Home Blog Page 15

صحيفة طعن على قرار تخطى فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله

0
صحيفة طعن على قرار تخطى فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله
صحيفة طعن على قرار تخطى فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله

  بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيــــم

       مـجـلـس الـدولـــــه

   الـمـحـكـمــه الإداريــه العـلـيـــــا

 ***  تــقــريـــر طــعــــــن  ***

 إنــه فـى يـــوم :                        الـــمــوافـــــق :        /       / 2016

حـضـرأمـامـى أنـا /                                 مـديـرعـام المحـكـمه الإداريه العليا

الأستاذ/ مـاهـرمـحـمـد أنــور . المحامى بالنقض والإداريه العليا . وكيلا عـن / …………………... بموجب توكيل عام رقم …………..

وقــرربطعنه على قـرار رئيس الجمهوريه رقم 189 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطى الطاعـنه فى التعيين بـوظـيـفـه مندوب مـساعـد بهيئة قـضـايـا الـدولـه .

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  • السيد / رئـيـس الـجـمـهـوريــه . بصفته
  • السيد / وزيـرالـعـــــدل .                    بصفته
  • السيد / رئـيـس هـيـئـة قـضـايـا الـدولـه .            بصفته

وقـررإنـه يـطـعـن عـلـى الـقــرارالـمـذكــور لـلأسـبــاب الـمـرفـــقــه :

وكـيـل الـطـاعـنه                                                                     مــديــرعــام الـمـحـكـمـه

  

صحيفة طعن على قرار تخطى فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله
صحيفة طعن على قرار تخطى فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله

 السيد الأستاذ المستشار/ نـائـب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــه 

                 ورئـيـس الـمـحـكـمـه الإداريــه الـعـلـيــا

بـــعـــــد الـتــحــــيــــــــــــه

  مـقـدمـه لسيادتكم السيده /………………………………………… ومحلها المختارمكتب الأستاذ / مـاهـرمـحـمـد أنـور. المحامى بالـنـقــض . ش الجلاء . أمام مديرية التربيه والتعليم . المنصورة . الدقهليه .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  • السيد/ رئـيـس الجـمـهـوريـه . بصفته
  • السيد/ وزيــرالـعـــدل .                                        بصفته
  • السيد/ رئـيـس هـيـئـة قـضـايـا الـدولـه .       بصفته

الــمـــوضــــــــــــــوع

 الطاعـنه حـاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة ……….( شعبة اللغه الإنجليزيه ) دورمايو2011بتقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف وترتيبها العام على الدفعه السابع بمجموع تراكمى (637 مــن 720 درجه ) بنسبه مئويه قدرها (47ر88% ) وفورإعـلان هيئة قضايا الدوله عـن حاجتها لتعيين عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعه والقانون دفعة 2011بوظيفة مندوب مساعد تقدمت الطاعـنه بالمستندات المطلوبه ومثلت أمام لجنة المقابله الشخصيه وإجتازت إختباراتها بنجاح . حتى صدرقـراررئيس الجمهوريه رقم 189 لسنة 2016متضمنا تعيين العديد من زملاء الطاعـنه ومتخطيا إياها فى التعيين على الرغم من إستيفائها كافة شروط التعيين .ولما كان هذا القرارصدرعلى غيرصحيح القانون والواقع فإن الطاعـنه تطعن عليه للأسباب الآتيه :

** أسـبـاب الـطـعــن **    

أولا : مـن حـيـث الـشـكــل :

  • تقدمت الطاعنه بتظلم لجهة الإدارة فـورعلمها بصدورالقرارحيث تظلمت يوم 21/ 5/ 2016ولم يتم الرد عليها مما يعد قرينه على رفضه ..
  • تم تقديم طلب إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات المختصه بوزارة العدل برقم 746 لسنة 2016وصدرت التوصيه بجلسة 19/ 9 / 2016.
  • تقديم صحيفة الطعن فى الموعد القانونى ..

وعليه يكون الطعن مستوفى سائرأوضاعه الشكليه ومن ثم يعد مقبول شكلا .

ثانيا : مــن حـيـث الـمــوضــــــوع :

لما كان قـرارجهة الإدارة المطعون عليه فيما تضمنه من تخطى الطاعـنه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله قـد جانبه الصواب ومخالفا لأحكام القانون وذلك للآتى :

  • إستـيـفـاء الـطـاعـنه لـكـافـه شـروط شـغـل الـوظـيـفــه :

طبقا لأحكام قانون هيئة قضايا الدوله رقم 75 لسنة 1963. حيث تنص المادة 13على أن ((يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئه : –

1- أن تكون له جنسية جمهورية مصرالعربيه ويكون متمتعا بالأهليه المدنيه الكامله .

