Home Blog Page 10

إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله فى إطار قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972

0
إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله فى إطار قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972
إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله فى إطار قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972

إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله فى إطار قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972

نظم القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدوله دوروإختصاصات هيئة المفوضين فى العمل القضائى داخل مجلس الدوله .

حيث نصت المادة 2 من قانون مجلس الدوله على ” يتكون مجلس الدوله من ( أ ) القسم القضائى . (ب ) قسم الفتوى . (ج ) قسم التشريع …. ”

وأوضحت المادة 3 أن هيئة المفوضين تدخل فى عداد القسم القضائى .حيث نصت على “يؤلف القسم القضائى من :

أ- المحكمه الإداريه العليا .

ب- المحكمة القضاء الإدارى .

ج- المحاكم الإداريه .

د- المحكام التأديبيه .

هـ – هيئة مفوضى الدوله .

تشكيل هيئة مفوضى الدوله :

نصت المادة 6 على أن ” تؤلف هيئة مفوضى الدوله من أحد نواب رئيس المجلسرئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضوالدوله لدى المحكمه الإداريه العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشارمساعد على الأقل ”

إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله  :

قد أوضحت المواد من 27 حتى 29 من قانون مجلس الدوله دور وإختصاصات هيئة المفوضين .

حيث نصت المادة 27على ” تتولى هيئة مفوضى الدوله تحضيرالدعوى وتهيئتها للمرافعه، ولمفوض الدوله الدوله فى سبيل تهيئة الدعوى الإتصال بالجهات الحكوميه ذات الصله للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمربإستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها أوبدخول شخص ثالث فى الدعوى أوبتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أومستندات تكميليه وغيرذلك من أجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحددة لذلك . ولايجوزفى سبيل تهيئة الدعوى تكرارالتأجيل لسبب واحد . ومع ذلك يجوزللمفوض- إذا رأى منح أجل جديد –  أن يحكم على طالب التأجيل بغرامه لاتجاوزعشرة جنيهات يجوزمنحها للطرف الأخر.

ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونيه التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ويجوزلذوى الشأن أن يطلعوا على تقريرالمفوض بقلم كتاب المحكمه ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .

ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم .”

كما نصت المادة 28 على أن ” لمفوض الدوله أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادىء القانونيه التى ثبت عليها قضاء المحكمه الإداريه العليا فى خلال أجل يحددة .فإن تمت التسويه أثبت فى محضر يوقع من الخصوم أووكلائهم وتكون للمحضرفى هذة الحاله قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صورالأحكام ، وتستبعد القضيه من الجدول لإنتهاء النزاع فيها . وأن لم تتم التسويه جازللمحكمه عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسويه بغرامه لا تجاوزعشرين جنيها ويجوزمنحها للطرف الأخر ”

وتنص المادة 29 على أن ” تقوم هيئة مفوضى الدوله خلال ثلاثة أيام من إيداع التقريرالمشار إليه فى المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمه لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظرفيها الدعوى ”

كما ورد ضمن البند ثالثا الخاص بالإجراءات أمام المحاكم الإداريه العليا نص المادة 45 والذى نص على ” يجب على قلم الكتاب المحكمه ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضى الدوله ”

وتضمن نص المادة 46 أن ” تنظردائرة فحص الطعن الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدوله وذوى الشأن …………….. ”

حضورالجمعيات العموميه للمحاكم الإداريه العليا والقضاء الإدارى والإداريه :

أضف لما سبق يوجد إختصاصات أخرى لهيئة المفوضين تتمثل فى حضور الجمعيات العموميه للمحاكم .

حيث تضمنت المادة 55 من قانون مجلس الدوله أن ” تجتمع كل من المحكمه الإداريه العليا ومحكمه القضاء الإدارى بهيئة جمعيه عموميه للنظر فى المسائل المتصله بنظامها وأمورها الداخليه وتوزيع الأعمال بين أعضائها أوبين دوائرها . وتتألف الجمعيه العموميه من جميع مستشاريها العاملين بها ، وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداوله ……………… ”

كما تضمنت المادة 56 من قانون مجلس الدوله أن ” تجتمع المحكام الإداريه بهيئة جمعيه عموميه تتآلف من جميع أعضائها وذلك …………………………………….. وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداوله ………………. ”

حق الطعن فى أحكام محاكم القضاء الإدارى والمحكمه الإداريه :

نصت المادة 13 من قانون مجلس الدوله على ” تختص محكمه القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة10 عدا ما تختص به المحاكم الإداريه والمحاكم التأديبيه كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإداريه، ويكون حق الطعن من ذوى الشأن أومن رئيس هيئة مفوضى الدوله وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدورالحكم ”

كما تضمنت المادة 23 من قانون مجلس الدوله ” يجوزالطعن أمام المحكمة الإداريه العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أوالمحاكم التأديبيه وذلك فى الأحوال الأتيه :

1- ……………………………………………

2-……………………………………………..

3- ……………………………………………….

ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدوله أن يطعن على تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدورالحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجبفيها القانون الطعن فى الحكم .

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامه أمامها فى أحكام المحاكم الإداريه فلايجوزالطعن فيها أمام المحكمه الإداريه العليا إلامن رئيس هيئة مفوضى الدوله خلال ستين يوما من تاريخ صدورالحكم وذلك إذا صدرالحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمه الإداريه العليا، أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقريرمبدأ قانونى لم يسبق لهذة المحكمه تقريرة ”

لا يوجد أى دورأوإختصاص لهيئة مفوضى الدوله أمام المحاكم التأديبيه :

حيث ان النصوص القانونيه التى نظمت مفوضى الدوله وردت ضمن البند أولا من الفصل الثالث من قانون مجلس الدوله والخاص بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإداريه ، والبند ثالثا والخاص بالإجراءات أمام المحاكم الإداريه فقط .

أما البند ثانيا والخاص بالإجراءات أمام المحاكم التأديبيه .فلا يوجد به نصوص قانونيه مماثله للنصوص القانونيه التى نظمت دورهيئة المفوضين أمام المحكمه الإداريه العليا ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمه الإداريه .

كما أنه لم تتضمن المادة 57 والخاصه بإجتماع الجمعيه العموميه للمحاكم التأديبيه ما يفيد دعوة هيئة مفوضى الدوله لحضورها.

بل أن المادة 42 من قانون مجلس الدوله نصت صراحه  على ” مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشرمن المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقه بهئية مفوضى الدوله ”

وعليه فلا تسرى الأحكام المتعلقه بهيئة المفوضين على الدعاوى والطعون التأديبيه سواء بتحضيرها أوإعداد تقريربالرأى فيها أوطلبات الإعفاء من الرسوم .

أهميه إيداع تقريرهيئة المفوضى الدوله فى الدعوى :

وجوب إيداع تقريرهيئة مفوضى الدوله قبل نظرموضوع الدعوى حتى تتاح الفرصه لطرفى الخصومه القضائيه أن يعقبا على ما ورد به من وقائع ومن رأى . وقد قضت المحكمه الإداريه العليا بأن :

” إيداع تقريرهيئة مفوضى الدوله قبل نظرموضوع الدعوى هو إجراء جوهرى من النظام العام لإن من شأن إيداع هذا التقريرأن تتاح فرصه لطرفى الخصومه القضائيه أن يعقبا على ما ورد به من وقائع ومن رأى بما من شأنه أن تستجلى المحكمه بصورة أدق مختلف عناصرالمنازعه من جانيبها المادى والقانونى .الأمرالذى يجعل من إيداع تقريرهيئة مفوضى الدوله أمرا تفرضه طبيعة المنازعه الإداريه التى تختص بها محاكم مجلس الدوله ويعد من الأسس التنظيميه التى تقوم عليها قواعد وإجراءات نظر الدعوى المذكورة والفصل فيها وهى كلها أمورمن النظام العام للقضاء الإدارى فضلا عن أن الإلتزام بها غايته توفيرضمانه جوهريه لصالح طرفى المنازعه القضائيه أمام محاكم القضاء الإدارى لتحقيق مرحلة تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها بعد إيداع التقريرفى ذلك النزاع المتعلق بالواقعه والقانون- يعقب عليه عليها من الطرفين أمام المحكمه التى تختص بالفصل فى النزاع قبل صدورحكمها- ويترتب على القضاء فى موضوع النزاع دون إيداع تقريرهيئة مفوضى الدوله بطلان الحكم لإهدارة حق الدفاع لطرفى الخصومه فضلا لمخالفته للنظام العام القضائى ”

طعن رقم 4407 لسنة 45 عليا جلسة 16 /6/ 2003

قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

0
قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قررمجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

المادة الأولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وفقا لأحكام القانون المرافق، ويستثنى من ذلك الموقع أوالوسيلة والحساب الإلكترونى الشخصى

المادة الثانية

تصدراللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهرمن تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

 المادة الثالثة

على كل من يعمل فى المجال الصحفى أوالإعلامى سواء فى الصحف أو فى وسائل الإعلامأو المواقع الإلكترونية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة

يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

 ويستمر المجلس الأعلى، بتشكيله الحالى، فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

  الباب الأول :تعريفات

 مادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

-المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

-المطبوعات : كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أوالصور أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أوالإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.

