Home Blog Page 16

تعيين المدرسين المساعدين شروط وقوانين تعيين المعيدين بالجامعات المصرية

0
تعيين المدرسين المساعدين شروط وقوانين تعيين المعيدين بالجامعات المصرية
تعيين المدرسين المساعدين شروط وقوانين تعيين المعيدين بالجامعات المصرية

تعيين المدرسين المساعدين شروط وقوانين  تعيين المعيدين بالجامعات المصرية

تعيين المدرسين المساعدين يقدم مكتب ماهر الطوخي خدماته برفع دعاوي قضائية لقضايا التعيين في الجامعة بمصر.

الأسس القانونيه تعيين المدرسين المساعدين وفقا لقانون تنظيم الجامعات : 

–   نظم قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972وتعديلاته قواعد التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونه من غير أعضاء هيئة التدريس .

 1-  حيث نصت المادة 133من القانون على ” يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعه بناء على طلب مجلس الكليه أو المعهد بع أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدورالقرار ” ..

   ونصت المادة 135على ” يشترط فيمن يعين معيدا او مدرسا مساعدا ان يكون محمود السيرة حسن السمعه ”

تعيين المدرسين المساعدين:

كما نصت المادة 139 من ذات القانون على ” مع مراعاة حكم المادة 35 يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستيرأوعلى دبلومين من دبلومات الدراسه العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراة أوعلى ما يعادلها درجة الماجستيرأوالدبلومين . فإذا كان من بين المعيدين فى إحدى الجامعات الخاضعه لهذا القانون فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها وإذا كان من غيرهم فيشترط حصوله على تزكية المشرف على الرساله فى حالة الحصول على درجة الماجستيرأو من عميد الكليه بعد أخذ رأى رؤساء الأقسام المتخصصة فى حالة الحصول على دبلومين .وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أوليسانس أخرى فيمنح عند تعيينه فى وظيفة مدرس مساعد أقدميه إعتباريه فى هذة الوظيفه تعادل مدة الدراسه المقررة للحصول على البكالوريوس أوالليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجه الماجستيرفى نوع التخصص التى يستلزم الحصول على بكالوريوس او ليسانس اخرى “”

  ونصت أيضا المادة 140على ” مع مراعاة حكم المادتين 135، 139يكون التعيين فى وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين فى ذات الكليه أو المعهد وإذا لم يوجد من هولاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها

  وأيضا نصت المادة 141 على

يسرى على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة (72 ) الخاصه بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس “

  هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 72 على ” مع مراعاة احكام المادتين 68 ، 71 يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغـرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنه ولمجلس الجامعه بناء على طلب مجلس الكليه أوالمعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم أويضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة إشتراط شروط معينه وذلك بالإضافه إلى الشروط المبينه بالقانون

 كما نصت المادة 157 من ذات القانون على ” تسرى أحكام العاملين المدنيين فى الدوله على العاملين بالجامعات الخاضعه لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح الجامعيه

تعيين المدرسين المساعدين شروط وقوانين تعيين المعيدين بالجامعات المصرية
تعيين المدرسين المساعدين شروط وقوانين تعيين المعيدين بالجامعات المصرية

تعيين المدرسين المساعدين:

  وقد أوضحت المادة 64 من القانون المقصود بأعضاء هيئة التدريس على سبيل الحصر وهم (الأساتذة ، الأساتذة المساعدون , المدرسون ) وما عدا ذلك لا ينبطق عليهم وصف أعضاء هيئة التدريس .

وقد نصت المادة رقم 18من قانون العاملين المدنيين بالدوله على” يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بإمتحان بحسب الأسبقيه الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الإمتحان وعند التساوى فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلا بالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الأكبر سنا ………………………. ……….،

ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون إمتحان على الوجه الآتى :

1- إذا كانت الشهادة الدراسيه احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفه فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولويه للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسيه فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا .

2- فإذا كانت الخبرة هى المطلوبه فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة .

2-  ومفاد ما تقدم من نصوص قانونيه أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات قد إشترط للتعيين فى وظيفة معيد أومدرس مساعد ان يكون محمود السيرة حسن السمعه وإختص وظيفة معيد بقواعد قانونيه تختلف عن وظيفة مدرس مساعد وإشترط لوظيفة مدرس مساعد أن يكون حاصلاعلى درجة الماجستيرأودبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد لدرجة الدكتوراة أوعلى ما يعادل درجة الماجستيرأوالدبلومين. وتخضع فيما لم يرد بشانه نص خاص فى قانون تنظيم الجامعات لقانون العاملين المدنيين بالدوله ، وحيث خلت النصوص القانونيه المتعلقه بوظيفة مدرس مساعد من قواعد ترتيب المترشحين للتعين فيها فإنه يتعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدوله حيث أوضحت المادة 18 منه قواعد التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون إمتحان وكانت الشهادة الدراسيه أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذة الوظيفه فقررت ان يكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى المؤهل تكون الالويه للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسيه أخذا فى الإعتبارمجموع الدرجات ثم الأقدم تخرجا فالأكبرسنا .

 خدمات من مكتب ماهر الطوخي:

 

 

أهميه إخطار قلم الكتاب بمحاكم مجلس الدوله لأطراف الخصومه بميعاد الجلسه في مصر

0
أهميه إخطار قلم الكتاب بمحاكم مجلس الدوله لأطراف الخصومه بميعاد الجلسه في مصر
أهميه إخطار قلم الكتاب بمحاكم مجلس الدوله لأطراف الخصومه بميعاد الجلسه في مصر

أهميه إخطار قلم الكتاب بمحاكم مجلس الدوله لأطراف الخصومه بميعاد الجلسه في مصر

أهميه إخطار قلم الكتاب يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماه برفع دعاوي قضائية امام جميع المحاكم المحافظات.

أهمية إخطار قلم كتاب المحكمه لأطراف الخصومه بمعياد الجلسه :

  تنص المادة 23 من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972 على أن ” يجوز الطعن أمام المحكمه الإداريه العليا فى الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى أوالمحاكم التاديبيه وذلك فى الأحوال الأتيه :

أ – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أوخطأ فى تطبيقه أوتأويله

ب – إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثرفى الحكم .

ج- إذا صدرالحكم على خلاف حكم سابق حازقوة الشيىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أولم يدفع به .

ويكون لذوىالشأن أورئيس هيئة مفوضى الدوله أن يطعن على تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدورالحكم وذلك بمراعاة الأحوال التى يوجب عليه فيها الطعن .

   اما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامه امامها فى احكام المحكمه الإداريه فلا يجوزالطعن فيها أمام المحكمه الإداريه العليا . إلا من رئيس مفوضى الدوله خلال ستين يوما من تاريخ صدورالحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمه الإداريه العليا أوإذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقريرمبدأ قانونى لم يسبق للمحكمه تقريره .

