Home Blog Page 19

قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر

0
قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر
قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر

قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر


يختص مكتب ماهر الطوخي برفع دعاوي لقضايا مجلس الدولة والمحاكم الادارية العليا المصرية

عدم مشروعية قرارات لجنة التحفظ على الأموال الصادرة تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمورالمستعجله رقم 2315 لسنة 2013 وأحقية الطعن عليها للأتى :

  • قـرارالتحفظ صدرمخالفا لصحيح الدستوروالقانون ذلك أن الدستورسواء الإعلان الدستورى الصادربتاريخ 8/ 7/ 2013 أو دستور2014تضمن أن الملكيه الخاصه مصونه ولا يجوز فرض حراسه عليها إلا فى الأحوال المبينه فى القانون وبحكم قضائى . كما تضمن أن العقوبه شخصيه ولا جريمه ولا عقوبه إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبه إلا بحكم قضائى . وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدوله كما نص على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمه قانونيه عادله  تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
  • وأوضح القانون المدنى فى التحفظ على الأموال المواد 729 و730 معنى الحراسه والتحفظ وحالات فرضها والتى يجوزللقضاء وحدة دون غيرة أن يأمر بالحراسه . ” أذا كان صاحب المصلحه فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقوله ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة وفى الاحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون”  .. كما بينت المادة 802 من ذات القانون ” لمالك الشىء وحدة فى حدود القانون حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه”  . وأوضحت المادة 805 ” لا يجوز ان يحرم احد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون فى مقابل تعويض عادل .
  • كما نظم قانون الإجراءات الجنائيه طرق منع المتهمين فى بعض الجرائم من التصرف فى أموالهم أو إدارتها بموجب حكم من المحكمه الجنائيه المختصه وأجازالمشرع للنائب العام عند الضرورة أو فى حالات الإستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه اوأولادة القصرمن التصرف فى أموالهم او إداراتها على ان يعرض أمرالمنع على المحكمه الجنائيه المختصه خلال سبعه أيام على الأكثرمن تاريخ صدورأمرالمنع وإلا إعتبركأن لم يكن وتصدر المحكمه الجنائيه حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن . وقد نظم المشرع إجراءات التظلم فى امرالمنع من التصرف أو إدارة الأموال ..
  • وليس ذلك فقط بل أن القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئه العامه التحفظ على الأموال قد نص مادة 2 على ” يترتب على التعبئه العامه العامه 1 – ………. 2- ………. 3- إخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرارمن وزير الدفاع للسطله المختصه التى يحددها وذلك فى تشغيلها وإدارتها وإنتاجها .كما أوضحت المادة 5 – …….. وللوزيرالمختص أن يصدر قرارات بوضع أموال الرعايا تحت الحراسه وكذلك أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التى يكون لهم مصالح جديه فيها . ونصت المادة 24 – لرئيس الجمهوريه أومن يفوضه ان يصدر قراربكل او بعض التدابيرالأتيه اللازمه للمجهود الحربى …………………. رابعا: الإستيلاء على العقارات او شغلها . خامسا : الإستيلاء على المحال العامه والمحال الصناعيه والتجاريه . سادسا : الإستيلاء على العمليات الخاصه بموضوع مرفق عام .
  • ولما كان ما سبق وكان القرارالمطعون عليه قد صدرمخالفا التطبيق القانونى السليم وأصدرته لجنة التحفظ دون سند من الشرع والقانون حيث أنها لجنه إداريه لا يعطيها القانون حق إصدارقرارات التحفظ على الأموال وإدارتها فإنه يحق للطاعن الطعن على ذلك القراربالإلغاء .وحيث ان هذا القراريتوافـربشأنه ركنى طلب وقف التنفيذ من حيث الجديه والإستعجال حيث يرتب أثارا يتعذرتداركها من حيث المساس بالحقوق الدستوريه للملكيه الخاصه ويغل يد الطاعن عن تصريف الأمورالماليه بالخاصه بنشاطه العام والخاص .وأضف لذلك انه مرجح الإلغاء . لذلك يحق للطاعن طلب وقف تنفيذ هذا القرار .
قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر
قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