-الصحفى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.

-الإعلامى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.

-النقيب: نقيب الصحفيين أو الإعلاميين بحسب الأحوال.

-الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصرى، طبيعى أو اعتبارى، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى : كلّ بث إذاعى وتليفزيونى أوإلكترونى يصل إلى الجمهور, أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أوخاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون.

-السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

-المؤسسات الصحفية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

-المؤسسات الصحفية القومية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو الكترونية، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.

-المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.

-المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التى تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.

-الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

-الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.

-القناة العامة : القناة التى يبث عليها محتوى إعلامى متنوع.

-القناة المتخصصة: القناة التى يقتصر عملها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامى.

-القناة الإخبارية : القناة المتخصصة التى تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها.

-الأقنية الفضائية : الأحوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.

-وسائط الإعلام الإلكترونى: الوسائل التى يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها.

– الموقع الإلكترونى: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط ويصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

– الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.

-الأسرة: الزوج والزوجة والأبناء القصر.

الباب الثانى: حرية الصحافة والإعلام
الفصل الأول : أحكام عامة
مادة (2)

تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى.

مادة (3)

يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.

 

ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحربأو التعبئة العامة. وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أوحذف أوحجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكترونى أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.

مادة (4)

يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى ، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصرأو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديانو المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.

 مادة (5)

لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكترونى، أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبي, أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقى، أو تعصب جَهوى، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أى من ذلك أوتسمح به.

 مادة (6)

لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.

 ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.

 الفصل الثانى
حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة (7)

الصحفيون والإعلاميون مستقلون فى أداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك لغير القانون.

مادة (8)

لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفى أو الإعلامى سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

مادة (9)

للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكترونى للإتصال بالصحافة والإعلام لتمكيــن الصحفى أو الإعلامى من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

 مادة (10)

يحظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعةوالإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو فى حقها فى الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، والدفاع عن الوطن.

 مادة (11)

مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون ؛ للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.

 مادة (12)

للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك.

 مادة (13)

تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين أوالإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.

 وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامى، أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفى أو الإعلامى أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.

 مادة (14)

تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، والترقيات والتعويضات، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص.

 وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا إسترشاديًا لعقد العمل.

 مادة (15)

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضدالعجزو البطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائحالداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أوالبطالة.

 مادة (16)

لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا إستنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

 الفصل الثالث

واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة (17)

يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمسحرياتهم.

مادة (18)

 مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكترونى، يُساءل الصحفى أو الإعلامى تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليــــها فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف المهنى، وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية فى تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

مادة (19)

يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

 ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

مادة (20)

يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.

مادة (21)

مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر فى القضايا، يحظر على الصحفى أو الإعلامى، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أوبث أى من ذلك.

وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.

مادة (22)

يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، أن ينشر أو يبث، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورودطلب التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.

و يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، و يجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبيًا.

مادة (23)

يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح فى الحالتين الآتيتين:

1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.

2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

 وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أى التزام آخر وارد فى هذا القانون..

 مادة (24)

إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.

 مادة (25)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبيًا.

 مادة (26)

يُحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأى صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيًا.

 مادة (27)

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية.

الفصل الرابع
ضمانات التحقيق والمحاكمة
فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام
مادة (28 )

إذا حركت الدعوى الجنائية فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.

 مادة (29)

 لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد

 مادة (30)

لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة.

 ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية.

 مادة (31)

لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا فى حضور أحد أعضاء النيابة العامة.

 مادة (32)

لا يُعاقب الصحفى أو الإعلامى جنائيًا على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابة أو الخدمة العامة.

 الباب الثالث: المؤسسات الصحفية
الفصل الأول
ملكية المؤسسة الصحفية وتأسيسها
مادة (33)

للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الصحف أوالمواقع الإلكترونية الصحفية أوالمشاركة فى ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (34)

يشترط فى من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى أو يشارك فى ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (35)

يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك الرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها فى مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، أحد البنوك العاملة فى مصر ذات المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.

 وتطبع الصحف فى مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة (36)

لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى، و لا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى أكثر من جريدة يومية، ويسرى هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.

كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليا أوجزئيا إلى الغيرأو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.

ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 وتبين اللائحة التنفيذية ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات. 

مادة (37)

تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع افليكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (38)

بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها فى المواد (35) و(37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوى نسبة 10% من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليه فى المادة (15) من هذا القانون.

مادة (39)

يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدد نظام التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.

الفصل الثانى
مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها
مادة (40)

على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريرى والإدارى، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الصحفوالمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التى تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة، شريطة الإلتزام بالتخصص المحدد لها.

مادة (41)

على المجلس الأعلى إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أعتبر الإخطار مكتملًا.

 وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بإستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أوإنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.

ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولًا يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها. ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.

مادة (42)

إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، يزول الأثر القانونى للإخطار. ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلًا خلال مدة ستة أشهر بدون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور.

 ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن.

 وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة (43)

يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن 70% من طاقة العمل الفعلية.

 وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوى أرقامًا محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة إختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.

 وفى جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق فى اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون.

 مادة (44)

إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكترونى فى تعديل البيانات التى تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يومًا إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان فى موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

 مادة (45)

 تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين فى الإدارة وفق الضوابط التى يضعها المجلس الأعلى فى ذلك.

 مادة (46)

تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال يحدده المجلس الأعلى للإعلام، كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصًا بذلك.

 مادة (47)

تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير فى كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية مديرى التحرير، ومن يليهم فى مسؤلية التحرير، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية، والقيام على شئون التحرير.

 مادة (48)

تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها، وحسابتها الختامية، المعتمدة، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

 ومع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها للمجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه فى هذا الشأن، وذلك إعمالا للبند “5” من المادة (72) من هذا القانون.

 وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.

 الباب الرابع : المؤسسات الإعلامية
الفصل الأول
ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها
مادة (49)

للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (50)

يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أويساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (51)

يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أوالإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.

مادة (52)

فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أوتخول لهم حق الإدارة.

مادة (53)

لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

مادة (54)

يشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.

ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.

ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام.

مادة (55)

يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى.

 ويجب أن تحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص.

مادة (56)

تعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.

مادة (57)

تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.

مادة (58)

تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.

الفصل الثانى
مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها
مادة (59)

مع عدم الاخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

مادة (60)

يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى.

مادة (61)

مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.

مادة (62)

يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتييجب أن تشمل ما يأتى:

1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.

2- مدة الترخيص.

3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك.

4- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.

5- الإلتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.

6- مقابل الترخيص والالتزامات المالية.

7- الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية.

 مادة (63)

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.

 ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى وبعد موافقة الجهات المعنية المختصة.

 مادة (64)

تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الإثنى عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.

 مادة (65)

على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة, والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى، سواء كان حيًا أو أرشيفيا.