   كما تنص المادة 30 من قانون مجلس الدوله على ” ويبلغ قلم كتاب المحكمه تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضورثمانية أيام على الأقل ويجوزفى حالة الضرورة تقصيرة إلى ثلاثة أيام

  كما تنص المادة 44 على ان ” ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإداريه العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويقدم الطعن بتقريرمن ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمه ….. “

 وتلك النصوص توضح الأحوال التى يجوزلذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى امام المحكمه الإداريه العليا متى توافرت إحداها . ومن بين هذة تلك الحالات وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات يكون مؤثرا فى الحكم وقد إستقرقضاء المحكمه الإداريه العليا على أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمامها هو ستون يوما من تاريخ صدورالحكم المطعون فيه فإن هذا الميعاد لا يسرى إلا فى حق الخصم الذى علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلا أوالذى علم بالحكم .أما من لم يعلم بتاريخ الجلسة أو تاريخ صدورالحكم فإن الميعاد المحدد للطعن لا يسرى إلا من تاريخ العلم اليقينى بالحكم .

  ونظرا لطبيعة المنازعات الإدايه التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدوله وبصفه خاصه المنازعات الخاصه بطلبات إلغاء القرارات الإداريه وبالنظر إلى إتصال هذة المنازعات بالمشروعيه وسيادة القانون التى يقوم عليها نظام الدوله فقد اناط المشرع بمعاونى القضاء بمجلس الدوله تحت إشراف المحكمه إخطارالخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظرالدعوى فى مجلس القضاء ليتمكنوا من المثول امام المحكمه بانفسهم أو بوكلائهم أو للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق لإستيفاء الدعوى وإستكمال عناصرالدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها ومباشرة كل ما يحتمه ويخوله لهم مباشرة حقهم فى الدفاع عن مصالحهم وعن الشرعيه وسيادة القانون فى ذات الوقت. الأمرالذى يرتبط بمصحله جوهريه لذوى الشان بل وبحسن سيرالعداله ذاتها وفقا لما تقتضيه الخصومه القضائيه فى المنازعات الإداريه بحسبان أن كفاله حق الدفاع أصاله أو بالوكاله أصلاعاما من أصول التقاضى ، فلا خصومه بين طرفين يباشركلا منهما حق الدفاع كاملا فى ساحة العداله فى مواجهة الطرف الأخر وتحت إشراف القاضى الطبيعى للمنازعه ومن ثم يترتب على أغفال هذا الأصل وإهدارة وهوأحد الأسس الجوهريه للنظام العام للتقاضى إذا لم يتسن تدارك هذا الإغفال أوتصحيحه وقوع عيب شكلى جوهرى فى الإجراءات يخالف النظام العام للتقاضى بإهدارة حقا من الحقوق الأساسيه هو حق الدفاع بما يرتبه من إهدارلمصالح الخصم الذى وقع هذا الإهدارلحقه . الأمر الذى يؤثرعلى الحكم حيث يكون قد صدرفى خصومه ومنازعه لم تنعقد بمجلس القضاء قانونا بتخلف أحد طرفيها عن الدفاع عن حقوقه ومصالحه وانفراد الطرف الأخر بدون وجه حق بإبداء دفاعه وهوما يحتم معه عدم الإعتداد بأى أثر قانونى تحميه الشرعيه بناء على هذا الإنفراد الموصوم بالمخالفه الجسيمه للقانون وبالتالى يكون الحكم الصادرفى مثل هذا النزاع معيبا ولا أثر له ويتعين القضاء فى محكمة الطعن بإنعدامه وبطلان أى أثر له .

   يراجع حكم إداريه عليا رقم ( 397 لسنة 36 ق ع ، 13188 لسنة 48 ق ع )

خدمات مميزة يقدمها مكتب ماهر الطوخي:

 

 

 

قانون السلطة القضائية المصري نصوص وتعديلات القانون الجديد

0
قانون السلطة القضائية المصري نصوص وتعديلات القانون الجديد pdf
قانون السلطة القضائية المصري نصوص وتعديلات القانون الجديد pdf

قانون السلطة القضائية المصري نصوص وتعديلات القانون الجديد

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 46 لسنة 1972 – بشأن السلطة القضائية
باسم الشعب رئيس الجمهورية :-
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن وتعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1936 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدمها وعمالها المدنين وعلى قرار ؤئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عملة.

قرر قانون السلطة القضائية المصري الاتى:

مادة 1- يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة
مادة 2- القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسمائهم بالجدول القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 ويقسمون إلى فئتين (أ)، (ب)
على أن يعتبر من الفئة (أ) ثلاثمائة الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب)
مادة 3- تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج,د،ه) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية
مادة 4- يجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية إلى الدرجات التالية وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة
مادة 5- استثناء من أحكام المادتين 38 بند 3 و119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة القضاء الشرعي من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابيات الأحوال الشخصية أو الإدارات العامة للديوان بوزارة العدل في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء النائب العام وذالك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم
مادة 6- استثناء من حكم البند 3 إلى المادة 38 المرافق يجوز أن يعين معاينا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون
مادة 7- يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية
مادة 8- استثناء من حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجة إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولا يجوز تجديدها ألا بمراعاة أحكام هذه المادة
مادة 9- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة.

قانون السلطة القضائية المصري- الباب الأول-المحاكم:

الفصل الأول
ترتيب المحاكم وتنظيمها
مادة1- تتكون المحاكم من:-
1- محكمة النقض
2- محكمة الاستئناف
3- المحاكم الابتدائية
4- محاكم الجزئية
وتختص كلا منها بنظر المسائل التي ترفع إليها
مادة 2- يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة
محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمل دائرة المحكمة الابتدائية
يكون مقر محكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من رؤساء والقضاء
مادة 3- تألف محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو احد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين
مادة 4- تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كلا منها من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو احد نوابه احدهم للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال لشخصية وغيرها.
مادة 5- يكون لمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد الأعضاء من درجة مستشار ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد وذالك بناء عن ترشيح رئيس محكمة النقض ويختص المكتب الفني بالمساءل الآتية
1-استخلاص المبادئ القانونية فيما تصدره من أحكام ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها
2-إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية
3- الإشراف على أعمال المكتبة
4-إعداد البحوث الفنية
5- الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة
6- سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها
مادة6- يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعلية وبنى سويف وأسيوط وقنا ويألف كلا منها من رئيس وعدد كافي من الرؤساء والمستشارين
مادة7- تشكل المحكمة الاستئناف أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف بقرار كلا منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف
مادة8- تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في اى مكان أخر في دوائر اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف
مادة 10- يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديل بقانون
مادة11- تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في اى مكان أخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة
مادة 12- يجوز تخصص القاضي بعد مضى أربع سنوات على الأقل من بعيينة في وظيفة ويجب أن يتبع نظام التخصيص بالنسبة إلى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على بعيينة ثماني سنوات
ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصيص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على إن تراعى فيه القواعد الاتيه
أولا:- يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية:
جنائي – مدني- تجارى / أحوال شخصية – مسائل اجتماعية (عمال )
ويجوز أن تراد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى أخر
مادة 13- لوزير العدل إن ينشئ بقرار منة بعد موافقة الجمعية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا وبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها
مادة 14- تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد

قانون السلطة القضائية المصري الفصل الثاني-ولاية المحاكم:

مادة 15- فيما عدا المنازعات الإدارية التي تختص المحاكم بالفصل في كافه المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في القانون والمرافعات وقانون الإجراءات الجنائية
مادة 16- آدا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخر وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها
مادة 17- ليس للمحاكم إن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون إن تؤول الأمر الادارى أو توقف تنفيذه أن تفصل:
1- في الممنازعاتت المدينة والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذالك
2- في المسائل الأخرى التي يخلوها القانون حق النظر فيها

الفصل الثالث قانون السلطة القضائية المصري -في الجلسات والأحكام:

مادة 18- تكون جلسات المحاكم علني إذا أمرت المحكمة يجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية
ونظام الجلسة وضبطها منوطا بالرئيس
مادة 19- لغة المحاكم هي اللغة العربية
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين
مادة 20- تصدر الأحكام وتنفيذ باسم الشعب
الفصل الرابع-في النيابة العامة

مادة 21- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذالك
مادة 22- مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة وتحقيق قضية بأكملها
مادة 23- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض – النائب العام أو احد توابة العاملين المساعدين أو المساعدين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبة أو قيام مانع لدية يحل محله أقدم النواب العاملين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته
وتسرى في شأن النواب العاملين المساعدين سائر الأحكام الواردة في السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينة نائبا عاما مساعدا
مادة 24- ينشأ لدى محكمة النقض النيابة العامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت محدود في المداولات وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العاملين على الأقل, يعاون عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل
مادة 25- يكون لدى محكمة استئناف محام عاد له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها القوانين
مادة 26- رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل
مادة 27- تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام أجنائية ويحيط النائب العام وزيرا لعدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن

الفصل الخامس قانون السلطة القضائية المصري-في إدارة نقود المحاكم

مادة 28- تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة تقود المحاكم
مادة 29- حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذالك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذالك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزراة العدل
الفصل السادس-في الجمعيات العامة واللجان والوقتية

مادة 30- تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي
(1) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات
(2) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة
(3) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
(4) ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية
(5) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية
(6) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون
ويجوز للجمعيات العامة أنن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها
مادة 31- تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضايها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثلها النيابة رأى معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة
مادة32- تنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبن في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده فإذا لم يستحب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليها
مادة 33- لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا من القضاة حضره أو أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة, فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل
مادة 34- تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس
مادة 35- تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى ( لجنة شئون الوقتية ) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية
مادة 36- تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية عليه من قراراتها لا عادة النظر فيها, وله بعد ذالك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بم يراه
مادة 37- تثبت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذالك ويوافها رئيس المحكم وأمين السر أو سكرتير الجلسة

الباب الثاني  قانون السلطة القضائية المصري:

الفصل الأول
في تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة 38- يشترط فيما يولى القضاة:
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية:
2- ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض
3- أن يكون حاصلا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربيةاو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذالك
4- إلا يكون قد حكم علية من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
مادة 39- يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية
(أ‌) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين, ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون
(ب‌) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية
(ت‌) النواب بمجلس الدولة وإدارة قضايا (1) الحكومة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب)
(ث‌) المحامين الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط إن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو رأى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الاعلبى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي
مادة 40- مع مراعاة ما نص علية في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الفئة (أ) أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو (أ) أو في وظيفة مستشاري من محكمة الاستئناف بطريقة الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرتها في القضاء أو النيابة
مادة 41- متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا:
أولا – وظائف قضاة من الفئة (أ):
1- قضاه المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق إن تشغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها
2- النواب بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (أ)
3- المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متولية بشرط إن يكونوا مارسوا المحاماة فعالا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة
4- الأساتذة المساعدين بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدين بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي, متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة
(أ‌) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
ثانيا – في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:
1- الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن تشغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون
2- المستشارين المساعدين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب)
3- المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو اى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة
4- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدين بهذا الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لاتقل عن خمس سنوات
5- المشغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي ممن امضوا سبع عشر سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات متماثلة لدرجه رئيس بالمحكمة فئة(ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
ثالثا –( أ) في وظائف رؤساء بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها
(ب‌) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) رؤساء النيابة االادارية من الفئة(أ)
(ت‌) المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متولية بشرط إن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو اى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة.

قانون السلطة القضائية المصري

(ث‌) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن امضوا في وظيفة أستاذ مدة لاتقل عن سنتين
(ج‌) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجاتهم مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
رابعا – في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف
1- مستشاري محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفته مماثلة بمقتضى القانون
2- المستشارين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية
3- المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض خمسة سنوات متوالية
4- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
مادة 42- استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات ( أولا وثانيا وثالثا*) من المادة 41والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق لو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية على إلا يترتب على ذالك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحدد اقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 43- يشترط فيما يعين مستشارا بمحكمة النقض إن يتوافر فيه احد الشروط الآتية :1- أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشاري بحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة
2- أن يكون قد اشغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرين سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني
3- أن يكون المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية
مادة 44- يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل
ويعين رؤساء الاستئناف ونوابها ومستشاريها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاء بمرافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال
مادة 45- تشغل وظائف مساعد أول وزير ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي والتشريع والمحاكم والإدارات القانونية والمكتب الفني للوزير والديوان العام والتنمية الإدارية وغيرها من مساعدين وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العاملين على الأقل وذلك بقرار وذلك بقرار من رئيس الجمهورية
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريقة الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد يقرر من وزير العدل
وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتيالاولى والثانية من المادة السابقة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
مادة 47- لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية إن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع
ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر
وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة
مادة 48- في غير الحالات حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة، مرة واحد كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية
مادة 49- يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة.

قانون السلطة القضائية المصري..

1- بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
وتكون ترقيه القضاة من الفئة (ب) و (أ) والرؤساء بالحاكم الابتدائية على أساس الأقدمية مع الأهلية ويجوز ترقيتها بالكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى امضوا في وظائفهم سنتين على الأقل خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم وفيما عدا ذالك يجرى الاختيار في وظائف أخرى على أساس درجت الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية
مادة 50- تقرر أقدمية القضاة لحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم ومن تاريخ أخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذا عين قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترقيتهم في القرار وتعتبر الضمير القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر لتعيينهم أول مرة
مادة 51- تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات إلا يترتب على اذالت إن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة وتحدد اقدميه المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتبارا من تاريخ لشروط الصلاحية على إلا يترتب على ذالك إن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة.

قانون السلطة القضائية المصري الفصل الثاني في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم:

مادة 52- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال والقانون
مادة 53- يكون نقل الرؤساء بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحدد في المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار
مادة 54- رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا بردائهم وبموافقة مجلس القضاء الأعلى ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب ويكون الندب أو النقل في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار
مادة 55- يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض احد مستشار بمحكمة النقض احد مستشاري محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض لمدة سنة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض ومرافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 56- يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب احد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذالك بعد اخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 57-يجوز لوزير العدل أن يندب احد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 58- يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 59- ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها, وأربع سنوات في محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان
ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة, أو إلا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة
مادة 60- في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الإقدام فالإقدام من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال
وفى حالة غياب احد القضاة أو وجود مانع لدية يندب رئيس المحكمة من يحل محلة ويراعى أن يكون الندب بطريقة التناوب بين القضاة
مادة 61- يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذالك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها
مادة 63- لا يجوز للقاضي, بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى, أن يكون محكما ولو بغير اجر, ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي
مادة 64- لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة
مادة 65- يجوز إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية, بعد أخذ الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى, ولا يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذالك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية
مادة 66- تعتبر المادة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها وفصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجاتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة, فاضا عاد المعار إلى عملة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته, أو يشغل درجة الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته أول وظيفة تخلو من درجته وفى جميع الأحوال يجب إلا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل

قانون السلطة القضائية المصري الفصل الثالثفي عدم قابلية القضاء للعزل:

 

مادة 67-رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاوني النيابة – غير قابلين للعزل ولا يقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم
الفصل الرابع
في مرتبات القضاة ومعاشاتهم

مادة68 – تحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو إن يعامله معاملة استئناف بأية صورة
مادة 69- استئناف من أحكام قوانين المعاشات, ولا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذالك ادا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فأنة يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة
مادة 70- استئناف من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأة على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كانت يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسب إلغاء الوظيفة أو الوفر
الفصل الخامس
في واجبات القضاة

مادة 71-يؤدى القضاة – قبل مباشرة وظائفهم – اليمين الآتية:-
أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين.
ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية
ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف أمام أحدى دوائر محكمة النقض أما من عدا هؤلاء من رجال القضاء فيؤدون اليمين أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف
مادة 72- لا يجوز للقاضي القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام باى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة اى عمل يرى أنن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها
مادة 73- مكرر- يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقبل طبقا للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقا للقواعد الاتية:
(1) من بلغت مده خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوى أربعة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة ااخماس المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له
(2) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط الاتجاوز سنة افتراضا ستين سنة، وبحيث لانتقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاث أخماس المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له
(3) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين, تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنة افتراضيا ستين سنة, بحيث لأتقل المعاش الذي حصل عليه عن النصف الأخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له وتسرى أحكام البنود ( أ, ب,ج)
مادة74- لا يجوز للقضاء إفشاء سر المداولات
مادة 75- لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية احد الخصوم كما لا يجوز أن يكون ممثل أو مدافع عنة ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاء الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لا حقه لقيام القاضي بنظر الدعوى
مادة 76- يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عملة ويجوز لوزير العدل لظروف استئنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع للها الوفي بلد أخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل
مادة 77- لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة
ولا أن ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ فبل أن يرخص له في ذالك كتابة فإذا اخل القاضي بهذا الواجب نبهة رئيس المحكمة إلى ذالك كتابة وفضلا عن ذالك فانه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة أجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لأخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته فإذا استمر القاضي في مخالفة هذه المادة وجب رفع الآمر إلى مجلس التأديب ويعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذالك بعد انتهاء مدة أجازته أو اعاراته أو ندبه لغير عمله
مادة 77-مكررا (1) يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من: – رئيس محكمة استئناف القاهرة
– النائب العام
– أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض
– أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه, وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار غليهما في الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة احد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لدية, يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامة, ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من النواب
مادة 77- مكرر (2) يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذالك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ويجب اخذ راية في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة
مادة 77- مكرر (3)* يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه وبطلب من وزير العدل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ,وتكون جميع مداولاته سريه
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة 77مكرر (4) يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضاء لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل
الفصل السادس
في التفتيش القضائي

مادة 78- تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم ملاحظات أو أوراق أخرى
وتقدر الكفاية بأحدي الدرجات الاتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط
الفصل السابع
في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة لشئون القضاة

مادة 79- يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو اقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته, كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشان المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بثلاثين يوما على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها وبين الإخطار أسباب التخطي ولمن اخطر الحق في التظلم صفة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة
مادة 80- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارات إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم
مادة 81- تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع لحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين
للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شان تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل من بعلم الوصول
مادة 82 – تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو اخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأة المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثنهم إما القرارات المتعلقة بالترقية في غير الحالات المنصوص عليها في البند أولا والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها – بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بأي طريق من طرق الطعن أمام اى جهة
مادة 84- يرفع الطلب بعريضة نودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال أقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى
وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤدى طلبه ومذكرة ويعين رئيس الدائرة احد مستشاري لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك
مادة 85- يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذالك كله احد من رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض وفيما عد نص عاليه في المادة 84 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو عمله به علما يقينا وتفصل الدائرة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين لتحضير تقريرا بين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأى فيها وبعد سماع الطلب والنيابة العامة وتكون اخطر من يتكلم
الفصل الثامن
في الأجازات

مادة 86- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام في أول يولية وتنتهي في أخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازة القضاء خلال العطلة القضائية
وفى جميع الأحوال لا يجوز أنتجاوز مدة الاجازاة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجاتهم, وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم
مادة 87- تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في إثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
مادة 88- تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيما ويصدر بذالك قرار من وزير العدل
مادة 89- لا يرخص للقضاء في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذالك ومع ذلك يجوز الترخيص في الأجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة
مادة 90- تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار ككل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يسطع القاضي العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب وللقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازته المرضية وذالك كله مع عدم الإخلال بأحكام اى قانون أصلح
مادة 91- إذا لم يستطيع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في اى وقت أنه لا يسطع لأسباب صحية القيام بوظيفة على الوجه اللائق فانه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن تزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على إلا تجاوز هذه المدة لإضافة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون
مادة 92- ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذالك بقرار من وزير العدل
الفصل التاسع
في مساءلة القضاة تأديبيا

