Home Blog Page 18

أهميه التظلم من القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامه

0
أهميه التظلم من القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامه
أهميه التظلم من القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامه

أهميه التظلم من القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامه ورفع الدعوى فى المواعيد القانونيه :

طبقا لأجكام المادة 10 / ثالثا ، 12 /ب ، 24 من قانون مجلس الدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن المشرع إستلزم التظلم من بعض القرارات الإداريه النهائيه الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامه على أن يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام ذلك علمه بالقرارا بأية وسيله علما يقينيا شاملا لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين حقيقة مركزة القانونى بالنسبه إلى هذا القراروتحديد طريقة الطعن عليه، وإستهدف المشرع من ذلك منح الجهه الإداريه الفرصه لإعادة النظر فى قراراتها غير المشروعه إحتراما منها لبمدأ المشروعيه وتقليلا لعدد المنازعات التى تعرض على القضاء وفرض على جهة الإدارة الرد على التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإعتبرمضى المدة دون الرد عليه بمثابة رفض حكمى له مما يتعين بالتالى رفع الدعوى طعنا على القرار خلال الستين يوما التاليه على الرفض الصريح أو الحكمى حيث يتم اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات ثم بعد ذلك اللجوء إلى المحكمه المختصه بمجلس الدوله خلال الستين يوما التاليه لصدور توصية لجان التوفيق . وإلا كانت الدعوى غيرمقبوله شكلا لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم ….

أهميه التظلم من القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامه
أهميه التظلم من القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامه

يمكن متابعة قضايا يختص بيها مكتب ماهر الطوخي المحامي:

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

 

طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر

0
طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر
طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر

طعن على قرار عدم  تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر

يختص مكتب ماهر الطوخي المحام برفع دعاوي طعن لجميع القضايا المتعلقة بنعيين وتكليف معيد بالكليات والجامعات المصرية.

بـسـم الله الــرحــمــن الـرحـيــم

السيد الأستاذ المستشار/ رئـيـس الـمـحـكـمـه الإداريـه .

بـعـد الـتـحـيــه.

  مقدمه لسيادتكم السيد /                         ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / مـاهــرالـطـوخـى المحامى بالمنصورة .

ضـــــــــــــــــــد

1 – السيد الأستاذ الـدكـتـور/  رئـيـس جـامـعـة ……..        . بـصـفـتـه

‏‏الــمــوضـــــــــوع

   الطاعــن حاصل على ليسانس الآداب قسم الجغرافيا شعبة الخرائط  من كلية الأداب بجامعة …….  دورمايـو سنة 2006 بـتـقديرعـام جـيـد جـدا . وترتيبه الثالث عـلى الدفعة بنسبة مــئــويــة ( 80 % ) بمجموع تراكمى ( 699 من 880 درجة ).

 وقد قامت الجامعة بتكليف الطالب الأول على الدفعة معيد بقسم الجغرافيا بكلية اداب …… ونظرا لحاجة كلية الأداب التابع للجامعة لتعيين معيدين بقسم الجغرافيا فـقـد شرعت فى إتخاذ إجراءات تكليف وتعيين الطاعن وأخـربالقسم . حيث تمت موافقة مجلس القسم ومجلس الكليه على تكليف وتعيين المدعى وأخروتم عرض اوراقهما على جميع الجهات المعنية بتعيين المعيدين والتى إنتهت إلى الموافقة إلى تعيين وتكليف المدعى وأخر، ولكن عند عرض الأمرعلى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة لإتخاذ وإصدارقـرارالتعيين بوصفة صاحب السلطة المختصة بالتعيين حيث أحال سيادتة الأوراق للمستشارالقانونى للجامعة والذى رأى أن التخصصات المطلوب التكليف عليها لا وجود لها باللائحة الداخلية لكلية الأداب جامعة ……..والمطبقة على أداب …….وإنتهى إلى عدم احقيه الطاعن وأخرللتعيين والتكليف بوظيفة معيد بأداب …….