 مادة (66)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم الوسيلة الإعلامية بنشر ميزانياتها، وحساباتها الختامية، المعتمدة، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، و تلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاتره ومستنداتها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه.

  وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.

 مادة (67)

لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.

 ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين الضرائب، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصرى، أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على بطاقة ضريبية. وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء، ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك.

 وعلى المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أى من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، كما أن عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 الباب الخامس: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الفصل الأول
المجلس الأعلى وأهدافه
مادة (68)

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل فى شئونه.

مادة (69)

يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:

1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.

3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.

5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

7-ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

8-ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

10- منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.

11- حماية حقوق الملكية الفكرية فى مجالى الصحافة والإعلام.

الفصل الثانى
اختصاصات المجلس الأعلى
مادة (70)

يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:-

  1. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
  2. تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبى التى تصدر أو توزع فى مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامى لوسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى المقيدة بالهيئة العامة للإستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية التى يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصرى أو الأجنبى المشار إليها بالحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة.
  3. وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
  4. وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية.
  5. تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
  6. وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.
  7. اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
  8. وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق فى إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية فى حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.
  9. وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلانى ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضًا على الكراهية أو العنف.
  10. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
  11. تلقى إخطارات الهيئة العامة للإستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للإستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر.
  12. الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التى يحددها المجلس.
  13. الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.
  14. الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية(الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة platfom، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.
  15. ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدهاأو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
  16. تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
  17. اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
  18. قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
  19. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمالهوفقا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.
  20. الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.
  21. اعتماد مشروع موازنته السنوية وحسابه الختامى.
  22. وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
  23. النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
  24. وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات فى المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعى.

مادة (71)

 للمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال وأن يتخذ القرارات اللازمة، لذلك، وله على الأخص ما يأتى:-

1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى.

2- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.

3- وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.

4- وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية، والعمل على تنفيذه.

5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وسلامتها، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التى يقررها.

6- رصد الأداء الصحفى والإعلامى، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومكافحتها، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة “الأكواد” التى يصدرها، فضلًا عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.

7- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المــرخص بها من الجهـــــاز القــــومى لتنظيم الاتصـــالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.

8- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.

9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين، وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.

10-إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافه.

مادة (72)

يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة (platform) على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص فى هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويشترط لمنح الترخيص أن تكون الشركات العاملة فى هذا المجال مملوكة للدولة.

 

الفصل الثالث
تشكيل المجلس الأعلى
مادة (73)

يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتى:-

1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.

6- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

7- عضوًا من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

8- عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.

9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

 

وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع

شروط العضوية والتزامات الأعضاء

مادة (74)

يشترط فيمن يعين عضوًا بالمجلس الأعلى ما يأتى:-

1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

6- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.

مادة (75)

على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفته أحكام نصوص القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة بالنسبة لهم، وإقرار بتجميد النشاط الحزبى إذا كان أى منهم منتميا لحزب سياسى.

كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويته.

الفصل الخامس
نظام عمل المجلس الأعلى
مادة (76)

تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (77)

يؤدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى:-

” أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق”.

 

مادة (78)

يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضورنصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصواتالأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحثأو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (79)

للمجلس الأعلى أن يُشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أوالمتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام، كما يجوز أن يفوض المجلس رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاته.

مادة (80)

يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس.

مادة (81)

يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا فى أى من الحالات الآتية:-

1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (74).

2- التغيب عن حضور جلسات المجلسدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.

3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويصدر بذلك قرار بناء على تصويت ثلثى عدد الأعضاء.

4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها أيهما أسبق.

5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

 مادة (82)

إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس، يعلن المجلس الأعلى خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 81 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (74، 75) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المكان.

 ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

 مادة (83)

يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلهوفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلًا، ويختار أمينًا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.

 ويحل الوكيل الذى يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس فى حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل فى بعض مهامه.

 ويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

 مادة (84)

يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتى:-

1- إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة المجلس.

2- دعوةالمجلسإلىالانعقاد.

3- تمثيل المجلس أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.

 مادة (85)

يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين.

  ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولا ً أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتى:-

1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه.

2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقًا للوائحه.

3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.

4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.

5- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

 الفصل السادس
موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية.
مادة (86)

يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.

وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنةوالحساب الختامى للمجلس. ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى.

ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزى.

مادة (87)

تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:

1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.

2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.

3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.

4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

5- القروض التى تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.

وللمجلس الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.

مادة (88)

أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الادارى.

الفصل السابع
العاملون بالمجلس الأعلى
مادة (89)

 يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

مادة (90)

يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى، صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

الفصل الثامن
التقارير والقرارات التى يصدرها المجلس الأعلى

مادة (91)

قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة.

ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى فى أداء مهامه، وتيسير مُباشرته لاختصاصاته، وموافاته بمايطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.

وللمجلس دعوة أى مُمثل لهذه الأجهزة للمُشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (92)

ينشر المجلس الأعلى تقريرًا سنويًا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة وتضع اللجنة المذكورة تقريرًا عنه أمام المجلس.

مادة (93)

تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها فى البند رقم 6 من المادة (71) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.

الفصل التاسع

الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية.

مادة (94)

يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

 3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

 وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أى من تلك الجزاءات أو التدابير إلا فى حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة( الأكواد) وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

 ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

 ولذوى الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإدارى، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

 مادة (95)

للمجلس الأعلى الحق فى إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلاميأوالموقع الإلكترونى فى الأحوال الآتية:

1-إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.

 2-إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكمًا جوهريًا من أحكامه، وذلك شرط إخطارالمجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة.

 مادة (96)

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون.

 مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون تشكل جريمة.

الباب السادس: أحكام انتقالية

مادة (97) :

تتولى هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للمجلس بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون.

مادة (98):

تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة (73) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

الباب السابع – العقوبات

مادة (99)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (89) من هذا القانون.

مادة (100)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله.

مادة (101)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادتين (21) و(22) من هذا القانون.

وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى التى ارتكبت الخطأ، فضلًا عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الإلكترونىأو الوسيلة الإعلامية التى نشر أو بث بها موضوع الدعوى، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيا.

ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانونًا، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول.

مادة (102)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون.

مادة (103)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون.

مادة (104)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها.

فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجــن والغرامــة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

مادة (105)

يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و(41)و(59) و(67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

مادة (106)

تُعاقب الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أوالموقع الإلكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ثبت فى حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإلغاء الترخيص أوحجب الموقع.

مادة (107)

 مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:

– استيراد أوإنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئى.

– حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

مادة (108)

يُعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع الكترونى، جزئيًا لأى شخص أو جهة، ، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كليًا أوعن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين، مع الزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها فى ذات المادة.

مادة (109)

يُعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول الفعلى لدى الشخص الاعتبارى عن الادارة، أو رئيس القسم المتسبب فى إرتكاب الجريمة إذا ثبت علم هذا المسئول بها، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه وظيفته قد أسهم فى وقوع الجريمة، وفى جميع الأحوال يكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضأمن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

مادة ( 110)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية” الإنترنت” ومنها أجهزة ( (SNGو (LIVE VIEW) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة. فعلى الرغم من خطورة استيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية” الإنترنت” بالمخالفة لأحكام مشروع القانون المعروض، فقد جاء المشروع خلوا من نص عقابى يعالج هذه الحالة، ومن ثم يأتى النص المقترح لتجنب هذا القصور.

 

 

 

 

 

قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017

0
قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017
قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017

قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قررمجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل فى شأن الاستثمارفى جمهورية مصرالعربية بأحكام القانون المرافق.

وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثماروفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمارالداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة.

(المادة الثانية)

لاتخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى.

(المادة الثالثة)

تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى.

(المادة الرابعة)

تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.

كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.

(المادة الخامسة)

تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

(المادة السادسة)

تحال التظلمات والطلبات المنطورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وعقود الاستثمار القائمتين إلى اللجان المنصوص عليها فى المادتين 84، 87 من القانون المرافق فورتشكيلها دون الحاجة إلى أى إجراء آخر.