شروط تعيين العمد والمشايخ ضوابط التقديم على وظيفة عمدة بمصر

0
شروط تعيين العمد والمشايخ ضوابط التقديم على وظيفة عمدة بمصر
شروط تعيين العمد والمشايخ ضوابط التقديم على وظيفة عمدة بمصر

شروط تعيين العمد والمشايخ ضوابط التقديم على وظيفة عمدة بمصر

شروط تعيين العمد والمشايخ يختص المكتب بتقديم كافة اوراق الترشح لشروط العمدة فى مصر والمشيخه وكافة الاجراءات الانتخابية.

نظم القانون رقم 58 لسنة 1978وتعديلاته ضوابط و شروط تعيين العمد والمشايخ:

  • حيث أوضح الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمده او شيخ والتى تتمثل فى ( أن يكون مصريا ومقيدا بجداول إنتخابات القريه ، أن يكون حسن السمعه وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسيه او موقوف حقه فيها وإذا كان قد سبق فصله تأديبيا يجب أن يكون قد مضت عليه خمس سنوات على تاريخ إعتماد قار الفصل ، ألا تقل سنه عن ثلاثين سنه ميلاديه ، ان يجيد القراءة والكتابه ، ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنه بزمام القريه أوالقرى المجاورة لها أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكه له لا يقل عن ثلاثمائه جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل ـ وبالنسبه لمن يتقدم لشغل وظيفة شيخ فيشترط أن يكون حائزا لآرض زراعيه ملكا اوإيجارا أيا كانت مساحتها بزمام القريه أوالقرى المجاورة لها أوأن يكون له دخل ثابت لا يقل عن مائة جنيه شهريا من مجموع اوعية الدخل ويجوز لوزيرالداخليه عدم التقيد بهذا بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند إذا لم تتوافرهذة الشروط فى جميع المتقدمين لشغل الوظيفه أو فى المناطق غيرالزراعيه )
شروط تعيين العمد والمشايخ ضوابط التقديم على وظيفة عمدة بمصر
شروط تعيين العمد والمشايخ ضوابط التقديم على وظيفة عمدة بمصر
  • شروط تعيين العمد والمشايخ – كل من يريد التقدم لشغل وظيفة العمده اوالشيخ أن يتقدم بطلبه عند الإعلان عن فتح باب التقدم وذلك بطلب إلى مديرالأمن بالنسبه لوظيفة العمدة وإلى مأمورالمركز بالنسبة لوظيفة الشيخ وذلك خلال العشرين يوما المقررة للتقديم .وتتولى فحص الطلبات لجنه مشكله من ( نائب مديرالأمن – رئيسا -، قاض تختارة الجمعيه العموميه للمحكمة التى تقع فى دائرتها القريه محل الوظيفه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى – عضو– ، مدير إدارة البحث الجنائى بمديريه الأمن – عضو– ، مفتش مباحث أمن الدوله  –عضو-) ولا يكون إجتماع اللجنه صحيحا إلا بحضورثلاثه من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدرقرارتها بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . ويتم اخطارذوى الشان بقرارت لجنة الفحص ويحق لمن إستبعد إسمه التظلم من قرار الإستبعاد إلى وزير الداخليه خلال خمسة عشريوما من تاريخ إخطارة كتابه بالقرار وعلى وزير الداخلية البت فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه وإلا إعتبر قرار الإستبعاد كأن لم يكن ويتم إدراج إسمه فى كشوف المقبول طلباتهم .
  • يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالإختيار من بين المقبول طلباتهم وتجرى المفاضله بينهم على أساس توافر مقومات الشعبيه وإتزان الشخصيه والإداراك الأمنى والقدرة على الإدارة ويصدربترشيح العمدة قرارمن لجنة العمد والمشايخ ويجوزا ن يتضمن القرارمرشح او اكثر، وتصدراللجنه قرارها بالأغلبيه المطلقه لعدد اعضائها . ثم يعرض قرار لجنة العمد والمشايخ على لجنه برئاسة مساعد أول وزيرالداخليه للأمن وعضوية ممثلين لوزارتى العدل والتنميه المحليه والتى تعد تقريرا بالرأى النهائى يعرض على وزيرالداخليه لإعتمادة .
  • اما تعيين الشيخ فيصدربه قرارمن لجنة العمد والمشايخ بالإغلبيه المطلقه ويرفع قرارها بتعيين الشيخ لوزير الداخليه لإعتماده والذى له إعادة الأوراق إلى اللجنه مشفوعه بملاحظاته لتصحيح ما قد يكون شاب إجراءاتها من قصور. فإذا تمسكت اللجنه برأيها أو لم يرد رأى اللجنه خلال شهر من تاريخ إعادة الأوراق إليها . كان للوزير أن يتخد مايراة ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا .
  • ومدة شغل وظيفه العمدة او الشيخ خمس سنوات ميلاديه من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد اخرى ، وتعتبرالوظيفه خاليه من اليوم التالى لإنقضاء هذة المدة دون تجديد .