2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من أحدى كليات الحقوق بجمهورية مصرالعربيه أوشهادة أجنبيه تعتبرمعادله لها وأن ينجح فى هذة الحاله الأخيرة فى إمتحان المعادله وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .

3- ألايكون قد حكم عليه من المحاكم أومجالس التأديب لأمرمخل بالشرف ولوكان قد رد إليه إعتبارة

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعه .

5- ألا يكون متزوجا من أجنبيه ومع ذلك يجوزبإذن من رئيس الجمهوريه إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بأجنبيه تنتمى بجنسيتها إلى إحدى الدول العربيه .

كما نصت المادة 15من ذات القانون على أن ” يكون شأن رئيس الهيئه ونواب الرئيس بالنسبه إلى شروط التعيين شأن باقى الأعضاء أقرانهم فى القضاء والنيابه حسب التفصيل الأتى :- المستشارشأنه فى ذلك شأن المستشاربمحاكم الإستئناف ،………،…………،……….، المندوب المساعد شأنه فى ذلك شأن معاون النيابه

وقـد بينت المادة 116من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنة 1972انه ” يشترط فيمن يعين مساعدا للنيابه العامه أن يكون مستكملا الشروط المبينه بالمادة 38 على الآ تقل سنه عن أحدى وعشرين سنه ” ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه أن يستكمل هذة الشروط على الآ تقل سنه عن تسع عشرة سنه ”

هذا وبالرجوع للمادة 38 نجدها تنص على انه يشترط فيمن يتولى القضاء :-

  • ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصرالعربيه وكامل الأهليه المدنيه .
  • الأ يقل سنه عن تسع عشرة سنه فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه ..
  • أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصرالعربيه أوعلى شهادة أجنبيه معادله لها وان ينجح فى الحاله الاخيرة فى إمتحان المعادله طبقا للقوانين واللوائح الخاصه بذلك .
  • ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أومجالس التأديب لأمرمخل بالشرف ولوكان قد رد إليه إعتبارة
  • ان يكون محمود السيرة حسن السمعه .

  وطبقا لقانون السلطه القضائيه وقوانين الهيئات القضائيه فالأصل أن التعيين فى الهيئات القضائيه يكون من بين الحاصلين فى ليسانس الحقوق على تقديرممتازثم جيد جدا ثم جيد فإذا توافـرفى المتقدم لشغل الوظيفه شرط الكفاءه العلميه المتمثل فى الحصول على احد التقديرات السابقه تعين كذلك أن يتوافرفيه شرط الصلاحيه والمتمثل فى المقومات الشخصيه اللازمه والمتطلبه فى عضو الهيئه القضائيه وفى الوسط الإجتماعى والإقتصادى والثقافى الملائم لإفرازإنسان يصلح أن يكون عضوهيئه قضائيه ..