(المادة السابعة)

يستمرالعاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمارالصادربالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم.

(المادة الثامنة)

يلغى قانون ضمانات وحوافزالاستثمارالصادربالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة التاسعة)

يصدرالوزيرالمختص بشئون الاستثماراللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الأستثمار

الباب الأول

الأحكام العامة

“الفصل الأول”

تعريفات

مادة “1”:

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الاستثمار: استخدام المال لإنشاء مشروع استثمار أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.

المستثمر : استخدام كل شخص طبيعي أو اعتباري مصرياً كان أو اجنبيا أيا كان النظام القانوني الخاضع له يقوم بالإستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المشروع الإستثمارى: مزاولة أحد الأنشطة الإستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والإتصالات والتكنولوجيا.

ويجوز للوزير المختص بشئون الإستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارت المعنية إضافة قطاعات أخرى وفقاً لخطة التنمية الأقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.

الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادة “11” من هذا القانون.

الأموال: جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الأستثمارى أياً كان نوعها وتكون لها قيمة مادية سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل علي الأخص:

1- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.

2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، السندات غير الحكومية.

3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.

4- الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضي قوانين التزامات المرافثق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخري التي تعطي بناء علي القانون.

المجلس الأعلي: المجلس الأعلى للاستثمار.

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاستثمار.

الوزارة المختصة: الوزراة المختصة بشئون الأستثمار.

الهيئة : الوزارة المختصة بشئون الأستثمار.

الأستثمار الداخلي: أحد نظم الاستثمار يتم خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقاً لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة.

المنطقة الحرة: جزء من إقليم يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة.

المنطقة الإستثمارية: منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم علي تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.

المطور: كل شخص اعتبارى يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

الجهات المختصة: الجهات الإدارية أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.

مركز خدمات المستثمرين: وحدة إدارية منشأة بالهيئة أو أحد فروعها تتولي تطبيق نظام لتيسير وتبسط إجراءات حصول المستثمر علي جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري خلال المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات.

ممثل الجهة المختصة: المسئول المنتدب من الجهات الإدارية المختصة أو المكلة من شركات المرافق العامة، للعمل في نظام مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها، والذي تنتقل إليه بموجب أحكام هذه القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتبسيط عمل المستثمر وتيسيره وتشجيع الاستثمار وتنميته.

السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو مجلس إدارتها أو رئيس مجلس إدارة شركة الموافق العامة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.

مكاتب الإعتماد: المكاتب المرخص لها من الهيئة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الإستثمارية وتقديم شهادات الإعتماد.

الفصل الثاني

أهداف الاستثمار ومبادئه

مادة “2”:

يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويحكم الاستثمار المبادئ الأتية:

1- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.

2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.

4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.

6- العمل على استقرار السياسيات الإستثمارية وثابتها.

7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.

وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

الباب الثاني

ضمانات الاستثماروحوافزه

الفصل الأول

ضمانات الاستثمار

مادة “3”:

تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.

وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.

ويجوزاستثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ولاتخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

وتمنح الدولة المستثمرين غيرالمصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أ وفساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفااءات المقررة بموجب أحكام هذا الاقنون، ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة “4”:

لا يجوزتأميم المشروعات الاستثمارية.

ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصاردتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع انواعه، مع عدم الاخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمة عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.

مادة “5”:

لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد انذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة.

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة “83” من هذا القانون.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.

مادة “6”:

للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

وتسمح الدولة باتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن اصدار ار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.

وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة “7”:

مع عدم الإخلال بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات المنظمة للإستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجه لقيده فى سجل المستوردين.

كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .

وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الاحوال.

مادة “8”

للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%)من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروعات ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الاعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية .

وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

الفصل الثانى

حوافز الاستثمار

أولا: الحوافز العامة

مادة (9):

تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

مادة (10):

تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الاأئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .

وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4)من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .

كما تسرى هذة الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة ، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو إستكمالها.

ومع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمروكية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج .

ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية

ثانيا: الحوافز الخاصة

مادة “11”:

تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى :

1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب):

2  نسبة (30%) خصما من التاليف الاستثمارية للقطاع (ب)

ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار، وذلك للمشىروعات الاستثمارية الاتية:

المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشروعات المتوسطة والصغيرة

المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها

المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى

المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى

مشروعات إنتاج الكهرباء ، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية .

المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية

صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرارات التجميل

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية

الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود

وفى جميع الاحوال يجب الايجاوز الحافز الاستثمارى(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005

كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بذء مزاولة النشاط

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)و (ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحتين التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين،(أ)و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطة وتدرج بها انشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشا إلية فور صدورة .

وتجوز إضافة انشظة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.

مادة 12

يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.

2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

4-  ألا يكون أى من المساهمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند “2” من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ثالثا الحوافز الإضافية

مادة 13

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالى:

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.

مادة “14”

يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص فى المواد (10-11-12) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون

وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

( الفصل الثالث)

المسئولية المجتمعية للمستثمر

مادة “15”

يحوزللمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أوبعضها :

1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها .

2- تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

3- دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى

4- التدريب والبحث العلمى

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23)(بند8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين .

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية .

الباب الثالث

نظم الاستثمار

(الفصل الأول)

نظام الاستثمار الداخلى

الأحكام العامة

أولا: خطة الاستثماروسياساته

مادة “16”

تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثمارية ، وتتضمن هذه الخطة وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة، ويتم إقرارها من المجلس الأعلى.

ثانيا الخريطة الاستثمارية

مادة “17”

تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.

وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة.

مادة “18”

تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أى قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة “19”

تصدر الهيئة خلال تسعين يوماًمن تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإليكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات .

وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دورياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على تلشريعات السارية فى الدولة .

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما علي الاكثر منت تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لاعداد هذا الدليل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانونالضوابط الازمة في هذا الشأن.

مادة(20):

يجوز بقرار من مجلسالوزراء منح الشركات التي تؤسس لا قامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أومشروعاتالمشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة او الطرق والمواصلات أو المواني،موافقة واحدة علي اقامة المشروع وتشغيله وادارتة بما في ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة له ، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الي اتخاذ أي اجراء اخر.

كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الوارة بهذا القانون علي المشروع او اكثر، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.

ثالثا- مركز خدمات المستثمرين

مادة (21):

تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الأستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).

ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الإستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبثا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتقدم تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآالية زفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل الى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصةفى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس ادارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم باداء واجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

وفى غير حالات تقديم شهادات الإعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمهما إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

وفى جميع الأحوال يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الأشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد، أو باللجوء مباشرة الى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.

رابعا: مكاتب الاعتماد

مادة(22):

يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد الى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الاجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى، الأخص القواعد الآتية.

الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

تجنب تعارض المصالح.

الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد.

ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالإشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانونى لمكاتب الاعتماد.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما فى ذلك اللاتزام بابرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحدد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.

وينشأ بالهيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافى به الجهات الإدارية المختصة.

ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لايجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.

وتصدر مكاتنب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثمارى كل شروطه أو بعضها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص على أن تقوم بارسال نسخة الى الجهة المختصة بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يعتد بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.

وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثليها اعتراضا مسببا على الشهادة المشار إليها، فى موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة (25) من هذا القانون.

وتعتبر هذه الشهادة محررا رسميا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، يترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها فى المادة (25) من هذ القانون، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الهيئة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائيا من السجل.

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة(23):

يؤدى المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التى تفرضها القوانين، لحساب الجهات التى تقدم خدمات الإستثمار.

وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ،ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله

مادة”24″

مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد ،تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم اليها من خلال مركز خدمات المستثمرين ،والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى هذا القانون ويجب البت فيها مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته،وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهئية وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة “25” من هذا القانون

وفى جميع الأحوال،يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض،بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول،خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة

ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة “83” من هذا القانون

مادة “25”

يتولى الرئيس التنفيذى للهيئة إصدار الموافقات المنصوص عليها فى المادتين “22،24” من هذا القانون على النموذجين المعدين لهذا الغرض ،وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة “26”

فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أو لأغراض استكمال الخريطة الاستثمارية يجور للهيئة استخراج الموافقات أو التصاريح او التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضى المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين وفى هذة الحالة تحصل قيمة الرسوم وغيرها من الاعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذة الموافقات او التصاريح او التراخيص من المستثمر عند اتمام اجراءات تخصيص الأرض،ويتعين على هذه الجهات الالتزام بتيسير إجراءات منح تلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وفقا للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة “27”

يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون ،فى جميع الجهات المختصة ذات الصلة بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به وبلائحته التنفيذية ويكون تيسير الاجراءات على المستثمرين وسرعة انجاز مصالحهم المشروعة عن المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسئوليتهم الوظيفية

الفصل الثانى “نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية ”

مادة “28”

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية ،على أن يتضمن قرار انشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تزوال فيها،والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها،بالإضافة الى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الانشطة

وعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو انشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة

وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية ،أحكام الباين الأول والثانى من هذا القانون ،وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام

كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدورباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص

مادة “29”

يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة

ويختص مجلس لإدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير الازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس غدارة الهيئة ،كما يختص بالموافقة على اقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ،كما يلتزم مجلس الادارة بتقديم تقارير ربع سنوية الى الهيئة وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية ،ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها لاعتمادها من الهيئةولمجلس إدارة المنطقة ان يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع اموالهم ،على ان يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح ،على أن يرفع بذلك تقرير الى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص

مادة “30”

يكون للمنظمة الاستثمارية مكتب تنفيذى من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص ،ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح اللازمة ومتابعة تنفيذها وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة

ويؤدى المستثمر للهئية مقابلا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذى بما لا يجاوز وادا فى الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة،وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة “31”

يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة ،فضلا عما هو منوط به،بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ،ولصاحب الشأن ان يتظلم منه الى اللجنة المنصوص عليها بالمادة “83” من هذا القانون

ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى ،ما لم يطلب المستثمر غير ذلك ،مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر ،ولا يجوز لأى جهة إدارية  أخرى اتخاذ أى اجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا  بعد موافقة الهيئة

ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.

(الفصل الثالث)

نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية

مادة (32):

لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي وغيرها من الانشطة المرتبطة بها أو المكملة لها وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتجوزإضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به.

ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

وتسري على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا ا3):

يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.

ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس غدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أيا كان شكلها القانوني، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها.

ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أموالهم، على أن يقدم ويراجع هذا الإفصاح سنويا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الاخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس غدارة الهيئة، وتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الهيئة.

كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحوكمتها.

مادة (34)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الرحة فى مجال تصنيع البترول، وصناعة الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة، وصناعة الخمور والمواد الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

مادة (35)

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون، تخضع جميع المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية.

ويلتزم مجلس غدارة المنطقة الحرة بإخطار الجهات التي يحددها الوزير المعنى بشئون الصناعة وضع ضوابط مباشرة المشروعات الغنتاجية الصناعية لأنشطتها، وعلى الأخص ما تلتزم به هذه المشروعات من نسب تصديرية.

مادة (36):

مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافى، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من اجلها ودة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالى الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة (2%) من الكتاليف الاستثمارية وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.

ولا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع غخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.

مادة (37)

يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقا للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.

وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقا للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة اخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.

مادة (38)

يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى غدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول. فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً باسترداد الأرض بالطريق الإدارى بما عليها من مبان وإنشاءات وتقوم إدارة المنطقة والجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتا او بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشان المهمل او المتروك وإيداع ثمنها فى حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر مستحقات الهيئة فى تطبيق احكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة.

مادة “39”:

مع مراعاو الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع والمواد، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إىل خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها لقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وللإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

ويكون تصدير مستلزمات الانتاج من السوق المحلى الى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.

وفيما عدا سيارات الركوب تعفى الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة مزاولة هذا النشاط وضروراتها خروجها مؤقتا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إىل المناطق الحرة وبالعكس، وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة مؤقتا لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادته للداخل دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتحصل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقاً لأحكام القوانين الجمركية.

مادة “40”

يكون الاستيراد من المناطق الحرة إىل ادخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.

واستثناء منذ ذلك يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، على نفقة صاحب الشأن.

وتطبق أحكام قانون البيئة المشار اليه فى شان حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.

وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة الى السوق المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد.

اما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة غىل داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج.

وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالها عند الدخول الى المناطق الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.

مادة “41” :

لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

أولاً – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة:

1 – لرسم مقداره اثنان بالمائة “2%” من قيمة السلع عند الدخول “سيف” بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قمية السلع عند الخروج “فوب” بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة “ترانزيت” المحددة الوجهة.

2 – لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع ـأو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

ثانيا – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة

1-   لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع الى خارج البلاد، واثنان بالمائة 2% من إجمالى ايرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة “ترانزيت” المحددة الوجهة.

2-  2 – لرسم مقداره اثنان بالمائة  2% من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.

3-  وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة الى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند “ثانيا” من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.

وفى جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوىا للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره 001.% من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنيه وفقاً للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز اداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص،

كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار .

مادة 42 :

تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها  المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 1949، بشان تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.

مادة 43

يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.

ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث او الخطر المؤمن ضده، ويجب ان يكون القرار مسبباً ويعلن به المستثمر او من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.

وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه بحسب جسامة المخالفة.

مادة “44”

فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها.

وعلى مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنقطة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة “الصب”.

ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وينسب التسامح فيها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة “45”

لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1985 بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.

وتطبق احكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حداً أدنى لما يجوز الاتفاق عليه فى عقود العمل الفردية أو الجماعية، التى تبرم  مع العاملين فى المشروعات المرخص لها بالعمل فى هذه المناطق.

وتضع المشروعات فى المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها، وتقدمها للرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.

وللرئيس التنفيذى للهيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو إذا تضمنت مزايا أقل من المقررة فى قانون العمل.

وتسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة، وكذا قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسمة 1976.

مادة “46”

لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقاً للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه  كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة “47”

تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات ، والمادة “11” من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.

ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.

الفصل الخامس أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس

مادة “48”

مع مراعاة حكم المادة “71” من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فى القوانين الأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى، والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

مادة “49”

يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسى بحسب الأحوال.

ويسدد طالب التأسيس دفعة واحدة للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس، وما بعد التأسيس، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات.

وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.

مادة “50”

تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كما تلتزم الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية بالهيئة والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة “51”

تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفياً، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل التجارى، ويصدر لها شهادة بالتأسيس، يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى.

وعلى جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها.

وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.

وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.

كما يكون لكل منشأة أو شركة، أياً كان شكلها القانونى، رقم قومى موحد  لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله.وذلك كله وفقاً لما تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (52)

يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد قوائمها المالية ونشرها بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشراكات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.كما يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل. وتحدد اللائحة التنفيذية وفقا لهذا القناون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

مادة (53)

استثناًء من أحكام المادة (45) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص.

مادة (54)

تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرىـ وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:

  1. تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمها مستوفاة.
  2. الاستعاضة على الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
  3. تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرًا صحيحًا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة المالية.

مادة (55)

للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة، وذلك إما من خلال الجهة صاحبة الولاية على العقارات وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قوانينها ولوائحها بعد الإعلان عنها، أو من خلال الهيئة وفقا لأحكام التصرف المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة(56)

تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيليةمحددا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإذافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديرى والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات دوريا كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.

ويصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بنقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات، من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (57)

يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأسخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى المعتمد من الجهة المختصة، ما دامت تلك الجهة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستثمر.

ولا يجوز للمستثمر ادخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين.

مادة (58)

مع مراعاة حكم المادة (37) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع.

ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للجهات الإدارية صاحية الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزرءا، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.