 ————————————————————-

خدمات مكتب ماهر الطوخي الاخري للعمدية والمشيخة:

 

 

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

قانون اعضاء هيئة التدريس تأديب الأساتذة المدرسون بالجامعات

0
قانون اعضاء هيئة التدريس تأديب الأساتذة المدرسون بالجامعات
قانون اعضاء هيئة التدريس تأديب الأساتذة المدرسون بالجامعات

قانون اعضاء هيئة التدريس تأديب الأساتذة المدرسون بالجامعات

يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماة بالمنصورة رفع دعاوي محاسبة ومساءلة كافة اعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر

تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات :

   وضع المشرع فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنظيما قانون اعضاء هيئة التدريس لمحاسبة وتأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .

حيث أوضح وحدد المقصود باعضاء هيئة التدريس وهم طبقا لنص المادة 64 : أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعه لهذا القانون هم : (أ) الأساتذة . (ب) الأساتذة المساعدون . (ج) المدرسون .

وتضمنت المادة 105حق رئيس الجامعه فى تكليف أحد اعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعه أوبإحدى كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعه كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضوهيئة التدريس . مع وجوب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق ، وبعد إنتهاء المحقق من تحقيقه يرفع تقريرا لرئيس الجامعه الذى له سلطة حفظ التحقيق أو أن يأمربإحالة العضوالمحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك ، أوأن يكتفى بتوقيع عقوبه عليه فى حدود ما تقررة المادة 112 .

  كما أن لرئيس الجامعه ان يوقف أى عضو من اعضاء هيئة التدريس عن عمله إحتياطيا إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك. والوقف يكون لمدة لا تزيد ثلاثة أشهر, ولا يجوزمدة إلا بقرارمن مجلس التأديب . ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله صرف ربع مرتبه إبتداء من تاريخ الوقف ما لم يقررمجلس التأديب صرف كامل المرتب . وإذا لم يرفع الأمرإلى مجلس التأديب خلال شهرمن تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقررالمجلس غيرذلك .

  وعلى رئيس الجامعه إعلان عضو هيئة التادريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهه إليه وبصورة من تقريرالتحقيق وذلك بكاتب مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينه للمحاكمه بعشرين يوما على الأقل .ولعضو هيئة التدريس المحال لمجلس التأديب حق الإطلاع على أوراق التحقيق .

وتكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من :

1 – أحد نواب رئيس الجامعه يعيينه مجلس الجامعه سنويا .                      رئيس

2- أستاذ من كلية الحقوق أواحد أساتذة كليات الحقوق فى الجامعات        عضو

    التى ليس بها كليه للحقوق . يعينه مجلس الجامعه سنويا .