  ولما كان رفض رئيس الجامعة لتكليف وتعيين الطاعـن وأخـربوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بأداب ………يخالف صحيح القانون والواقع فإن الطاعـن يطعن عليه للأسباب الأتية :

***   أسـبـاب الـطـعــــــن   ***

طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر
طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر

أولا : مــن حـيـث الـشـكــل :

   تظلم الطاعن من قراررئيس جامعة ……فور إتصال علمة بة فى  18/9 /2007 بموجب خطاب موصى علية بعلم الوصول ولكن دون جدوى . وحيث أن الـدعـوى بطلب إلغاء قراررئيس الجامعة مقترنة بطلب وقف التنفيذ ومن ثم ليس من اللازم سبق اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات . وعـلية تعـد الدعـوى مقبوله شكلا . طعن على قرار

ثـانـيـا : مــن حــيـث الـمـوضــــوع :

 1-  تنص المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات على أن (( يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقـرارمن رئيس الجامعه بناء على طلب مجلس الكليه أوالمعهد بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدورهـذا الـقـرار))

    كما تنص المادة 35 من ذات القانون على أن (( يشترط فيمن يعين معيدا او مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ))

    كما تنص المادة 137 من ذات الـقـانـون المعـدلة بالـقـانـون رقم 142 لسنة 1994عـــلى أن (( مع مراعاة حكم المادتين 133، 135 من هذا القانون يجوزأن يعين المعيدون عـن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين الحاصلين عـلى تقديرجيد جدا على الأقـل فى كل من التقديرالعام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقديرمادة التخصص أوما يقوم مقامها ، وتعطى الأفضلية لمن هـوأعلى فى مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة 136من هذا القانون ))

2-   ومفاد تقدم من نصوص قانونيه أن المشرع أناط برئيس الجامعة سلطة تعيين المعيدين بناء على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ، وأنة يشترط فيمن يعين معيد أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وأن التكليف والتعيين يكون من بين خريجى أخـرسنتين . طعن على قرار

  ومن المستقرعلية قضائيا أن ((التعيين وإن كان من الملائمات المتروك تقديرها للإدارة إلا أنة يحد من هذة السلطة التقديرية ما وضعة القانون من ضوابط وما إلتزمت بة جهة الإدارة من شروط وضوابط فى هذاا لشأن )) – طعن 4362 لسنة 35 ق ع جلسة 28 /4 /1991 .

  وأيضا (( أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على أسباب تبررة صدقا وحقا فى الواقع والقانون كركن من أركان إنعقادة بإعتبارة تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه والسبب فى القرار الإدارى حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثـر قانونى هو محل القرار إبتغاء وجة الصالح العام الذى هو غاية القرارالإدارى وإذا ذكرت الإدارة لقرارها أسبابا فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها له وأثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار وهذة الرقابة تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت هذة النتيجة مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا . فإذا كانت منتزعة من غيرأصول وجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرارفاقدا لركن من أركانة وهو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون))  طعن رقم 137 لسنة 33 ق ع جلسة 22 /2 /1993. طعن على قرار

طعن على قرار

3 – وبتطبيق ما سبق على دعوانا نجد أن رئيس الجامعة قد وافق على حجزعدد 2 درجة معيد للتكليف بقسم الجغرافيا  بكلية أداب ……..من بين خريجى كلية الأداب …….. للعامين الأخيرين 2005 / 2006 بعد إستبعاد من تم تكليفهم بكلية الأداب ……..وكان ذلك بتاريخ 30 /3 / 2007 .

وقد سبق ذلك موافـقه مجلس قسم الجغرافيا بكليه أداب……… بتاريخ 13/3 /2007 على تكليف الطاعن وأخرمعيدين بقسم الجغرافيا ، وأيضا وافق مجلس كلية أداب ……بذات التاريخ على تكليف الطاعن معيد بقسم الجغرافيا بكلية أداب……..