مادة (59)

فى الأحوال التى يطلب فى المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثمارى، يتعين أن يبين فى طلبه الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب في إقامة المشروع عليه. وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.

مادة(60)

يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وطبقا للخريطة الاستثمارية، فى المناطق التىيصدر بتحديديها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ل=التصرف دون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على صور التصرف المنصوص عليها فى المادة (58) من هذا القانون.

وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات دون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك من المشروعات، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.

مادة (61)

فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على 50 عاما قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.

ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.

وتسرى ذات الأحكام السابقةعلى أحوال التصرف بالتأجير.

مادة (62)

فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.

و تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر فى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو الانتهاء من تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك.

ويجوزللهيئة بناء على طلب المستثمر بعد موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية، الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع، ويجدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.

وتسرى ذات الأحكام السابقة على نظام الإيجار المنتهى بالتملك.

مادة (63)

عند تزاحم طلبات المستثمرين فى التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية الازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.

وإذا تعذرت المفاضلة بين المزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانوان أحوال الزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء عليها.

مادة (64)

فى تطبيق أحكام هذا الفصل، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.

وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير، ومدة صلاحيته، والأتعاب التى يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص.

مادة (65)

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وباعتماد من الوزير المختص لجنة او أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، للت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين فى الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل هلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريه ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية والذى يجب أن تقدمه جهة الولاية خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن او القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الاحوال، وأيلولة المستحقات إلى الجهات المختصة كاملة، كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجالس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.

مادة (66)

فى جميع الأحوال التى يتم  فيها التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، يتعين على المشروع الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقار على أساسه ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.

وتلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر عدم الرد رفضا للطلب.

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أما اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانو.

وفى جميع الأحوال، لا يقبل طلب تغيير الغرض قبل انقضاء عام من تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط.

مادة (67)

يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسه عقد البيع أوالإيجارأوالإيجار المنتهى بالتملك أوالترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:

  1. الامتناع عن استلام العقار مدة 90 يوما من تاريخ إخطاره بالاستلام.
  2. عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال 90 يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة مدة مماثلة.
  3. مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
  4. تغييرغرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل انتقال المللية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
  5. مخالفة شروط العقد أوالترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابة بذلك.
  6. وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.

الباب الرابع

الجهات القائمة على شئون الاستثمار

الفصل الأول

المجلس الأعلى للاستثمار

مادة 68

ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص فضلا عما هو مقرر له فى هذا القانون بالأتى.

1- اتخاذ كل مايلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك

2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار

3-إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة

4-متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

5- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة

6- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها

7- متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار

8- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة

9- دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون

10- تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم فى ادائها.

11- حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين اجهزة الدولة فى مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذا الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس

الفصل الثانى

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مادة 69

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة عامة اقتصاديتة لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ويكون مقر الهيئة الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجارى

مادة 70

مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمات وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.ولاتتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشـأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإرجاء التصرفات والأعمال ويجوز تخصيص عقارات من املا الدولة الخاصة إو إعادة تخصيصها للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية.

مادة 71

للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون مباشرة الاختصاصات الأتية

1- إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.

2- وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك

3-إعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والانشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفيير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين

4-إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين

5- وضع خطة للتويج للاستثمار واتخذا جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها فى الداخل والخارج

6- توحيد جميع النماذج الرمسية الخاصة بشئون الاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

7- وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستمثارية بما يخدم الاقتصاد القومى

8-  دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم فى شأنها ومراجعتها بشكل دورى

9- إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا

10- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له

11-  إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى

مادة 72

يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض، دون التقيد بأحكام تنظيم المناقشات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 73

يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الأتى.

1- الوزيرالمختص رئيسا

2- الرئيس التنفيذى للهيئة

3- نواب الرئيس التنفيذى للهيئة

4- ثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة

5- اثنان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون.

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجمتع المجلس مرة على الأقل شهريًا، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس.

ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أوى محتمل للمصالح، على أن يرٌفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

مادة (74) :

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا لمهيمنة على شئونها، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى على الأخص ما يلى:

1-  وضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة.

2- وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.

3- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

4- إقراراللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.

5- إقرار مشروع الموازنة للهيئة وحساباتها الختامية.

6- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.

7- إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.

8- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واسترددها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون.

9- إعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.

10- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه فى هذا القانون وتقديم خدمات الاستثمار.

11- وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الهيئة.

12- وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

13- وضع نظام يكفل توفير الإحصائات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع الجهات المختصة إمداد الهيئة بما يتطلبه وضع هذا النظام.

مادة (75):

تتكون موارد الهيئة مما يأتى:

1-  الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.

2- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة عدا تلك التى تحصلها لحساب الجهات الأخرى.

3- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

4- مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.

5-  أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (76):

يكون للهئية موازنة مستقلة تٌعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع جميع موارد الهيئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويٌرحل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، ويٌصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة (77):

يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ولا يجوز أن يزيد عدد من نواب رئيس الهيئة على خمسة نواب، وتٌحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص.

ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تمثيلها أمام القضاء والغير، كما يتولى شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، وكذا اتخاذ مايلزم لتفعيل نظام الرقابة والشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة.

ويجوز للرئيس التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أو الغير.

وتبين اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذى.

مادة (78):

على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، وتقرير نصق سنوى يتضمن بيانًا  بنتائج أعمالها وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له،للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

ويقدم الوزير المختص إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للهئية والتقرير المشار إليه، وما يتضمنه من نتائج، فى ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسة وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.

ويجوز للرئيس التنفيذى عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، على أن تئول إليها قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذى يٌحصّل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.

مادة “79”:

تقوم الهيئة سنوياً بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون في تقرير تنشره علي موقعها الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة.

كما تلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة بموجب أحكام هذا القانون في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.

وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووضائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة “80”:

يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة بالأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنفذة لهما، ولهم في سبيل ذلك دخول بقرار من الرئيس التنفيذي علي إن يعرض عليه تقرير بنتائج أعمالهم وعلي المشروعات الإستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم.

مادة “81”:

في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشأت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوزخمسة عشريوم عمل من تاريخ الإنذار.

ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فاذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أوالمنشأة مدة لا تجاوزتسعين يوماً، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرارفيها أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولي جاز اتخاذ أحد الإجراءات الأتية:

أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفااءت المقررة، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.

د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يوماً، فاذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.

الباب الخامس

تسوية منازعات الإستثمار

مادة “82”:

مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي، تجوزتسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثرمن الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمرأو بتفسيرأحكام هذا القانون أو تطبيقه ودياً دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.

لجنة التظلمات

مادة 83

تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظرالتظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أوالجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتشكل اللجنة برئاسة مستشارمن إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرارمن الوزيرالمختص.

مادة 84:

تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشريوم عمل من تاريخ الإخطارأو العلم بالقرارالمتظلم منه ويترتب على تقديم التظلم انقطاع مواعيد الطعن، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الايضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التى تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرارمسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.

وتبين اللائحة التنفيذية مكان انعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتها.

الفصل الثانى

اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

مادة 85:

تنشأ لجنة وزارية تسمى “اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار” تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى خالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

مادة 86:

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها.

وتفضل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.

مادة 87:

مع عدم الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة بها. ولا يترتب على تقديم التظلم فى قرارات اللجنة وقف تنفيذها.

“الفصل الثالث”

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

مادة”88″

تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمسي “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار”، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.

وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعندى تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة “89”

تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.

كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.

وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إلية بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.

” الفصل الرابع”

الوسائل الودية لتسوية المنازعات ومركز التحكيم والوساطة

مادة “90”

تجوز تسوية  منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القاتون بالطريقة التى يتفق عليها المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

كما يجوز للطرفين، فى أى وقت من الأوقات خلال النزاع، الإتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقا للقواعج المعمول بها لتسوية المنازعات، بما فى ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي”الحر”، او التحكيم المؤسيي.

مادة “91”

ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمي “المركزالمصرى للتحكيم والوساطة” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا له.

ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

و تكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة ، و لا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة الإ اذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة و الاعتبار أو أخل إخلالا جسميا بواجبات عمله وفقا للنظام الأساسى للمركز

و ينتخب اعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا للمجلس ، و يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه و تحديد معاكملته المالية قرار من مجلس الإدارة

و يصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز و نظام العمل فيه و القواعد المهنية و الإجراءات المنظمة له و مقابل الخدمات التى يقدمها و قوائم المحكمين و السوطاء و اتعباهم قرار من مجلس إدارة المركز و ينشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائع المصرية

و تتكون مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له و توفر فى الثاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كفاية للمركز من الخزانة العامة للدولة ، و لا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على اى أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها.

مادة”92″ :

فى الأحوال التى ترتكتب فيها الجريمة باسم الشخص الأعتبارى الخاص و لحسابه ، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية الإ اذا ثبت علمه بالجريمة و اتجهت إدراته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره و ذلك دون الإخلال باحكام المسئولية المدنية و فى حالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فيها من الفقرة السابقة يعاقب اللشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن اربعة امثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة و لا تجاوز عشرة امثالها و فى حالة العود يحكم بالغاء الترخيص او حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال و ينشرالحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى

مادة “93”

فى غيرحالة التلبس يكون طلب الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون 66 لسنة 1963 و قانون الضريبى على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 و قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 بعد أخذ راى الوزير المختص اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون

و يتعين على الوزير المختص ابداء الراى فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتب استطلاع الراى اليه والإ يجوز رفع دعوى طبقا لقواعد المقررة فى القوانين المشار اليها

مادة”94″

مع عدم الاخلال بالمادة 131 من قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 و المادة السادسة عشرة من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق و الأدوات المالية غير المصرفية و لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اى لإجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاثنى من قانون العقوبات الا بعد أخذ راى الوزير المختص على النحو المنصوص عليه فى المادة 93 من هذا القانون بالقواعد ذاتها .

 

ضوابط إستقالة ضباط الشرطه أو نقلهم لعمل أخر وإعادة تعيينهم مرة أخرى بهيئة الشرطه

0
ضوابط إستقالة ضباط الشرطه أو نقلهم لعمل أخر وإعادة تعيينهم مرة أخرى بهيئة الشرطه
ضوابط إستقالة ضباط الشرطه أو نقلهم لعمل أخر وإعادة تعيينهم مرة أخرى بهيئة الشرطه

وضع القانون رقم 109لسنة 1971وتعديلاته بشأن هيئة الشرطه تنظيما قانونيا خاصا بشأن إستقالة ضباط الشرطه من عملهم بالشرطه أونقلهم لعمل أخـر و إعادة تعيينهم مرة أخرى بهئية الشرطه .

حيث نصت المادة 11على أن ” الضابط الذى نقل من هيئة الشرطه أوإستقال من الخدمه يجوزإعادة تعيينه إذا كان التقريران السنويان الأخران المقدمان عنه فى وظيفته السابقه بتقديرجيد على الأقل ويشترط لإعادة تعيينه ألايكون قد مضى على نقله أوإستقالته مدة تزيد على سنه ميلاديه ويوضع فى أقدميته السابقه ”

وهذا النص يوضح جوازإعادة تعيين ضابط الشرطه الذى تم نقله لعمل أخر خارج الشرطه أوإستقال من العمل الشرطه فى الشرطه مرة أخرى وذلك بتوافرشرطين وهما :

1- أن التقريران السنويان الأخران المقدمان عنه فى وظيفته السابقه بتقدير جيد على الأقل .

2 – أن يقدم طلب إعادة التعيين خلال مدة سنه ميلاديه من تاريخ نقله أو إستقالته .

ففى حالة توافرهذين الشرطين يحق لضابط الشرطه  طلب العودة للعمل بجهازالشرطه وتتمتع جهة الإدارة هنا بسلطه تقديريه فى هذا الأمرسواء فى القبول أوالرفض إلا أن هذة السلطه التقديريه التى تملكها جهة الإدارة محل للرقابة القضائيه من حيث عيب الإنحراف بالسطلة وإساءة إستخدامها وتمتد أيضا إلى الأسباب التى تستند جهة الإدارة فى رفض إعادة تعيين الضابط .

وعلى هذا إستقرت أحكام المحكمة الإداريه العليا .

” بتاريخ 4 /9/ 2005صدرقراروزيرالداخلية رقم 1125لسنة 2005 بإنهاء خدمته للإستقاله وبتاريخ 16/5/ 2006 تقدم الطاعن إلى الجهة الإداريه بطلب يلتمس فيه العودة للعمل فى الخدمه لزوال الظروف والمبررات التى دفعته إلى تقديمه إستقالته إلا أن الجهة الإداريه المطعون ضدها لم تعدة للعمل على الرغم من أن تقريرى كفاية الطاعن قبل تقديم إستقالته كانت بمرتبة ممتاز كما وأنه طلب العودة للعمل قبل مرورعام على تقديم الإستقاله. هذا بالإضافة إلى أن سيرته الوظيفية تشهد بكفاءته وجاءت الأوراق خلوا من ثم سبب ترتكن إليه فى هذا الرفض سوى أن لها سلطه تقديريه بحكم النص فى القبول أوالرفض ، وحيث إتجه الحكم المطعون فيه إلى وجهة نظرمغايرة لهذة الأصول المستنبطه سلفا فمن ثم يكون جانبه الصواب ويضحى الطعن عليه قائما على سببه المبرر له خليقا بالقبول ” طعن رقم 37211 لسنة 57 ق ع . جلسة 16/11/ 2014

كما قضت بأن رفض إعادة التعيين بعد الإستقاله يجب أن يقوم على سبب سليم .

” …. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن إلتحق ضابطا بهيئة الشرطه حتى وصل إلى رتبة مقدم وكان اخر عمل له بها رئيس قسم مرورالطرق الزراعيه الجنوبيه بمديرية أمن 6 أكتوبروبتاريخ 3 /1/ 2010 تقدم بإستقالته وفى غضون شهرينايرسنة 2010 أصدروزيرالداخلية قرارة رقم 33 لسنة 2010متضمنا إنهاء خدمته من وزارة الداخليه لإستقالته، بيد أنه عاد بتاريخ 7/10/ 2010وتقدم بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للشرطه قيد برقم 66850ملتمسا فيه إعادة تعيينه إلا أن المجلس إرتأى عدم تعيينه وعليه رفضت الجهة المطعون عليها إعادة تعيينه وذلك على الرغم مما جاء الأوراق المرفقه بحافظة المستندات المقدمه من الجهة المطعون ضدها امام محكمة أول درجه بجلسة 14/4 /2011 من أن التقاريرالسريه الحاصل عليها الطاعن دون الممتازكانت عن الأعوام من سنة 1997حتى 2007وكانت بمرتبة جيد بما يعنى بمفهوم المخالفه أن جميع التقارير السريه الأخرى من تاريخ تعيينة فى عام 1987حتى عام 2006ومن عام 2008حتى تاريخ تقديم إستقالته كانت بمرتبة ممتازأى أن التقريرين السنويين المقدمين عنه عن عامى 2008 و2009 كان بمرتبة ممتازوهما التقريرين الحاصل عليهما قبل تقديم إستقالته كما إنه طلب إعادته للعمل قبل مرورعام على تقديم إستقالته فضلاعن أن سيرته الذاتيه تشهد بكفاءته إذ حصل على علاوة تشجيعيه عام 1996وحصل على العديد من الدورات والفرق التدريبيه كان متفوقا فيها علاوة على أنه لم يسبق إيقافه عن العمل أو إحالته إلى الإحتياط أو المحاكمه التأديبيه أو الجنائيه ، وقد جاءت الأوراق خلوا من ثمة سبب ترتكن إليه حهة الإدارة فى هذا الرفض، ولما كان ذلك وكانت هذة السلطه ليست مطلقه بل محدودة بحدين أولهما : عدم إساءة إستعمالها، وثانيهما : إستهداف الصالح العام ، وبالتالى فإن الإدارة بإمتناعها عن إعادة تعيين الطاعن رغم توافر كافة الإشتراطات المتطلبه لهذة الإعادة وعدم ذكرسبب لإمتناعها تكون قد أساءت إستعمال السلطه من ناحيه وأضحى قرارها الطعين من ناحية أخرى مفتقدا لركن هام من أركانه ألا وهو ركن السبب ليغدو بذلك غيرقائم على أساس صحيح من القانون خارجا عن مبدأ المشروعيه فأصبح باطلا وأضحى إلغاؤة حتما وواجبا تفرضه المشروعيه وقواعد القانون وهوما تقضى به هذة المحكمه ”

طعن رقم 2710 لسنة  60 ق ع جلسة 15 /2/ 2015

كما أفتت الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بعدم جوازإعادة ضباط الشرطه الذين سبق لهم الإستقاله للترشح لعضوية مجلس الشعب إلى الخدمه مرة أخرى .