3- مستشار من مجلس الدوله يندب سنويا .                                                عضو

قانون اعضاء هيئة التدريس تأديب الأساتذة المدرسون بالجامعات
قانون اعضاء هيئة التدريس تأديب الأساتذة المدرسون بالجامعات

وفى حالة الغياب او المانع يحل النائب الأخر لرئيس الجامعه ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدميه منهم محل الرئيس .وتسرى على المساءله أمام مجلس التأديب القواعد الخاصه بالمحاكمه امام المحاكم التاديبيه المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله .

ونصت المادة 110 على الجزاءات التأديبيه التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس وهى : ( التنبيه ، اللوم ، اللوم ماع تاخير العلاوه المستحقه لفترة واحده أو تاخير التعيين فى الوظيفه الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر ، العزل من الوظيفه مع الإحتفاظ بالمعاش أو المكافأة ، العزل مع الحرمان من المعاش او المكافأة وذلك فى حدود الربع ) وفى جميع الأحوال لا يجوزعزل عضوهيئة إلا بحكم  من مجلس التأديب .ويكون لعضو هيئة التدريس الصادربشأنه حكم من مجلس التأديب حق الطعن على ذلك الحكم خلال ستين يوما أمام المحكمه الإداريه العليا .

قانون اعضاء هيئة التدريس لرئيس الجامعه حق توقيع عقوبتى التنبيه واللوم على اعضاء هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق معهم .ولذوى الشأن من اعضاء هيئة التدريس حق الطعن فى قرار رئيس الجامعه التأديبى أمام المحكمة المختصه ( المحكمة التأديبيه لمستوى الإدارة العليا ، المحكمة التأديبيه )

قانون اعضاء هيئة التدريس: ما سبق خاص بأعضاء هيئة التدريس فماذا عن رئيس الجامعه ونواب رئيس الجامعه وامين عام المجلس الأعلى للجامعات هولاء خلال مدة شغلهم لوظائفهم تلك يظلوا فى كلياتهم الأصليه إساتذة ولهم فيها كفاة حقوق الأستاذ ، ولكن وضع لهم المشرع تنظيم تأديبى خاص حيث يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنه ثلاثيه من بين اعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبه إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذة اللجنه ان تستعين بمن تراة من أساتذة كليات الحقوق او الخبراء الفنيين لإستيفاء ما تراة لازما ولا يجوز للمعروض أمرة حضورجلسة المجلس عند نظرموضوعه ، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصه بالتعيين لإتخاذه ما تراة بشأنه .

—————————————————————————————————————————–

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182

دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية

0
دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية
دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية

دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية

يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماة رفع دعاوي لجميع قضايا استحقاق المعاشات والتأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى

 لجان فحص المنازعات التأمينيه :

  نظم القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى أحوال استحقاق المعاشات والتأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى والعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وذلك بإنشاء الهيئه القوميه للتأمين الإجتماعى تتولى إدارة صندوقى التأمين . الأول خاص بالعاملين بالقطاع الحكومى والثانى خاص بالعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص . ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئه أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .

وعند حدوث منازعه فى المعاش او أى حقوق تأمينيه نص القانون على طريق قانونى يتعين الإلتزام به حيث نصت المادة 157 من القانون على ” تنشأ بالهيئه المختصه لجان لفحص المنازعات الناشئه عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وأحراءات عملها ومكافآت اعضائها قرارمن الوزيرالمختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب الهيئه المختصه لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الوديه ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128لا يجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقدم الطلب المشارإليه “

 ومؤدى هذا النص أن المشرع أوجب على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين  التقدم بطلب إلى الهيئه لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكرلتسويته بالطرق الوديه وذلك قبل اللجوء إلى القضاء وطرح النزاع عليه وحظر إقامة الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه .

والجزاء المترتب على مخالفة ذلك الإجراء والميعاد هو عدم قبول الدعوى لإقامتها بغيرالطريق الذى رسمه القانون  ( لجنة الفصل في منازعات التأمين )

دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية
دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية

يختص مكتب ماهر الطوخي بالقضايا الاتية:

—————————————————————————————————-

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182