 وقد عاد مجلس الكليه بإجتماع رقم 7 بتاريخ 17/4 /2007 الموضوع رقم واحد حيث قررأن يكون تكليف عدد ( 2 ) معيدين بقسم الجغرافيا بدون تخصصات وذلك بعد موافقة مجلس قسم الجغرافيا.

 وبعد ذلك وردت موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى بأنة ليس هناك ما يمنع من تعيين / ……………( الطاعن ) بوظيفة معيد بكلية اداب.

حيث تم عرض الأمرعلى رئيس الجامعة لإصدار قرار تكليف وتعيين الطاعن معيد بقسم الجغرافيا بأداب …..إلا أنة أحال الأوراق للمستشارالقانونى لرئيس الجامعه والذى إنتهى إلى عدم احقية الطاعن وأخر فى التعيين فى وظيـفـة مـعـيـد بقسم الجغرافيا ( تخصص جغرافيا طبيعة ـ جغرافيا بشرية ) نظرا لإختلاف تخصص كل منهما عن التخصص المطلوب .

 وهذا الرأى الذى إنتهى إلية المستشارالقانونى للجامعة جانبة الصواب وخالف صحيح القانون واللائحة الداخلية لكلية اداب ……والمطقبة على اداب……. ذلك أنة طبقا للائحه الداخليه المطبقه بموجب القرارالوزارى رقم 350 بتاريخ 20 /8 /2003 والتى توضح لنا الأتى  ( أ ) أن الدراسة بقسم الجغرافيا خلال مرحلة الليسانس تكون خلال الفرقة الأولى والثانية دراسة عامة بقسم الجغرافيا وتسمى شعبة عامة – ص 43 ، 44 من اللائحة – يدرس خلالها جميع الطلاب جميع المواد المقررة دراسة عامة دون أى تخصص داخلى بالقسم . ( ب ) بدأ من الفرقة الثالثة يبدأ تخصص داخلى بقسم الجغرافيا حيث تكون هناك شعبة عامة ، وشعبة خرائط  – ص 45حتى 47 من اللائحة – يدرس خلالها الطلاب بعض المواد المشتركة بين القسمين ومواد اخرى مختلفة لكل قسم  . وهكذا يبين من اللائحة الداخلية عدم وجود تخصص أوأقسام بالدراسة خلال مرحلة الليسانس تسمى تخصص جغرافيا بشرية أو تخصص جغرافيا طبيعية ولا توجد بجميع كليات الأداب على مستوى الجمهورية بقسم الجغرافيا خلال سنوات الدارسة لمرحلة الليسانس تلك التخصصات المشارإليها فى رأى المستشارالقانونى لرئيس الجامعة .

طعن على قرار

  ولعل ذلك هو ما أدى بمجلس قسم الجغرافيا ومجلس كلية أداب ….إلى الموافـقه على تعديل تكليف المعيدين بقسم الجغرافيا على أن يكون التكليف بدون تخصصات وكان ذلك فى 17 /4 /2007 .هذا وقد اوضحت اللائحة الداخلية أن التخصص يكون فى مرحلة الماجستيروالدكتوراة وذلك فى المادة 46 والتى تنص على (( يمنح مجلس الجامعة درجتى الماجستيروالدكتوراة فى التخصصات التالية :……….. 6- قـسـم الجغـرافـيـا ( الجغـرافـيـا الطبيعـيـة – الجغـرافـيـا البشـريـة ـ  الخـرائـط ) ص101 اللائحة

فهذة اللائحة توضح أن التخصص يكون فى مرحلة الدراسة للماجستيروالدكتوراة وليس مرحلة الليسانس . وبناء على ذلك فإن ما إنتهى إلية السيد / المستشارالقانونى للجامعة من رأى يخالف صحيح القانون والـواقـع ذلـك أن مـجـلـس كلـيـة أداب …..ومـجـلـس قـسـم الـجـغـرافـيا قـد وافـق عـلى تعديل التكليف ليكون بدون تخصص بتاريخ  17/ 4 / 2007أضف إلى ذلك أن اللائحة لايوجد بها تلك التخصصات خلال مرحلة الليسانس التى تمسك بها رأى المستشارالقانونى للجامعة بل أن التخصص يكون خلال مرحلة الماجستيروالدكتوراة فقط .

