدة مرات فى العام الواحد عن نسبة 200% من الأجر الأساسى شهريا على أن يتم حساب متوسطها الشهرى بالجنيه عند حساب القيمه المشار إليها .

حافز 200 للمعلمين بالتربية والتعليم دعوى الاثابة للاداريين

ولا يستفيد من هذا القرار كل من :

  • العاملين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار الذين تسرى بشأنهم نظم إثابه أفضل أو يتقاضون حوافز ومقابل جهود غير عاديه وبدلات ومكافآت دوريه او سنويه تزيد نسبتها عن 200% من الأجر الأساسى ولو تم الخصم بها على أى مسمى بموازنه الوحدة .
  • العاملين الذين يعملون فى الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم فى الخارج إمتداد لعملهم الأصلى
  • العاملين المعارين للعمل حارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار .
  • العاملين الموجودين بالخارج أو بالداخل فى أجازة خاصه بدون مرتب او أجازات أو منح دراسي هاو بعثات وذلك طوال مدة الأجازة او المنحه أو البعثه .
  • ويصرف حافز الإثابه لهم عند العودة إلى العامل إعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسى فى 1/7 /2011 كما تصرف لمن يعين بالجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بعد هذا التاريخ وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القرار .

كما تضمنت المادة الرابعه من القرار أنه لا يدخل فى حساب قيمة ما يتقاضاه العاملون من حوافز ومقابل جهود غير عاديه وبدلات ومكافات دوريه أو سنويه لها صفة العموم وتصرف بصفة جماعيه لمرة واحدة او لعدة مرات فى العام الواحد الأتى ( مكافأة جذب العماله ، بدلات التفرغ ، بدلات الإقامه بالجهات النائيه ، بدلات ظروف ومخاطر الوظيفه )

حافز 200 للمعلمين وتنفيذا للمرسوم بقانون وقراررئيس مجلس الوزراء سالفى الذكرصدر قراروزيرالماليه رقم 406 لسنة 2011 متضمنا قواعد وضوابط صرف تلك الزيادة ومن تلك الضوابط ما ورد بالمادة الأولى بند ثالثا (( يراعى لدى صرف الزيادة المشار إليها للعاملين المستحقين لها أن يرتبط الصرف وفقا لأيام عملهم الفعليه سواء الذين يعملون طوال الوقت اوالمرخص لهم بالعمل بعض الوقت فى ضوء الضوابط المنظمه الواردة بالقرارات والكتب الدوريه الصادرة من وزارة الدوله للتنميه الإداريه والجهاز المركزى للتنظيم الإدارة فى هذا الشأن ..

وبناء على ما سبق قامت جهة الإدارة ( التربية والتعليم ) بصرف حافـزالإثابه الإضافى من 1 /7 / 2011 بكامل نسبته لمدة ستة أشهر للعاملين بها حافز 200 للمعلمين. ثم عادت واوقفت صرف كامل تلك النسبه بزعم أن العاملين يصرفون مكافاة الإمتحانات حيث تم خصم نسبه قدرها (5ر83 % ) من كامل نسبة 200% الحافـزالمقرروتلك النسبة المخصومه تعادل نسبة مكافاة الإمتحانات عند توزيعها على اشهر السنه وليس ذلك فحسب بل شرعت مرات عديدة فى خصم ما سبق صرفه من هذا الحافز الإضافى بكامل نسبته وتم تأجيل هذا الخصم بموافقه من مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 21/ 8 / 2013 حتى تقررإسترداد المبالغ المنصرفه للعاملين على أربعه وعشرون شهرا أو الخروج على المعاش أيهما أقرب مع بدأ تنفيذ الخصم بدايه من راتب شهر اكتوبر 2014

ومسلك جهة الإدارة هذا يخالف الواقع والقانون ذلك أن مكافأة الإمتحان سندها القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2005 بشأن منح مكافأة إمتحانات النقل وإمتحانات شهادة إتمام الدراسه بمرحلة التعليم الأساسى وتحديد قواعد وشروط صرفها .ونص هذا القرارفى مادتة الأولى على (( يمنح العاملون بالمدارس الرسميه بمراحلها المختلفه وبالمديريات والإدارات التعليميه وديوان عام الوزارة عن جميع أعمال الإمتحانات مكافأة مقدارها 200 يوم ( مائتان يوما ) دون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافاة عن الإمتحانات العامه .))

وأوضحت المادة الثالثه من القرارأنه (( يشترط لصرف مكافاة الإمتحانات المشارإليها ما يأتى :1 – أن يكون العامل مقيدا على درجه ماليه ………………….

2-   المشاركه الإيجابيه فى العمل طوال العام الدراسى .