مادة 93- لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها
مادة 94- لرئيس المحكمة – من تاقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها تنبية القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لوجباتهم أو مقتضيات وظائف بعد سماع أقوالهم ويكون التنبية سفاهة أو كتابه وفى حالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل
وللقاضي أن يعتبر على التنبية الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع – خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82- لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 95- استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى مكان تعيين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم
مادة 96- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 وفى حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسة أم يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قراراتها اللجنة
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى أجراء من إجراءات باستمرار التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ويجرى حتما حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين
مادة97- يترتب حتما على حبس القاضي بناء على اممر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفة في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكم عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمان من نصف المرتب وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقت ونصف والمرتب
مادة 98- تأديب القضاة بجمع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الاتي:
رئيس ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف
أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدام فالإقدام من أعضاء المجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الإقدام فالإقدام من أعضاء المجلس
وعند غياب احد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائهم ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التجديد سبق الاشتراك
في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية
مادة 99- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتتبعها القاضي ويخطر رئيس مجلس التأديب الطلب فإذا لم يقوم النائب العام يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوم من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى تبين فيه الأسباب
مادة 100- ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشمل التهمة والأدلة وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قرار بإعلان القاضي لحضور أمامه
مادة 101- يجوز للمجلس يجرى ما يراه لازما من التحقيقات ولو لم يندب احد اعضائه للقيام بذالك
مادة 102- إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس
مادة103- عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر انه في أجازة حتى تنتهي المحاكمة
مادة 104- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته على المعاش
مادة 105- لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب لتحقيق لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم
مادة 106- تكونن جلسات المحاكم التأديبية سرية ويحضر القاضي بشخصية أمام المجلس وله إن يقدم دفاعه كتابتا أو ينتدب في الدفاع عنة احد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض
مادة 107- يجب إن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملة على الأسباب التي بنى عليها عند النطق في جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق
مادة 108- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاء هي اللوم والعزل
مادة 109- يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ
مادة 110- يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل
مادة 111- إذا ظهر في اي وقت إن القاضي فقد أسباب الصالحة لولاية القضاء لاغبر الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة إذا رأى محلا للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء احد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس للقاضي بالحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام
مادة 112- يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية الذين حصلوا على تقررين بدرجة اقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالته إلى المعاش أو نقلها إلى وظيفة أخرى غير قضائية
مادة 113- يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قرار الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين
وفى حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفة القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها
مادة 114- يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي ومضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ
مادة 115- يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر قرار الإحالة إلى المعاش من تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية
الباب الثالث
فى النيابة العامة
الفصل الأول
فى التعيين والترقية والأقدمية

مادة 116- يشترط فيما يعين بالنيابة العامة أن يكون مستكملا بالشروط المبينة
على إلا تقل سنة عن 21سنة ولا يجوز أن يعين احد من غير معاونين النيابة إلا بعد امتحان تحدد شروط بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أن كان من النظراء
فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في الميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزرة العدل
مادة117- يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنة يجوز إن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام المنظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفة أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل
مادة 118- لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها
مادة 119- يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العاملين الأول على الأقل وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين زملائه وفق مال كانت علية عند تعيين نائبا عاما مع احتفاظه بمرتباته وبدلات بصفة شخصية
مادة 120- يؤدى أعضاء النيابة العامة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في هذه المادة 71 من هذا القانون ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام
مادة 121- يكون تعيين محل أقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة اشهر
مادة122- تشغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابيات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من رجال القضاء والنيابة العامة الذين لانتقل درجتهم عم مستشاري أو محام عام على الأقل وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب كمن بين رجال القضاء والنيابة العام ممن لا يقل درجاتهم عن رئيس نيابة وذالك لمدة سنة قابلة للتحديد بقرار من وزير العدل ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية
كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط
ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش
مادة 123- تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون
مادة 124- تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50
الفصل الثاني

في تأديب أعضاء النيابة

مادة 125- أعضاء النيابة يتبعون رؤساء والنائب العام وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة وللمحامين العاملين بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم
مادة 126- لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بوجباتهم أخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه سفاهة أو كتابة ولعضو النيابة أن يعرض على النتبيه الصادر إليه كتابة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم
82لسنة 1969 في شان المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 127- تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 98 من هدا القانون
مادة 128- العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة
مادة 129- يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل وللوزير وللنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي وزير العدل وللوزير وللنائب العام أن يتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم القضاة
مادة 130- تسرى أحكام المواد 49- 62- 63- 64- 65- 66- 69- 70- 72- 73- 73 مكرر -77 86- 90- 91- 95- 96- 97- على أعضاء النيابة العامة
الباب الرابع
في أعوان القضاء
مادة 131- أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون

مادة 132- للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يندبوا عنهم في المرافعة إمامها أزواجهم واصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة
مادة 134- ينظم القانون الخبراء أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء ووجباتهم وطريق تأديبهم .
الباب الخامس-العاملون بالمحاكم
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 135- يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين
ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والفرارين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانين وغيرهم من العاملين
مادة 136- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة ويكون للنائب العام سلطات الوزير المشار أليها في الفقرة السابقة للعاملين بالنيابة العامة
الفصل الثاني-الكتاب