4 – وبناء على ما سبق فإن القرارالسلبى لرئيس الجامعة بالإمتناع عن تكليف الطاعن بوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بكلية أداب ….يفتقد إلى ركن هام من أركان القرارالإدارى وهو السبب .حيث أن ما يستند إلية من أسباب لا توجد لها أصول تنتجها من الواقع والقانون وعلية فإنة يكون جديرا الطعن علية بالإلغاء .

5 –  وحيث أن قرارجهة الإدارة يرتب أثارا يتعذرتداركها تتمثل فى تفويت فرصة تكليف وتعيين الطاعن بوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بكلية أداب…. وإستكمالة مرحلة الدراسات العليا ، أضف إلى ذلك رحجان إلغاء قرار جهة الإدارة مما يتوافر معة ركنى وقف التنفيذ ( الإستعجال ، الجدية )  الأمرالذى يحق للمدعى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون علية .

   لــــــذ لــــــــــــك

   نلتمس من سيادتكم التكرم بتحديد أقـرب جلسة : وذلك للحكم بقـبـول الدعـــوى شكلا ، والـقـضـاء أولا: بوقـف تنفيذ القـرارالسلبى لرئيس جامعة ا….. بالإمتناع عن تكليف الطاعن بوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بكلية اداب دمياط التابعة لجامعة ……مع ما يترتب على ذلك من أثارأهمها تكليف الطاعن بوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بكلية أداب …… مع تنفيذ الحكم بمسودتة دون إعلان . وفى الـمـوضـــوع : إلغاء القرارالمطعون علية مع ما يترتب على ذلك من أثارأهمها تكليف الطاعن بوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بكلية أداب …..، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب . طعن على قرار

     وكـــيـــــل الــطاعـــــــــــــن

                                                                        مـاهــرالـطـوخــى

                                                                              المحامى

  ملحوظه صدرفى هذا الطعن حكم لصالح الطاعن وتم تكليفه معيدا بكلية الأداب وحصل على درجة الدكتوراة . وطعنت الجامعه على الحكم وتم تأييد ه من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الإستئنافيه

يمكنك متابعة بعض قضايا طعن على قرار يختص بها المكتب من خلال الروابط الاتية:

 

 

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابه إداريه

0
طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابه إداريه
طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابه إداريه

وظيفة معاون نيابه إداريه طعن على قرار تخطى فى التعيين

يختص مكتب ماهر الطوخي المحامي برفع دعوى لتخطي التعيينات في جميع الهيئات القضائيه في مصر المنصورة وظيفة معاون نيابه إداريه

 السيد الأستاذ المستشار/ نـائـب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــه

                 ورئـيـس الـمـحـكـمـه الإداريــه الـعـلـيــا

بـــعـــــد الـتــحــــيــــــــــــه ،

مـقـدمـه لسيادتكم/ ………………………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / مـاهــرالـطــوخــــى. المحامى بالنقض .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  • السيد/ رئـيـس الجـمـهـوريـه . بصفته
  • السيد/ وزيــرالـعـــدل .                                  بصفته
  • السيد/ رئـيـس هـيـئـة الـنـيـابـه الإداريــه .   بصفته

الــمـــوضــــــــــــــوع

  الطاعنه حاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة ……… دورمايو2009بتقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف بمجموع تراكمى ( 659 من 780 ) بنسبه مئويه قدرها ( 48ر 84 % ) وفورإعلان هيئة النيابه الإداريه عن حاجتها لتعيين عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعه والقانون دفعة 2009بوظيفة معاون نيابه إداريه تقدمت الطاعنه بالأوراق والمستندات المطلوبه وتقدمت إلى لجنة الإختبار ومثلت امامها حتى صدرقراررئيس الجمهوريه رقم  305 لسنة 2014متضمنا تعيين العديد من زملاء الطاعنه ومتخطيا إياها فى التعيين على الرغم من إستيفائها كافة شروط التعيين .

طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابة عامة إداريه
طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابة عامة إداريه

ولما كان هذا القرارقد صدرعلى غيرسند صحيح من الواقع والقانون فإن الطاعنه تطعن عليه للأسباب الآتيه :

** أسـبـاب الـطـعــن  **    

أولا : مـن حـيـث الـشـكــل :

  • تقدمت الطاعنه بتظلم لجهة الإدارة ولم يتم الرد على تظلمها مما يعد قرينه على رفضه ..
  • تم تقديم طلب إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات المختصه بوزارة العدل برقم …….  لسنة 2014 وصدرت التوصيه بجلسة 29 / 9 / 2014 ..
  • تقديم صحيفة الطعن فى الموعد القانونى ..

وعليه يكون الطعن مستوفى سائر أوضاعه الشكليه ومن ثم يعد مقبول شكلا ..وظيفة معاون نيابه إداريه

ثانيا : مــن حـيـث الـمــوضــــــوع :

لما كان قرارجهة الإدارة المطعون عليه فيما تضمنه من تخطى الطاعنه فى التعيين بوظيفة معاون نيابه إداريه قـد صدر مخالفا لأحكام القانون وذلك للآتى :

  • إستـيـفـاء الـطـاعـنـه لـكـافـه شـروط شـغـل الـوظـيـفــه :

 طبقا لأحكام قانون هيئة النيابه الإداريه رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابه الإداريه والمحاكمات التأديبيه المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 . حيث نصت المادة 38 مكررعلى أن (( يكون شأن أعضاء النيابه الإداريه فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقيه والندب والإعارة والأجازات والإستقاله والمعاشات شأن أعضاء النيابه العامه ))

  وقـد بينت المادة 116من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنة 1972 انه ” يشترط فيمن يعين مساعدا للنيابه العامه أن يكون مستكملا الشروط المبينه بالمادة 38 على الآ تقل سنه عن أحدى وعشرين سنه ” ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه أن يستكمل هذة الشروط على الآ تقل سنه عن تسع عشرة سنه “

هذا وبالرجوع للمادة 38 نجدها تنص على انه يشترط فيمن يتولى القضاء :-

  • ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربيه وكامل الأهليه المدنيه .
  • الأ يقل سنه عن تسع عشرة سنه فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه ..
  • أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربيه او على شهادة أجنبيه معادله لها وان ينجح فى الحاله الاخيرة فى إمتحان المعادله طبقا للقوانين واللوائح الخاصه بذلك .
  • ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لأمرمخل بالشرف ولو كان قد رد إليه إعتبارة .وظيفة معاون نيابه إداريه
  • ان يكون محمود السيرة حسن السمعه .

: هذا وقد نصت المادة 26 من اللائحه الداخليه للنيابه الإداريه والمحاكمات التأديبيه الصادر بقرار رئيس الجمهوريه رقم 1489 لسنة 1958 على أن (( يعين مساعدو النيابه الإداريه من بين الحاصلين على درجه ممتاز فى ليسانس الحقوق ثم من بين الحاصلين على درجة جيد جدا فمن بين الحاصلين على درجة جيد))

  فالأصل طبقا للمادة 26/1 من اللائحه الداخليه للنيابه الإداريه أن يكون تعيين مساعدى النيابه الإداريه – تغير بدايه التعيين حاليا لمعاون نيابه إداريه – من بين الحاصلين فى ليسانس الحقوق على تقديرممتاز ثم جيد جدا ثم جيد فإذا توافر فى المتقدم لشغل الوظيفه شرط الكفاءه العلميه المتمثل فى الحصول على احد التقديرات السابقه تعين كذلك أن يتوافر فيه شرط الصلاحيه والمتمثل فى المقومات الشخصيه اللازمه والمتطلبه فى عضو الهيئه القضائيه وفى الوسط الإجتماعى والإقتصادى والثقافى الملائم لإفراز إنسان يصلح أن يكون عضو هيئه قضائيه ..وظيفة معاون نيابه إداريه