  • وبالرجوع لحالة الطاعـنه نجدها حاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة ………. دورمايو2011بتقديرعام جيد جدا مع مرتبة الشرف وترتيبها العام على الدفعه السابع بمجموع تراكمى ( 637 مــن 720 درجه ) بنسبه مئويه قدرها (47ر88% ). وليس ذلك فحسب بل انها حاصله على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقديرجيد بنسبه ( 36ر81 % ) دورمايوعام 2014ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإداريه بتقديرجيد بنسبه (18ر83 % ) دورمايوعام 2015 من كلية الحقوق جامعة …………. وهما يعادلان درجة الماجستير .
  • ليس ذلك فحسب فقد تقدمت الطاعنه لإختبارالمقابله الشخصيه وأجابت على الأسئله الموجهه لها وإجتازتها بنجاح فى جميع العناصروالمعاييرالمقررة والمتطلبه لإجتيازالمقابله من حيث إستظهارقوة الشخصيه وسرعة البديهه وحسن التصرف والمظهربما يتلائم مع متطلبات الوظيفه وهوالأمرالذى يمنحها درجه كبيرة فى تلك المقابله ..
  • كما أن الطاعنه تتمتع بالسيره الحميده وحسن السمعه وأسرتها كذلك ، ولم تصدرضدها أيه أحكام من المحاكم أومجالس التأديب مخله بالشرف والأمانه بل أن تحريات الجهات المختصه تؤكد وتقطع بحسن السيرة والسمعه الطيبه للطاعـنه وأسرتها .
  • هـذا ومع ثبوت الكفاءة العلميه الواضحه للطاعنه وتميزها الدراسى فى سنوات الدراسه الأربع وحصولها على تقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف وإستمرارسعيها للتميزوالتفوق العلمى وحصولها دبلومين من دبلومات القانون فى عامين متتاليين بتقديرجيد وإجتيازها المقابله الشخصيه وتمتعها بالسمعه الحسنه والسيرة الحميدة . لم يقع عليها الإختيار فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله . بل تم تعيين من هم أقل منها بكثير فى مجموع الدرجات دون سبب واضح وحقيقى من الواقع والقانون الذى أعطى أولويه الإختياروالمفاضله فى التعيين للحاصلين على تقديرممتاز ثم للحاصلين على جيد جدا ثم الحاصلين على جيد .
  • كل ما سبق من حيث المستوى العلمى المتميزللطاعنه وإجتيازها المقابله الشخصيه وحسن السيرة والسمعه الطيبه يقطع بما لا يدع مجالا للشك فى إنحراف جهة الإدارة عن جادة الصواب وإساءة إستعمال السلطه المقررة لها بتخطيها الطاعنه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله وإختيار من هم أقل منها فى جميع المعاييرالمقررة والمتطلبه لشغل الوظيفه . الأمرالذى يخضع معه قرارجهة الإدارة لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيته وللإنحراف وإساءة إستعمال السلطه المقررة وقد إستقرت أحكام المحكمه الإداريه العليا على ((… …الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها فضلا عن إمتناعها عن تقديم محضرالمقابله الشخصيه بررت عدم تعيينها الطاعن بوظيفه مندوب مساعد بأنه لم يقع عليه الإختيارلشغل تلك الوظيفه بمعرفة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدوله الذى قام إختيارالعناصرالتى رآها صالحه بما له من سلطه تقديريه لا يجوزالتعقيب عليها وهو دفاع يشكل عين الحق خطأ لأن المجلس الأعلى المشارإليه مهما علا قدرة فهوفى النهايه بإعتبارة السلطه المختصه بالتعيين سلطه إداريه تخضع لرقابة القضاء مهما إتسعت سلطتها التقديريه فهى لسيت سلطه تحكميه تحرك أقدارالناس بما تشاء بل هى سلطه قانونيه كلفت بها من المشرع لإختيارأفضل العناصروإستبعاد اسوأها طبقا للقانون والمعاييرالتى يضعها القضاء الإدارى تنفيذا له …….) طعن رقم 5426 لسنة 49 ق ع . جلسة 30 /4 / 2005 ..

وايضا حكم المحكمه الإداريه العليا (( …………………………..والثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد توافـرفى شأنه شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه ولم تنسب إليه الجهة الإداريه ما يحط من شأنه أو يفيد عدم إنطباق الضوابط التى وضعتها على حالته وانما تعللت فى تخطيه فى التعيين بالوظيفة المطعون عليها بعدم إجتيازة للمقابله الشخصيه وهو أمرجاءت الأدلة لتثبت عكسه. ………………………………..وبهذا ينهارالسبب الذى إستندت إليه الجهة الإداريه لتبريرعدم تعيينها للمدعى فى الوظيفه المطعون عليها كما ان الجهة الإداريه لم تنكرأن القرارالمطعون فيه إشتمل على تعيين من هم أقل منه فى التقديرالعام ومجموع الدرجات والدرجه العلميه حسبما ذكرفى عريضة دعواه ، ومن ثم يكون تخطيه فى التعيين فى هذه الوظيفه قد جاء على غيرسند من واقع أو قانون مفتقدا لركن السبب مما يتعين معه الحكم بإلغائه )) الطعن رقم 1457 لسنة 44  ق ع جلسة 29 /12/ 2001

بناء عليه

يبين من جماع ما تقدم بطلان القرارالمطعون عليه لما شابه من إساءة إستعمال السلطه والإنحراف بها عن التطبيق القانونى السليم وما سوف تبديه الطاعنه بجلسات المرافعه والمذكرات  فإنها تقيم هذا الطعن

لــذ لــــــــــــــــــــــــــــــــك

   تلتمس الطاعنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونيه المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وبعد تحضيرالدعوى تحديد أقـرب جلسه للحكم :

أولا : بقبول الطعن شكلا .

ثانيا : فى الموضوع إلغاء قراررئيس الجمهوريه رقم 189 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطى الطاعنه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله مع ما يترتب على ذلك من أثارأهمها تسليم الطاعنه العمل بذات الأقدميه التى تم تعيين زملائها عليها بموجب القرارمحل الطعن . ومع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب .

                                                                                                    وكـيـل الـطـاعـــــنه

  

بـمـا ذكـرتـحــررهــذا الـطـعــن وتــوقــع عـلـيـه مـنـا ومـن الأسـتــاذ / مـاهـرمـحـمـد أنور الـمـحــامــى والــوكــيـــل عـــن الـطـاعــنه وقــيـد الـطـعــن بــرقـــم                 لسنة            ق عليا

مــراقــب الـمـحـكـمـه                                                                   وكـيـل الـطـاعـنه

 

*** إعـــــــــــــــلان صحـيـفــة الـطـعــــــــن ***

 إنـه فـى يــوم :        /       /  2016

بناء على طلب السيدة / …………………………. ومحلها المختارمكتب الأستاذ / مـاهـرمـحـمـد أنـور. المحامى بالـنـقــض . ش الجلاء . أمام مديرية التربيه والتعليم . المنصورة . الدقهليه

انا /                                      محضرمـجـلـس الـدولـه بالقاهـرة قـــد أعـلـنـت :

1-  السيد / رئيس الجمهوريه . بصفته .                          مخاطيا مع

2- السيد / وزيرالعدل . بصفته .                                   مخاطبا مع

  • السيد / رئيس هيئة قضايا الدولـه .   مخاطبا مع

ويعلنوا بمقرهيئة قضايا الدوله 42 ش جامعة الدول العربيه بجوارمسجد مصطفى محمود . المهندسين. الجيزة

الـمــوضـــــــــــــــــــــــــوع

إعلان المعلن إليهم بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها ولسماع الحكم للطالبه بطلباتها الواردة بختامها .

ولإجــــــــــــــــــل العــــــــــلــــــــــــــــــــم ، ،

                      

 

حكم بعدم دستورية المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى والخاصه بقرارات اللجان القضائيه

0
حكم بعدم دستورية المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى والخاصه بقرارات اللجان القضائيه
حكم بعدم دستورية المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى والخاصه بقرارات اللجان القضائيه

المحكمة الدستورية العليا 

الدعوى رقم 2 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية

مبادئ الحكم

 الحق في التقاضي وحق الدفاع

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولافي نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومات القضائية المتماثلة،ولافي فعالية ضمانة حق الدفاع التي يكفلها الدستورأو المشرع للحقوق التي يدعونها ولا في اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، ولا في طرق الطعن التي تنظمها، بل يجب أن يكون للحقوق عينها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها أو الدفاع عنها أواستئدائها أوالطعن في الأحكام المتعلقة بها.

حكم بعدم دستورية المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى والخاصه بقرارات اللجان القضائيه
حكم بعدم دستورية المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى والخاصه بقرارات اللجان القضائيه

الدعوى رقم 2 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 أبريل سنة 2002 الموافق 1 صفر سنة 1423هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب .       رئيس المحكمة

وحضورالسادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوارومحمد عبد العزيزالشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه. أعضاء

وحضورالسيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو.                    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن .                            أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 22 قضائية “دستورية”.

المقامة من

السيد/…

ضد

1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

2- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

الإجــراءات

بتاريخ الثاني من ينايرسنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 13 مكرر (أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي فيما تضمنه من أنه “لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 13 مكرراً نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.”

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرالجلسة، وقررت المحكمة إصدارالحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الاعتراض رقم 45 لسنة 1969 أمام اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التوزيع بحرمانه من تملك الأرض الزراعية المؤجرة له من الإصلاح الزراعي وأحقيته في تملكها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي، وبتاريخ 26/5/1991 قررت اللجنة إجابته إلى طلبه، وبعد أن استصدر الأمر رقم 1 لسنة 1998 من مأمورية طهطا بمحكمة سوهاج الابتدائية بتذييل القرار بالصيغة التنفيذية تظلم المدعي عليه الثاني بصفته من ذلك الأمر بموجب الدعوى رقم 553 لسنة 1998 مدني طهطا على سند من عدم نهائية ذلك القرار لرفض التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القرار رقم 209 المؤرخ 11/4/1998، وبتاريخ 31/1/1999 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر المُتَظَلّم منه. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 74 ق سوهاج، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 13 مكرر (أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 13 مكرر (أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المطعون عليها تنص على أنه “فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 13 مكرراً نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.”

وحيث إن المادتين المحال إليهما في النص السالف ينصان على ما يأتي:

أولاً: الفقرة الأولى من المادة 13 “تشكل لجان فرعية تقوم بعملية الاستيلاء وحصر الأراضي المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها على صغار الفلاحين “.

ثانياً: المادة 13 مكرر “تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقاً للمادة (2) لتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالات الشيوع.

وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة المساحة.

وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتي:

(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.