3-   ألا تقل مدة عمل العامل عن ستة أشهر خلال الفترة من 1 /9 / حتى 30 /6 ولو لم تكن متصله ومن لم يستكمل هذة المدة تصرف له المكافاه بنسبة المدة التى قضاها خلال الفترة المشار إليها

وأوضحت مادة 4 من القرارأن صرف تلك المكافاه يكون عقب الإنتهاء من إمتحانات الدورالأول يعقد فى نهاية العام الدراسى ، كما تطلبت المادة 5 من القرار قيام رئيس كل وحدة كل فى نطاق اختصاصه بالنسبه للعاملين التابعين له تحديد المستحق للمكافاه المشار إليها ونسبه إستحقاقه لها طبقا للضوابط المنصوص عليها بهذا القرار

البين من نصوص القرار الوزارى الخاص بمكافأه الإمتحانات انها مقررة نظير المشاركه فى أعمال امتحانات النقل بمراحلها وسنواتها الدراسيه المختلفه سواء إبتدائى أو إعدادى أو ثانوى وأعمال الإمتحان تشمل المراقبه والتصحيح والرصد حتى إعلان النتائج وتشمل جميع الإمتحانات من تيرم أول وتيرم ثانى ودور اول ودورثانى ومن المعلوم بالضرورة أعمال الإمتحانات ليست من مسئوليات وواجبات الوظيفه المعين عليها الموظف . بل أن أعمال الإمتحانات هذة تعد أعباء وظيفيه إضافيه يحمل بها الموظف ويؤديها بجانب أعباء وتكليفات وظيفته الأصليه بل ويؤدى أعبائها فى غيراوقات العمل الرسميه . لذا وضعت لها السلطه المختصه قرارا خاصا بها ووضعت لها ضوابط وشروط إستحقاق خاصه بها تختلف عن غيرها من الحوافـز الأخرى .

* وحيث أن مقابل الأعمال الإضافيه الذى يجرى منحه طبقا للنظام الذى تضعه السلطه المختصه إعمالا لنص المادة 46 من قانون العاملين المدنيين بالدوله يختلف إختلافا بينا عن الحوافز الماديه والمعنويه التى يجوز للسلطه المختصه تقريرها بحسب النظام الذى تضعه المادة 50 من القانون ذاته سواء الأهداف الداعيه لتقرير كل منها أو حيث القواعد والشروط الحاكمه لأستحقاقها إذ أن لكل منهما مناط إستحقاق يستقل عن الأخر الأمر الذى مؤداة جواز الجمع بينهما وأن ما عددته المادة 11 من المرسوم بقانون 51 لسنة 2011من مبالغ ماليه والتى تدخل فى عموم الزيادة المشار إليها يجمع بينهما عامل مشترك وهو تقاضى العامل لها لقاء أداء عمل فى وقت العمل الرسمى وأن أختلفت أسباب إستحقاقها ومن ثم يندرج ضمن هذة المبالغ ما يتوافر بشأن ذات المعيار ولو لم ينص عليه صراحة بإعتبار أن ما عددته المادة المشار إليها جاء على سبيل المثال لا الحصر ، ولا يندرج من بينها بالضرورة ما ينتفى بشأنه هذا المعيارفلا يندرج من بينها ما يحصل عليه العامل من مبالغ ماليه نظير عمل فى غير أوقات الرسميه شأنه فى ذلك شأن ما إستثنته المادة صراحه من مكافات جذب العماله وبدلات التفرغ والإقامه فى المناطق النائيه وظروف ومخاطر الوظيفه . والقول بغير ذلك إنما يشكل إخلالا واهدارا لحق العامل فى الحصول على اجر مقابل عمله الإضافى المكلف به من الجهة المختصه طبقا للنظام الذى وضعته السلطه المختصه فضلا عن إضراره بصالح العمل والمرفق لما فيه من مساواة بين من يعمل عملا إضافيا ومن لم يعمل . بل ويجعل من يعمل عملا إضافيا فى وضع أسوأ من زملائه الذين لم يؤدوا العمل الإضافى .

وأكدت وأوضحت هذا المعنى فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع

من جماع ما سبق يبين أنه ليس هناك ما يحول قانونا بين الجمع بين كل من حافز 200 للمعلمين ومكافأة الإمتحانات لإختلاف القواعد والشروط الحاكمه لإستحقاقهما أذ لكل منهما مناط ومعيارإستحقاق يستقل به عـن الأخروبالتالى إستحقاق الإداريين لصرف حافـزالإثابه الإضافى بكامل نسبته 200% دون أن تدخل فيه مكافأة الإمتحانات إعتبارا من تاريخ الإستحقاق فى 1/7 / 2011 لقيامهم بإداء عملهم وواجبات وظيفتهم الأصليه وفق الضوابط التى وضعتها السلطه المختصه والجمع بينه وبين مكافاة امتحانات النقل المقررة بموجب قراروزيرالتربية والتعليم رقم 150 لسنة 2005.

وفى ظل تعنت جهة الإدارة وعدم صرفها ذلك الحافـز فإن الأمر يقتضى رفع دعاوى قضائيه أمام محاكم مجلس الدوله ( المحكمه الإداريه أو محكمة القضاء الإدارى ) كلا حسب الدرجه الوظيفيه . للمطالبه بالأحقيه فى صرف حافـز200% كاملا والجمع بينه وبين مكافأة الإمتحانات .

حافز 200 للمعلمين بالتربية والتعليم دعوى الاثابة للاداريين
حافز 200 للمعلمين بالتربية والتعليم دعوى الاثابة للاداريين

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182