  • وبالرجوع لحالة الطاعنه نجدها حاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة  ………  دورمايو 2009 بتقديرعام جيد جدا مع مرتبة الشرف بمجموع تراكمى ( 659 من 780 درجه ) . وليس ذلك فحسب بل انها حاصله على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقديرجيد بنسبه ( 36ر76% ) دورمايو2010ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإداريه بتقديرجيد جدا بنسبة ( 36 ر86 %) دورمايو2011 وذلك من كلية الحقوق. جامعة……… وهما يعادلان درجة الماجستير .
  • ليس ذلك فحسب فقد تقدمت الطاعنه لإختبارالمقابله الشخصيه وأجابت على الأسئله الموجهة لها وإجتازتها بنجاح فى جميع العناصروالمعاييرالمقررة والمتطلبه لإجتيازالمقابله من حيث إستظهار قوة الشخصيه وسرعة البديهه وحسن التصرف والمظهربما يتلائم مع متطلبات الوظيفه . وهوالأمرالذى يمنحها درجه كبيرة فى تلك المقابله ..
  • كما أن الطاعنه تتمتع بالسيره الحميده وحسن السمعه وأسرتها كذلك ، ولم تصدرضدها أيه احكام من المحاكم أومجالس التأديب مخله بالشرف والأمانه بل جاءت تحريات الجهات المختصه تؤكد وتقطع بحسن السيرة والسمعه الطيبه للطاعنه وأسرتها
  • هذا ورغم ثبوت الكفاءة العلميه الواضحه للطاعنه وتميزها الدراسى فى سنوات الدراسه الأربع وحصولها على تقديرجيد جدا كل عام وتقديرنهائى جيد جدا مع مرتبة الشرف وإستمرارسعيها للتميزوالتفوق العلمى وحصولها دبلومين من دبلومات القانون فى عامين متتاليين وإجتيازها المقابله الشخصيه وتمتعها بالسمعه الحسنه والسيرة الحميدة . وليس ذلك فحسب بل تم إختيارها للتعيين فى هيئه قضايا الدوله بوظيفة مندوب مساعد كل ذلك يقطع بما لا يدع مجالا للشك فى كفاءة الطالبه من جميع النواحى المتطلبه للتعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه بهيئة النيابه الإداريه .
  • ورغم ذلك لم يقع عليها الإختيار فى التعيين بوظيفة معاون نيابه إداريه . بل تم تعيين من هم أقل منها بكثير فى مجموع الدرجات – على سبيل المثال كلا من / ……………………… ، ………………………… –  دون سبب واضح وحقيقى من الواقع والقانون الذى أعطى أولويه الإختياروالمفاضله فى التعيين للحاصلين على تقديرممتاز ثم للحاصلين على جيد جدا ثم الحاصلين على جيد .
  • كل ما سبق من حيث المستوى العلمى المتميز للطاعنه وإجتياز المقابله الشخصيه وحسن السيرة والسمعه الطيبه يقطع بما لا يدع مجالا للشك فى إنحراف جهة الإدارة عن جادة الصواب وإساءة إستعمال السلطه المقررة لها وتخطت الطاعنه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه وإختارت من هم أقل منها فى جميع المعايير المقررة والمتطلبه لشغل الوظيفه . الأمر الذى يخضع معه قرار جهة الإدارة لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيته وللإنحراف وإساءة إستعمال السلطه المقررة وقد إستقرت أحكام المحكمه الإداريه العليا على ((… …الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها فضلا عن إمتناعها عن تقديم محضر المقابله الشخصيه بررت عدم تعيينها الطاعن بوظيفه مندوب مساعد بأنه لم يقع عليه الإختيار لشغل تلك الوظيفه بمعرفة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدوله الذى قام إختيار العناصرالتى رآها صالحه بما له من سلطه تقديريه لا يجوز التعقيب عليها وهو دفاع يشكل عين الحق خطأ لأن المجلس الأعلى المشار إليه مهما علا قدرة فهو فى النهايه بإعتبارة السلطه المختصه بالتعيين سلطه إداريه تخضع لرقابة القضاء مهما إتسعت سلطتها التقديريه فهى لسيت سلطه تحكميه تحرك أقدارالناس بما تشاء بل هى سلطه قانونيه كلفت بها من المشرع لإختيارأفضل العناصروإستبعاد اسوأها طبقا للقانون والمعايير التى يضعها القضاء الإدارى تنفيذا له …….) طعن رقم 5426 لسنة 49 ق ع . جلسة 30 /4 / 2005 ..وظيفة معاون نيابه إداريه