” ….. وإستظهرت الجمعية العموميه مما تقدم أن المشرع بموجب نص المادة 72من قانون هيئة الشرطه المشارإليه قررللضابط حق الإستقاله كتابة من الوظيفه وبين الميعاد الذى يتعين فيه الذى يتعين خلالة البت فيها وإلا عدت مقبوله كما منح جهة الإدارة خلال الميعاد المقررللبت فى طلب الإستقاله حق إرجاء قبولها لآسباب تتعلق بمصحلة العمل أوبسبب إجراءات تأديبيه ضد الضابط وفى جميع الأحوال يجب على الضابط أن يستمرفى عمله إلى أن يبلغ بقرارقبول الإستقاله أوينقضى الميعاد المحدد للبت فيها . وإستناء من ذلك قررالمشرع فى المادة 39من قانون مجلس الشعب – الذى كان نافذا على الحالات محل طلب الرأى – أنه لايجوزترشيح رجال الشرطه لعضوية مجلس الشعب قبلم تقديم إستقالاتهم وقررأن هذة الإستقاله مقبوله من تاريخ تقديمها وقد تغييا المشرع من وراء ذلك حماية رجال الشرطه من مظنه تعسف جهة العمل فى قبول الإستقاله أوأرجائها لصلحة العمل مما قد يحرمهم من مباشرة حقهم فى الترشح لعضوية البرلمان الذى كفله لهم الدستوروفى الوقت ذاته أرد أن يسموبهم عن مواطن الشبهات ومظان إستغلال النفوذ وذلك على عكس العاملين بالدوله أوالقطاع العام الذى لم يلزمهم المشرع بالإستقاله وأنما عدهم فى إجازة مدفوعة الأجربدءا من تاريخ تقدمهم باوراق ترشحهم حتى تاريخ إنتهاء الإنتخابات العامه وإنتخابات الإعادة

ولاحظت الجمعية العموميه أنه أذا رغب ضابط الشرطه المستقيل بسبب الترشح بعضوية البرلمان فى العودة للخدمه مرة أخرى فإنه يخضع فى ذلك للأحكام الواردة فى قانون هيئة الشرطه بحسبانه القانون المنظم لشئونه الوظيفيه وبحسبان ماورد بالمادة 39 من قانون مجلس الشعب سالف البيان هومحض إستثناء على أحكام الإستقاله الواردة فى القانون المنظم للشئون الوظيفيه لرجال الشرطه وبدهى أن ضابط الشرطه المستقيل لايستفيد من أحكام المواد ( 24 ، 25 ، 26 ) من قانون مجلس الشعب المشار إليه والتى تفترض إحتفاظ عضومجلس الشعب من العاملين بالدوله بوظيفته خلال فترة عضويته مع تفرغه لمهام العضويه على أن يعود طبقا لحكم المادة 26من قانون مجلس الشعب إلى مباشرة مهام وظيفته التى كان يشغلها قبل إنتخابه أوالتى يكون قد رقى إليها طبقا لحكم المادة 25من قانون مجلس الشعب أوأية وظيفة مماثله لها وهوما لا يمكن تصورتطبيقه على الضابط بهيئة الشرطه الذى إلزمه المشرع بالإستقاله قبل ترشحه لمجلس الشعب .

كما لاحظت أنه يبين من نص المادة 11من قانون هيئة الشرطه أن المشرح منح السلطه المختصه بتعيين ضباط الشرطه سلطه إعادة تعيين من سبق إستقالته منهم دون أن يرتب المشرع للضابط المستقيل حقا مباشرا يتلقاة من القانون فى عودته إلى الخدمه ومن ثم فإن تدخل السلطه المختصه بالتعيين لإعمال النص لايتم بناء على سلطه مقيدة تقوم على مجرد تنفيذ القانون وإنزال حكمه وجوبا بل إستنادا إلى سلطه تقديريه تترخص الإدارة فى مباشرتها بالشروط التى حددها المشرع ………………………………………………………………………………………… ولاحظت أيضا أن قانون هيئة الشرطه ينظم أحكاما وظيفيه خاصه بضباط وأفراد هيئة الشرطه ومن فلا يجوزإستدعاء الأحكام التى تنظمها أنظمة التوظف العامه ومنها حكم المادة 23من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله وتطبيقها على ضابط الشرطه ودون أن ينتقص من ذلك أن المادة 114 من قانون هيئة الشرطه المشارإليه أجازت تطبيق نظام العاملين المدنيين بالدوله على أعضاء هيئة الشرطه فيما لايتعارض مع قانونهم إذ أن إعمال هذا النص مرهون بخلوقانون هيئة الشرطه من تنظيم معين لمسأله محددة وهوالأمرغير الحاصل فى الحاله الراهنه .

وهديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضه حالته الأول العقيد السابق / ……… – تقدم بإستقالته من الخدمه بهيئة الشرطه فى 19 /12/ 2009 بسبب الترشح لمجلس الشعب وعلى أثر ذلك إنهيت خدمته بالقرار رقم 2080 لسنة 2009 ثم طلب بتاريخ 4 /1/ 2012 إعادة تعيينه بالخدمه مرة أخرى بعد إنقاضء الوقت الجائز فيه لجهة الإدارة إصدارقرار بإعادة تعيينه ، وأن المعروضه حالته الثانى المقدم السابق / ……………. ، أنهيت خدمته بالقرار رقم 1377 لسنة 2010 بدءا من 22 /8/ 2010 بناء على إستقالته لذات السبب وطلب بتاريخ 19 /1/ 2012 إعادة تعيينه بالخدمه بعد مرورالوقت الجائزفيه لجهة الإدارة إصدارقراربإعادة تعيينه ، كما أن المعروضه حالته الثالث النقيب السابق / ……… ـ إنهيت خدمته بموجب القرار رقم 1343 لسنة 2010 بدءا من من 23 /8/ 2010 بناء على إستقالته لذات السبب المذكور سلفا ثم تقدم بطلب لإعادة تعيينه بالخدمه فى 20 /2/ 2011 قبل إنقضاء المدة الجائز فيها لجهة الإدارة إصدار قرار بإعادة تعيينه ولم يصدرهذا القرارحتى إنقضائها وما كان له أن يصدرلأن التقريرين السنويين الأخيرين المقدمين عنه لعامى 2008و 2009 بتقدير متوسط ودون المستوى . ولما الثابت مما تقدم أنه قد تخلف أحد شرطى إعادة التعيين بالخدمه المقررين بالمادة 11من قانون هيئة الشرطه المشار إليه وهو شرط المدة التى يتعيين صدور قرارإعادة التعييم خلالها وذلك بالنسبه للمعروضه حالتهم جميعا بالإضافه إلى شرط الكفاءة بالنسبه للمعروضه حالته الثالث . الأمرالذى لا يجوزمعه قانونا إعادة تعيينهم بالخدمه بهيئة الشرطه مرة أخرى ”

فتوى رقم 179 ملف رقم 86 /4/ 1750 بتاريخ 7 /3/ 2016 – جلسة 12 /1/ 2015

ملحـوظه الأحكام والفتاوى منقوله من مرجع تطور قضاء وإفتاء مجلس الدوله فى خصوص المعاملين بالكادرات الخاصه وأعضاء الهيئات القضائيه . للمستشارالدكتور/ محمد ماهرأبوالعينين ، المستشارالدكتور / عاطف محمد عبداللطيف . الكتاب الأول