مادة 137- يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظيف في الحكومة عدا شروط الامتحان المقررة لشغل الوظيفة وعلى إلا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
مادة138- تنعقد في محكمة النقض لجنة تشكيل من رئيسها أو من يقوم مقامة من مستشارين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات وتنعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكيل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات
مادة 139- يجوز تعيين الحاصلين على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 240 جنيها إلى 780 جنيها على أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلى إلا تجاوز سن من يعي نفى إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية
ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظام وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين في جميع الحاكم والنيابيات لقب أمين سر بالمحكمة أو النيابة ولقب معاوني قضائي التنفيذ بالنسبة إلى من يتولى أعمال الحضريين الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116 ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 140- يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختيار مدة لانتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين
مادة 141- لا يجوز ترقيه من عين كاتبا من الفئة التي عين فيها للفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في كتابة وسفاهة بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل
مادة 142- يؤدى الامتحان عند الاقتضاء:
1- بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 138
2- بكل محكمة استئنافية بالنسبة لكتابها وتقوم به اللجنة المشار إليها في المادة 138
3- بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابتها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو يقوم مقامة وقاض تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها
4- بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138
5- بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به مشكلة من رئيس النيابة واحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية
مادة 143- يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية
(أ)- بالنسبة لكتاب القسم المدني:
1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري
2- قوانين الرسوم والدمغة
3- المنشورات المعمول بها في المحاكم
4- الخط
(ب)* وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتاب النيابة.العامة:
1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرقعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدال بهذه القوانين الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية
2- قوانين الرسوم والدمغة
3- تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في نهاية الأحوال الشخصية امتحن في تعليمات والمنشورات الخاصة بها
4- الخط
مادة 144- تضع كلا من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة وبكتابها وضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 138 أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية والى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر بوقعة رئيس اللجنة وأعضائها
مادة 145- يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% على إلا يقل ما حصل علية الموظف في كل المواد عن 60% ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب
مادة 146- يشترط فيما يعين من غير حملت الشهادات العليا كاتبا أن يكون ممن تجاوز الامتحان المنصوص عليه في المادة 141
مادة 147- يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كاتبها وتحديد محل كلا منهم وتعيين رؤساء الأقلام بالمحاكم الجزئية وكذالك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة
الفصل الثالث-المحضرون
مادة 148- يشترط فيما يعين محضرا ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأقصر
مادة 149- يشترط فيما يعين محضر أن يكون قد شغل وظيفة محضر وحسنت الشهادة في حقه وان يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريريا وشفويا
مادة 150- يؤدى الامتحان عند الاقتضاء لكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 142 وتتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 144, 145
مادة 151- يكون الامتحان تحريريا في المواد الآتية
1- ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات
2- قانون الرسوم والدمغة
3- المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين
4- الخط
مادة 152- لا يرقى المحضر من الفئة التي عين فيها إلى الفئة التي تليها بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفقا المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان
مادة 153- يكون تعيين المحضرين وترقيتهم بقرار من وزير العدل بناء على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138
مادة 154- لا يعين محضرا إلا من أمضى في وظيفة محضر لمدة سنتين على الأقل
مادة 155- يتولى رئيس المحكمة تحديد محل عمل المحضرين وندبهم داخل دائرة المحكمة كذالك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية
الفصل الرابع-المترجمون

مادة 156- يلحق بكل محكمة العدد الزم من المترجمين
مادة 157- يشترط فيما يعين مترجما آن يحسن الإجابة في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ويكون تعيين المترجمين وترقيتهم من وزير العدل بعد الإطلاع على اقتراح هذه اللجنة
الفصل الخامس-واجبات العاملين بالمحاكم

مادة 158- يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون يمينا بان أعمال وظائفه بالذمة والعدل
مادة 159- موظفى المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات وعلى كتاب المحاكم النيابيات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور وان يوقعوها
مادة 160- العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرر القضايا أو التعليمات إطلاعهم عليها
مادة 161- يجب على كل عامل أن يقوم بالجهة التي يؤدى فيها عملة ولا يتغيب إلا بأذن من رؤسائه
مادة 162- يجب على العاملين المأتمين على نقود أو أشياء ذات قيمة أن يقدموا ضمانا في حدود القانون الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية في حاله حصول إهمال من الرؤساء المذكورين
مادة 163- إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون كان الضامن يدفع ما ياتي
1- المصاريف القضائية
2- ما يكون مطلوبا للغير
3- ما يكون مطلوبا للحكومة
4- الجزاءات المالية
الفصل السادس-تأديب العاملين بالمحاكم

مادة164- يعمل كتاب كل محكمة تحت رقابة كبير الحضريين والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ويكون هذة الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب والمحضرين ثم للقضاء وأعضاء النيابة
مادة 165- من يخل من العاملين بواجبات وظيفته داخل دور القضاء أو خارجها الإجراءات التأديبية
مادة 166- لتوقع العقوبات إلا بحكم من مجلس لتأديب
مادة 167- يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبة الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة
مادة 168- يجوز أن تقوم الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابيات بالنسبة لموظفي النيابيات
مادة 169- تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر الرئيس مجلس التأديب إلى المتهم وبيانا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم أمام المجلس وله أن يوكل محاميا في جلسة سرية
الفصل السابع-أجازة العاملين بالمحاكم

مادة 170- يكون الترخيص في الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابيات
ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالحاكم ولرؤساء النيلبات الترخيص للعاملين بالنيابة في أجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة. على إلا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما في المودة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة
الفصل الثامن -الحجاب والسعاه

مادة 171- يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة .

خدمات يقدمها مكتب ماهر الطوخي بالمنصورة لعملائه الكرام في:

 

 

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات

0
قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات
قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات

قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات..

قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972حيث نعرض كل التحديث وما هو جديد في القانون المصري ومفيد لكل محامي وباحث عن المعرفة.

مادة 1 : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقل.

مادة 2 :

يتكون مجلس الدولة من :

أ  – القسم القضائي

ب – قسم الفتوى

ج – قسم التشريع

ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .

ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا .

الباب الأول

القسم القضائي

الفصل الأول

الترتيب والتشكيل

مادة 3 :

يؤلف القسم القضائي من :

أ – المحكمة الإدارية العليا

ب – محكمة القضاء الإداري

ج – المحاكم الإدارية

د  – المحاكم التأديبية

هـ – هيئة مفوضي الدولة

 مادة 4 :

يكون مقر المحكمة الإدارية العليا فى القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين .

ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة .

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى فى المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها .

مادة 5 :

يكون مقر المحاكم الإدارية فى القاهرة والإسكندرية ، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها .

 ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس ، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .

مادة 6 :

تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .

 ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل .

مادة 7 :

تتكون المحاكم التأديبية من :

1- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم

2-  المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم .

ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس فى القيام على شئونها

مادة 8 :

يكون مقرالمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية .

وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة

مادة 9 :

يتولى أعضاء النيابة الإدارية الإدعاء أمام المحاكم التأديبية .

الفصل الثاني

الاختصاصات

مادة 10 :

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :

أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .

ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .

ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات

رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .

خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .

سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة

سابعاً : دعاوى الجنسية .

ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .

تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

 عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .

حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .

ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون

ثالث عشر : الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .

رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .

 ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

 ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .

مادة 11 :

لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة .

مادة 12 :

لا تقبل الطلبات الآتية :

أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية

ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .

أولا : اختصاص محكمة القضاء الإدارى

مادة 13 :

تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

ثانيا : اختصاص المحاكم الإدارية

مادة 14 :

تختص المحاكم الإدارية :

  1. بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
  2. بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
  3. بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .

ثالثا : اختصاص المحاكم التأديبية

مادة 15 :

تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :

أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح 

ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه .

ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً

كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة

مادة 16 :

يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا .

مادة 17 :

يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا .

ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) .

مادة 18 :

تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .

مادة 19 :

توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم .

على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات :

الإنذار

الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .

خفض المرتب .

تنزيل الوظيفة .

العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع .

مادة 20 :

لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا فى الحالتين الآتيتين :

إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .

إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك .

مادة 21 :

الجزاءات التأديبيـة التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي :

  1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .
  2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر .

      3. الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .

وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة .

ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإدارى .

مادة 22 :

أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون 

ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .

وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة .

رابعا : اختصاص المحكمة الإدارية العليا

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية :

 إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .

  1. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
  2. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم .

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

 الفصل الثالث

الإجراءات

 أولاً : الإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارىوالمحاكم الإدارية

مادة 24 :

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

 وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .

مادة 25 :

يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه .

وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات .

وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذي ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره .

مادة 26 :

على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها .

ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات فى المهلة التى يحددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع مستندات فى مدة مماثلة

ويجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد أويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان .

ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد فى الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .

قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات
قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات

مادة 27 :

تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذي يحدده لذلك .

ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .

ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر

ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .

ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم .

مادة 28 :

لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم ، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها ، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر

مادة 29 :

تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فى المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .

مادة 30 :

يكون توزيع القضية على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس .

ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام .

مادة 31 :

لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات .

ولا تقبل المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة .

ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر ، على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها فى أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.

مادة 32 :

وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها فى الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين .

مادة 33 :

ويصدر الحكم فى الدعوى فى جلسة علنية .

ثانياً : الإجراءات أمام المحاكم التأديبية

مادة 34 :

تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .

وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .

ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم – ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون – بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة

مادة 35 :

تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين .وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها .

مادة 36 :

للمحكمة استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت فى الأمر جريمة .

وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز لمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .

مادة 37 :

للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميا وله أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهه ، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا .

مادة 38 :

تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة ( 34 ).

مادة 39 :

إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية .

ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل .وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف

مادة 40:

تفصل المحكمة فى الواقعة التى وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .

مادة 40 :

للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة .

مادة 42:

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة

مادة 43:

لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر الأحكام مسببة يوقعها الرئيس والأعضاء .

ثالثاً : الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا

مادة 44:

ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .

ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه

 

ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.

 

مادة 45:

يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة فوضى الدولة .

 مادة 46:

تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .

ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار .

 مادة 47:

تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون .

ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة .

 مادة 48:

مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون .

 رابعاً : أحكام عامة

 مادة 49:

لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .

وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل ، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه .

 مادة 50:

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .

كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .

 مادة 51 :

يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم .

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إذا كان له وجه .

مادة 52:

تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة

مادة 53:

تسرى فى شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف .

وتسرى فى شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة .

مادة 54:

الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :

على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه “

أما لأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك “

مادة 54 مكرر :

إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه .

ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى .

ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .

الفصل الرابع

الجمعيات العمومية للمحاكم

مادة 55:

تجتمع كل من المحاكم الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى بهيئة جمعية للنظر فى المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها .

وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها العاملين بها ، وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداولة .

وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين .

ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 56:

تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها وذلك للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية ، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .

وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداولة ، وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لأقدم الحاضرين .

ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة .

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتبلغ القرارات إلى رئيس المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم .

مادة 57:

تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية تتألف من جميع أعضائها للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين دوائرها .

وتعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس للمحاكم التأديبية أو ثلاثة من أعضائها على الأقل .

وتسرى أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقد الجمعية العمومية ورئاستها والقرارات التى تصدرها .

الباب الثاني

قسما الفتوى والتشريع

 الفصل الأول

قسم الفتوى

مادة 58:

يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس .

وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية .

ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة

 مادة 59:

يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم فى دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل فى اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح .

ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها .

وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون فى أعمالهم .

 مادة 60:

يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها فى اللائحة الداخلية .

كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص فى نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها إلى جميع إدارات الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها .

ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارين مساعدون ونواب ومندوبون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا فى مداولاتها ولا يكون للنواب أو للمندوبين صوت معدود فى المداولات .

 مادة 61:

لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهمية من المسائل التى ترد إليه لإبداء الرأى فيها ، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية :

(أ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من الموارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة .

(ب) عقود التوريد والأشغال العامة ، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه .

(ج) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .

(د) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من أحد الإدارات قسم الفتوى أو لجانه .

ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .

الفصل الثاني

قسم التشريع

 مادة 62:

يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون .

وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابه أقدم مستشارى القسم ، وعليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك فى المداولات ويكون له صوت معدود فيها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .

 مادة 63:

على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات .

 مادة 64:

تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة .

الفصل الثالث

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

مادة 65:

تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى .

 مادة 66:

تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية :

(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة .

(ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .

(ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها .

(د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض .

ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين .

ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات .

كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .

 مادة 67:

تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل فى إدارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع ، كما تبين اختصاص كل عضو من أعضاء إدارات الفتوى والمسائل التى يبت فيها كل منهم بصفة نهائية ، ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارين المساعدون عن المستشارين فى اختصاصاتهم .

 الباب الثالث

أحكام عامة

 مادة 68:

تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين.

 وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية العمومية عدا ما هو مبين فى هذا القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس .

 مادة 68 مكرر :

ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس .

ويختص هذا المجلس بالنظر فى تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدميتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم التظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون .

ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة .

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه .

 مادة 69:

يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقض فى التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها .

 مادة 70:

ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير ، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ، ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة فى هذه الحالات .

ويشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس

وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس .

 مادة 71:

يعاون رئيس المجلس فى تنفيذ اختصاصاته المبينة فى المادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس .

 مادة 72:

يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين .

 ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التى يطلب إليها رئيس المجلس القيام بها ، كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها .

 الباب الرابع

فى نظام أعضاء مجلس الدولة

 الفصل الأول

فى تالعيين والترقية وتحديد الأقدمية

 مادة 73:

يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة :

أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .

أن يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .

ألا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية .

ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة .

 مادة 74:

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة ، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس فى الوظائف المنصوص عليها فى المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك فى حدود ربع عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة .

ولا يدخل فى هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التى تملاء بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة .

 مادة 75:

يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومتين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية .

ويجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومتين من الفئات الآتية :

(أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .

(ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بإدارة قضايا الحكومة .

(ج) المعيدون فى كلية الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات فى عمله وكان راتبه يدخل فى حدود مرتب مندوب .