وايضا حكم المحكمه الإداريه العليا (( …………………………..والثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد توافر فى شأنه شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه ولم تنسب إليه الجهة الإداريه ما يحط من شأنه أو يفيد عدم إنطباق الضوابط التى وضعتها على حالته وانما تعللت فى تخطيه فى التعيين بالوظيفة المطعون عليها بعدم إجتيازة للمقابله الشخصيه وهو أمرجاءت الأدلة لتبثت عكسه. فقد إجتازالمدعى المقابله الشخصيه وأستوفى كافة الشروط اللازمه لتعيينه هيئه قضائيه عريقه هى مجلس الدوله – وتم تعيينه فعلا فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدوله وصدربذلك قراررئيس الجمهوريه رقم 255 لسنة 1998، ولاشك فى أن من يصلح للتعيين فى هيئه قضائيه رفيعه كمجلس الدوله وإجتياز كافة الإختبارات المتماثله فى هذا الشأن- ومنها الإختبار الشخصى – يصلح للتعيين فى هيئة النيابه الإداريه وبهذا ينهار السبب الذى إستندت إليه الجهة الإداريه لتبرير عدم تعيينها للمدعى فى الوظيفه المطعون عليها كما ان الجهة الإداريه لم تنكرأن القرار المطعون فيه إشتمل على تعيين من هم أقل منه فى التقديرالعام ومجموع الدرجات والدرجه العلميه حسبما ذكر فى عريضة دعواه ، ومن ثم يكون تخطيه فى التعيين فى هذه الوظيفه قد جاء على غيرسند من واقع أو قانون مفتقدا لركن السبب مما يتعين معه الحكم بإلغائه )) الطعن رقم 1457 لسنة 44  ق ع جلسة 29 /12 / 2001

بناء على ما سبق 

يبين من جماع ما تقدم بطلان القرارالمطعون عليه لما شابه من إساءة إستعمال السلطه والإنحراف بها عن التطبيق القانونى السليم وما سوف تبديه الطاعنه بجلسات المرافعه والمذكرات  فإنها تقيم هذا الطعن..

لــذ لــــــــــــــــــــــــــــــــك

 تلتمس الطاعنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونيه المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وبعد تحضيرالدعوى تحديد أقرب جلسه للحكم :وظيفة معاون نيابه إداريه

 أولا : بقبول الطعن شكلا.

ثانيا : وفى الموضوع إلغاء القرارالمطعون فيه رقم 305 لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطى الطاعنه فى التعيين بوظيفة معاون نيابه إداريه مع ما يترتب على ذلك من أثاراهمها تسليم الطاعنه العمل بذات الأقدميه التى تم تعيين زملائها عليها بموجب القرارمحل الطعن . ومع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب .

                                                                                    وكـيـل الـطـاعـنـه

                                                                             مـاهـــرالـطـــوخـــــى

                                                                                الـمـحـامــــــى

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

الوظيفة القضائية لمجلس الدولة سلطة اللجنه لمقابلة المتقدمين

0
الوظيفة القضائية لمجلس الدولة سلطة اللجنه لمقابلة المتقدمين

الوظيفة القضائية لمجلس الدولة سلطة اللجنه لمقابلة المتقدمين

يختص مكتب ماهر الطوخي بكافة دعاوي وطعون تعيين المتقدمين امام مجلس الدولة في جميع محافظات مصر

إجتياز مقابلة اللجنه المشكله لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفه القضائيه :

الوظيفة القضائية لمجلس الدولة يعد شرطا لازما يضاف لشروط التعيين المقررة قانونا وتلك اللجنه غيرمقيده فى إختيارالمتقدمين سوى بمدى توافرالأهليه اللازمه لشغل الوظيفة القضائيه للمتقدمين لها . وتلك المهمه لا تتقيد بأى إختبارات سابقه تتعلق بالقدرات والعناصرالداله على توافر أو عدم توافر تلك الاهليه. كما لم تتقيد بأى ضوابط اخرى فإن سلطتها فى الإختيار تكون سلطة تقديريه لا يحدها سوى إستهداف المصلحه العامه وليس من شك فى ان القول بغير ذلك أنما يؤدى إلى إهدار أى قيمه لعمل لجان المقابله وحلول المحكمه محلها بناء على ضوابط يضعها القاضى ليحدد على أساسها مدى توافر الاهليه اللازمه لشغل الوظيفه وتلك نتيجه يأباها التنظيم القضائى ومبدأ الفصل بين السطات ، وإذا كانت المهمه التى إسندت إلى اللجنه لم تقترن بطريقه صريحه قاطعه معيارواضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها ، وإستخلاص الاهليه اللازمه لشغل الوظيفه فإن ذلك لا يعنى حتما انها تمارس عملها بغيرضوابط أومعايير فلا جدال فى انها إستعانت بالتقاليد والأعراف القضائيه الراسخه التى تحيط تولى الوظائف القضائيه ، والوظائف التى يضفى عليها المشرع تلك الصفه بمعاييردقيقه وضوابط قاطعه وصفات ساميه، بيد انه يبقى من غيرالمسموح به ان تحل المحكمه نفسها محل اللجنه فى إعمال تلك المعاييروالضوابط وإستخلاص تلك الصفات .

كما لا وجه للقول بأن السلطه التقديريه لتلك اللجنه تعد إمتيازا يتعين الحد منه برقابه قضائيه حاسمه لأن السلطه التقديريه فى مجال التعيين فى الوظائف القضائيه سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغى الصالح العام بإختياراكفأ العناصروأنسبها وهوأمر سيبقى محاطا بإطارالمشروعيه التى تتحقق دون سواها بضرورة توافرضمانات شغل الوظيفه والقدرة على مباشرة مهامها فى إرساء العداله دون ميل أوهوى ، وفضلا عن ذلك فإن السلطه التقديريه هى وحدها التى تقيم الميزان بين حق من توافرت فيه الشروط العامه وجازالمنصوص عليها فى القانون فى شغل الوظيفه القضائيه وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تيسيره ، فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت فيه الشروط العامه وجازبالإضافه إليها الصفات والقدرات الخاصه التى تؤهله لممارسة العمل القضائى على الوجه الأكمل .الوظيفة القضائية لمجلس الدولة ومن ثم فإنه إذا أتحيت للمتقدم فرصة مقابله اللجنه المنوط بها إستخلاص مدى أهليته فى تولى الوظيفه القضائيه والمشكله من قمم أعضاءالجهة التى تقدم لشغل وظائفها ، فإنه لا يكون امامه إن أراد الطعن فى القرارالصادر بتخطيه فى التعيين سوى التمسك بعيب الإنحراف بالسلطه ، وعندئذ يقع عليه عبء إثبات هذ العيب .

الوظيفة القضائية لمجلس الدولة سلطة اللجنه لمقابلة المتقدمين
الوظيفة القضائية لمجلس الدولة سلطة اللجنه لمقابلة المتقدمين

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182