(2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية، ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية المشار إليها

ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك “.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة لنظرها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية، ولما كان جوهر طلبات المدعي في النزاع الموضوعي يتعلق بمدى أحقيته في تذييل القرار الذي استصدره من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالصيغة التنفيذية كي يصير نهائياً ودون التوقف على اتخاذ إجراء آخر، وإذ كان نص الفقرة الأولى من المادة 13 مكرراً (أ) المطعون عليها قد تضمن أن نهائية القرارات الصادرة في تلك المنازعات تتوقف على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فإن حسم المسألة الدستورية المثارة من شأنه أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على الفصل في الطلبات الموضوعية مما تتحقق معه مصلحة شخصية للمدعي في إقامة دعواه الدستورية الماثلة وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 13 مكرراً قد قصر الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة في المنازعات المبينة في البند (1) من الفقرة الثالثة من ذات المادة دون تلك المنصوص عليها في البند (2) المتعلقة بمنازعات توزيع الأراضي على المنتفعين، وهو نص يرتبط بالنص الطعين ارتباط لزوم لا انفصام فيه فإن التحقق من مدى دستورية النص الأخير من شأنه أن يحقق أيضاً مصلحة شخصية مباشرة للمدعي، ومن ثم فإن نطاق المصلحة في الدعوى الماثلة يتسع ليشمل نص الفقرة الثالثة من المادة 13 مكرراً.

وحيث إن مبنى طعن المدعي قام على أن النص الطعين انطوى على الإخلال بالمساواة بين الخصوم في مجال الطعن على القرارات الصادرة في المنازعات التي تختص بها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، وأن توقف نهائية القرار الصادر في منازعة توزيع الأراضي المستولى عليها على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يحول دون تحقيق الترضية القضائية في وقت ملائم بما ينطوي على مخالفة لنص المادتين 40 و68 من الدستور.

وحيث إن المشرع قد اختص اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي بالفصل دون غيرها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من منازعات تتعلق بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها، وكذلك المنازعات الخاصة بتوزيع تلك الأراضي والتي كان الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقوداً للمحاكم قبل صدور القرار بقانون رقم 381 لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وقد استهدف المشرع من تقرير تلك الاختصاصات للجنة القضائية سرعة البت في هذه المنازعات وهو ما أفصح عنه في المذكرات الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 والقرار بقانون رقم 381 لسنة 1956، وقد حرص المشرع في هذين القانونين على تحقيق المساواة بين كافة المنازعات التي تختص بها اللجنة القضائية، مراعياً في ذلك التماثل في طبيعة هذه المنازعات، وباعتبار أن الغاية من الاستيلاء على الأراضي المنطبقة عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعي هو توزيعها على المنتفعين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتأسيساً على ذلك، فقد انتهج المشرع منهجاً واحداً في شأن الإجراءات التي تتبع أمام هذه اللجنة القضائية، فأوجب إتباع إجراءات قضائية تكفل ضمانات التقاضي، وجعل قراراتها جميعاً لا تكتسب نهائيتها إلا بعد اعتمادها من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.

إلا أن المشرع خرج عن مقتضيات هذه المساواة عند إصداره القانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، فأقام تفرقة في إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة القضائية المشار إليها، حيث استحدث حكماً أجاز به الطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا على قراراتها الصادرة في شأن المنازعات الخاصة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها، في حين أنه لم يجز الطعن بهذا الطريق في القرارات الصادرة من ذات اللجنة في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي على المنتفعين والتي لا تكتسب نهائيتها طبقاً لنص المادة 13 مكرراً (أ) المطعون عليها إلا بعد تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومات القضائية المتماثلة، ولا في فعالية ضمانة حق الدفاع التي يكفلها الدستور أو المشرع للحقوق التي يدعونها ولا في اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، ولا في طرق الطعن التي تنظمها، بل يجب أن يكون للحقوق عينها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها أو الدفاع عنها أو استئدائها أو الطعن في الأحكام المتعلقة بها، لما كان ذلك، وكان الأصل أن المتقاضين في المنازعات التي تختص بها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في مركز قانوني متماثل، وكانت تلك المنازعات وعلى ما سلف بيانه تتماثل من حيث طبيعتها تماثلاً قاد المشرع إلى توحيد الإجراءات أمامها وفي الطعن في قراراتها قبل إصداره القانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وإذ اتجه المشرع في هذا القانون إلى تقرير حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا في القرارات الصادرة من اللجنة القضائية في شأن منازعات فحص ملكية الأراضي المستولى عليها، في حين أنه حظر ذلك في شأن القرارات الصادرة في منازعات توزيع تلك الأراضي واستوجب في نص المادة 13 مكرراً (أ) المطعون عليها لإسباغ النهائية على تلك القرارات تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبصرف النظر عن أنه حتى لم يحدد أجلاً لإتمام هذا التصديق، فإنه يكون بهذا التباين قد خلق تمييزاً لفئة من المتقاضين عن فئة أخرى في مجال الطعن على الأحكام بالرغم من تماثل مراكزهما القانونية واتفاق طبيعة المنازعات التي يتقاضون في شأنها، كما انطوى على إخلال بأصول القواعد الإجرائية لحق التقاضي وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة في مجال حق التقاضي بما يوقع النصين المطعون عليهما في حمأة مخالفة أحكام المادتين 40 و68 من الدستور وذلك في شأن ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة 13 مكرراً (أ) من قانون الإصلاح الزراعي من توقف نهائية القرار الصادر من اللجان القضائية في شأن المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وما اشتمل عليه نص الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من القانون السالف من قصر حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها في البند (1) دون المنازعات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الثالثة من ذات المادة والمتعلقة بتوزيع الأراضي على المنتفعين.