(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات فى عمله .

(هـ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .

 مادة 76:

يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب) :

(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة .

(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا الحكومة

(ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل حدود هذه الدرجة .

(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى .

مادة 77:

يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (أ) :

(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه الدرجة خمس سنوات على الأقل .

(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .

(ج) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون والمساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا أربعة عشر سنة متولية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجات نائب من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .

(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة .

 مادة 78:

يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) :

أ) المستشارين المساعدون السابقون بمجلس الدولة .

ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية .

ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .

د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة .

هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبعة عشرة ستة متوالية فى العمل القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .

مادة 79:

يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) :

(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذين أمضوا فى هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .

(ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة والنيابة الإدارية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .

(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين لأمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين .

(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .

(هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة .

مادة 80:

يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار :

(أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة .

(ب) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية والمستشارون بإدارة قضايا الحكومة .

(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .

مادة 81:

استثناء من أحكام المواد 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 يجوز أن يعين رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف أعضاء مجلس الدولة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم بمجلس الدولة .

مادة 82:

يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الأقل .

مادة 83:

يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين .

ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس .

ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال .

مادة 84 :

يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم .

وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب و أ) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب و أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية .

ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا فى وظائفهم سنتين على الأقل ، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم .

ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون – فى آخر تقريرين لكفايتهم فى تقارير التفتيش الفني – على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط .

وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية ، وعند التساوي تراعى الأقدمية .

مادة 85:

تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميته وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم .

وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة .

وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرها ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى المجلس .

وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى المجلس .

مادة 86:

يؤدى أعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية :

أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أخدم القوانين .

ويكون أداء رئيس المجلس اليمين أمام رئيس الجمهورية .

ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين والمساعدين أمام المحكمة الإدارية العليا ، أما باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة .

الفصل الثاني

فى النقل والندب والإعارة

مادة 87 :

يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة .

ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الإدارى من دائرة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المحكمة .

 كما يجوز ندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الإدارية أو التأديبية .

ويجوز أيضاً ندب أعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة .

مادة 88 :

يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بإعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال .أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التى يرأسها أو يشترك فى عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس .

كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .

مادة 89 :

لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة المتصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .

مادة 90:

يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .

 الفصل الثالث

فى عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل

مادة 91 :

أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بها بهذا الشأن .

ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار الذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب.

مادة 92 :

يقدم طلب النظر فى الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة ، وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله .

وللمجلس أن يقرر اعتبار العضو فى أجازه حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قرار فى الطلب بقبوله أو رفضه .

مادة 93 :

يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط ، وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو ضروراتها نهائية قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية .

ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من رئيس مجلس الدولة .

ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم النشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية .

الفصل الرابع

فى واجبات الأعضاء

مادة 94 :

لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته .ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو مجلس الدولة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .

 مادة 95 :

يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي .

ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها .

 مادة 95 مكرر :

يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة الذى يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية :

(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر ، يحصل على معاش يساوى أربع أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .

(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افترضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .

(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين ، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز شنه افتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .

وإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب .

وتسرى أحكام البنود ( أ , ب ، ج ) على عضو مجلس الدولة الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب .

 مادة 96:

لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات .

 مادة 97 :

لا يجوز لعضو مجلس لدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له فى كتابة إلا إذا كان انقطاعه لسبب مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام فى السنة حسبت المدة الزائدة من أجازته السنوية .

 مادة 98 :

يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا إذا أنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله .

ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازه من نوع الإجازة السابقة أو أجازه اعتيادية بحسب الأحوال .

 الفصل الخامس

فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة

 مادة 99 :

تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين .

ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :

كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من متوسط .

ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش .

كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق .

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش .

 مادة 100:

يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار .

كما يقوم رئيس مجلس الدولة – قبل عرض مشروع حركة الترقيات – على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالأخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

ويتم الأخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

 مادة 101:

يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم .

 مادة 102:

ويفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات .

ويقوم المجلس الخاص للشئون الإدارية أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .

ولا يجوز للمجلس الخاص بالشئون الإدارية النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقوله وبعد أن تبدى إدارة التفتيش الفني رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .

ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

 مادة 103 :

تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة 100 الصادرة فى التظلمات من التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك لإعادة النظر فيها .

وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

 مادة 104 :

تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .

وتختص أيضا دون غيرها لا فصل فى المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم .

ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .

 الفصل السادس

فى الإجازات

 مادة 105:

تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر .

 مادة 106 :

تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل فى القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة

وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .

 مادة 107 :

لا يرخص لأعضاء المحاكم فى إجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ، ومع هذا يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة

 مادة 108 :

لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها

 مادة 109 :

تكون مدة الأجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو إجازة اعتيادية لمدة أسبع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له .

ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ثلاثة أشهر

وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

 مادة 110 :

تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب .

وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية .

وذلك كله مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .

 مادة 111 :

ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، الخدمات الصحية والاجتماعات لأعضاء المجلس وشروطها ، وللعضو الذى يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .

 الفصل السابع

فى تأديب أعضاء المجلس

 مادة 112 :

يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي :

رئيس مجلس الدولة                                                       رئيساً

ستة من نواب رئيس مجلس الدولة بحسب ترتيب الأقدمية              أعضاء

وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه ، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه فى الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .

 مادة 113 :

تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه .

 مادة 114 :

لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ، ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم .

 مادة 115 :

إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .

 مادة 116 :

عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة ، وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة .ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك .

 مادة 117 :

تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .

 مادة 118 :

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية .

ويحكم مجلس التأديب فى الدعوى بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفنى ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم .

ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة فى الدفاع عنه .وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور العضو بشخصه .وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه .

 مادة 119 :

يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى عند النطق به فى جلسة سرية .ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

 مادة 120 :

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هى :

اللوم – والعزل :

وإذا صدر هنا حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى إجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقة فى الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية .

أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .

 مادة 121 :

يترتب حتما على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه .

ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب ، وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب .

 الفصل الثامن

فى مرتبات أعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم

 مادة 122 :

تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .

وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .

مادة 123 :

استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية .ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .

 مادة 124 :

تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما .وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .

مادة 125 :

إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة 110 أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .

ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .

وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .

 الباب الخامس

الوظائف الإدارية والكتابية

 مادة 126 :

يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية .كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال .

 مادة 127 :

يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى الكليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفنى

ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة .

 مادة 128 :

يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.

 مادة 129 :

يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة .ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم .

 ———————————

خدمات مميزة لمكتب ماهر الطوخي المحامي:

 

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182