وحيث إن القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 13 مكرراً (أ) على النحو السالف بيانه يؤدي بحكم اللزوم إلى سقوط ما تضمنته الفقرة الثانية من ذات المادة من العبارة التي أحالت على المادة 13 مكرراً وذلك لارتباطها بما لا يقبل التجزئة بالنص الطعين مما لا يتصور معه إعمال حكمها في غيبتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 13 مكرراً (أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وذلك فيما تضمنته من توقف نهائية القرار الصادر في منازعات توزيع الأراضي على المنتفعين على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها في البند (1) دون المنازعات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الثالثة من ذات المادة، وبسقوط الإشارة إلى المادة 13 الواردة بنص الفقرة الثانية من ذات المادة. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسيه رقم 22 لسنة 2014

0
قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسيه رقم 22 لسنة 2014
قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسيه رقم 22 لسنة 2014

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014
رئيس الجمهورية المؤقـت
بعد الاطلاع على الدستورالمعدل الصادر فى الثامن عشرمن يناير2014

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

وعلى القانون رقم 147لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

ـ قــررـ القانون الآتي نصه
الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
مادة 1))

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشرمن الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشربنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفرالشروط الآتية :
ـ أن يكون مصريا من أبوين مصريين
ـ ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أوزوجته جنسية دولة أخرى
ـ أن يكون حاصلاعلى مؤهل عال
ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
ـ ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أوجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أوأعفى منها قانونا
ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
ـ ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثرعلى أدائه لمهام رئيس الجمهورية
مادة 2 ))
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أوأن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفي جميع الأحوال لا يجوزتزكية أو تأييد أكثرمن مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين

قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسيه رقم 22 لسنة 2014
قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسيه رقم 22 لسنة 2014

الفصل الثانى: لجنة الانتخابات الرئاسية
مادة 3 ))

تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستوروالمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من :
ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة
ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص
ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية
مادة 4 ))
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوزللجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقرآخر تحدده

 مادة 5 ))
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضورأربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون ويكون للجنة أمانة عامة يصدربتشكيلها قرارمن رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها
مادة 6 ))
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:
1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها
2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية
3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها
4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافرالشروط فى المتقدمين للترشح
5ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح
6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح
ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها7
8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها
9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطارالمتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها
10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز
11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية
12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها
13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة
14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية
15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها
مادة  7 ))
تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوزالتعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أوالإلغاء
مادة 8 )  )
للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها
مادة 9 ) )
تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك
ويكون للجنة، في سبيل مباشرة اختصاصاتها، طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو مستندات من أي جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أوبحث، أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها
الفصل الثالث : فى اجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
مادة 10 ))

يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار
مادة 11 ))
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضوالذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقراربعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها
مادة (12)

يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص
1- النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح
2-شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها
3-صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه
4- اقرارطالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى
5-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
6-شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون
7- إقرارالذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غيرالمشروع
8- التقريرالطبى الصادرعن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبي على المترشح
9- إقراربأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10-إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال
11- بيان المحل المختارالذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة
وتعتبرجميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات
مادة 13 ))
تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة
مادة 14 ))
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات
مادة 15 ) )
تخطرلجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القراروبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوزأربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرارخلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أوإخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور
مادة16 ))
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات
مادة 17 ))
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه
مادة 18 ))
تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية
مادة 19 ))
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

1-.التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين

2- تهديد الوحدة الوطنية أواستخدام الشعارات الدينية أوالتي تدعو للتمييزبين المواطنين – إستخدام العنف أو التهديد باستخدامه3
4- تقديم هدايا أوتبرعات أومساعدات نقدية أوعينية أوغيرذلك من المنافع أوالوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أوغيرمباشرة
5- إستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أولشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال
.6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودورالعبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقارالجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أوالخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية
9- وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غيرالأماكن التي يصدربتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص
مادة 20 ))
تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدارقراربالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف
مادة 21 ))
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه
مادة22  ) )
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
مادة23 ))
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها
مادة 24 ))
يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أوجهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.
مادة 25 ))
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل
مادة 26 ))
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة
الفصل الخامس: في إجراءات الاقتراع والفرز
مادة 27 ))
يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها
وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
وللجنة الانتخابات الرئاسية – عند اللزوم – أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الاشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة
مادة 28 ))
تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم
ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة
مادة 29 ) )
لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده
مادة 30 ))
لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولولم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم
مادة 31 ) )
الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وبكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى اى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة
مادة  32) )
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشيرعلى البطاقة المعدة لذلك
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل
مادة 33  ))
يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية
مادة  34))
مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سيرمراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها
مادة  35))
تنظراللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثرلصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو اخطاره للحضورأمامها وتخلفه عن الحضوروتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والاجراءات التى تتبع فى نظرالطعون والفصل فيها
مادة 36 ))
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون
مادة 37 ))
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات
مادة  38))
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضراللجان العامة إليها وتنشرالنتيجة في الجريدة الرسمية
مادة 39 ))
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوزمن يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
مادة  40))
تخطرلجنة الانتخابات الرئاسية الفائزبرئاسة الجمهورية
الفصل السادس: في العقوبات
مادة 41))
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها
مادة 42 ))
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشارإليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره
مادة 43))
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغيرعذرعن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية
مادة 44))
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أوإكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت
مادة  45))
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز
مادة 46 ))
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن
مادة  47))
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها
مادة48  ) )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات
مادة  49))
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوزخمسمائة ألف جنيه
1- كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشارإليه في المادة (23) من هذا القانون، أوأنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية
2- كل من جاوزالحد الأقصى المقررللإنفاق على الحملة الانتخابية
مادة  50))
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه
مادة 51 ))
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أوتعطيله
مادة 52 ))
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانيا : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره
مادة 53 ))
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
مادة  54))
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة 55 ) )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون
مادة 56 ))
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال
مادة 57 ) )
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة
الفصل السابع: أحكام ختامية
مادة 58 ) )
يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
مادة59 ))
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في جمعية الانتخاب
مادة 60 ) )
ينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ملحوظه نشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه العدد 10 مكرر بتاريخ 8/ 3 / 2014

 

 

تقنين وضع اليد على املاك الدولة الاراضى الصحراوية اراضى الاصلاح الزراعى

0
تقنين وضع اليد على املاك الدولة الاراضى الصحراوية اراضى الاصلاح الزراعى

تقنين وضع اليد على املاك الدولة الاراضى الصحراوية اراضى الاصلاح الزراعى

تقنين وضع اليد على املاك الدولة يقدم مكتب ماهر الطوخي خدماته القانونية برفع قضايا مجلس الدولة في المنصورة ومصر.

إجــراءات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 148 لسنة 2006 :

1- صدرالقانون رقم 148لسنة 2006 متضمنا إضافة مادة جديدة إلى قانون المزايدات والمناقصات الصادربالقانون رقم 89 لسنة 1998تحمل رقم 31 مكرروهذا نصها ” إستثناء من أحكام المادتين 30، 31 من هذا القانون يجوزالتصرف فى العقارات أو الترخيص بالإنتفاع بها أو إستغلالها بطريق الإتفاق المباشرلواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها أولمن قام إستصلاحها وإستزراعها من صغارالمزراعين بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراويه والمستصلحه وعشرة أفدنه فى الأراضى الزراعيه القديمه وكذلك بالنسبة لزوائد التنظيم . وفى غيرذلك من حالات الضرورة لتحقيق إعتبارات إجتماعيه أوإقتصاديه تقتضيها المصلحه العامه وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدربها قرارمن مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزيرالماليه يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أوالترخيص وتحديد السلطه المختصه بإجرائه أوإعتمادة وأسس تقديرالمقابل العادل وأسلوب سدادة .”

2- ونفاذا لهذا القانون صدرقرارمجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006متضمنا قواعد وأسس التصرف فى أراضى وعقارات الدوله والذى تضمن فى مادته الأولى حق الدوله فى إزالة التعدى على أملاكها الخاصه الطريق الإدارى والعمل فى شأن تطبيق أحكام القانون 148 لسنة 2006 بالشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التاليه . وقد نصت المادة الثانيه من القرارعلى ” يكون التعامل بالبيع أوالتأجيرأو الترخيص بالإنتفاع أو الإستغلال وإعتماد نتيجته بقرارمن الوزيرالمختص أوالمحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئه مالكة العقاربحسب الأحوال . .

تقنين وضع اليد على املاك الدولة الاراضى الصحراوية اراضى الاصلاح الزراعى
تقنين وضع اليد على املاك الدولة الاراضى الصحراوية اراضى الاصلاح الزراعى

تقنين وضع اليد على املاك الدولة

3- وتضمنت المادة الثالثه من القرارسالف الذكرضرورة قيام الجهة الإداريه بالنشرعن فتح باب تلقى طلبات راغبى التقنين أوضاعهم وأن يتضمن النشرالمدة المحدده للتقديم والجهة التى يقدم إليها والبيانات والمستندات المطلوبه والرسوم المقررة لفحص الطلبات ، وذلك فى صحيفة يوميه واسعة الإنتشاروأيضا بمقرالوحدات المحليه الواقع فى دائراتها تلك العقارات . وأوضحت المادة الرابعه أن التعامل يكون على العقارات المبنيه بالبيع أو التأجير او بالترخيص بالإنتفاع أو بإستغلالها لواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 2006 ،

كما أوضحت المادة الخامسه شروط التعامل على مساحات زوائد التنظيم ( أن تكون المساحه محل التعاقد واقعه ضمن زوايد التنظيم فى تاريخ التعامل ، أن تكون المساحه المعتبرة زوائد تنظيم ملاصقه لعقارمملوك لمقدم طلب الشراء أوالتأجير أوالترخيص بالإنتفاع أو بالإستغلال ، أن يترتب على التصرف فى هذة المساحه لغيرالطالب إلحاق ضرر به ، ألا يترتب على التعامل الإضرار بأى من الواجهات أومداخل العقارات الملاصقه ، أن يكون التعامل بالقدر الذى لا يخل بحق المطل وبحق المرورللطريق العام )

وأوضحت المادة السادسه شروط التعامل على الأراضى التى تمت زراعتها قبل العمل بالقانون 148/ 2006 سواء الأراضى الصحراويه المستصلحه أوالأرا ضى القديمه وهى ( ألا تزيد مساحة الأراضى الصحراويه المستصلحه والمستزرعه على مائة فدان ، ألا تزيد مساحة الأراضى الزراعيه القديمه على عشرة أفدنه ، أن يتوافر للأرض مصدررى دائم )

تقنين وضع اليد على املاك الدولة

4- كما نصت المادة السابعه على ” يصدرالوزيرأوالمحافظ المختص أورئيس مجلس إدارة الهيئه بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقا لأحكام القانون 148 لسنة 2006وذلك على النحوالتالى : ( لجنه فنيه ، لجنه تقييم ، لجنه البت فى الطلبات )

أ –  اللجنه الفنيه

حيث تتولى فحص الأوراق والمستندات المقدمه ولها حق طلب إستيفاء ما تراة لازما من بيانات ولها حق المعاينه على الطبيعه ، وتعد تقريرا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات بنتائج أعمالها تبين فيه رأيها بالنسبه للقبول أورفض الطلبات ويتم إعلان قرارها لذوى الشأن ولكل ذى شأن حق التظلم من تقريراللجنه الفنيه خلال خمسة عشريوما من الإعلان واللجنه الفنيه عليها أن تبت فى التظلم خلال خمسة عشريوما من تاريخ تقديمه .

ب – لجنه التقييم حيث تقوم بتقييم المقابل المادى العادل للعقارمحل طلب التقنين وتعد تقريرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تلقيها تقريراللجنه الفنيه ويتم إعلان تقريرلجنه التقييم لذوى الشأن والذين لهم حق التظلم من التقريرخلال خمسة عشريوما من الإعلان إلى اللجنه والتى تقرررأيها فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم .

ج –  لجنه البت فى الطلبات

تختص هذة اللجنه بفحص أعمال اللجنه الفنيه ولجنه التقييم وترفع تلك اللجنه توصيتها إلى السلطه المختصه سواء الوزيرأوالمحافظ أورئيس مجلس الإدارة المختص وذلك لإتخاذ القراراللازم.

5– وقد أوضحت المادة الثامنه والتاسعه من مواد القرارطريقة السداد والجزاءات المقررة فى حالة التخلف فى السداد أوقسط من الأقساط وحق جهة الإدارة فى فسخ العقد. وفى جميع الأحوال لا يتم نقل ملكية العقار غلإ بعد سداد كامل المستحقات الماليه للجهة الإداريه صاحبة الشأن .

 وبناء على ما سبق يبين وضوح النصوص القانونيه التى تحكم إجراءات تقنين وضع اليد بجميع مراحلها وإلزام القانون لجهة الإدارة بإتخاذ مجموعه من الإجراءات القانونيه بمجرد تلقى طلبات التقنين حتى إصدارقرارها النهائى فى طلب التقنين سواء بالرفض أوالقبول .

 

خدمات مكتب ماهر الطوخي لمحاماه بالمنصورة: